التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3477
نُشر
16 أيلول 1998
المواد
62
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3477)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت ساري

رقم 78 لسنة 1998 · 62 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3477، نُشر في 16 أيلول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19982005201020152020اليوم
2007
2007بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 62

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون جامعة آل البيت. الجامعة : جامعة آل البيت. المجلس:مجلس العمداء في الجامعة 0 الرئيس : رئيس الجامعة. العميد : …

المادة 3

اللوازم المادة 3- تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية: أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها والتأمين عليها وصيانتها وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى …

المادة 4

يتم شراء اللوازم بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة بعد استدراج العروض الكافية كلما أمكن ذلك من قبل دائرة اللوازم وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من رئيس القسم الأكاديمي في الكلية او مدير الدائرة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (200) …

المادة 5

أ-1- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة الاف دينار ولم تتجاوز (10.000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة الفرعية التي يؤلفها الرئيس سنوياً برئاسة مدير اللوازم وعضوية كل من ممثل الدائرة المالية والجهة …

المادة 6

أ- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار بموجب طلب شراء صادر عن الرئيس او العميد او المدير وفق مقتضى الحال. ب- يقدم طلب الشراء الى دائرة اللوازم قبل مدة لا تقل عن اسبوعين لضمان القيام بإجراءات الشراء شريطة توافر المخصصات …

المادة 7

الأشغال المادة 7- تتولى دائرة الهندسة والصيانة في الجامعة ما يلي: أ- تنفيذ الأشغال الخاصة بالجامعة. ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ومراقبة تنفيذها اما مباشرة او بأشراك متعهدين آخرين او مستشارين. ج- فحص الاشغال الخاصة بالجامعة …

المادة 8

تنفذ أشغال الجامعة بإحدى الطرق التالية: أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة والصيانة. ب- طرح العطاءات وفق أحكام هذا النظام. ج- التلزيم دون عطاء وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يتم تنفيذ الأشغال بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة بعد استدراج العروض الكافية من قبل دائرة الهندسة والصيانة ووفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من العميد او المدير اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على …

المادة 10

أ- تنفيذا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام يشكل رئيس الجامعة لجنة او لجانا فرعية للأشغال مؤلفة من خمسة أعضاء من بينهم ممثل عن دائرة الهندسة والصيانة وممثل عن الكلية او الوحدة المعنية بالأشغال وممثل عن الشؤون المالية واثنين من …

المادة 11

المواد المكتبية المادة 11- تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية: أ- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها وإعارتها والإشراف عليها ومراقبة استعمالها وإهدائها …

المادة 12

تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة على ان يتضمن هذه الطلبات وصفا وافيا لها.

المادة 13

يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على ان يراعى في ذلك أفضل الشروط والأسعار وبدلات الاشتراك: أ- مع مراعاة أحكام هذا النظام لمدير المكتبة: 1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وعلى أن لا …

المادة 14

تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) ألف دينار، واذا زادت القيمة على ( 1000) ألف دينار يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس بناء على تنسيب من …

المادة 15

أ- يجوز إهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية: 1- لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على( 25) خمسة وعشرين كتاباً من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل عنوان على أن لا تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة في …

المادة 16

أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها كما تشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا للأحكام والصلاحيات التالية: 1- بقرار من مدير المكتبة بناءً على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت …

المادة 17

العطاءات المادة 17- أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية ) مؤلفة من سبعة أعضاء من العاملين في الجامعة ، ويكون من بينهم, العميد او المدير المختص او من يقوم مقام اي منهما وممثل عن كل من الدائرة المالية ، دائرة اللوازم ، ودائرة …

المادة 18

أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال التي يطلب تنفيذها اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا …

المادة 19

على الرغم مما ورد في هذا النظام للجنة او اللجنة الفرعية شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الأشغال المطلوبة دون طرح عطاء ، وذلك في اي من الحالات …

المادة 20

لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الأول من شهر نيسان من تلك السنة …

المادة 21

أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الأشغال ، وإجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات عن التأخير في …

المادة 22

طرح العطاءات وإحالتها المادة 22- أ- تسري أحكام هذا الفصل على جميع العطاءات سواء أكانت مركزية ام فرعية. ب- يجب ان تكون مواصفات اللوازم الموردة او الأشغال المنفذة للجامعة مطابقة للمواصفات المعتمدة ،فيما لم يرد ذكره في مواصفات دعوة العطاء.

المادة 23

يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لاتقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لفتحه ، على ان ينشر الإعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ، متضمنا الشروط والإجراءات المتعلقة بالعطاء ، بما في ذلك أنواع اللوازم او المواد …

المادة 24

يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء ، واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.

المادة 25

يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقةبها باللغة العربية ، على أنه يجوز للجنة أن توافق على المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة بالعطاء باللغة …

المادة 26

أ- يخصص صندوق محكم في المكان الذي تقرره اللجنة لإيداع عروض العطاءات فيه ، ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة وممثل الدائرة المالية وممثل دائرة اللوازم بواحد منها، ولا يفتح الصندوق الا بحضور اللجنة بنصابها القانوني …

المادة 27

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به،او أن يقدم تأمينا نقديا يعادل تلك النسبة ،ولا ينظر في اي عرض غير معزز بالكفالة …

المادة 28

أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الأسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من أعضائها ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة ، وتنظم خلاصة للعروض تتضمن أسماء …

المادة 29

أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض الى أصحابها دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء ، واذا كان عدد العروض الواردة بعد الإعلان الثاني يقل عن اثنين او اذا كانت تلك العروض غير …

المادة 30

أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط …

المادة 31

يجوز للجنة الإستعانة بأي جهة ذات اختصاص او أي خبير او فني او ذي اختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم في دراسة أي عطاء او العروض المقدمة فيه او أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام وتصرف لتلك الجهة او الخبير او الفني …

المادة 32

لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض ، ويشترط في اي عرض ان يكون موقعا من مقدمه او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.

المادة 33

أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة الاشتراك في اي عطاء خاص بها ، او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال للجامعة. ب- لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعضاء اللجنة في إصدار قرار إحالة أي عطاء للجامعة او شراء لوازم او مواد …

المادة 34

أ- بعد تصديق قرار الإحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بقرار الإحالة خلال مدة أقصاها (21) يوما من تاريخ التصديق ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة فللجنة …

المادة 35

أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والأشغال المطلوبة في العطاء ، على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق …

المادة 36

اذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار إحالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الإحالة فيعتبر مستنكفا عن تنفيذ العطاء …

المادة 37

أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كليا او جزئيا او خالف أي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الاجراءات التالية او ايا منها: 1- مصادرة بعض او كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد كتأمين او كفالة حسن التنفيذ وقيده …

المادة 38

أ- اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة او تعذر استيرادها او لارتفاع أسعارها في السوق المحلية وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم او المواد المكتبية مما يجب …

المادة 39

أ- للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة الموافقة على: 1- زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام شريطة ان تحسب أسعار الكمية الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او …

المادة 40

تسليم اللوازم والأشغال المادة 40 - أ- يشكل الرئيس لجنة او أكثر لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء وكذلك تسلم المساعدات او الهبات. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة وكذلك الأشغال التي …

المادة 41

أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال وتعطى نسخة منه للمتعهد ، وعلى …

المادة 42

يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة تعادل (5%) من قيمتها اذا كانت تلك اللوازم او الأشغال تتطلب ذلك على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار إحالة العطاء.

المادة 43

إدخال اللوازم وإخراجها وصرفها وبيعها وإهداؤها المادة 43- أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم وبأمر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها ، ومستند إدخال على النموذج المقرر …

المادة 44

يتم صرف اللوازم وإخراجها من المستودع وإعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس.

المادة 45

لغايات تطبيق احكام هذا النظام ، تعتبر وسائل التخزين على الحاسوب للمستندات ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص سجلات اصولية للوازم وفقاً للشروط التي يحددها الرئيس 0

المادة 46

تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالحة بواسطة لجنة يؤلفها الرئيس لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها هذه اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة وذلك وفقا للأحكام التالية: أ- بموافقة العميد او المدير …

المادة 47

تباع منتجات المشاريع الزراعية الخاصة بالجامعة والتي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.

المادة 48

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم إهداء اللوازم من الجامعة وفقا للشروط التالية: 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على (1000) ألف دينار في المرة الواحدة ، على الا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة …

المادة 49

أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقا للأحكام والصلاحيات التالية: 1- بقرار من الرئيس بناءً على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض برئاسة عميد الكلية او المدير المختص وعضوية اثنين من العاملين …

المادة 50

تنظم مستندات إخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الإهداء او الإتلاف بمقتضى أحكام هذا النظام ويشار فيها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الإجراءات والأصول المعمول بها.

المادة 51

الإشراف على اللوازم ومراقبتها المادة 51- تتولى دائرة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في الجامعة تصنيف اللوازم والمستودعات الخاصة بها وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 52

أ- اذا نقل اي أمين مستودع فيتم تسليم اللوازم فيه الى أمين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم ويتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما. ب- اذا تعذر القيام باجراءات …

المادة 53

يكون العميد او المدير مسؤولا عن اللوازم المصروفة لكليته او وحدته ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها.

المادة 54

على جميع العاملين في دائرة اللوازم والمستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات او تعهد اليهم لوازم حسب اصول التكليف في الجامعة ان يقوموا بتقديم كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على ان تتحمل …

المادة 55

يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات أمناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.

المادة 56

أحكام عامة المادة 56- يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اللجنة واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 57

المادة 57- لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمود المكتبية او القيام باي إضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام …

المادة 58

اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة او من سواهم في فقد او اتلاف لوازم او مواد مكتبية او أشغال عن قصد او بسبب الخطأ او الأهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد على (100) مائة دينار يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في …

المادة 59

يتم تأجير أموال الجامعة المنقولة او غير المنقولة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار ، كما يتم اسئجار مثل تلك الأموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 60

يتم إعداد المستندات والنماذج والوثائق والسجلات الخاصة بالمستودعات ودائرة اللوازم ودائرة الهندسة والمكتبة وحفظها وتنظيمها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس يحدد فيها مدة الحفظ وطريقة الإتلاف.

المادة 61

على العاملين في الجامعة كافة ابراء ذممهم من العهدة المصروفة لهم في حال نقلهم من كلية الى أخرى او من دائرة الى أخرى داخل الجامعة او حصولهم على اجازات سنوية دون راتب او انتدابهم او تفرغهم العلمي خارج الاردن.

المادة 62

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام على ان لا تتعارض معها او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية