نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4565، ص 4718
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2002
- المواد
- 44
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)
حياة القانون
نظام مراقبة المياه الجوفية ساري
رقم 85 لسنة 2002 · 44 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718، نُشر في 1 تشرين الأول 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم 62 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 13
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم 62 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2025 نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم 27 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم 64 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم 75 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم 25 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم 92 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم 64 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم 36 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم 93 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم 63 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم 12 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم 68 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم 76 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (4)
مراجع أخرى (2)
المواد 44
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون سلطة المياه الساري المفعول. الوزارة: وزارة المياه والري. الوزير: وزير المياه والري. السلطة: سلطة …
المادة 3
احكام عامة أ- المياه الجوفية ملك للدولة وتخضع لسيطرتها ولا يجوز استخراجها او استغلالها الا بموجب رخصة صادرة وفقا لاحكام هذا النظام تحدد فيها غاية الاستعمال وكمية الاستخراج واي شروط اخرى. ب-لا تشمل ملكية الارض الحق في ملكية المياه الجوفية …
المادة 4
أ- تتولى الوزارة اجراء الدراسات الفنية والكشف عن مصادر المياه ومراقبة كميتها ونوعيتها وحصر هذه المصادر واستغلالها. ب-يحدد المجلس بناء على تنسيب الوزير الحد الاعلى لاستخراج كميات المياه الجوفية المصرح بضخها سنويا من كل حوض مائي وضمن معدل …
المادة 5
المادة 6
أ- تحدد المناطق التي يحظر حفر الآبار فيها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين. ب- استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا تعذر على الوزارات والدوائر …
المادة 7
مع مراعاة احكام قانون تطوير وادي الاردن النافذ المفعول ، تحدد الاحكام المتعلقة بانشاء الابار العامة والخاصة واوجه استعمال المياه الجوفية المستخرجة منها وكمياتها بمقتضى قرارات تنظيمية يصدرها المجلس بناء على تنسيب الوزير .
المادة 8
الترخيص بحفر الابار واستخراج المياه لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر بئر او باستخراج المياه الجوفية او ان يحدث تغييرا في مواصفات بئر قائمة او حفر بئر بدلا منها الا بعد الحصول على رخصة بذلك وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 9
أ-على كل من يحصل على رخصة لحفر بئر أن يجري تحت إشراف السلطة تجربة ضخ لها قبل المباشرة باستغلالها بهدف معرفة طاقة البئر الإنتاجية ونوعية مياهها لمنحه رخصة استخراج لها تحدد فيها كمية الضخ المسموح به سنويا ومعدلاته . ب- يعتبر استخراج المياه …
المادة 10
المادة 11
أ- لا يجوز لمالك البئر الخاصة او المتصرف بها ما يلي:- 1-ري ارض غير الارض المحددة في رخصة استخراج المياه او بيع هذه المياه لاغراض الري . 2-بيع المياه المستخرجة من البئر بواسطة صهاريج لغايات الشرب او غيرها الا بعد الحصول على موافقة خطية من …
المادة 12
أ- إذا انتقلت ملكية الأرض التي تقع فيها البئر الناجحة لمالك جديد فلا يجوز نقل رخصة الحفر او رخصة استخراج المياه اليه الا بعد تسديد أي مبالغ مستحقة للسلطة وعلى المالك الجديد التقيد بشروط الرخصة أو أي شروط إضافية تفرضها السلطة عليه. ب- على …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اذا ظهرت مياه جوفية اثناء تنفيذ اعمال في الارض من قبل مالكها او شاغلها او متعهد لتلك الاعمال لم يكن المقصود منها استخراج المياه ، فيتوجب على أي منهم تبليغ الامين العام خطياً بذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ ظهورها.
المادة 16
اذا تبين وجود مناطق اصبحت ملوثة او مستنزفة ، فعلى المجلس اتخاذ قرار بالاجراءات الكفيلة لوقف ذلك التلوث او الاستنزاف بما في ذلك ترشيد الاستخراج او تخفيضه الى الحد الذي يسمح بوقف التلوث او الاستنزاف واعادة التوازن الطبيعي الى الطبقة المائية …
المادة 17
للمجلس وبناء على تنسيب الامين العام اتخاذ قرار بما يلي :- أ- الغاء الرخصة لحفر بئر او رخصة استخراج مياه اذا اخل صاحب الرخصة باي من الشروط الواردة فيها واغلاق البئر الى حين ازالة المخالفة. ب- الغاء او تعديل شروط الرخصة اذا اقتضت المصلحة …
المادة 18
أ - على الأمين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لردم أي بئر تم حفرها دون الحصول على رخصة وفقا لأحكام هذا النظام. ب - للأمين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة المخالفة إذا لم يتقيد صاحب البئر بشروط الرخص الممنوحة له. ج- إذا لم يقم المخالف …
المادة 19
أ- اذا تم ضبط أي شخص يقوم باي من اعمال حفر الابار او تعميقها او تنظيفها او تجربتها او صيانتها او استخراج المياه منها او اقتناء او استعمال حفارة او غيرها بصورة مخالفة لاحكام هذا النظام يحرر ضبط المخالفة بحقه ويتم حجز الحفارة والمعدات الاخرى …
المادة 20
تمكينا للسلطة من تحصيل المبالغ المستحقة لها وفق احكام هذا النظام ، يتم التنسيق بينها وبين كل من دائرة الاراضي والمساحة ودائرة ضريبة الدخل للاستفادة من اجراءات هاتين الدائرتين للتأكد من ان اصحاب المعاملات ، المقدمة الى أي منهما ، المالكين …
المادة 21
أ- يقدم طلب الحصول على رخصة حفر الى السلطة على الانموذج المعتمد مرفقا بالوثائق المؤيدة لطلبه التي يحددها الامين العام بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية بما في ذلك سند تسجيل حديث للارض. ب- بعد دراسة الطلب يتولى الأمين العام عرضه على المجلس …
المادة 22
أ- لا يجوز منح رخصة حفر بئر لغايات الري في الاراضي التي تقل مساحتها عن مائة دونم على ان يثبت طالب الرخصة ملكيته للارض بتاريخ تقديم الطلب بموجب سندات تسجيل صادرة عن الجهات المعنية وذلك مع مراعاة احكام قانون تطوير وادي الاردن الساري المفعول …
المادة 23
المادة 24
لا تمنح رخصة حفر بئر لاغراض الصناعة او السياحة او الانتاج أو الإنشاء أو المستشفيات الخاصة او لاستعمال الجامعات الا اذا ارفق طلب الترخيص بالوثائق المؤيدة من الجهات الرسمية المختصة ووفقا للشروط التي تطلبها السلطة ، ولا يجوز استعمال المياه …
المادة 25
أ- تحدد المسافة بين بئر واخرى ما لم تكن البئر الأخرى مخالفة بقرار من المجلس بتنسيب من الامين العام على ان لاتقل هذه المسافة عن كيلومتر واحد بأي حال من الاحوال على ان تراعى في ذلك اسس تنظيم الوحدات الزراعية المطبقة في منطقة وادي الاردن . ب- …
المادة 26
لا يجوز اصدار رخصة حفر بئر جديدة او رخصة تعميق بئر قائمة في مناطق الينابيع الا اذا كان الموقع المطلوب حفر البئر فيه يبعد عن اقرب نبع اليها مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات على ان يقدم طالب الرخصة تعهدا خطيا بان استخراج المياه منها لن يؤثر …
المادة 27
أ- تمنح رخصة حفر بئر بدل بئر بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين العام ووفقا للشروط التالية:- 1-ان تكون البئر قائمة ومرخصة أو حاصلة على إجازة استخراج . 2- ان يتضمن منح الرخصة الجديدة الاسس المقررة لحفر الابار في المنطقة والمسافات المقررة …
المادة 28
تمنح رخص التعميق او التنظيف او الصيانة لبئر قائمة بقرار من المجلس وفقاً للشروط التالية:- أ-توافر مبررات فنية معززة بتقرير فني من مكتب هندسي او مكتب جيولوجي متخصص ومعتمد اذا استدعت الحالة ذلك. ب-ان يحدد في الرخصة عمق البئر شريطة عدم تجاوز …
المادة 29
- على كل صاحب بئر تم حفرها وتجربتها وفق احكام هذا النظام ان يحصل قبل المباشرة باستغلالها على رخصة استخراج مياه تصدر عن الامين العام او من يفوضه على أن يتم تجديدها سنويا متضمنة الشروط التي يتعين على المرخص له التقيد بها بما في ذلك …
المادة 30
أ- لا يجوز منح اكثر من رخصة حفر بئر او رخصة استخراج مياه لقطعة الارض الواحدة. ب- و لا تصدر رخصة حفر بئر او رخصة استخراج مياه لاي شخص صدرت له رخصة حفر سابقة سارية المفعول ما لم يكن قد باشر اعمال الحفر وانجزها وأتمها وفقا لشروط الرخصة …
المادة 31
المادة 32
ترخيص الحفارات والحفارين أ- لا يجوز لاي شخص ان يقتني حفارة او يستعملها بصورة مباشرة او غير مباشرة ما لم يحصل على ترخيص من السلطة وفقا لاحكام هذا النظام. ب- ولا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال حفر آبار المياه الا بعد الحصول على ترخيص من …
المادة 33
أ- تكون مدة رخصة الحفارة ورخصة الحفار سنوية وتجدد بشروط الترخيص ذاتها الواردة في هذا النظام أو بأي شروط أخرى تقررها السلطة. ب- على كل شخص يتم منحه رخصة حفار بمقتضى احكام هذا النظام وقبل مباشرة اعمال الحفر او الصيانة او التنظيف أو التعميق …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
يحظر نقل الحفارة من موقع الى آخر الا بتصريح خطي صادر عن السلطة يبين فيه وجهة حركتها والغرض من التصريح ومدة صلاحيته ، مع الاحتفاظ به اثناء سيرها وابرازه لموظفي السلطة المختصين وافراد الامن العام اذا طلب منه ذلك.
المادة 37
رسوم الرخص واثمان المياه والاجور تستوفي السلطة عن خدماتها باصدار الرخص الرسوم التالية:- رخصة حفر (1000) الف دينار تجديد رخصة حفر (500) خمسمائة دينار استخراج المياه (100) مائة دينار تجديد رخصة استخراج المياه (50) خمسون دينارا حفر بئر بدل …
المادة 38
اثمان المياه مع مراعاة شروط رخصة او اجازة استخراج المياه والكميات المحددة فيها والمسموح باستخراجها ، تحدد اثمان المياه المستخرجة سنوياً التي تستوفيها السلطة على النحو التالي:- أ-الآبار الزراعية:- 1- الابار الزراعية الحاصلة على رخصة …
المادة 39
بدل الخدمات يحدد المجلس البدل الذي تتقاضاه السلطة عن أي خدمات تقدمها لاصحاب الآبار بما في ذلك ما يلي:- أ- بدل تقديم طلب رخصة حفر بئر. ب-الكشف الفني الميداني. ج-الاشراف على تجربة الضخ. د-مراقبة اعمال الحفر او التنظيف او التعميق او …
المادة 40
احكام ختامية وانتقالية يشترط لمن توافق السلطة على منحه أي رخصة وفقا لاحكام هذا النظام تقديم تأمين نقدي او كفالة بنكية قبل اصدار الرخصة وفقا للاسس والشروط والمقادير التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وذلك باستثناء رخص الاستخراج …
المادة 41
أ - على اصحاب الابار العاملة والمرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم بما في ذلك ردم هذه الابار بالطرق الادارية …
المادة 42
أ- على اصحاب الابار غير العاملة والمرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام تبليغ السلطة بعدم رغبته في استغلالها وذلك لالغاء الرخصة الممنوحة له والزامه بردم البئر خلال مدة يحددها المجلس والا تقوم السلطة بردمها على نفقته. ب-على اصحاب الابار غير …
المادة 43
المادة 44
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة المياه الجوفية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.