نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4589، ص 1205
- نُشر
- 16 آذار 2003
- المواد
- 39
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1205)
حياة القانون
نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية ساري
رقم 28 لسنة 2003 · 39 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1205، نُشر في 16 آذار 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللجنة الاولمبية الاردنية رقم 99 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 نظام معدل لنظام اللجنة الاولمبية الاردنية رقم 99 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 39
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة: اللجنة الاولمبية الاردنية. الجمعية: الجمعية العامة للجنة. المجلس: مجلس ادارة اللجنة. الرئيس: رئيس اللجنة / رئيس …
المادة 3
لمقاصد هذا النظام:- أ- تنصرف عبارة ( الاتحاد الرياضي )الى كل مما يلي:- الاتحاد الاولمبي : الاتحاد الاردني للالعاب الرياضية المعتمدة والمدرجة في الدورات الاولمبية والعضو في اتحاد دولي تعترف به اللجنة الاولمبية الدولية. الاتحاد المعترف به …
المادة 4
المادة 5
تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:- أ- على الصعيد الوطني:- 1- نشر المبادىء الاساسية للفكر الاولمبي من خلال الانشطة الرياضية والبرامج التثقيفية بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة الاردنية والميثاق الاولمبي. 2- …
المادة 6
الجمعية المادة6- تتألف الجمعية من:- أ- الاعضاء العاملين ، المبينين تالياً ، وهم الذين يحق لهم التصويت في اجتماعاتها و الترشيح لعضوية المجلس:- 1- العضو الاردني في اللجنة الاولمبية الدولية ان وجد. 2- الاتحادات الاولمبية. 3- الاتحادات المعترف …
المادة 7
المادة 8
يجب ان تتوافر فـي الشخص الطبيعي العضو في الجمعية وممثل أي عضو اعتباري فيها الشروط ، المبينة تاليا ، والمثبتة بمقتضى وثائق تقدم لهذه الغاية وبناء على طلب من المجلس:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان لا يقل عمره عن اثنتين وعشرين سنة وان لا …
المادة 9
أ- تعقد الجمعية ، بدعوة من الرئيس ، اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة لمناقشة جدول اعمالها. ب- يتألف جدول اعمال الجمعية مما يلي:- 1- الاطلاع على كتب تفويض ممثلي الاتحادات الاعضاء في الجمعية واعتمادها. 2- الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية …
المادة 10
تعقد الجمعية ، بدعوة من الرئيس ، اجتماعا انتخابيا مرة كل اربع سنوات وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من اليوم الاخير المحدد لانتهاء دورة الالعـــاب الاولمبية الصيفية ، سواء اقيمت ام لم تقم ، وذلك لانتخاب الرئيس وسائر اعضاء المجلس.
المادة 11
أ- ترسل الاقتراحات المشار اليها في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام الى جميع الاعضاء وتسجل في الامانة العامة قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العادي بسبعة ايام على الاقل. ب- لا يجوز بحث او مناقشة أي امور لم تدرج على …
المادة 12
أ-تعقد الجمعية اجتماعاً عادياً سنوياً ، بدعوة من الرئيس ، لمناقشة جدول اعمالها 0 ب-تعقد الجمعية ، بدعوة من الرئيس ، اجتماعا غير عادي كلما دعت الحاجة لبحث امور محددة او بناء على طلب موقع من ثلثي اعضائها العاملين يقدمونه الى المجلس على ان …
المادة 13
المادة 14
المادة14- يكون اجتماع الجمعية قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء العاملين وفي حال عدم اكتمال النصاب ، تدعى الجمعية الى اجتماع ثانِ بعد اسبوع لمناقشة جدول الاعمال المحدد ويكون هذا الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن (25%) من الاعضاء العاملين 0
المادة 15
أ- يرأس الرئيس اجتماعات الجمعية وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه الاول ان وجد وفي حال غياب النائب الاول ينوب عنه النائب الثاني ان وجد وهكذا 0 ب- اذا تغيب الرئيس ونوابه يترأس الاجتماع اكبر اعضاء المجلس سنا وفي حال تغيب كامل اعضاء المجلس يترأس …
المادة 16
أ- يختار رئيس الاجتماع من بين اعضاء الجمعية مقررا لها يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها. ب- يوقع رئيس الاجتماع والمقرر جميع صفحات المحضر وتدون المحاضر في سجل مرقم دون اجراء أي تغيير او تعديل عليها. ج- يتم تدوين القرارات المتخذة في اجتماعات …
المادة 17
أ- يشترط في ممثل العضو الاعتباري ان يكون مفوضا بصورة رسمية لحضور اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها نيابة عن ذلك العضو ويشترط ان يكون التفويض موقعا من رئيسه وامين سره. ب- لا يحق للعضو العامل ان يفوض غيره بالتصويت في اجتماعات الجمعية.
المادة 18
المادة 19
أ-يتألف المجلس مـن رئيس وتسعة عشر عضواً ، يتم انتخابهم على النحو التالي :- 1-عشرة اعضاء يمثلون الاتحادات الاولمبية 0 2-عضوين يمثلان الاتحادات المعترف بها اولمبيا 0 3-عضوين من اللاعبين الاولمبيين على ان يكون من بينهم لاعبة على الاقل …
المادة 20
أ- يجوز لاي عضو عامل في الجمعية الترشيح لرئاسة المجلس او لعضويته ولا يجوز له الجمع بينهما في الترشيح. ب- يفتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية المجلس في اليوم الاخير لانتهاء دورة الالعاب الاولمبية الصيفية ، سواء اقيمت ام لم تقم ، وتودع طلبات …
المادة 21
أ- يتم انتخاب الرئيس من الاعضاء العاملين في الجمعية وبشكل مستقل عن انتخاب الاعضاء. ب- يتم انتخاب اعضاء المجلس من قبل الاعضاء العاملين في الجمعية 0 ج- تحدد كيفية اجراء الانتخابات وفرز الاصوات وسائر الامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها …
المادة 22
يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية:- أ- نشر الثقافة الرياضية وتوجيهها وتكريس مبدأ الخلق والروح الرياضية من خلال وسائل الاعلام المختلفة وغيرها من الطرق وتشجيع رجال الفكر والكتاب الرياضيين معنويا وماديا والاهتمام بكل ما يساعدهم على اداء …
المادة 23
أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر وتكون اجتماعاته قانونية بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية اعضائه على الاقل. ب- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يدعى الاعضاء الى اجتماع ثان بعد اسبوع من التاريخ المقرر للاجتماع …
المادة 24
أ- يعتبر حكماً العضو الذي فقد عضويته في الجمعية فاقداً لعضويته في المجلس. ب- يعتبر اي من اعضاء المجلس فاقدا لعضويته اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر خطي يقبله المجلس او اذا تخلف عن حضور تسعة …
المادة 25
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- رئاسة اجتماعات المجلس والجمعية. 2- دعوة المجلس والجمعية للاجتماعات وفقا لاحكام هذا النظام. 3- تمثيل المجلس لدى جميع الجهات. 4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم اللجنة. 5- رئاسة …
المادة 26
يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب- اعداد التقرير الاداري السنوي وعرضه على المجلس لاقراره. ج- توجيه الدعوة لاجتماعات كل من الجمعية والمجلس والقيام بالترتيبات اللازمة لذلك. د- تدوين القرارات المتخذة في …
المادة 27
أ- يمارس امين الصندوق الصلاحيات التالية:- 1- اعداد مشروع موازنة اللجنة وتقديمه للمجلس تمهيدا لعرضه على الجمعية. 2- تنفيذ القرارات المالية للمجلس حسب التعليمات والاصول المالية. 3- متابعة وتحصيل جميع الايرادات العائدة للجنة. 4- مسك الدفاتر …
المادة 28
مع مراعاة احكام الميثاق الاولمبي وعلى الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا النظام ، يجوز للمجلس تعيين امين عام وامين صندوق متفرغ بأجر من غير اعضاء المجلس لممارسة الاعمال المنصوص عليها في المادتين (27) و(28) من هذا النظام ولا …
المادة 29
أ-يشكل في اللجنة مكتب تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية الامين العام وخمسة اشخـاص يسميهـم المجلس من بيـن اعضائـه 0 ب-يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات التي يخولها له المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0 ج-تكون مدة العضوية في المكتب التنفيذي …
المادة 30
أ- يجب تسديد بدل الاشتراك في عضوية اللجنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة. ب- اذا لم يقم العضو بتسديد بدل الاشتراك والانتساب المستحقين عليه خلال مدة تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة يفقد حقه في التصويت على قرارات الجمعية والترشيح للمجلس وذلك …
المادة 31
أ- على كل اتحاد اشعار اللجنة عن كل تغيير يطرأ على مجلس ادارته او العضويه فيه او على انظمته وتعليماته ولوائحه الداخلية وذلك خلال شهر من تاريخ اجراء التغيير. ب- يجب ان تكون كل رسالة موجهة الى المجلس موقعة من رئيس الاتحاد ( او من يفوضه ) …
المادة 32
أ- يعتمد ممثل الاتحاد في اللجنة بموجب كتاب رسمي وعلى الاتحاد تزويد اللجنة بمثل هذا الكتاب عند تعيين ممثل جديد ولا يفقد مندوب الاتحاد المعتمد بكتاب رسمي عضويته الا بكتاب مماثل. ب- يكون المندوب المعتمد من الاتحاد على الوجه المذكور في الفقرة …
المادة 33
اذا ارتكب العضو او ممثل العضو الاعتباري مخالفة لقوانين اللجنة وانظمتها او اذا تبين ان سلوكه يجعله غير جدير بعضويتها ، فللمجلس اتخاذ قرار باسقاط عضويته في الجمعية او استبدال مندوبه اذا كان شخصا اعتباريا وذلك بعد ان يدعى امام المجلس للادلاء …
المادة 34
الهيئة التحكيمية للبت في النزاعات الرياضية المادة34- تمشياً مع الميثاق الاولمبي يشكل المجلس هيئة تحكيمية او اكثر تتولى البت في أي خلاف رياضي قد ينشأ بين الرياضيين او الجهات الرياضية وتحدد طريقة تشكيل الهيئة وصلاحياتها ومهامها وطريقة عملها …
المادة 35
احكام عامة المادة35- أ- لا يجوز اجراء أي تعديل على احكام هذا النظام الا بقرار من الجمعية صادر عن ثلثي اصوات الاعضاء العاملين في اجتماع يعقد لهذه الغاية. ب- تقوم اللجنة بارسال التعديلات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مترجمة الى …
المادة 36
المادة 37
أ-تنفيذا لمقاصد المادة (20) من قانون المجلس الاعلى للشباب المعمول به ، والى حين انتخاب الرئيس والمجلس وفقا لاحكام هذا النظام يتولى رئيس المجلس الاعلى للشباب المهام والصلاحيات التالية:- 1- تمثيل اللجنة وممارسة صلاحيات الرئيس ومجلس …
المادة 38
المادة 39
اسأل مساعدك عن نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.