التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 2635
نُشر
1 آذار 1973
المواد
49
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / رقم 59 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء / ساري

رقم 59 لسنة 1978 · 49 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 2635، نُشر في 1 آذار 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197819851990199520002005201020152020اليوم
2018
2018بعد 40 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء رقم 157 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء رقم 157 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء رقم 17 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء رقم 68 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء رقم 48 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء رقم 87 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء رقم 60 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادة 16/أ/2غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

01 ان الفقرة (ب) من المادة (14) من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (59) لسنة 1978 التي تنص على انه لا يحق للطبيب الذي يسجل في النقابة لاول مرة وتجاوز الخمسين من عمره الاشتراك في صندوق التقاعد لاغراض التقاعد، تنطبق على كافة الاطباء المنصوص عليهم ف1978
1- إن هيئة إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في نقابة الأطباء الأردنية المشكلة بموجب الفقرة (ب) من المادة (18) من قانون نقابة الأطباء رقم (13) لسنة 1972 هي من أشخاص القانون العام ويكون القرار الصادر عنها قرارا إداريا يجوز الطعن فيه أمام محكمة ال1972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 49

الفصل الاولمواد عامه

المادة 1

الفصل الاول مواد عامه يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الاطباء في المملكة. المجلس: مجلس نقابة الاطباء. الطبيب: كل طبيب اردني مدرج اسمه في سجل النقابة. الصندوق: …

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي له ميزانية مستقلة عن ميزانية النقابة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير وله ان يوكل أي محام في الاجراءات القانونية او القضائية المتعلقة بالصندوق.

المادة 4

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام، يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ- تأمين دفع رواتب تقاعدية للطبيب او عائلته. ب- تأمين الضمان الاجتماعي للطبيب او عائلته في حالة عجزه عن العمل.
الفصل الثانيادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي

المادة 5

أ- تشكل الهيئة على الوجه التالي:- 1- نقيب الاطباء رئيسا وينوب عنه في رئاسة الهيئة نائبه في المجلس عند غيابه. 2- امين سر النقابة عضوا 3- امين صندوق النقابة عضوا 4- اربعة اعضاء يعينهم المجلس من الهيئة العامة شريطة ان لا يكون أي منهم عضوا في …

المادة 6

تتولى الهيئة ادارة شؤون الصندوق والاشراف على اعماله والقيام بالاعمال والاجراءات اللازمة وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات اللازمة. ب- تنسيب احالة الطبيب …

المادة 7

تنتخب الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم تقرير الى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.

المادة 8

تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر بقرار من الهيئة.

المادة 9

تسحب الاموال من البنك بناء على قرارات الهيئة بموجب شيكات وتعيين الهيئة الاشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات.

المادة 10

تضع الهيئة مشروع ميزانية سنوية وبعد اقراره من مجلس النقابة يعرض على الهيئة العامة في جلستها العادية السنوية لمناقشته والتصديق عليه ويستمر العمل حسب معدل ميزانية السنة السابقة الى حين التصديق على الميزانية الجديدة.

المادة 11

أ- تجتمع الهيئة بصورة عادية مرة واحدة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعها في كل وقت بدعوة من نقيب الاطباء او نائبه عند غيابه. ب- يرأس النقيب او نائبه عند غيابه جلسات الهيئة ويكون اجتماع الهيئة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة، وتصدر …

المادة 12

يعين مجلس النقابة في اول جلسة تلي انتخابه لجنة طبية مكونة من ثلاثة اطباء تناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب احكام هذا النظام وتنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة المجلس ، وللمجلس الحق في املاء أي شواغر تحصل في عضوية اللجنة اثناء تلك المدة.

الفصل الثالثواردات الصندوق

المادة 13

تتكون موارد الصندوق مما يلي:- أ- عائدات التقاعد الشهرية على كل طبيب تبلغ -6- دنانير للشريحة الاولى و - 12 - دينارا للشريحة الثانية من الشرائح المنصوص عليها في المادة -24- من هذا النظام وللهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس زيادة هذه …

الفصل الرابعالاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

المادة 14

جميع الاطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مع مراعاة ما يلي:- أ- يحق للطبيب خلال السنوات الاربع الاولى من تسجيله الدائم عدم الاشتراك في الصندوق لاغراض التقاعد ولكنه ملزم بدفع عائدات الضمان …

المادة 15

على الطبيب عند تركه المملكة للعمل في مكان آخر، الاستمرار في دفع رسم النقابة وعائدات التقاعد والضمان الاجتماعي.

المادة 16

يحق للطبيب ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط التالية:- أ- ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب. ب- أن يكون قد أكمل السابعة والستين من عمره. ج- ان يكون قد دفع كل ما استحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب.

المادة 17

يحيل المجلس على التقاعد بعد تنسيب من الهيئة كل طبيب اكمل شروط التقاعد المنصوص عليها في هذا النظام ولا يحول ذلك دون استمرار الطبيب في ممارسة المهنة اذا سمحت له بذلك حالته الصحية على ان يدفع رسوم الممارسة والضمان ولا تضاف له مدة هذه …

المادة 18

أ- للطبيب قبل احالته على التقاعد ان يطلب من المجلس ان يضم لمدة تقاعده عددا من السنوات السابقة على مدة اشتراكه في الصندوق وفقا للشروط التالية:- 1- ان يكون الطبيب ممارساً لمهنة الطب خلال السنوات المطلوب ضمها وان يقوم بدفع رسوم ممارسة المهنة …

المادة 19

اذا توفي الطبيب المشترك في الصندوق قبل بلوغه السن التي تجيز له طلب الاحالة على التقاعد فيحسب له راتب تقاعدي كامل حسب معدل اشتراكه في الشرائح من تاريخ الوفاة يوزع بالتساوي على المستحقين من المعالين وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 20

تعتبر المدد الآتية مدد ممارسة للمهنة اذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة: - أ- مدة المرض الذي اقعد الطبيب عن العمل على ان لا يكون موجبا لاحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية. ب- مدة التوقيف القضائي او الاعتقال …

المادة 21

يترتب على احالة الطبيب على التقاعد الاحكام التالية:- أ- تسجيله في سجل الاطباء المتقاعدين ب- التوقف عن دفع عائدات التقاعد ج- يبقى ملزما بدفع عائدات الضمان الاجتماعي والتمتع بمساعداته.

المادة 22

يظل الطبيب المتقاعد مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة ويؤاخذ مسلكيا كما يؤاخذ الطبيب الممارس.

المادة 23

أ- لا يجوز حجز اكثر من ربع راتب تقاعد للطبيب الا لنفقة الاصول او الفروع او الزوجات. ب- لا يجوز كذلك التبايع على الراتب التقاعدي

المادة 24

الرواتب التقاعدية تحسب الرواتب التقاعدية وفق الاسس التالية:- أ- يقسم الراتب التقاعدي الى الشريحتين التاليتين:- الشريحة الاولى - 150 - دينارا. الشريحة الثانية - 250 - دينارا. ب- للطبيب ان ينتقل من شريحة الى اخرى ويستحق المتوسط الحسابي …

المادة 25

يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:- أ- ان لا تحسب أية مدة تقل عن الثلاثة اشهر. ب- المدة التي تتجاوز الثلاثة اشهر وتقل عن الستة اشهر تحسب نصف سنه. ج- المدة التي تتجاوز الستة اشهر وتقل عن السنة تحسب سنه.

المادة 26

أ- يعتبر الاشخاص المذكورين تالياً عائلة الطبيب او الطبيب المتقاعد المتوفي المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:- 1- الزوجة او الزوجات في عصمة الزوج او زوج العضو الانثى. 2- البنون والبنات اللذين لم يتجاوزوا …

المادة 27

أ- ينقطع الراتب التقاعدي المخصص لكل من الارملة او الارمل والاخت والام عند زواجهن او زواجهم ويعاد لهن او لهم عند الطلاق او الترمل، اما عند اعادة الزواج مرة ثانية فينقطع عنهن او عنهم نهائيا. ب- يتوقف صرف الراتب التقاعدي للولد الذكر متى اكمل …

المادة 28

أ- اذا توفي احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعدياً فان حصته تعود الى الصندوق ولا تنتقل الى باقي مستحقي الراتب التقاعدي او لورثته الشرعيين. ب- الحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني لا تنتقل الى بقية افراد العائلة وانما تعود الى …

المادة 29

يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس لاحالة الطبيب على التقاعد او من تاريخ وفاته.

المادة 30

أ- على كل مستحق لراتب تقاعدي ان يبلغ نقابة الاطباء بما يعلمه عن كل ما من شأنه ان يؤثر في حقه التقاعدي او حق بقية المعالين معه، كحقيقة العمر او ترك الدراسة والزواج والطلاق والموت وغير ذلك من الامور، ومن يتخلف عن هذا التبليغ:- 1- يقطع الراتب …

المادة 31

يحرم الطبيب من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:- 1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الاطباء ومنعه من ممارسة المهنة نهائيا. 2- اذا اكتسب جنسية دولة اجنبية غير عربية.
الفصل الخامسالضمان الاجتماعي

المادة 32

أ- تدفع عند وفاة الطبيب مساعدة عاجلة مقدارها خمسة الاف دينار لعائلته او لمن يسميه منها حال حياته ويشترط في ذلك ان تتم التسمية بموجب تصريح خطي موقع من الطبيب امام النقيب او من ينتدبه لهذه الغاية، وفي حالة عدم التصريح توزع المساعدة على …

المادة 33

أ- يتحمل الصندوق عن الطبيب اجور المعالجة ونفقات التحاليل المخبرية والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير ونفقات التداوي والعمليات الجراحية التي تتم داخل المستشفيات بالدرجة الاولى العادية وتدفع هذه الاجور والنفقات حسب التعرفة التي يقررها المجلس …

المادة 34

أ- العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 33 من هذا النظام والتي لا يمكن اجراؤها في المملكة بناء على تقرير اللجنة الطبية يتحمل الصندوق نفقاتها بالاضافة الى اجور سفر الطبيب بالدرجة السياحية وذلك استنادا …

المادة 35

يؤمن المجلس للاطباء واسرهم التخفيضات التي يحصل عليها نتيجة مساعيه او تعاقده مع الاطباء والصيادلة والمستشفيات والمؤسسات للتحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف التخفيضات في كافة المجالات ويصدر مجلس النقابة لائحة تنظيمية يوزعها …

المادة 36

اذا انقطع الطبيب عن عمله بسبب توقيفه قضائيا او اداريا لاسباب لا تعود لارتكاب جريمه اخلاقية او خيانة عظمى او حكم تأديبي عن مخالفة مهنية او بسبب جرم او جنحة تتعلق بالغير واقتنع المجلس بذلك، يدفع للطبيب او لاسرته راتب شهري يعادل الراتب …

المادة 37

اذا اصيب الطبيب المشترك والمسدد لجميع عائدات الصندوق والضمان ورسوم النقابة بمرض منعه من ممارسة المهنة وعطله كليا عن العمل وادى ذلك الى وقف دخله كليا او جزئيا من ذلك العمل مدة تزيد على اسبوعين فتدفع له بعد انقضاء هذه المدة معونة طيلة مدة …

المادة 38

يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:- 1- ان يكون الطبيب مسجلاً في سجل نقابة الاطباء او سجل المتقاعدين وان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه. وان يكون مسددا لكافة التزاماته المالية …

المادة 39

على مجلس النقابة ان يبت في الطلب المقدم اليه خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلب المستكمل للوثائق المطلوبة في ديوان النقابة.

المادة 40

يحرم الطبيب من مساعدات الصندوق والضمان لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اذا ثبت انه قام او حاول القيام عن قصد بأعمال تؤدي الى الاضرار بالصندوق. ويمكن حرمانه من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار وللمجلس الحق في ان يسترد منه ما يكون قد استوفاه …

المادة 41

احكام عامة المادة 41- يعتمد في تقرير عمر العضو او اعمار اصحاب الاستحقاق من المعالين على شهادة الميلاد وفي الحالات التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة ميلاد يقبل تقدير السن من قبل الجهات الطبية المختصة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبرت …

المادة 42

المادة 42- يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بحساب فوائد مالية سنوية بواقع 7% على المبالغ المتأخرة ولغاية ستة اشهر من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك.

المادة 43

فيما عدا احكام المادة 20 من هذا النظام اذا تأخر العضو عن دفع العائدات لمدة تزيد عن ستة اشهر بدون عذر قهري مشروع يقبله المجلس يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ولا يحق له استرجاع أي مبلغ يكون قد دفعه للصندوق وذلك عدا عن اتخاذ الاجراءات …

المادة 44

تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة تسمى لجنة الاعتراض للصندوق وتؤلف من اربعة اعضاء من غير اعضاء مجلس النقابة او هيئة الصندوق ويرأسها النقيب او نائبه في حالة غيابه، مهمتها الفصل في الاعتراضات المقدمة من الطبيب او من أي من المعالين في …

المادة 45

أ- يحق للعضو او لأي من المعالين الاعتراض على قرارات مجلس النقابة في شؤون تطبيق احكام هذا النظام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار موضوع الاعتراض. ب- يستوفى من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثلاثة دنانير اردنية تعود للصندوق ويعاد …

المادة 46

كل من تم صرف راتب تقاعدي له بموجب النظام السابق أي قبل نفاذ احكام هذا النظام تبقى حساباته على اساس النظام السابق ولا تشمله أي زيادة يمكن ان تترتب للرواتب التقاعدية بموجب هذا النظام.

المادة 47

المادة 47- اذا قررت الهيئة العامة وفق احكام هذا النظام زيادة مقدار الراتب التقاعدي فان تلك الزيادة تشمل أي عضو يستحق التقاعد بعد تاريخ نفاذ قرار الزيادة، ولا يسري على أي عضو او منتفع بعده ممن كان قد تم صرف راتب تقاعد له قبل ذلك التاريخ.

المادة 48

يحتفظ بالحقوق المكتسبة بموجب أي مواد او فقرات من مواد الغيت من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء رقم (60) لسنة 1971 لجميع من انطبقت عليهم في حينه احكام تلك المواد او الفقرات.

المادة 49

يلغى نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء رقم (60) لسنة 1971 وأية تعديلات طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء /.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية