التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1307
نُشر
1 شباط 1976
المواد
43
آخر تعديل
1984
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لجامعة اليرموك ساري

رقم 66 لسنة 1976 · 43 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1307، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1984
1984بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام المالي لجامعة اليرموك رقم 39 لسنة 1984 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1984 نظام معدل للنظام المالي لجامعة اليرموك رقم 39 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام معدل للنظام المالي لجامعة اليرموك رقم 56 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 43

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي لجامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة. مجلس الجامعة: مجلس جامعة اليرموك. الرئيس: رئيس جامعة …

المادة 3

المادة 3- الرئيس او من ينيبه هو آمر الصرف في الجامعة طبقاً لموازنتها ولقرارات مجلسي الامناء والجامعة كل حسب صلاحياته.

المادة 4

المادة 4- المديرية المالية في الجامعة هي الجهة التنفيذية المختصة بقبض اموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك طبقاُ لقانون الجامعة وانظمتها والتعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضاها.

المادة 5

المادة 5- أ) المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في المديرية المالية ويكون مسؤول امام مدير المالية واللوازم عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها، والمحافظة على اموال الجامعة التي تخضع لمسؤولية دائرته. ب) تحقيقا …

المادة 6

المادة 6- المحاسبون مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للجامعة المنوطة بهم، بما في ذلك الالتزامات والصرف وقبض الايرادات وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية، وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ) ان يدخلوا …

المادة 7

المادة 7- كل موظف في المديرية المالية في الجامعة مسؤول شخصياً عن أية خسارة مادية تلحق بالجامعة نتيجة لخطأ منه او اهمال وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 8

المادة 8- تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المديرية المالية تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين المعتمدين من قبل الجامعة وتزويدهم بأية معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها.

المادة 9

المادة 9- تتكون موازنة الجامعة من جدولين مفصلين ومبوبين يتضمن اولهما الواردات المتوقعة ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للجامعة للسنة المالية المقبلة.

المادة 10

المادة 10- أ) تبدأ السنة المالية للجامعة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة. ب) يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومواعيد تقديم الموازنات التقديرية للكليات …

المادة 11

المادة 11- لا يجوز الالتزام بأية نفقات او صرفها الا في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة لتلك النفقات، كما لا يجوز استعمال أية مخصصات في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة.

المادة 12

المادة 12- لا يجوز لموظفي المديرية المالية صرف أي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة ما لم يفوضوا بذلك صراحة باحدى الطرق التالية: 1- عند اقرار الموازنة السنوية واصدار اوامر الصرف الاجمالي من قبل الرئيس ويكون امر الصرف اما ربع سنوي او نصف …

المادة 13

المادة 13- أ) يجوز رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية كما يجوز نقل مخصصات من باب الى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة. ب) يجوز نقل مخصصات من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس الجامعة وتنسيب من الرئيس. ج) …

المادة 14

المادة 14- اذا تحقق أي وفر في موازنة الجامعة في أي سنة فيعتبر من وارداتها للسنة التالية ويدرج في موازنتها على هذا الاساس.

المادة 15

المادة 15- تدخل الواردات التي تحصل لحساب أية سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، اما النفقات الملتزم بها في أية سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلالها فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (التزامات وديون سابقة).

المادة 16

المادة 16- أ) لا يقبض أي مبلغ لحساب الجامعة الا بموجب سند قبض ينظمه المحاسب متضمنا الايضاحات والبيانات الكافية وترقم سندات القبض بالتسلسل شهرا فشهرا حسب ترتيب القبض وتقيد في سجل الصندوق على هذا النحو. ب) يعتبر امين الصندوق مسؤولا عن الفرق …

المادة 17

المادة 17- على امين الصندوق ان يعطي ايصالا رسميا من دفتر ذي ارومة ارقامه متسلسلة بكل دفعة يتسلمها او تقيد لحساب الجامعة وتحفظ تلك الارومات للرجوع اليها او تدقيقها اذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 18

المادة 18- أ) اذا ابطل اي ايصال فيقيد رقمه حسب تسلسله في سجل الصندوق وتكتب كلمة (مبطل) الى جانب رقم الايصال، على ان تتبع في ذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن. ب) يرفع الموظف المسؤول عن ابطال اي ايصال او سند او سجل تقريرا بذلك الى المدير …

المادة 19

المادة 19- يمسك المحاسب سجلا للصندوق يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب الجامعة او يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها، مع الايضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف.

المادة 20

المادة 20- أ) يتولى امين الصندونق المهام والواجبات التالية:- 1- تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن أي خطأ او نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والاجراء المناسب بشأنه. 2- تدقيق وترصيد حساب الصندوق يوميا قبل انتهاء الدوام الرسمي، …

المادة 21

المادة 21- أ- تودع اموال الجامعة في البنك الذي يعتمده مجلس الامناء بتنسيب من مجلس الجامعة ويجوز اعتماد اكثر من بنك لهذا الغرض. ب- يقوم الرئيس بابلاغ البنوك المعتمدة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة باسماء الاشخاص المفوضين بالتوقيع على …

المادة 22

المادة 22- تكون صلاحية التوقيع على التحاويل المالية (الشيكات واوامر الدفع) الصادرة من الجامعة حسب الترتيب التالي:- أ- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها على (500) دينار من كل من المدير المالي والمحاسب المعتمد. ب- توقع التحاويل التي …

المادة 23

المادة 23- لا يجوز استعمال اموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها في البنك لأي سبب من الاسباب.

المادة 24

المادة 24- أ) يودع امين الصندوق يوميا في البنك جميع الاموال التي ترد للصندوق ويجوز له ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ لا يزيد على خمسماية دينار للنفقات الطارئة والمستعجلة. ب) بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لامين الصندوق الاحتفاظ …

المادة 25

المادة 25- للرئيس ان يوافق على اصدار سلفات مالية للاغراض التالية:- أ) سلفة سفر واقامة للمكلف بمهمة رسمية او بحث علمي من العاملين في الجامعة على ان تسدد حال انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب) سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية وتصرف على …

المادة 26

أ) يجوز لمدير المالية واللوازم او من يفوضه ان يوافق على اصدار سلف مالية للاغراض الرسمية في الحالات التالية:- 1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) دينار في أي وقت وتسدد في نهاية كل سنة مالية. 2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات وتسدد حال انتهاء …

المادة 27

المادة 27- تقسم النفقات في الجامعة حسب طبيعتها الى الانواع التالية:- أ) النفقات المبررة حكما ولا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في الجامعة باجازتها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي:- 1- النفقات الناشئة عن …

المادة 28

المادة 28- أ- لا يدفع اي مبلغ من اموال الجامعة الا بموجب سند صرف على النموذج المقرر موقع من المدير المالي بالاضافة الى توقيع الجهة صاحبة الصلاحية في الجامعة باصدار امر الصرف الذي صدر السند تنفيذا له وضمن حدود الصلاحيات المخولة لها. ب- ينظم …

المادة 29

المادة 29- تدفع قيمة سند الصرف لصاحب الاستحقاق او لوكيله القانوني مقابل التوقيع على السند ويختم مع الوثائق والبيانات المرفقة به بخاتم يتضمن تاريخ الدفع وكلمة (مدفوع).

المادة 30

المادة 30- تتحمل الجامعة نفقات واجور تركيب هاتف للرئيس ونوابه والعمداء ومديري المعاهد والمراكز العملية والمستشفيات في الجامعة ومدير المالية واللوازم والمديرين فيها، ولأي موظف آخر يرى الرئيس ضرورة وجود هاتف في منزله، كما تتحمل الجامعة نفقات …

المادة 31

المادة 31- تدفع الرواتب وتوابعها قبل ثلاثة ايام من نهاية شهر العمل وللرئيس الموافقة على دفع الرواتب للعاملين في الجامعة خلال الثلث الاخير من شهر العمل في الحالات التالية:- أ- اذا كانت المدة ما بين السابع والعشرين من الشهر ونهايته عطلة …

المادة 32

المادة 32- يدفع الراتب الى أي من العاملين في الجامعة شخصيا الا انه يجوز ايداعه في البنك الذي يختاره او دفعه الى الشخص الذي يحمل تفويضا خطيا منه بقبضه.

المادة 33

المادة 33- أ- على كل موظف تكون بحيازته اوراق او وثائق ذات قيمة مالية ان يحفظها اما في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص في الجامعة واذا تعذر ذلك فتحفظ في مكان امين يختاره الموظف على مسؤوليته. ب- يحظر على أي موظف ان يحتفظ في أية خزانة …

المادة 34

المادة 34- يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كما يلي:- أ- المفاتيح الاصلية: وتكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق. ب- المفاتيح الاحتياطية: وتحفظ لدى مدير المالية واللوازم في غلاف مقفل ومشموع مسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن. ج- يبلغ …

المادة 35

المادة 35- يتولى المدير المالي بواسطة المحاسبين مسك السجلات التالية:- أ- سجل الواردات. ب- سجل النفقات ج- سجل الصندوق د- سجل الرواتب هـ- سجل اللوازم والاثاث و- سجل الامانات ز- سجل السلف ح- سجل الايصالات والشيكات والسجلات ط- سجل التعهدات …

المادة 36

المادة 36- يقوم المحاسبون باشراف المدير المالي بمسك سجل خاص لكل سنة مالية يسمى (سجل الواردات والنفقات) يبين فيه مراحل التنفيذ للموازنة وذلك بالنسبة لجميع الواردات والنفقات في الابواب والفصول والمواد الخاصة بها على ان يتم تنظيم ذلك السجل …

المادة 37

المادة 37- يمسك المحاسب سجلا للامانات يدون فيه اسم الشخص او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها دفعت الامانة.

المادة 38

المادة 38- أ- يزود مدير اللوازم المدير المالي بالسجلات والنماذج المالية الاخرى، ويمسك سجلا خاصةا يدرج فيه الموجود من تلك السجلات والنماذج وما صرف او اعيد منها وارصدتها. ب- يمسك المحاسب سجلا مماثلا لسجل العهدة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من …

المادة 39

المادة 39- يجوز للرئيس شطب أية خسارة تقع في اموال الجامعة اذا كانت لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا في النوعية الواحدة خلال كل سنة مالية، واذا تجاوزت الخسارة ذلك المبلغ فيرفع الامر الى مجلس الجامعة من قبل الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 40

أ- يحدد الرئيس بقرار منه وتنسيب من مدير المالية واللوازم الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية ومقدار هذه الكفالة وتتحمل الجامعة الرسوم والطوابع والمصاريف الاخرى التي تستلزم عملية اعداد الكفالة. ب- تنظم الكفالة لدى كاتب …

المادة 41

أ- تتبع الجامعة الطريقة الحسابية التي يقررها الرئيس باقتراح من مدير المالية واللوازم. ب- لا يجوز اجراء الحك او المسح في أية حسابات او مستندات او سجلات وانما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية او قيود عكسية وفي حالة الارقام تصحح …

المادة 42

المادة 42- الى ان يعين في ملاك الجامعة الاداري الموظفون الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والواجب توافرها في رؤساء واعضاء اللجان المنصوص عليها فيه لمجلس الامناء بتنسيب من الرئيس تعيين رؤساء واعضاء لتلك اللجان من خارج …

المادة 43

المادة 43- يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ) الاحكام الخاصة بطريقة حفظ السجلات الحسابية على اختلاف انواعها ومدتها واية وثائق او تقارير تتعلق بها ودفاتر الايصالات والشيكات والتقارير والبيانات …

اسأل مساعدك عن النظام المالي لجامعة اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية