نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4858، ص 6514
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2007
- المواد
- 57
- آخر تعديل
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6514)
حياة القانون
نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 107 لسنة 2007 · 57 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6514، نُشر في 1 تشرين الثاني 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 85 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 85 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 57
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية. مجلس الامنــاء:مجلس امناء الجامعة 0 المجلس:مجلس العمداء . الرئيس:رئيس …
المادة 3
اللــوازم المادة3- تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:- أ-مخاطبة مصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة أو الجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر. ب- توفير …
المادة 4
أ-يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات المبينة ادناه ، على أن يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط والجودة، وأن يتم هذا الشراء عن طريق طرح عطاء او استدراج ثلاثة عروض على الاقل اذا دعت الحاجة لذلك :- 1-بقرار من المدير إذا كانت قيمة …
المادة 5
أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم، قبل مدة لا تقل عن اسبوع لتمكينها من القيام بإجراءات الشراء، بما في ذلك إحالة الطلب للجنة المختصة. ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على ثلاثمائة دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس أو العميد أو …
المادة 6
تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:- أ-مخاطبة مصادر توريد اوعية المعلومات من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة واللجان الفرعية والجهات الأخرى المختصة باوعية المعلومات بالمعلومات التي تتوافر لديها عن …
المادة 7
المادة 8
يتم شراء اوعية المعلومات وفقاً للصلاحيات المبينة ادناه على أن يراعى في ذلك الحصول على أفضل الشروط والأسعار وبدل الاشتراك فيها:- أ-لمدير المكتبة:- 1-شراء اوعية معلومات لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة، وله شراء اوعية …
المادة 9
تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم اوعية المعلومات الموردة للمكتبة إذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) ألف دينار، وإذا زادت القيمة على ذلك يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اعضاء ، بناء على تنسيب …
المادة 10
يجوز إهداء اوعية المعلومات من الرصيد المكرر الذي يزيد على ثلاث نسخ في مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على (25) خمسة وعشرين عنواناً من عناوين مختلفة للجهة …
المادة 11
أ-يتم إتلاف اوعية المعلومات غير القابلة للترميم، وشطب ارقام قيودها وارقام قيود اوعية المعلومات المفقودة من المكتبة، وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:- 1-بقرار من مدير المكتبة، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي …
المادة 12
تتولى دائرة الهندسة او دائرة الصيانة في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ الأشغال الخاصة بالجامعة. ب-اجراء الدراسات واعداد المخططات والإشراف على الأشغال التي ينفذها المتعهدون، ومراقبة تنفيذها إما مباشرة بواسطة الدائرة، أو …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
أ- يتم تنفيذ الأشغال باستدراج ثلاثة عروض على الاقل ، على أن يراعى عند الإحالة الحصول على أفضل الأسعار والشروط والجودة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من مدير دائرة الهندسة او مدير دائرة الصيانة إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على (3000) …
المادة 16
العطاءات المركزية المادة16- أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة احد نواب الرئيس او مساعديه يسميه الرئيس وعضوية كل من :- 1-مدير الدائرة المالية في الجامعة 0 2-مدير دائرة الهندسة في الجامعة 0 3- مدير دائرة الصيانة …
المادة 17
أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم واوعية المعلومات إذا كانت قيمتها أو كلفتها المقدرة تزيد على (000ر10) عشرة آلاف دينار وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (20000) عشرين الف دينار وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها، …
المادة 18
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها ، تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء ، على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين: - أ- استدراج عروض وذلك في اي من الحالات التالية:- 1- عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم …
المادة 19
أ- يجري توريد اللوازم واوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم أو المواد أو كلفة الأشغال، وإجراءات تسلمها من المتعهدين، وتمديد مدة التسلم وتحديد غرامات التأخير في التوريد …
المادة 20
طرح العطاءات وإحالتها المادة20- يطرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه اذا كانت قيمته تقل عن نصف مليون دينار اما اذا زادت القيمة على ذلك فيتم طرحه قبل مدة لا تقل عن شهر من الموعد المحدد لفتحه ، على أن …
المادة 21
أ- يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء، وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له واعطاء الافضلية للوازم المنتجة في …
المادة 22
يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقات التي تبرم بشأنها، وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية، على أنه يجوز للجنة أن توافق على المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة بالعطاء باللغة …
المادة 23
أ- يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى رئيسها لإيداع عروض العطاءات فيه، ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم ومدير الدائرة المالية بواحد منها، ولا يفتح الصندوق إلا بحضور اللجنة …
المادة 24
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن (5%) من قيمة العرض الذي تقدم به أو أن يقدم تأميناً نقدياً او شيكا مصدقا يعادل تلك النسبة ولا ينظر في أي عرض غير معزز …
المادة 25
أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة، وتفض ظروف العروض، وتقرأ الأسعار المقدمة فيه من قبل رئيس اللجنة أو من قبل من يكلفه من أعضائها، ويوقع أعضاء اللجنة على العروض ومرفقاتها، وتختم هذه العروض والمرفقات …
المادة 26
أ- إذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة عروض فعلى اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض إلى أصحابها دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء، اما اذا كان عدد العروض الواردة بعد الإعلان الثاني يقل عن اثنين او اقل فللجنة فتح العروض …
المادة 27
أ-يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار ، مع مراعاة الجودة المطلوبة، وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ، وقدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط …
المادة 28
للجنة الاستعانة بخبير أو فني ذي اختصاص، او اكثر ، من العاملين في الجامعة أو غيرهم، في دراسة أي عطاء أو العروض المقدمة فيه، أو أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام. وتصرف لذلك الخبير أو الفني المكافأة التي يحدد الرئيس …
المادة 29
المادة 30
أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة أو أعضاء المجالس فيها الاشتراك في أي عطاء خاص بها، أو تلزيمه او توريد لوازم أو اوعية معلومات أو تنفيذ أشغال الجامعة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية . ب- يحظر على أي متعهد أو مقاول أن يشرك …
المادة 31
أ- يبلغ المتعـهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تصديق الجهة المخولة على قرار الاحالة ، ويؤخذ توقيعه أو توقيع وكيلـــه القانوني المفوض إليـــه التبليـــغ، وإذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة، فللجنة إجراء …
المادة 32
أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم واوعية المعلومات والأشغال المطلوبة في العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق …
المادة 33
إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار إحالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه، بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة، فيعتبر مستنكفاً عن تنفيذ …
المادة 34
أ-إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً أو جزئياً، أو خالف أي شرط من شروط العقد، فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية أو أياً منها:- 1-مصادرة مبلغ الكفالة التي قدمها ذلك المتعهد أو بعضه ضماناً لحسن التنفيذ، وقيده …
المادة 35
أ- إذا تعذر شراء اللوازم أو اوعية المعلومات من الأسواق المحلية، لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة، أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة، وماهية تلك اللوازم، أو المواد المكتبية، مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة، …
المادة 36
أ- للرئيس ، بناء على تنسيب اللجنة، الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1-زيادة أو تخفيض كمية أي لوازم أو اوعية معلومات أو أشغال تقرر توريدها أو تنفيذها للجامعة، بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام، شريطة أن …
المادة 37
تسلم اللوازم والأشغال المادة37- أ- يشكل الرئيس لجنة ، أو أكثر ، لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة، والتي يتم توريدها أو تنفيذها بعطاء، وكذلك تسلم المساعدات أو الهبات الممنوحة للجامعة . ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة، …
المادة 38
أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم أو اوعية معلومات أو اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام، أن تنظم محضراً بذلك خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال، وتعطى نسخة منه للمتعهد …
المادة 39
يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة، أو كفالة ضمان حسن التصنيع بعد استعمالها، تعادل (5%) خمسة بالمائة من مقدارها، إذا كانت تلك اللوازم أو الأشغال تتطلب ذلك على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة …
المادة 40
إدخال اللوازم وإخراجها وصرفها وبيعها ومبادلتها وإهداؤها وشطبها وجردها المادة40- أ- يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة، وذلك بموجب مستند الإدخال المقرر موقعاً حسب الأصول، ومعززاً بمحضر التسلم وأمر شراء اللوازم والفاتورة …
المادة 41
المادة 42
تباع اللوازم التي لا تحتاج إليها الجامعة أو غير الصالحة او التالفة ، بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة، وفقاً للأحكام …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
أ- يتم إهداء اللوازم من الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب إهداؤها لا تزيد على (1000) ألف دينار في المرة الواحدة، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم …
المادة 46
أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها، كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للصلاحيات والاحكام التالية:- 1-بقرار من العميد أو المدير، حسب مقتضى الحال، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع ، وكانت قيمتها لا تزيد على (300) ثلاثمائة …
المادة 47
تنظم مستندات إخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع أو الإهداء، أو الإتلاف بمقتضى أحكام هذا النظام، ويشار فيها إلى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الإجراءات والأصول المعمول بها.
المادة 48
الإشراف على اللوازم ومراقبتها المادة48- أ- إذا نقل أي أمين مستودع، فيتم تسليم اللوازم التي في مستودعه إلى أمين المستودع الجديد، بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع أو للقيود الرسمية، لتلك اللوازم، يتم توقيعها من الطرفين معاً، وتصديق …
المادة 49
أ- يكون العميد أو المدير مسؤولاً عن اللوازم التي تم صرفها لكليته أو دائرته أو مركزه ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها، وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية أو الوحدة او الدائرة أو …
المادة 50
على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم أعمال أمناء المستودعات، أو تعهد إليهم لوازم، أن يقدموا كفالات مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس، على أن تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.
المادة 51
اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة او من سواهم في فقد او اتلاف اي لوازم او مواد مكتبية او أشغال عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد على مائة دينار يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في …
المادة 52
يتم تأجير اموال الجامعة المنقولة او غير المنقولة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار ، كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.