نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1082، ص 1290
- نُشر
- 1 أيلول 1951
- المواد
- 146
- آخر تعديل
- 1951
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)
حياة القانون
قانون اصول المحاكمات الشرعية غير ساري
رقم 95 لسنة 1951 · 146 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290، نُشر في 1 أيلول 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تصحيح اخطاء مطبعية رقم 200 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1951 تصحيح اخطاء مطبعية رقم 200 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 146
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية: 1- الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بادارته الداخلية وتحويل المسقفات والمستغلات الوقفية للاجارتين وربطها بالمقاطعة. 2- الدعاوى المتعلقة بصحة …
المادة 3
كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ويستثنى من ذلك الدعاوى الاتية: 1- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف. 2- الدعاوى المتعلقة بمداينات اموال الايتام والاوقاف لا ترى الا في محكمة …
المادة 4
1- لمحكمة محل إقامة الميت ومحل وفاته ، حق تحرير تركته على أن تجمع المعاملة في محكمة محل الاقامة. 2- لمحكمة محل إقامة المتوفي تعيين الحصص الارثية. 3- لمحكمة محل إقامة الصغار وفاقدي الاهلية او المحكمة التي في منطقتها العقار تعيين الاوصياء …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- 1- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخا منها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعي عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة الدعوى. 2- توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بختم المحكمة الرسمية.
المادة 12
المادة 12- تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في يوم معين وتتضمن بالاضافة الى ذلك تكليف تقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه المذكرة وذلك في الدعاوى التالية: 1- اذا كانت قيمة موضوع الدعوى …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- كل ما يجوز للفرقاء عملة او القيام به امام المحكمة يجوز ان يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وكالة منظم حسب الاصول الا اذا ورد نص صريح في اي قانون يقتضي بغير ذلك واذا كان احد الفرقاء شركة او جمعية اوهيئة يجوز ان يقوم اي موظف …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- 1- يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه، ان يغير محاميه في أي دور من ادوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعاراً بهذا التغيير وتبلغ نسخة منه الى الفرقاء الآخرين. 2- لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى الا باذن …
المادة 17
المادة 17- اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ:- 1- تسلم الى المحضر لاجل تبليغها. 2- اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة اخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة التي تأمر بتبليغها ثم تعيدها الى المحكمة التي اصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21- اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه اوعلى اي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه او اذا رفض المدعى عليه او الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر ان يبلغ المختار او احد اعضاء الهيئة الاختيارية نسخة ويعلق نسخة …
المادة 22
المادة 22- 1- اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تامر باجراء التبليغ. أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بازر من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت …
المادة 23
المادة 23- يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة في المواد المتقدمة ان يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها بيانا بتاريخ التبليغ وكيفية اجرائه وان يذكر فيه …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
1- اذا كان المدعى عليه موظفا من موظفي الحكومة او مستخدما لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها. 2- اذا كان المدعى عليه مستخدما في شركة ينطبق …
المادة 28
المادة 28 - يجب على المحضر او اي شخص ارسلت اليه الاوراق القضائية ليتولى تبيلغها وفقا لهذا القانون ان يبلغها ويعيدها موقعه مع شرح من المدعي عليه يشعر انه تبلغها واذا تعذر اجراء التبليغ لاي سبب من الاسباب تعاد الاوراق القضائية الى المحكمة مع …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 33- اذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بمقتضى المادة (12) من هذا القانون تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الآخر عن تلك الجلسة وتمهله مدة اخرى كافية لتقديمها فاذا تخلف سارت في الدعوى وسألته عن دعوى المدعي فاذا لم يجب …
المادة 34
اذا كان من رأي المحكمة ان الدفاع انكر ولم يسلم بمدعيات تتعلق بأمور واقعية في حين كان يجب عليه التسليم بها يجوز للمحكمة ان تصدر الامر الذي ترى من العدل اصداره فيما يتعلق باية مصاريف اضافية نشأت عن انكار تلك المدعيات او رفض التسليم بها.
المادة 35
المادة 36
المادة 36- جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح او بالآلة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.
المادة 37
المادة 38
المادة 39
يجوز للمحكمة في جميع القضايا ان تقرر وجوب تقديم لائحة اخرى اوفى وافضل في بسط الادعاء اوتقديم تفاصييل اوفى وافضل توضيحا لايه مسألة واردة في اللوائح وذلك على اساس الشروط التي تراها المحكمة من حيث المصاريف وخلافها.
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 47- تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية الا في الاحوال التي تقرر المحكمة اجراءها سرا سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها ام بناء على طلب احد الخصوم محافظة على النظام او مراعاة للاداب او حرمة المصاهرة.
المادة 48
كل من اتى بعمل او قول من شأنه مس كرامة المحكمة حال انعقادها يعتبر انه انتهك حرمة المحكمة وينظم ضبط بالعمل او القول الذي قام به وبعد تلاوته في المحكمة يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير او بالحبس مدة لا تتجاوز الاسبوع على انه لا يؤثر …
المادة 49
المادة 50
يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في اي وقت اثناء المحاكمة او قبلها ان يطلب وقف السير في دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم او بعضهم او ان يترك دعواه في قسم مما يدعيه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه.
المادة 51
في اليوم المعين لاستماع الدعوى: 1- اذا لم يحضر احد الفرقاء يجوز للمحكمة اما ان تؤجل الدعوى واما ان تسقطها مع مراعاة احكام هذا القانون. 2- اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين للمحاكمة حسب الاصول تقرر المحكمة السير …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
اذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مقبولا عن تغيبه، تقرر المحكمة قبوله، وتعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه، ولها ان تكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا رأت ذلك ضروريا لتأمين العدالة.
المادة 55
المادة 55 - اذا قدمت لائحة دعوى واقتنعت المحكمة بناء على ماقدم اليها من البينات بان المدعي عليه رغبة في تأخير دعوى الخصم ، او اجتناب اجراءات المحكمة او عرقلة تنفيذ اي قرار يحتمل ان يصدر بحقه او تأخير تنفيذه:- 1- على وشك براح المملكة …
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
ينبغي على الفريق الذي يطلب مذكرة حضور الى شاهد ما ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافيتا لتسديدي مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشخص المكلف بالحضور في ذهابه …
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 64 - 1- يجب على كل من تبلغ مذكرة الحضور لاداء الشهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة. 2- اذا حضر الشخص ولم تقتنع المحكمة بمعذرته، يجوز لها ان تفرض عليه الغرامة التي تستصوبها على ان لا …
المادة 65
اذا حضر شخص يوم المحاكمة بموجب مذكرة احضار ولم يتمكن بسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة او ابراز المستند وفقا لما كلف به في مذكرة الحضور على المحكمة ان تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة.
المادة 66
المادة 67
أ- للمحكمة في اي دور من ادوار الدعوى ان تلقي على الشاهد ما تراه ملائما من الاسئلة كما لها في اي وقت ان تستدعي اي شاهد سمعت شهادته من قبل لا ستجوابه ثانية. ب- وللخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأها الطرف الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الآخر …
المادة 68
المادة 69
المادة 70
يجوز استماع الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة انابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي ورقة انابة تتضمن اسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها واسماء الوكلاء الذين يوكلهم الطرفان للحضور لدى …
المادة 71
المادة 72
اذا كان الشخص الذي توجهت عليه اليمين بطلب الخصم او بلا طلب منه يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى فللقاضي ان ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه، وذلك بورقة انابة يبعث بها اليه متضمنة صورة اليمين واسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف …
المادة 73
اذا كان المدعى عليه الذي وجهت اليه اليمين يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه غير حاضر في المحكمة ، يكتب اليه القاضي مبينا ان اليمين قد توجهت عليه ويذكر له صورتها وانه اذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا فاذا لم يحضر في اليوم المعين بعد …
المادة 74
المادة 75
اذا حدث ما يمنع القاضي من اتمام المحاكمة في اية دعوى يجوز لخلفه ان يستند الى اية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها او استمعها هو بنفسه وله ان يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه.
المادة 76
المادة 76- المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة في حين الولادة وسندات التسجيل تعتبر بينه قاطعة فيما نظمت لاجله ولا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير.
