نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4751، ص 682
- نُشر
- 16 آذار 2006
- المواد
- 90
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 682)
حياة القانون
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت ساري
رقم 6 لسنة 2006 · 90 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 682، نُشر في 16 آذار 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 90
المادة 1
المادة 1- أ- تتبادل وزارتا العدل والسلطة القضائية في البلدين المتعاقدين وبصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث والمجلات القانونية والقوانين والنصوص التشريعية النافذة ، ومشروعاتها والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية ، …
المادة 2
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والخبرات بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال ، ويشجعان عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات الدولية التي تنعقد لديهما .
المادة 3
الفصل الأول حق اللوء الى المحاكم والمساعدة القضائية المادة 3- يكون لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الطرف الآخر حق اللوء الى المحاكم للدفاع عن حقوهم ومصالحهم وحمايتها بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لمواطنيه . ولا يجوز أن …
المادة 4
تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الإعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقأ لقانون كل طرف ، والذي يوجد فيه مركزها الرئيسي أو الفرع الذي يباشر نشاطا رئيسياً بشرط أن تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام أو الآداب العامةفي هذا …
المادة 5
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون القضائي المتبادل بين الجهات القضائية في كل منهما في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية ، ويشمل التعاون إجراءات التداعي أمام المحاكم وفقاً للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية .
المادة 6
المادة 7
تقدم طلبات المساعدة القضائية مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها مباشرة الى الجهة المختصة للبت فيها في الطرف المطلوب منه ، أو الى وزارة العدل في كل من الطرفين ، او بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم على أرض دولة ثالثة ، وللجهة …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية الى الطرف المطلوب منه الإعلان او التبليغ بالطريق المنصوص عليه في المادة (9) . ويكون تنفيذ الإعلان أو …
المادة 11
المادة 12
يجوز إجراء الإعلان او التبليع وفقاً لشكل خاص بناءاً على طلب صريح من الطرف الطالب ، بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الطرف المطلوب منه ، ويعتبر الإعلان او التبليغ الحاصل في أي من الطرفين المتعاقدين طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية كأنه قد تم في …
المادة 13
يجب أن تتضمن الوثائق القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها البيانات التالية :- أ- الاسم الكامل وجنسية وعنوان مرسل الوثيقة أو الورقة (طالب التبليغ). ب- الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل …
المادة 14
لا يجوز للطرف المطلوب منه الإعلان او التبلف أن يرفض إجراؤه الا اذا رأى أن من شأن تنفيذه المساس بسيادته أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيه ، وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- للجهة القضائية في كل من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الجهة القضائية في الطرف الآخر ان تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها ف قضية مدنية او تجارية او احوال شخصية او جزائية . وترسل الإنابات القضائية وفق …
المادة 17
يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن ينفذ مباشرة ودون إكراه بواسطة ممثله الدبلوماسي او القنصلي الطلبات الخاصة بمواطنيه ، وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم او فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات او دراستها ، وذلك الإخلال بحكم المادة (9) من …
المادة 18
يشتمل طلب الإنابة القضائية على البيانات الاتية :- أ- الجهة الصادر عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها ، ممهورة بخاتم وتوقيع الجهة الطالبة . ب- جميع البيانات الشخصية وعناوين الأطراف وممثليهم عند الإقتضاء . ج- موجز عن موضوع ووقائع الدعوى . د- …
المادة 19
يكون تنفيذ الإنابة القضائية - على وجه الإستعجال - بواسطة الجهة القضائية المطلوب منها طبقاً لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب إتباعه ووسائل الجبر الجائز إتخاذها ، واذا كانت الجهة المطلوب منها غير مختصة تحيل الإنابة الى الجهة المختصة …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
يجوز رفض تنفيذ الإنابة في إحدى الحالات الآتية :- أ- إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية وكانت لا تملك حق إحالتها الى الجهة المختصة بذات الدولة . ب- إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذا الطرف او أمنه او النظام العام او …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
كل شاهد او خبير - أياً كانت جنسيته - يعلن بالحضور في احدى الطرفين المتعاقدين ويحضر إختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للطرف الطالب لا يجوز إتخاذ إجراءات جزائية ضده او القبض عليه او حبسه عن أفعال او تنفيذاً لأحكام سابقة على دخوله بلد …
المادة 27
للشاهد او الخبير المشار إليه في المادة السابقة الحق في إسترداد مصاريف السفر والإقامة من الطرف الطالب ، كما يحق للخبير مطالبته بأتعابه نظير الإدلاء برأيه . وتبين في اوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد او للخبير ويجوز بناءاً على طلبه ان …
المادة 28
يلتزم الطرف المطلوب منه بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية لسماع شهادته او رأيه أمام السلطات القضائية للطرف الطالب بوصفه شاهداً او خبيراً بشرط موافقته سلفاً على ذلك ، ويلتزم الطرف الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته في …
المادة 29
المادة 29- يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة عن محاكم الطرف الأخر في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الحائزه لقوة الامر المقضي وينفذها لديه وفقاً للقواعد الواردة بهذه الفصل ، كما يعترف بالأحكام الصادرة عن المحاكم …
المادة 30
تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة عن الجهات القضائية لأحد الطرفين معترفابها في الطرف الآخر إذا استوفت الشروط الآتية :- 1- اذا كان الحكم او القرار حائزا قوة الأمر المقضي او غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية للطعن وقابلا …
المادة 31
تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الإعتراف به مختصة طبقا لهذه الإتفاقية :- أ- إذا كان موطن المدعى عليه او محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه الدولة . ب- إذا كان للمدعي عليه في هذه الدولة وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذا طبيعة …
المادة 32
لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا الى ان الجهة القضائية التي اصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها ، ما لم يتعلق الأمر بحالة الأشخاص او أهليتهم 0
المادة 33
على الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي ان يقدم للجهة المختصة بالتنفيذ :- أ- صورة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لرسميتها 0 ب- أصل ورقة اعلان الحكم او صورة طبق الأصل مصدقة من الجهة مصدرته او أي محرر آخر يقوم مقام الاعلان ومصدق حسبما ذكر …
المادة 34
تكون الاحكام القضائية الصادرة عن الجهة القضائية في أحد الطرفين المتعاقدين المعترف بها ف الطرف الآخر طبقا لهذه الاتفاقية قابلة للتنفيذ في الطرف المطلوب منه وفقا لاجراءات التنفيذ المقررة في تشريعه ، وتتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ …
المادة 35
يكون الصلح القضائي في أي من الطرفين قابلا للتنفيذ في الطرف الآخر بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الاحكام القضائية فيه وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذا الطرف مع مراعاة ما ورد في المادة (33) من هذه الاتفاقية 0
المادة 36
يعترف كل من الطرفين بأحكام المحكمين التي تصدر في الطرف الآخر وتكون صالحة للتنفبذ فيه بنفس الكيفية التي تنفذ بها الأحكام القضائية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المطلوب التنفيذ اليه 0 ويتعين على الجهة طالبة …
المادة 37
لا يجوز ان يرفض أي من الطرفين تنفيذ حكم المحكمين الصادر في الطرف الآخر او ان يبحث موضوعه الا في الحالات الآتية :- أ- اذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ الحكم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم 0 ب- اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف …
المادة 38
(الباب الثالث ) تصفية التركات المادة 38- يحق للبعثات الدبلوماسية او القنصلية او من يمثلها قانونا في قضايا الارث ومنازعاته وبدون توكيل خاص تمثيل مواطنيها غير الموجودين في اقليم الطرف الآخر أمام المحاكم وباقي الجهات التابعة الى هذا الطرف 0
المادة 39
اذا توفى أحد مواطني الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف الآخر ، تخطر السلطة المختصة مباشرة البعثة الدبلوماسية او القنصلية لهذا الطرف ، وتنقل اليها جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالورثة المفترضين 0 ( عنوانهم او مكان اقامتهم ومكان …
المادة 40
عند تثبت احدى الهيئات في الدولة التي فتحت فيها التركة اثناء قضية ارثية من ان الوارث هو من رعايا الطرف الآخر فعليها اخبار البعثة وتلتزم البعثة الدبلوماسية او القنصلية التابع لها ذلك 0 وتلتزم البعثة الدبلوماسية او القنصلية فور علمها بالوفاة …
المادة 41
اذا كانت تركة احد مواطني الطرفين المتعاقدين موجودة في اقليم الطرف الآخر فان الجهة المختصة بموضوع التركات تتخذ بناء على طلب او من تلقاء نفسها جميع الاجراءات اللازمة لحماية وادارة التركة وفقا للتشريعات المحلية لمكان فتح التركة 0
المادة 42
في حالة وفاة أحد مواطني الطرفين المتعاقدين خلال اقامة مؤقتة على ارض الطرف الآخر فان على هذا الأخير تسليم كافة المستندات والأموال الأشياء التي كانت بحوزة المتوفي الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الذي يعتبر المواطن من رعاياه ويتم ذلك …
المادة 43
اذا وجدت أموال منقولة للتركة في أراضي الطرفين تسلم الى الجهة المختصة او الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الذي ينتمي اليه المتوفي 0 ويحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم الأموال المنقولة من التركة بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة …
المادة 44
اذا كانت الأموال المنقولة العائدة للتركة او قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للتركة بعد بيعها ستؤول الى ورثة لهم محل اقامة او سكن في اقليم الطرف الآخر وكان لا يمكن تسليم التركة او القيمة مباشرة الى الورثة او وكلائهم فانها تسلم …
المادة 45
يعترف الطرفان المتعاقدان بالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة او عن غيرها من الجهات المختصة بقضايا التركات والارث لدى الطرف الآخر وتنفذها السلطات المختصة فيالدولة الأخرى وفقا لتشريعها الداخلي وفيما لا يتعارض مع نصوص النظام العام …
المادة 46
(الباب الرابع ) التعاون القضائي في الدعاوى الجزائية وتسليم المجرمين المادة 46- تتبادل وزارتا العدل في كل من البلدين بيانات عن الأحكام الجزائية التي حازت قوة الأمر المقضي والصادر في حق مواطني الطرف الآخر 0
المادة 47
المادة 47 - في حالة تحريك الدعوى العامة في بلد أحد الطرفين يجوز للجهة الناظرة في القضية الحصول من الطرف الآخر عن طريق وزارة العدل على صحيفة الحالة الجنائية او الاسبقيات الجزائية الخاصة بالشخص الموجهة اليه الادعاء (الاتهام ) اذا كان من …
المادة 48
المادة 48 - يكون التسليم واجبا بالنسبة الى الأشخاص الموجودين ف أقليم احدى الدولتين المتعاقدتين والموجه اليهم اتهام (ادعاء) من السلطات المختصة في الدولة الأخرى وذلك اذا توافرات الشروط الآتية :- أ- ان تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد …
المادة 49
لا يجوز التسليم فيأي من الحالات الآتية :- اولا : اذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية او مرتبطة بجريمة سياسية وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقيةلا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية :- أ- جرائم التعدي …
المادة 50
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن جريمة أخرى غير المطلوب تسليمه من أجلها فيؤجل النظر في طلب تسليمه حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها 0
المادة 51
يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق المنصوص عليه في المادة (9) من هذه الاتفاقية ، ويرفق به البيانات والأوراق الآتية :- أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وصورته الشمسية ان أمكن 0 ب- أمر القبض (مذكرة التوقيف او الايا ) او اية …
المادة 52
المادة 53
اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة عن إقليمها ، ثن للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ينتمي اليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته 0 فاذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في …
المادة 54
للدولة طالبة التسليم استندا الى أمر القبض ( مذكرة التوقيف او الايداع ) ان تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والوثائق والأوراق المبينة في المادة (51) وللسلطة المختصة ف الدولة المطلوب منها التسليم اذا لم تتسلم هذه الوثائق …
المادة 55
تخطر الدولة المطلوب منها التسليم الدولة طالبة التسليم بالقرار الذي اتخذته في شأن طلب التسليم ويتم الاخطار بالطريق المنصوص عليه في المادة (9) من هذه الاتفاقية ويجب ان يكون القرار الصادر برفض طلب التسليم مسببا ، وفي حالة قبول طلب التسليم …
المادة 56
على الدولة طالبة التسليم ان تقوم باستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال (30) يوما من تاريخ ارسال اخطار اليها بذلك ، والا كان للدولة المطلوب منها التسليم حق اخلاء سبيله ، وفي هذه الحالة لا يجوز طلب تسليمه مرة ثانية عن ذات الجريمة 0
المادة 57
لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم ولا تنفذ عليه عقوبة الا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها او عن الجرائم المرتبطة بها ، على أنه اذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من اقليم الدولة التي سلم لها ولم يستفد منها خلال …
المادة 58
اذا وقع أثناء سير الاجراءات وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تغيير في وصف الجريمة المنسوبة اليه فلا يجوز تتبعه ولا محاكمته الا اذا كانت عناثر الجريمة حسب وصفها الجديد مما يسمح بالتسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية 0
المادة 59
المادة 60
مع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب منها التسليم وبحقوق الغير حسني النية ، يتم التحفظ على جميع ما يعثر عليه من أشياء تتعلق بالجريمة حين ضبط المطلوب تسليمه او حبسه احتياطيا ( توقيفه ) او في أي مرحلة لاحقة 0 ويجوز تسليم …
المادة 61
توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أي منهما من دولة اخرى عبر اراضيهم وذلك بناء على طلب يوجه اليها ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللازمة لاثبات ان الأمر يتعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم طبقا لأحكام …
المادة 62
يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم جميع مصروفات اجراءات التسليم التي تتم في اقليمه ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المطلوب منه التسليم 0 ويتحمل الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت …
المادة 63
(الباب الخامس ) نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الفصل الأول احكام عامة المادة 63- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتبادل نقل المحكوم عليهم بغرض تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة من محاكم أحد الطرفين ضد مواطني الطرف الآخر وفقا للقواعد والشروط …
المادة 64
في أحوال تطبيق احكام هذا الباب يقصد ما يلي بالمصطلحات المبينة أدناه :- بلد الادانة : البلد الذي ادين فيه الشخص والمطلوب نقله منه 0 بلد التنفيذ : البلد الذي ينقل اليه المحكوم عليه لاستكمال تنفيذ العقوبة المقضي بها 0 المحكوم عليه : كل شخص …
المادة 65
المادة 66
يراعي في طلب النقل توفر الشروط الآتية :- 1- ان يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسيتة بلد التنفبذ عند تقديم الطلب 0 2- ان يكون الجرم الصادر بشأنه حكم الادانة معاقبا عليه في قانون بلد التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية 0 3- ان يكون حكم الادانة باتا …
المادة 67
يجوز لبلد للادانة رفض طلب النقل في الحالات الآتية :- 1- اذا كانت الافعال التي صدر عنها حكم الادانة محلا لاجراءات جزائية تباشرها الجهات القضائية في بلد التنفيذ 0 2- اذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامات والتعويضات واية الزامات اخرى واجبة الاداء …
المادة 68
المادة 69
المادة 70
تقوم الجهة المختصة في أي من الطرفين ببحث طلب النقل واستيفائه شروطه واصدار قرار بشأن قبوله او رفضه في اقرب وقت ممكن ، واخطار الطالب وبلده بالقرار 0 ويجري تنفيذ نقل المحكوم عليه في حالة الموافقة على نقله في اقرب وقت ممكن 0
المادة 71
المادة 71- يقدم طلب النقل والردود المتعلقة به كتابة بالطريق المنصوص عليه في المادة (9) من هذه الاتفاقية ، ويجب ان يتضمن الطلب ما يلي :- أ- معلومات دقيقة عن شخصية المحكوم عليه وجنسيته ومحا اقامته وموطنه 0 ب- بيان واف عن حكم الادانة الصادر …
المادة 72
يكون الطلب المقدم من بلد الادانة مصحوبا بالمستندات الآتية :- أ- صورة رسمية عن الحكم الصادر بالادانة مرفقا بها ما يفيد صيرورته باتا وواجب النفاذ 0 ب- نسخة من نصوص التشريعات التي استند اليها حكم الادانة 0 ج- بيان بما تم تنفيذه من العقوبة …
المادة 73
يكون الطلب المقدم من بلد التنفيذ مصحوبا بالمستندات الآتية :- أ- شهادة تفيد ان المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم الطلب 0 ب - نسخة من نصوص التشريعات التي تفيد ان الافعال التي صدر حكم الادانة بشأنها تشكل جريمة جزائية في بلد التنفيذ …
المادة 74
المادة 74 - يكون لاي من الطرفين ان يطلب من البلد الآخر المعلومات التكميلية الضرورية لاجابة الطلب وله ان يحدد أجلا لموافاته بهذه المعلومات يمكن اطالته بناء على طلب مسبب وفي حالة عدم تقديم المعلومات التكميلية يصدر البلد المطلوب منه قراراه …
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 78 - تقوم الجهة المختصة في بلد التنفيذ عند اتمام نقل المحكوم عليه باستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم عليه مباشرة متقيدة في ذلك بباقي مدة العقوبة الواجب تنفبذها ، على ان تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي (التوقيف ) التي قضاها المحكوم عليه في …
المادة 79
يكون الحكم الصادر في بلد الادانة نفس الآثار القانونية للأحكام الصادرة في بلد التنفيذ في المواد العقابية ، ولا يجوز لبلد التنفيذ اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق ضد المحكوم عليه او محاكمته عن الجريمة الصادر بشأنها حكم الادانة وتم النقل …
المادة 80
يقوم بلد التنفيذ باخطار بلد الادانة فيما بتنفيذ العقوبة في الحالات الآتية : أ- اتمام تنفيذ العقوبة 0 ب- اذا طلب الادانة موافاته بتقرير عن أي أمر يتعلق بتنفيذ العقوبة 0 ج- هروب المحكوم عليه قبل استكمال تنفيذ العقوبة 0
المادة 81
المادة 82
المادة 83
يستفيد المحكوم عليه من العفو العام الشامل الصادر في بلد الادانة او التنفيذ ويقتصر الحق في اصدار العفو الخاص على السلطة المختصة في بلد الادانة 0 ويقوم البلد الصادر فيه العفو باخطار البلد الآخر بصورة منه كما يقوم بلد الادانة باخطار بلد …
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة في كلا الطرفين وتدخل حيز التنفيذ بعد (30) يوما من تاريخ الاشعار الاخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين الطرف رالآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة باستيفائه للاجراءات …
المادة 90
تظل هذه الاتفاقية سارية بعد نفاذها طبقا للمادة (89) ما لم يقم احد الطرفين باشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة برغبته في انهائها ويسري الانهاء بعد سنة من تاريخ الاشعار 0 حررت هذه الاتفاقية في مدينة عمان ، يوم الثلاثاء …
اسأل مساعدك عن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.