نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
- الجريدة الرسمية
- العدد 3932، ص 2220
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1993
- المواد
- 58
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)
حياة القانون
نظام السلك الدبلوماسي الاردني ساري
رقم 68 لسنة 1993 · 58 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220، نُشر في 16 تشرين الثاني 1993
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم 114 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 24
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم 114 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم 21 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني لسنة 2019 رقم 77 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم 141 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم 71 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم 162 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم 65 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 43 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 112 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 62 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 55 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 95 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 14 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي رقم 43 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي رقم 39 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 1 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي رقم 63 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 2 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني لسنة 1996 رقم 8 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 10 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 20 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 14 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني لسنة 1994 رقم 24 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 54 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
مراجع أخرى (3)
المواد 58
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غيرذلك : الوزارة : وزارة الخارجية وشؤون المغتربين . الوزير : وزير الخارجية وشؤون المغتربين او وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون …
المادة 3
أ- تحدد عدد رتب وظائف السلك الدبلوماسي على النحو التالي : الوظيفة العدد ____________________________ سفير 70 وزير مفوض 20 مستشار 24 سكرتير اول 28 سكرتير ثاني 30 سكرتير ثالث 33 ملحق 45 ـــــــــ 230 ب- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب …
المادة 4
أ- 1- يتقاضى من يشغل رتبة سفير الراتب الاساسي والزيادة السنوية التي يتقاضاها شاغلو المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية . 2-تحدد رواتب موظفي السلك الدبلوماسي وزياداتهم السنوية بالدينار على النحو التالي …
المادة 5
أ- اذا كان السفير المعين وزيرا سابقا فيتقاضى راتب اعلى مربوط درجة سفير. ب- يتقاضى السفير المعين من خارج ملاك الوزارة من غير الوزراء ادنى راتب وظيفة سفير او الراتب الذي كان يتقاضاه في اخر وظيفة حكومية مصنفة خاضعة للتقاعد كان يشغلها قبل …
المادة 6
أ- يراعى عند تعيين السفراء غير المسلكيين الا يتجاوز عددهم (40%) من مجموع السفراء ولغايات هذا النظام يقصد بعبارة السفير غير المسلكي السفير الذي عين من خارج الوزارة ولم يتدرج في وظائف السلك الدبلوماسي الى أن وصل الى رتبة سفير. ب- يخضع السفير …
المادة 7
أ- يكون الحد الأعلى لملاك البعثات على النحو التالي :- 1- رئيس بعثة وستة موظفين : واشنطن، نيويورك. 2- رئيس بعثة وخمسة موظفين :القاهرة 3- رئيس بعثة وأربع موظفين: الرياض، جنيف، بروكسل، لندن. 4- رئيس بعثة وثلاثة موظفين : أبوظبي، برلين، باريس، …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ- يعين السفير وتتم تسميته ونقله وسحبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية . ب- يعين القنصل العام والقائم بالاعمال بقرار من الوزير على ان لا تقل رتبة أي منهما عن رتبة مستشار . ج- يعين …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يشترط فيمن يتقدم لإشغال وظيفة ملحق دبلوماسي ما يلي:- أ- ان تتوافر فيه شروط التعيين المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول. ب- ان يكون حاصلا على الاقل على الدرجة الجامعية الاولى المعترف بها من الجهات الرسمية المختصة بمعادلة …
المادة 15
المادة 16
أ - يعين موظف السلك الدبلوماسي باستثناء السفير الاول مرة برتبة ملحق في الوزارة على الوجه التالي: 1 - حامل الشهادة الجامعية الاولى( بكالوريوس او ليسانس) بادنى راتب وظيفة ملحق. 2 - حامل الشهادة الجامعية الثانية(ماجستير) براتب السنة الرابعة …
المادة 17
يؤدي موظف السلك الدبلوماسي الذي يعين في الوزارة لاول مرة ما عدا السفير امام الوزير وبحضور الأمين العام اليمين التالي : (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وان اخدم المملكة الاردنية الهاشمية بكل أمانه وشرف) .
المادة 18
أ- يلتحق الملحق عند تعيينه ، وعلى اساس التفرغ الكامل ، بدورة تأهيلية لمدة ستة اشهر في المعهد تقر اللجنة ماهيتها ومساقاتها وعليه اجتياز متطلبات التقييم الخاصة بالدورة بنجاح وفي حال عدم اجتيازه يعطى فرصة لمرة ثانية لاجتيازها بعد مرور شهرين …
المادة 19
أ- يرفع موظف السلك الدبلوماسي من رتبة وزير مفوض الى رتبة سفير ومن رتبة مستشار الى رتبة وزير مفوض بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار الترفيع الى رتبة سفير بالإرادة الملكية السامية . ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) …
المادة 20
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من مديري الإدارات والسفراء في الوزارة يسميهم الوزير تتولى المهام التالية: 1- إقرار المسابقة العامة والترتيبات اللازمة لعقد الامتحانات وإجراء المقابلات …
المادة 21
أ . باستثناء السفراء يتم تقييم اداء موظفي السلك الدبلوماسي لاعمالهم وانتاجيتهم وسلوكهم بموجب تقارير سنوية تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم . ب- ينظم التقرير السنوي عن أداء الموظف وفق نموذج تقره اللجنة ويعتمده الوزير على أن يتضمن …
المادة 22
المادة 23
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير واستنادا الى توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام نقل موظفي السلك الدبلوماسي من رتبة ملحق الى رتبة سكرتير اول - من جدول تشكيلات الوظائف الدبلوماسية الى جدول تشكيلات الوظائف الادارية …
المادة 24
النقل والاجازة أ- تحدد مدة خدمة السفير في البعثة الواحدة بأربع سنوات متواصلة ، على ان لا يتجاوز مجموع مدد خدمته في خارج المملكة ثماني سنوات متواصلة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ت تمديدها للمدة التي يراها مناسبة اذا اقتضت الضرورة …
المادة 25
أ - ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير من مركز الوزارة الى خارج المملكة وبالعكس بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويبلغ قرار النقل قبل (60) يوماً على الاقل من التاريخ المحدد لنقله ويجوز تخفيض هذه المدة في حالات استثنائية …
المادة 26
أ- لا ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير من مركز الوزارة الى خارج المملكة مرة اخرى الا بعد خدمة في المركز لا تقل عن سنتين واحدة وللوزير في حالات استثنائية بتنسيب من الأمين العام اختصار هذه المدة. ب- تحدد خدمة موظف السلك الدبلوماسي في …
المادة 27
أ - تكون الاجازة السنوية لموظف السلك الدبلوماسي 30 يوما باستثناء من يعمل منهم في بعثة مقيمة في الدول ذات الظروف المعيشية الصعبة فتكون اجازته السنوية 40 يوما . ب- تمنح الاجازات المقررة لرؤساء البعثات والسفراء ولسائر الموظفين في السلك …
المادة 28
الملحقون الفنيون أ-1- يعتبر الملحقون الفنيون من الوزارات الأخرى من ملاك البعثة ويرتبطون برئيسها وتطبق عليهم الأحكام المالية والأحكام الإدارية والمتعلقة بالنقل والإجازات والمعالجات الطبية المنصوص عليها في هذا النظام ويلتزمون بالتعليمات التي …
المادة 29
أ- ينقل الملحق الفني إلى البعثة بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب الأمين العام في وزارته وبالتنسيق مع الوزارة وينقل الملحق الفني من البعثة بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب الأمين العام في وزارته ورئيس البعثة. ب- ينقل الموظف …
المادة 30
العلاوات أ- تطبق احكام الانظمة المالية المعمول بها في المملكة على موظفي السلك الدبلوماسي والملحقين الفنيين والملحقين الإداريين في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام . ب- يستحق موظف السلك الدبلوماسي غير السفير علاوة شخصية شهرية مقدارها …
المادة 31
أ-1- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من مركز الوزارة إلى خارج المملكة أو من بعثة إلى أخرى سلفة مؤقتة تعادل مقدار الراتب والعلاوات والبدلات التي يستحقها شهريا وفقا لأحكام هذا النظام. 2- تسدد السلفة المشار إليها في البند (1) من …
المادة 32
المادة 33
أ. يخصص لرئيس البعثة سكن ملائم يقيم فيه على ان يصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة باستثناء رئيس البعثة علاوة سكن شهري على النحو التالي …
المادة 34
تنظم الشؤون المتعلقة بالسكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الذين ينقلون الى المركز بموجب تعليمات يصدرها الوزير بالاتفاق مع وزير المالية على ان تشمل هذه التعليمات شروط الاستفادة من هذا السكن واولويات استحقاق اشغاله ومقدار بدل …
المادة 35
أ- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي أثناء عمله خارج المملكة علاوة بدل تعليم بما نسبته (75 %) من مجموع الايصالات السنوية الرسمية المصدقة من رئيس البعثة عن كل ولد من أولاده المرافقين له ممن أكملوا الرابعة من العمر ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة على أن …
المادة 36
تصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة علاوة اضافية شهرية على اساس نقاط ذات قيمة مالية يحدد مجلس الوزراء عددها وقيمتها بناء على تنسيب الوزير ويعاد النظر فيها خلال الشهر الاول من كل سنة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على كلفة المعيشة.
المادة 37
تصرف لرئيس البعثة في أي بلد يحدده الوزير نفقات ضيافة سنوية وفقاً لما يقرره ويتم الانفاق منها على الحفلات الرسمية التي تقيمها البعثة بموافقة مسبقة من الوزير على ان يقدم رئيس البعثة المطالبات المالية الخاصة بذلك معززة بايصالات الدفع وشهادات …
المادة 38
تصرف لشاغلي الوظائف المبينة ادناه العلاوة التالية:- - الامين العام 250دينارا - المفتش العام ، مدير الدائرة او المكتب 150 دينارا او الادارة او الوحدة برتبة سفير او ما يماثلها من الرتب الادارية العليا - مدير الدائرة او المكتب او الادارة 100 …
المادة 39
اجور النقل والمياومات أ- تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي خارج المملكة ، باستثناء رؤساء البعثات والموظفين المخصص لهم سيارات حكومية ، علاوة نقل شهرية مقطوعة مقدارها ( 150 ) مائة وخمسون دينارا. ب- لا يتحمل رئيس البعثة والموظفون المخصص لهم سيارات …
المادة 40
تصرف للموظفين الذين يشغلون الوظائف المبينة ادناه في مركز الوزارة علاوة نقل شهرية مقابل استعمال سياراتهم الخاصة في تنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي وبعده داخل حدود امانة عمان الكبرى شريطة ان لا تكون تحت تصرفهم سيارات حكومية وذلك على …
المادة 41
أ- لموظف السلك الدبلوماسي وأفراد عائلته السفر بالدرجة السياحية بالطائرة أو بأي واسطة نقل أخرى يختارونها على أن لا تزيد نفقات السفر على ثمن تذكرة الطائرة. ب- لغايات تطبيق احكام هذه المادة تشمل عبارة افراد العائلة : الزوج والاولاد الذين …
المادة 42
يحق لموظف السلك الدبلوماسي الذي ينقل من مركز الى اخر نقل امتعة تزيد على الحد المسموح به على الطائرة على النحو التالي:- أ- (100) كيلو غرام للمتزوج و(50) كيلو غراما للاعزب اذا كانت الامتعة في صحبة أي منهما. ب- (300) كيلو غرام للمتزوج و(150) …
المادة 43
أ- يصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من الوزارة إلى خارج المملكة مبلغ مقطوع على النحو التالي:- 1. المتزوج (3500) دينار. 2- الاعزب (2500) دينار. ب- يصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من خارج المملكة إلى المركز أو من بعثة …
المادة 44
أ- اذا كلف موظف السلك الدبلوماسي القيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له اجور سفره وعلاوات السفر المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر لموظفي الدولة. ب- يتقاضى السفير غير المقيم عند تقديم اوراق اعتماده او سفره للوداع عند انتهاء مهمته …
المادة 45
المادة 46
اذا استدعي موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة لاسباب سياسية طارئة تتعلق بظروف العلاقات او التمثيل الدبلوماسي فتصرف له اجور سفره وافراد عائلته وكامل رواتبه وعلاواته التي كان يتقاضاها في ذلك المركز الى أن يتم البت في أمر نقله أو عودته إلى …
المادة 47
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تسمية أي من السفراء أو الوزراء المفوضين في مركز الوزارة (سفيرا غير مقيم) لدى أي من الدول التي لا يوجد فيها بعثة مقيمة على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. ب- يؤدي السفير غير المقيم اليمين …
المادة 48
الموظفون المحليون أ- يحدد الوزير بناء على تنسيب الأمين العام عدد الموظفين المحليين في ملاك البعثة ويتم تعيين الموظف المحلي بقرار من الوزير او من يفوضه بناء على تنسيب رئيس البعثة. ب- يعين الموظف المحلي وفقا لعقد تقره الوزارة ويوقعه رئيس …
المادة 49
التعويض أ- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي اثناء عمله في احدى البعثات في خارج المملكة او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فتطبق على ورثته او عليه حسب مقتضى الحال احكام المواد -41، 42، 43- من هذا النظام بالاضافة الى تعويض مقداره …
المادة 50
أ- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي أو الملحق الفني أو الملحق الإداري اثناء عمله في احدى البعثات في خارج المملكة او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فتطبق على ورثته او عليه حسب مقتضى الحال احكام المواد -41، 42، 43- من هذا النظام …
المادة 51
أ- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي أو الملحق الفني أو الملحق الإداري خلال عملهم في خارج المملكة تتحمل الوزارة نفقات تجهيز ونقل جثمانه الى الممكلة بالاضافة الى نفقات نقل اثنين من اقربائه على الاكثر ممن اوفدوا لمرافقة الجثمان . ب- اذا توفي …
المادة 52
أ . تعتبر الوظيفة الدبلوماسية مسؤولية وامانة تحكمها المصلحة الوطنية العليا للدولة والموظف الدبلوماسي هو وسيلتها لاداء مهامها في سياستها الخارجية وغاياتها وتحقيقا لذلك يلتزم الموظف الدبلوماسي بما يلي : 1. القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة …
المادة 53
ا- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير الصحة وضع التعليمات الخاصة بمعالجة موظفي السلك الدبلوماسي وافراد عائلاتهم خارج المملكة والى ان تصدر هذه التعليمات تسري عليهم تعليمات المعالجات الطبية لموظفي السلك الدبلوماسي وافراد عائلاتهم …
المادة 54
أ - تطبق احكام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وغيرها من التشريعات التي تنظم شؤون الموظفين في المملكة على موظفي السلك الدبلوماسي في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام . ب- يتم تقييم أداء السفراء …
المادة 55
أ - للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام. ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي الوزارة. ج- يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة …
المادة 56
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي الوزارة. ج- يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطيا …
المادة 57
أ- لغايات هذا النظام، تحدد مهام وزير دولة للشؤون الخارجية وصلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الوزراء. ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بصندوق موظفي الوزارة.
المادة 58
اسأل مساعدك عن نظام السلك الدبلوماسي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.