المادة 77
المادة 77 - اذا ادعى ان السند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم تحيل امر التحقيق في …
المادة 78
المادة 79
اذا انكر احد الطرفين او ورثته التوقيع او الختم المنسوبين اليه واصر هو او ورثته على السكوت عند السؤال عنهما او قال الورثة لا نعلم ان كان ختمه وتوقيعه فعلى القاضي ان يقرر اجراء معاملة التطبيق ويطلب الى الفريقين انتخاب خبير او اكثر فان لم …
المادة 80
يجمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافة او اشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجة الاتي: 1- اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ اساسا ومقياسا للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية …
المادة 81
على المدعي احضار الاوراق التي تقرر اتخاذها اساساً للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء اكانت تلك الاوراق في يد احد موظفي الحكومة او الافراد الاخرين، واذا اظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.
المادة 82
المادة 83
على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة ان ينظموا تقريرا يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة هل الامضاء والختم المنكر ان هما للمدعي عليه ام لا معززين رأيهم بالعلل والاسباب ويوقع هذا التقرير من …
المادة 84
اذا لم يتفق الطرفان على انتخاب اهل الخبرة في الامور التي تحتاج الى الاخبار كتعيين مقدار النفقة واجر المثل او كان المدعي عليه غائبا تعين المحكمةاهل الخبرة من قبلها رأساً ويعمل برأي الاكثرية واذا اتفق الحاضن والخصم على قدر النفقة ونحوها فلا …
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
يثبت لجنون والعته والامراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته امام المحكمة واذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثا على الطمانينة يحال الامر الى طبيبين آخرين او اطباء معتمدين.
المادة 91
المادة 91- يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى وبعد ان تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة ادخال اي شخص اخر ترى ان ادخاله ضروري لتحقيق العدالة.
المادة 92
المادة 93
المادة 93 - يرجع الحكم بمصاريف ايه دعوى او اجراءات الى رأي المحكمة مع مراعاة احكام اي قانون او اصول محاكمات بيد انه مصاريف اي طلب معين او جلسة معينه يجوز الحكم فيها اثناء المحاكمة الى اي فريق من الفرقاء دون ان يؤثر في ذلك اي امر قد …
المادة 94
باستثناء رسوم المحكمة ومصاريف الشهود واهل الخبرة تحكم المحكمة باجرة المحاماة بنسبة عشرة بالمائة من قيمة موضوع الادعاء ولها ان تزيد هذه النسبة اذا كانت هناك اسباب داعية يدونها القاضي على ان لا تتجاوز المصاريف المحكوم بها بما فيها اتعاب …
المادة 95
المادة 96
1- للمحكمة بناء على طلب المدعي عليه ان تأمر المدعى بان يعطي تأمينا اما نقدا او كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من الصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين اذا استوصبت ذلك. 2 - اذا لم يقدم هذا التأمين خلال المدة المعينة تصدر …
المادة 97
المادة 97 - اذا كانت الدعوى مستندة الى سند رسمي او سند اعترف به المدعي عليه او حكم سابق لم يستأنف او كان المدعي به من المواد التي يخشى عليها التلف كالخضروات والفاكهة او كان في تأخر إنفاذ الحكم ضرر ظاهر بالمحكوم له كالنفقة يجوز للقاضي …
المادة 98
المادة 99
المادة 100
المادة 101
المادة 101- يجب اعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة ان كان ذلك ممكناً والا في خلال عشرة ايام اذا كان يحتاج الى التدقيق وتغيب الطرفين او احدهما بعد توفر الاسباب لا يمنع المحكمة من اصدار حكمها.
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 106
المادة 107
المادة 108
المادة 109
المادة 110
اذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الاصول تقرر المحكمة قبول الاعتراض اذا قدم ضمن المدة القانونية وبناء على طلب المعترض تسير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابيا وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك اما …
المادة 111
المادة 112
المادة 113
يقسم اعتراض الغير الى أصلي وطارئ:- 1- الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يعتمد عليها المعترض في جرح الحكم او ابطاله ، وتبلغ نسخة من هذه اللائحة الى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح …
المادة 114
لا حاجة الى اقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارئ بل يكفي أن يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند عليها في إبطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر ان هذا الحكم أصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى أو محكمة أخرى مساوية لها في الدرجة …
المادة 115
المادة 116
المادة 117
المادة 118
المادة 118 - 1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى مالدية من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعي عليه المنقولة وغير المنقولة والاموال الموجودة بحيازة …
المادة 119
تستثنى الاموال التالية من الحجز: 1- الالبسة الضرورية للمدين وعائلته والاسرة الضرورية لهم وفراشهم. 2- بيت السكن الضروري للمدين. 3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعائلته. 4- الكتب والادوات والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمهنة …
المادة 120
المادة 120- اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبيلغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة …
المادة 121
المادة 122
المادة 122- يحق لكل من المدعي والمدعى عليه الى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى ان يقدم الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين بطلب فيه تنحي القاضي عن رؤية الدعوى لاي سبب من الاسباب التالية: 1- ان يكون للقاضي نفعة مالية في …
المادة 123
يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاستدعاء المذكور الى القاضي وعند ورود الجواب منه تصدر المحكمة قراراها بلزوم تنحي القاضي عن النظر في الدعوى اذا وجد احد الاسباب المذكورة. ويجب ان يشتمل قرارها في هذه الحالة عن انتداب احد قضاة المحاكم …
المادة 124
المادة 125
المادة 125- يجب على رئيس الكتاب ان يقيد في الحال ايه وثيقة او سند يسلمه احد الفرقاء الى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الاوراق ثم يعطي الى اصحابها وصلا بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخا وخلاصة بمضمونها.
المادة 126
يحظر على كتاب المحاكم الشرعية ان يعيدوا هذه الوثائق والسندات او صورة عنها الى اصحابها مالم يطلبوا ذلك كتابة ويأذن القاضي به وكل من خالف يضمن ماقد يلحق باصحاب هذه الاوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقة الاجراءت التأديبية.
المادة 127
المادة 128
على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الامن تنفيذ الامر الذي يتلقونه منها في احضار احد الطرفين والشهود الى المحكمة جبرا.
المادة 129
المادة 130
المادة 131
المادة 132
الاحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الاهلية وعلى الوقف وبيت المال والاحكام المتعلقة بها حق الله واحكام فسخ النكاح للغيبة ترسلها المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مضي مدة الاستئناف الى محكمة الاستئناف للتدقيق فيها ولو لم يستأنفها الخصوم ولا …
المادة 133
يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف او الى المحكمة التي يوجد في منطقتها المستأنف او المحكمة التي اصدرت الحكم وفي الحالتين ترسل الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتسجل الاستئناف وتستوفي الرسم وتقوم بتبليغ المستأنف عليه واتمام المعاملة …
المادة 134
1- يرفق بطلب الاستئناف لائحة باسبابه تقدم على نسختين تبلغ صورة عنها الى المستأنف عليه. 2- للمستأنف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف فاذا قدمها او انتهت مدة العشرة الايام ولم يقدمها ترسل اوراق الدعوى …
المادة 135
المادة 136
تفصل محكمة الاستئناف في القضايا المستأنفة تدقيقا دون سماع الطرفين الا اذا رأت ان المصلحة تقضي بان تكون المحاكمة علنية ففي هذه الحالة تدعو الطرفين وتسمع شهادة اي شاهد تستصوب سماعها او تطلب ابراز اية وثيقة او مستند تستصوب طلبه.
المادة 137
للمحكمة بعد النظر في القضية المستأنفة ان تؤيد الحكم المستأنف او تفسخه وتصدر حكما جديدا بدلا عنه او ان تفسخه وتعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها لسماعها مجددا بموجب تعليمات تراها ضرورية تعلن المحكمة الابتدائية الاخصام بقرار محكمة …
المادة 138
اذا فسخ الحكم و اعيدت الدعوى الى المحكمة الابتدائية لسماعها مجددا تدعو الطرفين وتسير فيها طبقا للتعليمات الواردة في قرار الاستئناف ، وفي نتيجة المحاكمة تعطى قرارها ، ويجوز ان يكون نفس القرار السابق مع بيان الاسباب الكافية التي يستند اليها.
المادة 139
المادة 140
1- اذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين ان يطلب الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية تعيين المرجع. 2- اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس اعلى محكمة …
المادة 141
المادة 141- يجوز لاحد الخصمين او من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي تصدر من المحاكم ولا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الاتية: 1- ان تصدر المحكمة الابتدائية او الاستئنافية حكما …
المادة 142
المادة 143
المادة 144
المادة 145
تلغى القوانين والانظمة التالية: 1- قانون اصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 25 تشرين اول سنة 1933. 2- قانون رقم 12 لسنة 1942 المنشور في العدد 736 من الجريدة الرسمية (اردني). 3- لائحة محكمة الاستئناف الشرعية فلسطين المنشور في العدد 8 من …
المادة 146
اسأل مساعدك عن قانون اصول المحاكمات الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.