نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
- المواد
- 71
- آخر تعديل
- 1996
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
حياة القانون
نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري
رقم 37 لسنة 1995 · 71 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التشكيلات الادارية رقم 66 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1996 نظام معدل لنظام التشكيلات الادارية رقم 66 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 71
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المحافظ واختصاصه المادة 3- أ- يرأس المحافظة محافظ ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يقسم المحافظ اليمين التالية امام جلالة الملك وذلك قبل ممارسة مهام وظيفته:- "أقسم …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ- المحافظ هو رئيس الادارة العامة في محافظته واعلى سلطة تنفيذية فيها ويتقدم على جميع موظفي الدولة في المحافظة. ب- يخصص للمحافظ علاوة بدل تمثيل ويؤمن للمحافظ بيت مؤثث للسكن وسيارة حكومية على نفقة الدولة وذلك بموجب تعليمات يصدرها …
المادة 6
المادة 6- أ- لا يجوز للمحافظ مغادرة منطقة عمله الا بأذن من وزير الداخلية. ب- اذا تغيب المحافظ عن محافظته ولم يكن نائبه موجودا فيكلف أعلى الحكام الاداريين في المحافظة للقيام بعمله على أن لا تقل رتبته عن متصرف، فان لم يوجد يكلف بذلك احد …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- يتولى المحافظ القيام بجميع المهام والواجبات التي ترتبها له التشريعات النافذة، وبشكل خاص بما يلي:- أ- صون الحريات العامة وحقوق المواطنين. ب- المحافظة على الأمن العام والاستقرار وصيانة السلامة العامة والشخصية واتخاذ الاجراءات …
المادة 10
المادة 10- أ- على المحافظ ان يقدم الى وزير الداخلية تقريرا شهريا عن الاحوال العامة في محافظته وحاجات المواطنين ومطالبهم والحوادث الهامة التي تقع في محافظته وترسل نسخ عن ذلك التقرير الى جميع الوزراء بالاضافة الى التقارير التي تستوجبها …
المادة 11
المادة 11- يرأس وزير الداخلية اجتماعا للمحافظين مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل، لاستعراض الحالة العامة في محافظاتهم ودراسة القضايا العامة في المملكة او في كل محافظة، ويرفع الوزير تقريرا عن ذلك الاجتماع الى رئيس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس …
المادة 12
المادة 12- للمحافظ ان يقترح على الوزير او مدير الدائرة او المؤسسة المختص نقل اي موظف بمحافظته، وللمحافظ ان يقترح على المراجع المختصة اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي محافظته الذين يخرج امر معاقبتهم عن دائرة اختصاصه وفق انظمة الموظفين.
المادة 13
المادة 13- أ- للمحافظ ان يراقب اعمال الدوائر الرسمية في محافظته وانجازاتها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها وذلك باستثناء المحاكم الشرعية والنظامية. ب- يلتزم الموظفون في المحافظة بمراعاة التوجيهات والاوامر الصادرة عن المحافظ وتنفيذها بما …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- أ- توضع قوى الامن العام في المحافظة تحت تصرف المحافظ مباشرة من حيث قيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ اوامره وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة. ب- توزع قوى الامن العام في المحافظة وتحدث مراكزها ومخافرها وتلغى …
المادة 18
المادة 18- اذا رأى المحافظ ان قوى الامن العام الموجودة في محافظته غير كافية للمحافظة على الامن والنظام العام والسلامة العامة فله ان يطلب من وزير الداخلية الاتصال بوزارة الدفاع للإستعانة بالقوات المسلحة.
المادة 19
المادة 20
المادة 20- أ- اذا وقع اعتداء او غصب بين على أي اموال منقولة او غير منقولة او اي حقوق عينية بما في ذلك الاعتداء او الغصب لحقوق الانتفاع بمياه الري وكان من شأن ذلك الاعتداء او الغصب الاخلال بالامن، فللمحافظ ان يتخذ التدابير اللازمة وان يعمل …
المادة 21
المادة 21- أ- للمحافظ ان يسمح بسحب المياه من الانهار والسيول وفقاً للاجراءات التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارات والدوائر المختصة على ان لا يخل ذلك بحقوق الآخرين من أصحاب الشأن. ب- للمحافظ أن يتأكد من عمليات حفر الآبار الارتوازية تتم وفقاً …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- تعتبر الامور التالية من الخدمات المحلية العامة في المحافظة التي للمحافظ صلاحية الاشراف عليها ورعايتها والعمل على تحقيقها بالاشتراك والتعاون مع الاجهزة المختصة وفقا للتشريعات النافذة. أ- فتح الطرق القروية والزراعية وتعبيدها …
المادة 24
المادة 24- أ- يضع المجلس التنفيذي في المحافظة المشاريع التي يرى ضرورة تنفيذها خلال السنة المالية وبيان كلفتها التقديرية وترتيب اولوياتها ثم يرفعها المحافظ للجهات المختصة لادراجها في الموازنة العامة في حالة اقرارها. ب- تقوم دوائر الدولة في …
المادة 25
المادة 26
المجلس التنفيذي واختصاصه المادة 26- أ- يشكل في كل محافظة مجلس تنفيذي من المحافظ رئيساً وعضوية كل من نائب المحافظ ومدير الشرطة ومديري الدوائر في المحافظة باستثناء المحاكم. ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه …
المادة 27
المادة 28
المجلس الاستشاري واختصاصه المادة 28- أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس الاستشاري برئاسة المحافظ وعضوية عدد من الاشخاص لا يزيد على خمسة وعشرين يعينون بقرار من وزير الداخلية بناء على تنسيب المحافظ لمدة ثلاث سنوات ويراعى في تشكيله تمثيل …
المادة 29
المادة 29- يجتمع المجلس الاستشاري بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهرين على الاقل بحضور اكثرية الاعضاء ويجوز للمحافظ ان يدعو اي موظف من موظفي الحكومة في المحافظة او اللواء او القضاء لحضور اجتماع المجلس للاشتراك في ابحاثه على ان لا يكون له حق …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 32- كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون سبب مشروع يقبله المجلس تسقط عضويته فيه وله الاعتراض على ذلك امام المجلس التنفيذي للمحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بسقوط عضويته ويكون قرار المجلس في الاعتراض قطعيا.
المادة 33
المادة 34
المادة 34- يتولى المجلس الاستشاري دراسة الشؤون المتعلقة بالمحافظة والتداول فيها واصدار التوصيات المناسبة بشأنها بما في ذلك الاطلاع على الموازنة السنوية الخاصة بالمحافظة وابداء رأيه فيها قبل اقرارها من المجلس التنفيذي.
المادة 35
المادة 35- يتخذ المجلس القرارات بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وتعتبر قرارات المجلس توصيات للجهات المختصة التي يترتب عليها تنفيذها كلما امكن ذلك.
المادة 36
المادة 37
المتصرف واختصاصه المادة 37- أ- يتألف جهاز الادارة في مركز اللواء من المتصرف ومساعد المتصرف برتبة مدير قضاء وعدد مناسب من الموظفين الاداريين. ب- يشترط فيمن يعين متصرفا ما يلي: 1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل. 2- ان …
المادة 38
المادة 38- أ- المتصرف هو رئيس الادارة العامة في اللواء واعلى سلطة تنفيذية فيه ويتقدم على جميع الموظفين في اللواء، ويتولى الاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة وممارسة الوظائف المخولة له فيها والمحافظة على حقوق الدولة والمواطنين وتنفيذ …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 42- على المتصرف ان يقدم الى المحافظ تقارير شهرية مشفوعة برأيه عن الاحوال العامة في اللواء وحاجات المواطنين ومطالبهم والحوادث الهامة التي تقع فيه بالاضافة الى التقارير التي تستوجب الظروف الطارئة والمستعجلة تقديمها.
المادة 43
المادة 43- أ- للمتصرف ان يراقب اعمال الدوائر الرسمية في اللواء وانجازاتها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها وذلك باستثناء المحاكم الشرعية والنظامية. ب- يلتزم الموظفون في اللواء بمراعاة التوجيهات والاوامر الصادرة عن المتصرف وتنفيذها بما لا …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 48- على المتصرف ان يتخذ فورا جميع التدابير اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية كالفيضان والحريق والاوبئة والآفات ومكافحتها على ان يخبر المحافظ والجهات المختصة لاستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية.
المادة 49
المادة 49- أ- اذا وقع اعتداء او غصب بين على أي اموال منقولة او غير منقولة او اي حقوق عينية بما في ذلك الاعتداء او الغصب لحقوق الانتفاع بمياه الري و كان من شأن ذلك الاعتداء او الغصب الاخلال بالأمن، فللمتصرف ان يتخذ التدابير اللازمة وان يعمل …
المادة 50
المادة 50- أ- للمتصرف ان يسمح بسحب المياه من الانهار والسيول وفقاً للاجراءات التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارات والدوائر المختصة على ان لا يخل ذلك بحقوق الآخرين من أصحاب الشأن. ب- للمتصرف ان يتأكد من ان عمليات حفر الآبار الارتوازية تتم …
المادة 51
المادة 52
المادة 52- تعتبر الامور التالية من الخدمات المحلية العامة في اللواء التي للمتصرف صلاحية الاشراف عليها ورعايتها والعمل على تحقيقها بالاشتراك والتعاون مع الاجهزة المختصة وفقا للتشريعات النافذة: أ- فتح الطرق القروية والزراعية وتعبيدها …
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المجلس الاستشاري (مجلس اللواء) واختصاصه المادة 55- أ- يشكل في كل لواء مجلس يسمى (المجلس الاستشاري) برئاسة المتصرف وعضوية عدد من الاشخاص لا يزيد على خمسة عشر يعينون بقرارمن المحافظ بناء على تنسيب المتصرف لمدة ثلاث سنوات ويراعى في تشكيله …
المادة 56
المادة 57
مدير القضاء واختصاصه المادة 57- أ- يعين لكل مديرية قضاء مدير قضاء وعدد من الموظفين ب- يعتبر مدير القضاء هو رئيس الادارة العامة في القضاء واعلى سلطة تنفيذية فيه ويتقدم على جميع الموظفين في القضاء ويتولى الاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة …
المادة 58
المادة 58- أ- يشترط فيمن يعين في وظيفة مدير قضاء ما يلي: 1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل. 2- ان يكون قد عمل في وزارة الداخلية مدة لا تقل عن سنة واحدة. 3- ان لا تقل درجته عن الرابعة. ب- للمحافظ من تلقاء نفسه او بناء …
المادة 59
المادة 60
المادة 60- أ- لمدير القضاء ان يراقب اعمال الدوائر الرسمية في القضاء وانجازاتها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها. ب- يلتزم الموظفون في القضاء بمراعاة التوجيهات والاوامر الصادرة عن مدير القضاء وتنفيذها بما لا يتعارض مع …
المادة 61
المادة 62
المادة 62- مدير القضاء مسؤول عن النظام العام في المنطقة وهو يمارس وظيفته المتعلقة بالضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المشهودة وفق الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وعليه تبليغ المدعي العام المختص عن الجرائم غير …
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 65- لمدير القضاء في الاحوال المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام ان يتخذ التدابير الاولية لحفظ النظام ويقدم اقتراحه مع التحقيقات الجارية الى المحافظ او المتصرف حسب ارتباطه لكي يتخذ القرار المناسب.
المادة 66
المادة 67
المادة 67- يمارس مدير القضاء اختصاصاته فيما يتعلق بادارة القرى والبلديات وفق احكام قانون ادارة القرى وقانون المخاتير في المدن وقانون البلديات، كما يمارس مختلف الوظائف والمهام المنوطة به بموجب التشريعات النافذة.
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
اسأل مساعدك عن نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.