التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

غير ساري
المواد
41
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاثار القديمة غير ساري

رقم 51 لسنة 1966 · 41 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 41

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الآثار القديمة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني عبارة (الأثر القديم) :- أ- أي اثر تاريخي ثابت او منقول انشأه انسان او كونه او نقشه او بناه او اكتشفه او انتجه …

المادة 3

المادة 3- مهمة دائرة الاثار رسم السياسة الاثرية للدولة والعمل على التنقيب عن الاثار وصيانة القائم منها وتجميل ما حولها ونشر الثقافة الاثرية وتأسيس المتاحف الاثرية والتاريخية والفنية والشعبية والمساعدة على تنظيم المتاحف الاخرى التابعة لكافة …

الفصل الثانيالمجلس الاستشاري

المادة 4

المادة 4- يتألف المجلس الاستشاري من:- الوزير - رئيساً المدير نائباً للرئيس رئيس قسم الاثار والتاريخ في الجامعة الاردنية - عضوا مدير السياحة - عضوا عضو احد المدارس الاثرية الاجنبية يعين لمدة سنتين عضوان آخران يعينهما رئيس الوزراء بتنسيب من …

المادة 5

المادة 5- يعقد المجلس جلسات عادية مرة واحدة في الشهر بدعوة من الرئيس ويجوز عقد جلسات اضافية عند اللزوم ويكون نصاب الجلسة قانونياً بحضور خمسة اعضاء وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين.

المادة 6

المادة 6- يستشير المدير المجلس في اي امر له قيمةاو علاقة اثرية لا سيما في الامور التالية:- أ- طلبات رخص التنقيب ب- مشروع الميزانية السنوية لدائرة الآثار جـ- المشاريع المقدمة لصيانة المواقع الاثرية د- الاقتراحات المقدمة لبيع الاثار القديمة …

الفصل الثالثملكية الاثار القديمة وادارتها

المادة 7

المادة 7- أ- تعتبر الاثار ملكا للدولة وفقا لاحكام مواد الفصلين الرابع والخامس من هذا القانون. ب- ان ملكية الارض لا تكسب صاحبها حق التصرف بالاثار الموجودة على سطحها او في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الاثار الا اذا حصل على تصريح بذلك. جـ- …

المادة 8

المادة 8- أ- تناط ادارة الاثار والاشراف عليها بالمدير او من ينوب عنه في حالة غيابه. ب- بجوز للمدير ان يصدر نشرات مطبوعة بين حين وآخر تتعلق بالشؤون التاريخية والاثرية. ج- يجوز للمدير بموافقة الوزير اجراء الحفريات الاثرية في اي مكان داخل …

الفصل الرابعالاشياء والمباني والمواقع الاثرية

المادة 9

المادة 9- أ- ينشر المدير في الجريدة الرسمية جدولا بموافقة الوزير بأسماء المباني والمواقع الأثرية ويجوز له بين حين وآخر ان يضيف الى هذا الجدول مباني ومواقع اثرية اخرى او ان يعد له على ان تعرض الجداول في مركز المحافظة او اللواء او القضاء او …

المادة 10

المادة 10- لا بجوز لاي شخص حقيقي او معنوي بدون تصريح من الوزير ان:- أ- يحفر في اي موقع اثري ادرح في الجدول المنشور على الوجه المشار اليه في الفقرة (1) من المادة السابقة او ورد ذكره في اية اضافة او تعديل لذلك الجدول او. ب- يجري عمليات حفر …

المادة 11

المادة 11- اذا وجد بناء او موقع اثري سواء كان مسجلا في دائرة الاراضي كملك خاص امخ لم يكن ، يجوز للمدير بموافقة الوزير:- أ- ان يتفق مع صاحب ذلك البناء او الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز ان يخصص له مبلغا للقيام بأية عمليات ترميم وصيانة …

المادة 12

المادة 12- للوزير بتنسيب من المدير ان يصرح لاية جمعية او مؤسسة او اي شخص بالاحتفاظ بأي بناء او موقع اثري وصيانتة بالشروط التي يراها مناسبة.

المادة 13

المادة 13- على كل شخص يحوز اثار قديمة او يشغل بناء او موقعا اثريا ان يسمح للمدير او لاي موظف اخر يفوضه المدير في جميع الاوقات المناسبة ، بمعاينة تلك الاثار ودرسها وان يقدم له جميع التسهيلات الممكنة لاخذ رسوم عنها او صور شمسية ونماذج بواسطة …

المادة 14

المادة 14- مع عدم الاخلال باحكام قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964 يتم تسجيل جميع المواقع الاثرية باسم الخزينة لمصلحة الآثار.
الفصل الخامساكتشاف الآثار وتملكها

المادة 15

المادة 15- كل من اكتشف اثرا قديما من اي نوع كان ولم يكن حائزا على رخصة للتنقيب بمقتضى احكام المادة (20) من هذا القانون وكل من علم باكتشاف مثل ذلك الاثر ، عليه ان يبلغ اقرب سلطة حكومية عنه خلال ثلاثة ايام ، وعلى هذه السلطة ان تضع يدها على …

المادة 16

المادة 16- أ- باستثناء ما ورد في الفقرة (3) من هذا المادة يكون حق الوزير في استملاك اي اثر قديم موقوفا على دفع مكافئة لا تقل عن قيمة جوهر الاثر الى الشخص الذي عثر عليه:- ب- تحدد هذه القيمة بالاتفاق مع الوزير والشخص الذي عثر عليه على الاثر …

المادة 17

المادة 17- أ- للوزير بتنسيب من المدير ان يبيع الاثار القديمة التي يملكها الحكومة اذا راى انها فائضة عن حاجة متحف الاثار الاردني. ب- للوزير ان يعير اية اثار قديمة بملكها الحكومة الى اية جمعية علمية او متحف او ان يستبدلها بما لدى كل منهما من …

المادة 18

المادة 18- للمدير بموافقة الوزير ان يمنح اي شخص مكافأة مالية لقاء اخبار دائرة الآثار بان شخصا ممن نصت عليهم المادة (24) من هذا القانون اكتشف اثارا منقولة وكتم امرها.
الفصل السادسالحفريات الاثرية

المادة 19

الفصل السادس الحفريات الاثرية المادة 19- لا يجوز لاي شخص باستثناء المذكور في المادة (8) ان ينظف ارضا او يقوم بحفر او تنقيب بغية اكتشاف آثار قديمة ما لم يكن قد حصل على تصريح خطي بذلك من الوزير.

المادة 20

المادة 20- يمنح الوزير تصريحا بالتنقيب بتنسيب من المجلس الاستشاري للاشخاص الذين في مقدورهم ان ينفقوا على الحفريات المنوى اجراؤها مبلغا من المال يضمن الحصول على نتيجة مرضية من الوجهة الاثرية على ان تقدم لهم الجمعيات والمؤسسات المعترف بها …

المادة 21

المادة 21- على طالب التصريح ان:- أ - يقدم كفالة مالية بمبلغ يتراوح بين (1000 و 5000) دينار كتأمين لاصدار نشرات علمية وافية عن نتائج الحفريات ومكتشفاتها. ب- يضمن وجود صرف المبالغ التالية كأجور للعمال الاردنيين في المواقع المنوي الحفر فيها …

المادة 22

المادة 22- يترتب على يقدم طلبا للحصول على التصريح ان يبين:- أ- مؤهلاته العلمية وخبراته السابقة. ب- المكان الذي ينوي التنقيب فيه مع مخطط لذلك المكان. جـ- الزمن الذي يقدره لاتمام عمليات الحفر. د- المبلغ الذي يستطيع انفاقه على الحفر.

المادة 23

المادة 23- يجب ان يعمل مع بعثة الحفرية مساح ورسام.

المادة 24

المادة 24- أ- لا يجوز لحامل تصريح الحفر ان يطمر ما يكون قد حفره هو او ما حفره سلفه في اي موقع اثري الا بموافقة المدير الخطية. ب- على حامل التصريح ان يزود المدير بمجموعة من الصور الملونة ( Slides) والصور العادية اسود وابيض لما يكتشفه …

المادة 25

المادة 25- كل رخصة تمنح بمقتضى هذا الفصل تكون خاضعة للشروط التالية بالاضافة الى اية شروط اخرى يضعها المدير. أ- اذا كانت الارض التي صدرت الرخصة للتنقيب فيها ملكا خاصا فيجب على المرخص له ان يتفق مع صاحب الارض على. 1- استئجارها اذا كانت مدة …

المادة 26

المادة 26- على حامل رخصة التنقيب ان:- أ- يتخذ جميع التدابير اللازمة لوقاية الاثر التي يكتشفها والمحافظة عليها. ب- يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها مع سجل كامل واضح للمكتشفات وصورها ورسومها. جـ- يزود المدير بنسختين من كل نشرة …

المادة 27

البلغ 27- ينتهي العمل بالرخصة الحفر في 31 كانون اول من نفس السنة التي صدرت الرخصة فيها ما لم يعين الوزير مدة محددة للعمل بتلك الرخصة.

المادة 28

المادة 28- يترتب على كل من يحمل رخصة بالتنقيب عن الاثار ويرغب في مواصلة الحفريات بعد انتهاء مدة العمل بالرخصة ان يتقدم بطلب خطي الى المدير لتجديدها قبل شهر واحد من تاريخ المباشرة باعمال الحفر.

المادة 29

المادة 29- تبرز رخصة التنقيب عند طلبها من اي موظف مختص.

المادة 30

المادة 30- اذا خالف المرخص له اي شرط من الشروط التي بموجبها منحت له رخصة التنقيب فيجوز للمدير بموافقة الوزير ان يوقف العمل بالرخصة او ان يلغيها ويصادر الاثار التي تم اكتشافها.

المادة 31

المادة 31- لا يجوز لاي شخص ان يصدر الى الخارج اي اثر قديم ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من الوزير.

المادة 32

المادة 32- أ- رخصة التصدير شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل. ب- يستوفي رسم قدره 15% من قيمة الاثار التي يصرح بتصديرها على ان لا يقل الرسم المذكور عن (50) فلسا ويجب الحصول على رخصة لكل اثر بمفرده. وفي الاحوال التي يراها المدير تمنح رخصة …

المادة 33

المادة 33- لا يستوفي رسم عن رخصة تصدير الاثار:- أ- التي تنازل الوزير عنها او منحها لحامل رخصة التنقيب. ب- التي اعيرت او استبدلت وفق احكام الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.

المادة 34

المادة 34- أ- على كل من يطلب رخصة تصدير اثر قديم ان يودع ذلك الأثر لدى المدير لمعاينته وتسجيله. ب- توجه طلبات الحصول على الصريح بالتصدير خطياً الى المدير وعلى الطالب ان يزود مدير الآثار ببيان يوضح فيه:- 1- نوع الآثار وقيمتها والمكان الذي …

المادة 35

المادة 35- للمدير الحق ان يمنع تصدير اي اثر قديم ، يرى ان بقاءه في المملكة الاردنية الهاشمية ضرورية للمصلحة العامة.

المادة 36

المادة 36- يحظر استيراد الآثار من الخارج وتصادر اية آثار مستوردة وتسلم للمدير لحفظها باعتبارها ملكاً للدولة.
الفصل الثامنالاتجار بالآثار

المادة 37

المادة 37- أ- على كل من يملك آثار قديمة ويرغب بالتصرف بها ان يكون قد حصل على رخصة بذلك من المدير حتى اذا ما تنازل عن حقه في الشراء يمنح صاحبها شهادة بذلك. ب- تصدر رخص بيع الآثار او الاتجار بها من مدير الآثار او من يعينه المجلس الاستشاري في …

المادة 38

المادة 38- يجب ان يتضمن السجل التفاصيل التالية:- أ- وصفاً مختصراً لكل قطعة من الآثار ورقماً متسلسلا يطابق الرقم المخصص لقطعة الآثار نفسها. ب- معلومات عن المكان الذي وجدت فيه قطعة الاثار وكيفية وصولها الى حوزة البائع. جـ- تاريخ شرائها او …

المادة 39

المادة 39- أ - يحق لمدير الاثار او المفوضين من قبله في المحافظات والالوية والنواحي معاينة جميع الاثار التي في حوزة المرخص له والاطلاع على السجل المشار اليه في المادة السابقة للتأكد من ان القيود صحيحة. ب- على الموظف الذي يقوم بمعاينة سجل …

المادة 40

المادة40 - اذا خالف اي شخص احكام هذا الفصل يجوز لمدير الاثار الغاء الرخصة الممنوحة له.

المادة 50

المادة 50- رئيس الوزراء ووزير العدلية والوزير المختص بالاثار مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاثار القديمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية