التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995

ساريمعدل
المواد
71
آخر تعديل
1996
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 37 لسنة 1995 · 71 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199520002005201020152020اليوم
1996
1996بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التشكيلات الادارية رقم 66 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1996 نظام معدل لنظام التشكيلات الادارية رقم 66 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

التشكيلات الادارية رقم 1 لسنة 19661966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 71

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التشكيلات الادارية لسنة 1995) ويعمل به اعتباراً من 1966/1/1.

المادة 2

المادة 2- تقسم المملكة الى محافظات وألوية وأقضية وفقاً لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.

المادة 3

المحافظ واختصاصه المادة 3- أ- يرأس المحافظة محافظ ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يقسم المحافظ اليمين التالية امام جلالة الملك وذلك قبل ممارسة مهام وظيفته:- "أقسم …

المادة 4

المادة 4- يتألف جهاز الادارة في مركز المحافظة من المحافظ ونائب المحافظ وعدد مناسب من المساعدين والموظفين.

المادة 5

المادة 5- أ- المحافظ هو رئيس الادارة العامة في محافظته واعلى سلطة تنفيذية فيها ويتقدم على جميع موظفي الدولة في المحافظة. ب- يخصص للمحافظ علاوة بدل تمثيل ويؤمن للمحافظ بيت مؤثث للسكن وسيارة حكومية على نفقة الدولة وذلك بموجب تعليمات يصدرها …

المادة 6

المادة 6- أ- لا يجوز للمحافظ مغادرة منطقة عمله الا بأذن من وزير الداخلية. ب- اذا تغيب المحافظ عن محافظته ولم يكن نائبه موجودا فيكلف أعلى الحكام الاداريين في المحافظة للقيام بعمله على أن لا تقل رتبته عن متصرف، فان لم يوجد يكلف بذلك احد …

المادة 7

المادة 7- اذا شغرت وظيفة المحافظ لاي سبب، ولم يكن هنالك نائب للمحافظ يعهد وزير الداخلية باعماله بالوكالة مؤقتا الى اعلى الحكام الاداريين درجة في المحافظة او احد اعضاء المجلس التنفيذي.

المادة 8

المادة 8- يبت المحافظ مباشرة في الامور والعرائض الداخلة في اختصاصه ويحول الامور والعرائض التي لا تدخل ضمن اختصاصه للمرجع المختص مشفوعة برأيه.

المادة 9

المادة 9- يتولى المحافظ القيام بجميع المهام والواجبات التي ترتبها له التشريعات النافذة، وبشكل خاص بما يلي:- أ- صون الحريات العامة وحقوق المواطنين. ب- المحافظة على الأمن العام والاستقرار وصيانة السلامة العامة والشخصية واتخاذ الاجراءات …

المادة 10

المادة 10- أ- على المحافظ ان يقدم الى وزير الداخلية تقريرا شهريا عن الاحوال العامة في محافظته وحاجات المواطنين ومطالبهم والحوادث الهامة التي تقع في محافظته وترسل نسخ عن ذلك التقرير الى جميع الوزراء بالاضافة الى التقارير التي تستوجبها …

المادة 11

المادة 11- يرأس وزير الداخلية اجتماعا للمحافظين مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل، لاستعراض الحالة العامة في محافظاتهم ودراسة القضايا العامة في المملكة او في كل محافظة، ويرفع الوزير تقريرا عن ذلك الاجتماع الى رئيس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس …

المادة 12

المادة 12- للمحافظ ان يقترح على الوزير او مدير الدائرة او المؤسسة المختص نقل اي موظف بمحافظته، وللمحافظ ان يقترح على المراجع المختصة اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي محافظته الذين يخرج امر معاقبتهم عن دائرة اختصاصه وفق انظمة الموظفين.

المادة 13

المادة 13- أ- للمحافظ ان يراقب اعمال الدوائر الرسمية في محافظته وانجازاتها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها وذلك باستثناء المحاكم الشرعية والنظامية. ب- يلتزم الموظفون في المحافظة بمراعاة التوجيهات والاوامر الصادرة عن المحافظ وتنفيذها بما …

المادة 14

المادة 14- على المحافظ مراقبة دوام الموظفين في محافظته، وعلى رؤساء الدوائر باستثناء القضاة عند مغادرتهم مركز المحافظة اشعار المحافظ بذلك.

المادة 15

المادة 15- يترتب على جميع كبار موظفي الدولة الذين يفدون الى المحافظة بعمل رسمي اشعار المحافظ بزيارتهم للمحافظة.

المادة 16

المادة 16- يقوم المحافظ بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية وعليه تبليغ المدعي العام عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها.

المادة 17

المادة 17- أ- توضع قوى الامن العام في المحافظة تحت تصرف المحافظ مباشرة من حيث قيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ اوامره وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة. ب- توزع قوى الامن العام في المحافظة وتحدث مراكزها ومخافرها وتلغى …

المادة 18

المادة 18- اذا رأى المحافظ ان قوى الامن العام الموجودة في محافظته غير كافية للمحافظة على الامن والنظام العام والسلامة العامة فله ان يطلب من وزير الداخلية الاتصال بوزارة الدفاع للإستعانة بالقوات المسلحة.

المادة 19

المادة 19- على المحافظ ان يتخذ فورا جميع التدابير اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية كالفيضان والحريق والاوبئة والآفات ومكافحتها على ان يخبر الجهات المختصة لاستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية.

المادة 20

المادة 20- أ- اذا وقع اعتداء او غصب بين على أي اموال منقولة او غير منقولة او اي حقوق عينية بما في ذلك الاعتداء او الغصب لحقوق الانتفاع بمياه الري وكان من شأن ذلك الاعتداء او الغصب الاخلال بالامن، فللمحافظ ان يتخذ التدابير اللازمة وان يعمل …

المادة 21

المادة 21- أ- للمحافظ ان يسمح بسحب المياه من الانهار والسيول وفقاً للاجراءات التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارات والدوائر المختصة على ان لا يخل ذلك بحقوق الآخرين من أصحاب الشأن. ب- للمحافظ أن يتأكد من عمليات حفر الآبار الارتوازية تتم وفقاً …

المادة 22

المادة 22- للمحافظ اتخاذ قرارات ادارية تتعلق بالتموين المحلي ومراقبة الاسعار بالاتفاق مع الوزير المختص.

المادة 23

المادة 23- تعتبر الامور التالية من الخدمات المحلية العامة في المحافظة التي للمحافظ صلاحية الاشراف عليها ورعايتها والعمل على تحقيقها بالاشتراك والتعاون مع الاجهزة المختصة وفقا للتشريعات النافذة. أ- فتح الطرق القروية والزراعية وتعبيدها …

المادة 24

المادة 24- أ- يضع المجلس التنفيذي في المحافظة المشاريع التي يرى ضرورة تنفيذها خلال السنة المالية وبيان كلفتها التقديرية وترتيب اولوياتها ثم يرفعها المحافظ للجهات المختصة لادراجها في الموازنة العامة في حالة اقرارها. ب- تقوم دوائر الدولة في …

المادة 25

المادة 25- أ- المحافظ هو آمر الصرف من النفقات المخصصة للمحافظة التي يفوض بها خطياً من قبل الجهات المختصة. ب- يقوم ممثل وزارة المالية في مركز المحافظة او اللواء او القضاء بعمل آمر الدفع.

المادة 26

المجلس التنفيذي واختصاصه المادة 26- أ- يشكل في كل محافظة مجلس تنفيذي من المحافظ رئيساً وعضوية كل من نائب المحافظ ومدير الشرطة ومديري الدوائر في المحافظة باستثناء المحاكم. ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه …

المادة 27

المادة 27- على المحافظ ان يقوم بالاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي بالتعاون مع الاجهزة المختصة حسب الاولوية التي يقدرها والامكانيات المتوفرة.

المادة 28

المجلس الاستشاري واختصاصه المادة 28- أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس الاستشاري برئاسة المحافظ وعضوية عدد من الاشخاص لا يزيد على خمسة وعشرين يعينون بقرار من وزير الداخلية بناء على تنسيب المحافظ لمدة ثلاث سنوات ويراعى في تشكيله تمثيل …

المادة 29

المادة 29- يجتمع المجلس الاستشاري بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهرين على الاقل بحضور اكثرية الاعضاء ويجوز للمحافظ ان يدعو اي موظف من موظفي الحكومة في المحافظة او اللواء او القضاء لحضور اجتماع المجلس للاشتراك في ابحاثه على ان لا يكون له حق …

المادة 30

المادة 30- تقدم استقالة العضو الى المحافظ وتعتبر نهائية فور تسجيلها في ديوان المحافظة.

المادة 31

المادة 31- كل عضو يلاحق امام القضاء بجناية او جنحة مخلة بالشرف يوقف عن حضور الاجتماعات الى ان يصدر حكم براءته، ولا يعتبر خلال هذه المدة من النصاب القانوني للاجتماعات.

المادة 32

المادة 32- كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون سبب مشروع يقبله المجلس تسقط عضويته فيه وله الاعتراض على ذلك امام المجلس التنفيذي للمحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بسقوط عضويته ويكون قرار المجلس في الاعتراض قطعيا.

المادة 33

المادة 33- اذا شغرت عضوية اي شخص في المجلس الاستشاري فيعين من يخلفه فيه بقرار من الوزير الداخلية بناء على تنسيب المحافظ.

المادة 34

المادة 34- يتولى المجلس الاستشاري دراسة الشؤون المتعلقة بالمحافظة والتداول فيها واصدار التوصيات المناسبة بشأنها بما في ذلك الاطلاع على الموازنة السنوية الخاصة بالمحافظة وابداء رأيه فيها قبل اقرارها من المجلس التنفيذي.

المادة 35

المادة 35- يتخذ المجلس القرارات بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وتعتبر قرارات المجلس توصيات للجهات المختصة التي يترتب عليها تنفيذها كلما امكن ذلك.

المادة 36

المادة 36- تدون قرارات المجلس بالتسلسل في سجل خاص يوقعها الرئيس والمقرر ثم تحال لديوان المحافظة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الخاصة بتنفيذها.

المادة 37

المتصرف واختصاصه المادة 37- أ- يتألف جهاز الادارة في مركز اللواء من المتصرف ومساعد المتصرف برتبة مدير قضاء وعدد مناسب من الموظفين الاداريين. ب- يشترط فيمن يعين متصرفا ما يلي: 1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل. 2- ان …

المادة 38

المادة 38- أ- المتصرف هو رئيس الادارة العامة في اللواء واعلى سلطة تنفيذية فيه ويتقدم على جميع الموظفين في اللواء، ويتولى الاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة وممارسة الوظائف المخولة له فيها والمحافظة على حقوق الدولة والمواطنين وتنفيذ …

المادة 39

المادة 39- لا يجوز للمتصرف مغادرة مركز عمله الا بأذن من المحافظ.

المادة 40

المادة 40- يخصص للمتصرف علاوة بدل تمثيل وسيارة حكومية وبيت غير مؤثث للسكان على نفقة الدولة وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية.

المادة 41

المادة 41- اذا شغرت وظيفة المتصرف يعهد وزير الداخلية باعماله بالوكالة مؤقتاً الى أعلى الحكام الاداريين درجة في اللواء او انتداب احد الحكام الاداريين في المحافظة ليقوم بوظيفته.

المادة 42

المادة 42- على المتصرف ان يقدم الى المحافظ تقارير شهرية مشفوعة برأيه عن الاحوال العامة في اللواء وحاجات المواطنين ومطالبهم والحوادث الهامة التي تقع فيه بالاضافة الى التقارير التي تستوجب الظروف الطارئة والمستعجلة تقديمها.

المادة 43

المادة 43- أ- للمتصرف ان يراقب اعمال الدوائر الرسمية في اللواء وانجازاتها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها وذلك باستثناء المحاكم الشرعية والنظامية. ب- يلتزم الموظفون في اللواء بمراعاة التوجيهات والاوامر الصادرة عن المتصرف وتنفيذها بما لا …

المادة 44

المادة 44- يترتب على جميع كبار موظفي الدولة الذين يفدون الى اللواء بعمل رسمي اشعار المتصرف بزيارتهم للواء.

المادة 45

المادة 45- يقوم المتصرف بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية وعليه تبليغ المدعي العام المختص عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها.

المادة 46

المادة 46- توضع قوى الامن العام في اللواء تحت تصرف المتصرف مباشرة من حيث قيامها بوظائفها وتكون مكلفة بتنفيذ اوامره وفقا للاحكام المنصوص عنها في التشريعات النافذة.

المادة 47

المادة 47- للمتصرف في الاحوال المنصوص عنها في المادة (18) من هذا النظام ان يتخذ التدابير الاولية لحفظ النظام ويقدم اقتراحاته للمحافظ لكي يتخذ التدابير المناسبة.

المادة 48

المادة 48- على المتصرف ان يتخذ فورا جميع التدابير اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية كالفيضان والحريق والاوبئة والآفات ومكافحتها على ان يخبر المحافظ والجهات المختصة لاستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية.

المادة 49

المادة 49- أ- اذا وقع اعتداء او غصب بين على أي اموال منقولة او غير منقولة او اي حقوق عينية بما في ذلك الاعتداء او الغصب لحقوق الانتفاع بمياه الري و كان من شأن ذلك الاعتداء او الغصب الاخلال بالأمن، فللمتصرف ان يتخذ التدابير اللازمة وان يعمل …

المادة 50

المادة 50- أ- للمتصرف ان يسمح بسحب المياه من الانهار والسيول وفقاً للاجراءات التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارات والدوائر المختصة على ان لا يخل ذلك بحقوق الآخرين من أصحاب الشأن. ب- للمتصرف ان يتأكد من ان عمليات حفر الآبار الارتوازية تتم …

المادة 51

المادة 51- للمتصرف اتخاذ قرارات ادارية تتعلق بالتموين المحلي ومراقبة الاسعار بالاتفاق مع الوزير المختص.

المادة 52

المادة 52- تعتبر الامور التالية من الخدمات المحلية العامة في اللواء التي للمتصرف صلاحية الاشراف عليها ورعايتها والعمل على تحقيقها بالاشتراك والتعاون مع الاجهزة المختصة وفقا للتشريعات النافذة: أ- فتح الطرق القروية والزراعية وتعبيدها …

المادة 53

المجلس التنفيذي للواء المادة 53-يشكل في كل لواء مجلس تنفيذي من المتصرف ومساعده ورئيس المركز الامني ومديري الدوائر في اللواء باستثناء المحاكم.

المادة 54

المادة 54- على المتصرف ان يقوم بالاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي بالتعاون مع الاجهزة المختصة حسب الاولوية التي يقدرها والامكانيات المتوفرة.

المادة 55

المجلس الاستشاري (مجلس اللواء) واختصاصه المادة 55- أ- يشكل في كل لواء مجلس يسمى (المجلس الاستشاري) برئاسة المتصرف وعضوية عدد من الاشخاص لا يزيد على خمسة عشر يعينون بقرارمن المحافظ بناء على تنسيب المتصرف لمدة ثلاث سنوات ويراعى في تشكيله …

المادة 56

المادة 56- يتولى المجلس الاختصاصات ويطبق عليه الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في المواد (29، 30، 31،32،33، 34، 35، 36) من هذا النظام.

المادة 57

مدير القضاء واختصاصه المادة 57- أ- يعين لكل مديرية قضاء مدير قضاء وعدد من الموظفين ب- يعتبر مدير القضاء هو رئيس الادارة العامة في القضاء واعلى سلطة تنفيذية فيه ويتقدم على جميع الموظفين في القضاء ويتولى الاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة …

المادة 58

المادة 58- أ- يشترط فيمن يعين في وظيفة مدير قضاء ما يلي: 1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل. 2- ان يكون قد عمل في وزارة الداخلية مدة لا تقل عن سنة واحدة. 3- ان لا تقل درجته عن الرابعة. ب- للمحافظ من تلقاء نفسه او بناء …

المادة 59

المادة 59- لا يجوز لمدير القضاء مغادرة منطقة عمله الا بعد الاستئذان من المحافظ او المتصرف حسب ارتباطه.

المادة 60

المادة 60- أ- لمدير القضاء ان يراقب اعمال الدوائر الرسمية في القضاء وانجازاتها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها. ب- يلتزم الموظفون في القضاء بمراعاة التوجيهات والاوامر الصادرة عن مدير القضاء وتنفيذها بما لا يتعارض مع …

المادة 61

المادة 61- يقوم مدير القضاء كل شهر بجولة تفتيشية في أنحاء القضاء، عدا الجولات التي تقتضيها ظروف طارئة ويقدم الى المحافظ او المتصرف حسب ارتباطه تقريرا مفصلا بنتائج كل جولة مشفوعا برأيه.

المادة 62

المادة 62- مدير القضاء مسؤول عن النظام العام في المنطقة وهو يمارس وظيفته المتعلقة بالضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المشهودة وفق الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وعليه تبليغ المدعي العام المختص عن الجرائم غير …

المادة 63

المادة 63 -توضع قوى الامن العام في القضاء تحت تصرف مدير القضاء من حيث قيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ أوامره وفقا للاحكام المنصوص عنها في التشريعات النافذة.

المادة 64

المادة 64- لمدير القضاء ان يراقب تنفيذ أحكام قانون السجون والانظمة الصادرة بمقتضاه وان يفتشها بنفسه وان يطلب القيام بالاصلاحات اللازمة لها من مرجعه.

المادة 65

المادة 65- لمدير القضاء في الاحوال المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام ان يتخذ التدابير الاولية لحفظ النظام ويقدم اقتراحه مع التحقيقات الجارية الى المحافظ او المتصرف حسب ارتباطه لكي يتخذ القرار المناسب.

المادة 66

المادة 66- على مدير القضاء ان يؤازر مراقبي تحقيق وجباية الضرائب والرسوم وان يسهر على جباية الضرائب وهو مسؤول عن سرعة اعمال الجباية.

المادة 67

المادة 67- يمارس مدير القضاء اختصاصاته فيما يتعلق بادارة القرى والبلديات وفق احكام قانون ادارة القرى وقانون المخاتير في المدن وقانون البلديات، كما يمارس مختلف الوظائف والمهام المنوطة به بموجب التشريعات النافذة.

المادة 68

المادة 68 - يترتب على مفتشي الدولة وموظفيها الذين يفدون الى القضاء بعمل رسمي اشعار مدير القضاء بزيارتهم للقضاء.

المادة 69

المادة 69- يجتمع مدير القضاء برؤساء المجالس المحلية ومخاتير القرى التي ليس فيها مجلس والمسؤولين الرسميين في القضاء مرة كل شهرين على الأقل للتداول في شؤون القضاء.

المادة 70

المادة 70- لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 71

المادة 71- يلغى نظام التشكيلات الادارية رقم (1) لسنة 1966 والتعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية