التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1986
نُشر
1 كانون الثاني 1985
المواد
37
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار غير ساري

رقم 62 لسنة 1985 · 37 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986، نُشر في 1 كانون الثاني 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون البنوك رقم 28 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 37

الفصل الاولتعاريف واحكام عامة

المادة 1

الفصل الاول تعاريف واحكام عامة المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار لسنة 1985) و يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- البنك: البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار المجلس: مجلس ادارة البنك النظام الداخلي : نظام شركة البنك الاسلامي …

المادة 3

تأسيس البنك و تسجيله أ- يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون - مصرف متخصص بالتعامل دون ربا يسمى ( البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار ) ب- يسجل البنك شركة مساهمة عامة محدودة ، و يمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون و …

المادة 4

يكون المركز الرئيسي للبنك في مدينة عمان و يحق له ان ينشىء الفروع و الوكالات و المكاتب في داخل المملكة و خارجها.

المادة 5

يكون التزام البنك باجتناب الربا- في الاخذ و الاعطاء - التزاما مطلقا في جميع الاحوال و الاعمال ، و تكون الانظمة و اللوائح و التعليمات الصادرة في البنك - خلافا لموجبات هذا الالتزام - غير نافذة في حق البنك ، له او عليه.

الفصل الثانيالغايات والاختصاصات

المادة 6

اولا: غايات البنك: المادة (6) يهدف البنك الى تغطية الاحتياجات الاقتصادية و الاجتماعية في ميدان الخدمات المصرفية و اعمال التمويل و الاستثمار المنظمة على غير اساس الربا، و تشمل تلك الغايات على وجه الخصوص ما يلي: أ- توسيع نطاق التعامل مع …

المادة 7

ثانياً: اختصاصات البنك: - المادة (7) يقوم البنك في سبيل تحقيق غاياته بالاعمال التي تمكنه من تحقيق الغايات و ذلك عن طريق العمل في المجالات التالية:- أ- الاعمال المصرفية غير الربوية: يمارس البنك سواء لحسابه او لحساب غيره في داخل المملكة و …

المادة 8

للبنك - في مجال ممارسته لاعماله - ان يقوم بكل ما يلزم من التصرفات لتحقيق غاياته ، ويشمل ذلك بوجه خاص ما يلي:- أ- ابرام العقود و الاتفاقات مع الافراد و الشركات و المؤسسات المحلية و الاجنبية. ب- تأسيس الشركات في مختلف المجالات و لا سيما …

الفصل الثالثرأس المال

المادة 9

المادة 9- أ.يتألف رأس مال البنك من أربعة ملايين دينار مقسمة الى أربعة ملايين سهم قيمة كل منها دينار اردني واحد. ب. تطرح الاسهم الزائدة عما يغطيه المؤسسون للاكتتاب العام حسب احكام قانون الشركات . ج. تحدد ملكية المساهم الواحد في مجموعها بما …

المادة 10

المادة 10: تتم زيادة رأس المال وتخفيضه حسب الاحكام الواردة في النظام الداخلي وقانون الشركات المعمول به.
الفصل الرابعقبول الودائع واصدار السندات

المادة 11

الفصل الرابع قبول الودائع واصدار السندات المادة 11 يقبل البنك الودائع النقدية المسجلة في الحسابات المختلفة سواء بصورة حسابات الائتمان او حسابات الاستثمار.

المادة 12

لا تتقيد الودائع النقدية المسجلة في حسابات الائتمان باي قيد عند السحب او الايداع وهي لا تشارك بأية نسبة في ارباح الاستثمار ولا تتحمل مخاطرة .

المادة 13

أ.تتكون الودائع النقدية المسجلة في حسابات الاستثمارالتي يفتحها البنك داخلة حكما في مجموع الموارد النقدية المخصصة للتمويل وهي تسمى تبعا لذلك حسابات الاستثمار المشترك ب. يجري تصنيف حسابات الاستثمار المشترك الى ثلاث فئات بحسب قيود السحب التي …

المادة 14

اصدار سندات المقارضة : ا. يجوزللبنك ان يصدر- بناء على قرار خاص من المجلس - سندات مقارضة مشتركة او سندات مقارضة مخصصة. ب. تكون سندات المقارضة المشتركة محددة الاجل بالنسبة لتاريخ استحقاقها على ان لاتزيد في مدتها عن عشر سنوات مالية. ج. تكون …

الفصل الخامسضوابط العمل

المادة 15

اولا: الاعمال المصرفية المادة 15:- أ. يقوم البنك بممارسة الاعمال المصرفية المختلفة حسب الاعراف والقواعد المتبعة لدى البنوك المرخصة وذلك باستثناء ما يتعارض منها مع التزام البنك بالسير في تعامله على غير اساس الربا. ب. يتقيد البنك في مجال …

المادة 16

ثانيا: الخدمات الجتماعية: المادة 16 - يقوم البنك في مجال ما يقدمه من خدمات اجتماعية.بعمله على أساس ادارة الثقة ( Trust Business ) ولا يحول ذلك دون حصوله على نسبة معينة من الارباح المتحققة لصناديق الخدمات الاجتماعية المختلفة او تحميله لهذه …

المادة 17

ثالثا: اعمال التمويل والاستثمار المادة 17 أ. يرسم البنك سياسته العامة في التمويل بحسب نوعية الموارد المتاحة مع المحافظة دائما على السيولة النقدية الكافية حسب الاعراف والقواعد المصرفية السليمة. ب. تكون الشروط العامة للتعامل في التمويل …

المادة 18

رابعا: تحقيق ارباح الاستثمار: المادة 18 تكون الايرادات الربحية والخسائر المرتبطة بأعمال التمويل والاستثمار المشترك مفصولة حسابيا عن سائر الايرادات والنفقات المرتبطة بأعمال الخدمات الاخرىالتي يقدمها البنك ، وكذلك الحال بالنسبة لايرادات …

المادة 19

يحظر على البنك ان يعتمد- في حساب الايرادات الربحية المتصلة باعمال التمويل والاستثمار التي يمارسها -على اي نظام مبني على طريقة حساب الربح المقدر او الايراد المفترض حيث يجب على البنك ان يتقيد في تحقيق ايراداته حسب طبيعة العملية التي يمولها …

المادة 20

خامسا: تقسيم الاستثمار المشترك : المادة 20 أ. لتغذية الحساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار يقتطع البنك سنويا نسبة عشرة بالمئة من صافي ارباح الاستثمار المتحققة من مختلف العمليات الحارية خلال السنة المعينة. ب. يحتفظ البنك بالمبالغ المقتطعة …

المادة 21

المادة 21 - توزيع الحصص بين البنك والمستثمرين: أ. يقرر المجلس بطريق الاعلان للعموم النسبة العامة من الارباح التي تختص بها مجموع الاموال الداخلة في الاستثمار المشترك ،وذلك في بداية نفس السنة المالية شريطة ان لا يتأخر ذلك الاعلان عن نهاية …

المادة 22

أ- يتحمل البنك باعتباره مضاربا مشتركا- الخسائر الناتجة عن اي سبب موجب لتضمينه شرعا بما في ذلك حالات التعدي والتفريط الناشئة عن تصرفات أعضاء مجلس الادارة او المديرين او الموظفين وسائر العاملين في البنك، ويعتبر في حكم التفريط الذي يسأل عنه …

المادة 23

يقوم المستشار الشرعي المعين حسب أحكام هذا القانون بالتحقق من وجود السند الفقهي المؤيد لتحميل البنك اية خسارة واقعة في نطاق عمليات الاستثمار المشترك.

المادة 24

المادة - 24 يعامل المودعون عند تصفية البنك كما يلي : ا. تدفع اولا حقوق المودعين في حسابات الائتمان، وكذلك الاموال الاخرى مما لا تكون مودعة من قبل اصحابها لغايات الاستثمار والمشاركة في الارباح الناجمة عنه. ب. تؤدي بعد ذلك حقوق المودعين في …

الفصل السادسادارة البنوك

المادة 25

المادة 25 يدار البنك بالطريقة التي تدار بها الشركات المساهمة بوجه عام وذلك عن طريق مجلس ادارة منتخب وفق النظام الداخلي ، ويكون لهذا المجلس الصلاحيات التي تمكنه من ممارسة عمله بالمرونة اللازمة وهو يمارس بوجه خاص الاعمال التالية: أ- …

الفصل السابعاجتماعات الهيئة العامة

المادة 26

الفصل السابع اجتماعات الهيئة العامة المادة 26 تطبق احكام النظام الداخلي وقانون الشركات المعمول به عل اجتماعات الهيئة العامة بانواعها
الفصل السابعالمستشار الشرعي

المادة 27

المادة 27 أ. يعين مجلس الادارة مستشارا شرعيا من بين اهل العلم والتخصص بالاحكام الشرعية العملية. ب. لا يجوز عزل المستشار المعين لهذه الوظيفة الا بناء على صدور قرار معلل من مجلس الادارة وباغلبية ثلثي الاعضاء على الاقل.

المادة 28

المادة 28 يحدد مجلس الادارة مهمة المستشار الشرعي وذلك على اساس الزام المجلس بطلب رأي المستشار الشرعي في المواضيع التالية:- ا. دراسة اللوائح والتعليمات التطبيعية التي يسير عليها البنك في تعامله مع الغير وذلك بهدف التأكد من خلوها من اي مظهر …

الفصل التاسعالحسابات الختامية والميزانية والارباح

المادة 29

المادة 29 تمسك حسابات البنك وفق اساليب المحاسبة المصرفية، وتقفل الحسابات الختامية سنويا في الحادي والثلاثين من كانون الاول في كل عام وذلك فيما عدا اجزاء السنة الاولى التي يبداأفيها العمل حيث يجووز ضمها الى السنة التالية.

المادة 30

المادة 30 - تدقق الميزانية السنوية وحسابات الارباح والخسائر سنويا من قبل فاحصي الحسابات المنتخبين حسب احكام النظام الداخلي وذلك قبل العرض على الهيئة العامة.

المادة 31

توزع حصص أرباح الاستثمار على اصحاب الودائع الاستثمارية ومالكي سندات المقارضة من واقع الحسابات المخصصة لها وذلك في خلال شهر كانون الثاني من السنة المالية التالية.

المادة 32

توزع الارباح الخاصة بالبنك مما يكون قد تحقق بشكل صاف حتى نهاية السنة المالية حسب الترتيب التالي:- ا. 10% لحساب الاحتياطي الاجباري وذلك الى ان يصل الرصيد المتجمع في هذا الحساب مقدارا مساويا لرأس مال البنك. ب. 5% لحساب المكافات المخصصة …

الفصل العاشرالمعاملة مع ضريبة الدخل

المادة 33

المادة 33 ا تعتبر حميع حصص ارباح الاستثمار الخاصة بالبنك دخلا خاضعا للضريبة المقررة على الشركات المساهمة بوجه عام. ب. مع مراعاة احكام الفقرة( ج )من هذه المادة، تكون حصص ارباح الاستثمار الموزعة على اصحاب الودائع الاستثمارية ومالكي سندات …

الفصل الحادي عشراحكام عامة

المادة 34

الفصل الحادي عشر احكام عامة المادة 34 يمارس البنك اعماله وقق الاسس التجارية التي تمكنه من تسديد نفقاته والتزاماته من موارده الخاصة.

المادة 35

تطبق احكام قانون الشركات في كل ما يتعلق باجراءات التصفية وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الاحكام المقررة في هذا القانون.

المادة 36

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك بناء على تنسيب مجلس الادارة.

المادة 37

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية