نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966
- المواد
- 41
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الاثار القديمة غير ساري
رقم 51 لسنة 1966 · 41 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 41
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني عبارة (الأثر القديم) :- أ- أي اثر تاريخي ثابت او منقول انشأه انسان او كونه او نقشه او بناه او اكتشفه او انتجه …
المادة 3
المادة 3- مهمة دائرة الاثار رسم السياسة الاثرية للدولة والعمل على التنقيب عن الاثار وصيانة القائم منها وتجميل ما حولها ونشر الثقافة الاثرية وتأسيس المتاحف الاثرية والتاريخية والفنية والشعبية والمساعدة على تنظيم المتاحف الاخرى التابعة لكافة …
المادة 4
المادة 4- يتألف المجلس الاستشاري من:- الوزير - رئيساً المدير نائباً للرئيس رئيس قسم الاثار والتاريخ في الجامعة الاردنية - عضوا مدير السياحة - عضوا عضو احد المدارس الاثرية الاجنبية يعين لمدة سنتين عضوان آخران يعينهما رئيس الوزراء بتنسيب من …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يستشير المدير المجلس في اي امر له قيمةاو علاقة اثرية لا سيما في الامور التالية:- أ- طلبات رخص التنقيب ب- مشروع الميزانية السنوية لدائرة الآثار جـ- المشاريع المقدمة لصيانة المواقع الاثرية د- الاقتراحات المقدمة لبيع الاثار القديمة …
المادة 7
المادة 7- أ- تعتبر الاثار ملكا للدولة وفقا لاحكام مواد الفصلين الرابع والخامس من هذا القانون. ب- ان ملكية الارض لا تكسب صاحبها حق التصرف بالاثار الموجودة على سطحها او في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الاثار الا اذا حصل على تصريح بذلك. جـ- …
المادة 8
المادة 8- أ- تناط ادارة الاثار والاشراف عليها بالمدير او من ينوب عنه في حالة غيابه. ب- بجوز للمدير ان يصدر نشرات مطبوعة بين حين وآخر تتعلق بالشؤون التاريخية والاثرية. ج- يجوز للمدير بموافقة الوزير اجراء الحفريات الاثرية في اي مكان داخل …
المادة 9
المادة 9- أ- ينشر المدير في الجريدة الرسمية جدولا بموافقة الوزير بأسماء المباني والمواقع الأثرية ويجوز له بين حين وآخر ان يضيف الى هذا الجدول مباني ومواقع اثرية اخرى او ان يعد له على ان تعرض الجداول في مركز المحافظة او اللواء او القضاء او …
المادة 10
المادة 10- لا بجوز لاي شخص حقيقي او معنوي بدون تصريح من الوزير ان:- أ- يحفر في اي موقع اثري ادرح في الجدول المنشور على الوجه المشار اليه في الفقرة (1) من المادة السابقة او ورد ذكره في اية اضافة او تعديل لذلك الجدول او. ب- يجري عمليات حفر …
المادة 11
المادة 11- اذا وجد بناء او موقع اثري سواء كان مسجلا في دائرة الاراضي كملك خاص امخ لم يكن ، يجوز للمدير بموافقة الوزير:- أ- ان يتفق مع صاحب ذلك البناء او الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز ان يخصص له مبلغا للقيام بأية عمليات ترميم وصيانة …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- على كل شخص يحوز اثار قديمة او يشغل بناء او موقعا اثريا ان يسمح للمدير او لاي موظف اخر يفوضه المدير في جميع الاوقات المناسبة ، بمعاينة تلك الاثار ودرسها وان يقدم له جميع التسهيلات الممكنة لاخذ رسوم عنها او صور شمسية ونماذج بواسطة …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- كل من اكتشف اثرا قديما من اي نوع كان ولم يكن حائزا على رخصة للتنقيب بمقتضى احكام المادة (20) من هذا القانون وكل من علم باكتشاف مثل ذلك الاثر ، عليه ان يبلغ اقرب سلطة حكومية عنه خلال ثلاثة ايام ، وعلى هذه السلطة ان تضع يدها على …
المادة 16
المادة 16- أ- باستثناء ما ورد في الفقرة (3) من هذا المادة يكون حق الوزير في استملاك اي اثر قديم موقوفا على دفع مكافئة لا تقل عن قيمة جوهر الاثر الى الشخص الذي عثر عليه:- ب- تحدد هذه القيمة بالاتفاق مع الوزير والشخص الذي عثر عليه على الاثر …
المادة 17
المادة 17- أ- للوزير بتنسيب من المدير ان يبيع الاثار القديمة التي يملكها الحكومة اذا راى انها فائضة عن حاجة متحف الاثار الاردني. ب- للوزير ان يعير اية اثار قديمة بملكها الحكومة الى اية جمعية علمية او متحف او ان يستبدلها بما لدى كل منهما من …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- يمنح الوزير تصريحا بالتنقيب بتنسيب من المجلس الاستشاري للاشخاص الذين في مقدورهم ان ينفقوا على الحفريات المنوى اجراؤها مبلغا من المال يضمن الحصول على نتيجة مرضية من الوجهة الاثرية على ان تقدم لهم الجمعيات والمؤسسات المعترف بها …
المادة 21
المادة 21- على طالب التصريح ان:- أ - يقدم كفالة مالية بمبلغ يتراوح بين (1000 و 5000) دينار كتأمين لاصدار نشرات علمية وافية عن نتائج الحفريات ومكتشفاتها. ب- يضمن وجود صرف المبالغ التالية كأجور للعمال الاردنيين في المواقع المنوي الحفر فيها …
المادة 22
المادة 22- يترتب على يقدم طلبا للحصول على التصريح ان يبين:- أ- مؤهلاته العلمية وخبراته السابقة. ب- المكان الذي ينوي التنقيب فيه مع مخطط لذلك المكان. جـ- الزمن الذي يقدره لاتمام عمليات الحفر. د- المبلغ الذي يستطيع انفاقه على الحفر.
المادة 23
المادة 24
المادة 24- أ- لا يجوز لحامل تصريح الحفر ان يطمر ما يكون قد حفره هو او ما حفره سلفه في اي موقع اثري الا بموافقة المدير الخطية. ب- على حامل التصريح ان يزود المدير بمجموعة من الصور الملونة ( Slides) والصور العادية اسود وابيض لما يكتشفه …
المادة 25
المادة 25- كل رخصة تمنح بمقتضى هذا الفصل تكون خاضعة للشروط التالية بالاضافة الى اية شروط اخرى يضعها المدير. أ- اذا كانت الارض التي صدرت الرخصة للتنقيب فيها ملكا خاصا فيجب على المرخص له ان يتفق مع صاحب الارض على. 1- استئجارها اذا كانت مدة …
المادة 26
المادة 26- على حامل رخصة التنقيب ان:- أ- يتخذ جميع التدابير اللازمة لوقاية الاثر التي يكتشفها والمحافظة عليها. ب- يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها مع سجل كامل واضح للمكتشفات وصورها ورسومها. جـ- يزود المدير بنسختين من كل نشرة …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 32- أ- رخصة التصدير شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل. ب- يستوفي رسم قدره 15% من قيمة الاثار التي يصرح بتصديرها على ان لا يقل الرسم المذكور عن (50) فلسا ويجب الحصول على رخصة لكل اثر بمفرده. وفي الاحوال التي يراها المدير تمنح رخصة …
المادة 33
المادة 34
المادة 34- أ- على كل من يطلب رخصة تصدير اثر قديم ان يودع ذلك الأثر لدى المدير لمعاينته وتسجيله. ب- توجه طلبات الحصول على الصريح بالتصدير خطياً الى المدير وعلى الطالب ان يزود مدير الآثار ببيان يوضح فيه:- 1- نوع الآثار وقيمتها والمكان الذي …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37- أ- على كل من يملك آثار قديمة ويرغب بالتصرف بها ان يكون قد حصل على رخصة بذلك من المدير حتى اذا ما تنازل عن حقه في الشراء يمنح صاحبها شهادة بذلك. ب- تصدر رخص بيع الآثار او الاتجار بها من مدير الآثار او من يعينه المجلس الاستشاري في …
المادة 38
المادة 38- يجب ان يتضمن السجل التفاصيل التالية:- أ- وصفاً مختصراً لكل قطعة من الآثار ورقماً متسلسلا يطابق الرقم المخصص لقطعة الآثار نفسها. ب- معلومات عن المكان الذي وجدت فيه قطعة الاثار وكيفية وصولها الى حوزة البائع. جـ- تاريخ شرائها او …
المادة 39
المادة 39- أ - يحق لمدير الاثار او المفوضين من قبله في المحافظات والالوية والنواحي معاينة جميع الاثار التي في حوزة المرخص له والاطلاع على السجل المشار اليه في المادة السابقة للتأكد من ان القيود صحيحة. ب- على الموظف الذي يقوم بمعاينة سجل …
المادة 40
المادة 50
اسأل مساعدك عن قانون الاثار القديمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.