التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1082، ص 1290
نُشر
1 أيلول 1951
المواد
146
آخر تعديل
1951
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون اصول المحاكمات الشرعية غير ساري

رقم 95 لسنة 1951 · 146 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290، نُشر في 1 أيلول 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19511960197019801990200020102020اليوم
1951
1951سنة صدوره

تعديل واحد

  • تصحيح اخطاء مطبعية رقم 200 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1951 تصحيح اخطاء مطبعية رقم 200 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 146

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الشرعية) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولالوظيفة والصلاحية

المادة 2

المادة 2- تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية: 1- الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بادارته الداخلية وتحويل المسقفات والمستغلات الوقفية للاجارتين وربطها بالمقاطعة. 2- الدعاوى المتعلقة بصحة …

المادة 3

كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ويستثنى من ذلك الدعاوى الاتية: 1- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف. 2- الدعاوى المتعلقة بمداينات اموال الايتام والاوقاف لا ترى الا في محكمة …

المادة 4

1- لمحكمة محل إقامة الميت ومحل وفاته ، حق تحرير تركته على أن تجمع المعاملة في محكمة محل الاقامة. 2- لمحكمة محل إقامة المتوفي تعيين الحصص الارثية. 3- لمحكمة محل إقامة الصغار وفاقدي الاهلية او المحكمة التي في منطقتها العقار تعيين الاوصياء …

المادة 5

اذا لم يعترض المدعي عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة ان تتعرض لها اما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لهاولو لم يثرها الخصوم.

المادة 6

المادة 6- الاعتراض على الصلاحية الشخصية من المدافعات الابتدائية لا يقبل الادعاء بها بعد الدخول في المحاكمة.

المادة 7

المادة 7- الدعوى التي لاكثر من محكمة صلاحية رؤيتها اذا اقيمت في احدى المحاكم امتنع على المحاكم الاخرى النظر فيها.

المادة 8

المادة 8- التغيير الذي يحدث في محل الاقامة بعد اقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها.
الفصل الثانيالشروع في الدعوى

المادة 9

الفصل الثاني الشروع في الدعوى المادة 9- يجب ان تقديم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل من الفرقاء وشهرته ومحل اقامته وعلى الادعاء والبينات التي يستند اليها وتبلغ صورة عنها الى كل من المدعى عليهم.

المادة 10

المادة 10- يجب ان يقدم عدد كاف من نسخ لائحة الدعوى يكفي لتبليغها الى جميع المدعى عليهم المبينة اسماؤهم في اللائحة.

المادة 11

المادة 11- 1- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخا منها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعي عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة الدعوى. 2- توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بختم المحكمة الرسمية.

المادة 12

المادة 12- تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في يوم معين وتتضمن بالاضافة الى ذلك تكليف تقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه المذكرة وذلك في الدعاوى التالية: 1- اذا كانت قيمة موضوع الدعوى …

المادة 13

المادة 13- يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوي المذكورة في المادة السابقة ان يقدم دفاعا خطيا اذا اراد او امرته المحكمة.
الفصل الثالثفي المحامين

المادة 14

المادة 14- كل ما يجوز للفرقاء عملة او القيام به امام المحكمة يجوز ان يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وكالة منظم حسب الاصول الا اذا ورد نص صريح في اي قانون يقتضي بغير ذلك واذا كان احد الفرقاء شركة او جمعية اوهيئة يجوز ان يقوم اي موظف …

المادة 15

إن كل ورقة قضائية يتبلغها محامي اي فريق من فرقاء الدعوى تعتبر انها بلغت بصورة قانونية الىالفريق الذي يمثله المحامي اذا كان مفوضا بقبول التبليغ.

المادة 16

المادة 16- 1- يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه، ان يغير محاميه في أي دور من ادوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعاراً بهذا التغيير وتبلغ نسخة منه الى الفرقاء الآخرين. 2- لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى الا باذن …

الفصل الرابعالتبليغ

المادة 17

المادة 17- اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ:- 1- تسلم الى المحضر لاجل تبليغها. 2- اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة اخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة التي تأمر بتبليغها ثم تعيدها الى المحكمة التي اصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما …

المادة 18

المادة 18- يتم تبليغ الاوراق القضائية بتسلم نسخة منها الى الفريق المراد تبليغه بالذات اوالى وكيله المفوض قانونا بقبول التبليغ عنه.

المادة 19

اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لاي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه علىانه بلغ الثامنة عشرة من عمره.

المادة 20

المادة 20- يجب على من تبلغ الاوراق القضائية ان يوقع على نسخة منها اشعارا بحصول التبليغ فاذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بانه قد تمنع عن التوقيع تقرر ان التبليغ قد تم وفق الاصول.

المادة 21

المادة 21- اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه اوعلى اي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه او اذا رفض المدعى عليه او الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر ان يبلغ المختار او احد اعضاء الهيئة الاختيارية نسخة ويعلق نسخة …

المادة 22

المادة 22- 1- اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تامر باجراء التبليغ. أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بازر من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت …

المادة 23

المادة 23- يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة في المواد المتقدمة ان يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها بيانا بتاريخ التبليغ وكيفية اجرائه وان يذكر فيه …

المادة 24

بعد ان تعاد الاوراق القضائية الى المحكمة مبلغة على احد الوجوه المبينة في اية مادة من المواد السابقة تسير في الدعوى والا تقرر اعادة التبليغ.

المادة 25

اذا كان المدعى عليه قاصرا او شخصا فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه.

المادة 26

اذا كان المدعى عليه معتقلا ترسل الاوراق القضائية الى الموظف المسؤول عن السجن المعتقل فيه.

المادة 27

1- اذا كان المدعى عليه موظفا من موظفي الحكومة او مستخدما لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها. 2- اذا كان المدعى عليه مستخدما في شركة ينطبق …

المادة 28

المادة 28 - يجب على المحضر او اي شخص ارسلت اليه الاوراق القضائية ليتولى تبيلغها وفقا لهذا القانون ان يبلغها ويعيدها موقعه مع شرح من المدعي عليه يشعر انه تبلغها واذا تعذر اجراء التبليغ لاي سبب من الاسباب تعاد الاوراق القضائية الى المحكمة مع …

المادة 29

اذا اعطى ، في أية دعوى احد الطرفين عنوانه للتبليغ فكل تبليغ يجري اليه الى هذا العنوان يعتبر صحيحا.

المادة 30

للمحكمة ان تجلب في الحال المدعى عليه في المواد المستعجلة.
الفصل الخامستعدد المتداعين وتوحيد الدعوى

المادة 31

الفصل الخامس تعدد المتداعين وتوحيد الدعوى المادة 31- يجوز تعدد المعين اذا كان هناك ارتباطا واحدا كما يجوز تعدد المدعي عليهم اذا ادعى عليهم بحق متعلق بموضوع واحد.

المادة 32

اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطا بين دعويين او اكثر وكان الفصل في احداهما متوقفا على الفصل في الاخرى او في حكم الفصل للاخرى يجوز لها ان تقرر توحيدها وتفصل فيها حسبما تقتضيه الحالة.
الفصل السادسفي لائحة الدفاع

المادة 33

المادة 33- اذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بمقتضى المادة (12) من هذا القانون تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الآخر عن تلك الجلسة وتمهله مدة اخرى كافية لتقديمها فاذا تخلف سارت في الدعوى وسألته عن دعوى المدعي فاذا لم يجب …

المادة 34

اذا كان من رأي المحكمة ان الدفاع انكر ولم يسلم بمدعيات تتعلق بأمور واقعية في حين كان يجب عليه التسليم بها يجوز للمحكمة ان تصدر الامر الذي ترى من العدل اصداره فيما يتعلق باية مصاريف اضافية نشأت عن انكار تلك المدعيات او رفض التسليم بها.

المادة 35

اذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي ، عليه ان يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه مع ما يستند اليه في هذا الدفاع.
الفصل السابعفي اللوائح

المادة 36

المادة 36- جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح او بالآلة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.

المادة 37

ينبغي ان تتضمن كل لائحة على اشارة الى: 1- رقم الدعوى. 2- نوع الدعوى وموضوعها. 3- التاريخ الذي قدمت فيه اللائحة. وان تكون موقعة من الفريق الذي قدمها او من وكيله.

المادة 38

يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند اليها اي من الفرقاء في اثبات دعواه او دفاعه حسب مقتضى الحال.

المادة 39

يجوز للمحكمة في جميع القضايا ان تقرر وجوب تقديم لائحة اخرى اوفى وافضل في بسط الادعاء اوتقديم تفاصييل اوفى وافضل توضيحا لايه مسألة واردة في اللوائح وذلك على اساس الشروط التي تراها المحكمة من حيث المصاريف وخلافها.

المادة 40

لا يجوز للمدعي ان يضيف اية اسباب جديدة للدعوى غير الاسباب الواردة في لائحة الدعوى ولا يجوز لاي فريق ان يدعي بأمور واقعية غير متفقة مع ما اورده في لوائحه السابقة.

المادة 41

لا يكفي ان ينكر المدعى عليه في لائحة دفاعه جهات الدعوى او ان ينكر المدعي في رده اسباب الادعاء المتقابل انكارا مجملا بل على كل فريق ان يتناول كل ادعاء يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته على حدة.

المادة 42

اذا كانت محتويات مستند ما من الادلة الجوهرية ينبغي ادراج نصوص ذلك المستند او الاقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة او الحاقها بها.
الفصل الثامنالخصومة وصحة الدعوى

المادة 43

الفصل الثامن الخصومة وصحة الدعوى المادة 43 - اذا اغفل المدعي شيئا يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي ولا يعد ذلك تلقينا الا اذا زاده علما.

المادة 44

لا تقام دعاوى النسب والارث الا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة او ضمن دعوى اصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها.

المادة 45

ترفض الدعوى اذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا بالتداعي الاحتيال على حكم بما يدعيه احدهما.

المادة 46

بيان السهام او الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوي الارث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة الى ذكر المال في دعاوى اثبات الرشد والارشدية ايضا الا اذا كان المال هو موضوع النزاع.
الفصل التاسعالمحاكمات

المادة 47

المادة 47- تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية الا في الاحوال التي تقرر المحكمة اجراءها سرا سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها ام بناء على طلب احد الخصوم محافظة على النظام او مراعاة للاداب او حرمة المصاهرة.

المادة 48

كل من اتى بعمل او قول من شأنه مس كرامة المحكمة حال انعقادها يعتبر انه انتهك حرمة المحكمة وينظم ضبط بالعمل او القول الذي قام به وبعد تلاوته في المحكمة يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير او بالحبس مدة لا تتجاوز الاسبوع على انه لا يؤثر …

المادة 49

يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت الى آخر او تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ذلك ملائما تحقيقا للعدالة مع تدوين الاسباب.

المادة 50

يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في اي وقت اثناء المحاكمة او قبلها ان يطلب وقف السير في دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم او بعضهم او ان يترك دعواه في قسم مما يدعيه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه.

المادة 51

في اليوم المعين لاستماع الدعوى: 1- اذا لم يحضر احد الفرقاء يجوز للمحكمة اما ان تؤجل الدعوى واما ان تسقطها مع مراعاة احكام هذا القانون. 2- اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين للمحاكمة حسب الاصول تقرر المحكمة السير …

المادة 52

اذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم ترد دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على ان يكون له الحق في تجديدها بعد دفع الرسوم القانونية.

المادة 53

اذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابياً بحق المتخلف منهم بناء على طلب المدعي.

المادة 54

اذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مقبولا عن تغيبه، تقرر المحكمة قبوله، وتعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه، ولها ان تكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا رأت ذلك ضروريا لتأمين العدالة.

المادة 55

المادة 55 - اذا قدمت لائحة دعوى واقتنعت المحكمة بناء على ماقدم اليها من البينات بان المدعي عليه رغبة في تأخير دعوى الخصم ، او اجتناب اجراءات المحكمة او عرقلة تنفيذ اي قرار يحتمل ان يصدر بحقه او تأخير تنفيذه:- 1- على وشك براح المملكة …

المادة 56

المادة 56- للمدعي حق البدء في الدعوى الا اذا سلم المدعي عليه بالامور المبينة في لائحة المدعي وادعى ان هنالك اسبابا قانونية او وقائع اضافية تدفع دعوى المدعي فيكون حق البدء في الدعوى للمدعي عليها.
الفصل العاشرالبينات

المادة 57

الفصل العاشر البينات المادة 57- اذا استند المدعي في دعواه الى البينه الشخصية يجب ان يحضر شهودة عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينه التواتر.

المادة 58

المادة 58 - اذا عجز الخصم عن احضار شهودة في اليوم الذي تعينه المحكمة دون عذر مقبول ولم يطلب احضارهم بواسطة المحكمة فللقاضي ان يعتبره عاجزا.

المادة 59

المادة 59 - يجوز للفرقاء في اي وقت بعد اقامة الدعوى ان يطلبوا الى المحكمة اصدار مذكرة حضور الاشخاص الذين يطلبون حضورهم اما لاداء الشهادة او لابراز مستندات.

المادة 60

ينبغي على الفريق الذي يطلب مذكرة حضور الى شاهد ما ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافيتا لتسديدي مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشخص المكلف بالحضور في ذهابه …

المادة 61

اذا حضر شخص ما الى محكمة اجابه لطلب فريق من الفرقاء من اجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء ادى ذلك الشخص شهادة ام لا ان تأمر بدفع نفقات سفر اليه مع نفقات اخرى تقدرها بنسبة مكانه الشاهد وعمله.

المادة 62

اذا ظهر للمحكمة ان المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها ان تقرر دفع اي مبلغ اخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائره الاجراء اذا لم يدفع المبلغ في الحال.

المادة 63

يجب ان يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور شخص فيهما، وان يبين فيها ما اذا كان حضوره لاداء شهادة ام لابراز مستند ام الامرين معا وان يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب ابرازه.

المادة 64

المادة 64 - 1- يجب على كل من تبلغ مذكرة الحضور لاداء الشهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة. 2- اذا حضر الشخص ولم تقتنع المحكمة بمعذرته، يجوز لها ان تفرض عليه الغرامة التي تستصوبها على ان لا …

المادة 65

اذا حضر شخص يوم المحاكمة بموجب مذكرة احضار ولم يتمكن بسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة او ابراز المستند وفقا لما كلف به في مذكرة الحضور على المحكمة ان تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة.

المادة 66

على المحكمة ان تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة ولا حاجة الى لفظة أشهد.

المادة 67

أ- للمحكمة في اي دور من ادوار الدعوى ان تلقي على الشاهد ما تراه ملائما من الاسئلة كما لها في اي وقت ان تستدعي اي شاهد سمعت شهادته من قبل لا ستجوابه ثانية. ب- وللخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأها الطرف الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الآخر …

المادة 68

اذا اقتنعت المحكمة بشهادات الشهود حكمت بموجبها دون حاجة الى اجراء التزكية.

المادة 69

المادة 69 - على كاتب المحكمة باشراف القاضي ان يدون في الضبط اقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويوقع الضبط في نهاية كل جلسة من القاضي وكاتب المحكمة.

المادة 70

يجوز استماع الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة انابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي ورقة انابة تتضمن اسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها واسماء الوكلاء الذين يوكلهم الطرفان للحضور لدى …

المادة 71

تجوز الانابة في الكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب او التطبيق واستماع اهل الخبرة ضمن الاصول والشروط المذكورة في المادة السابقة.

المادة 72

اذا كان الشخص الذي توجهت عليه اليمين بطلب الخصم او بلا طلب منه يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى فللقاضي ان ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه، وذلك بورقة انابة يبعث بها اليه متضمنة صورة اليمين واسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف …

المادة 73

اذا كان المدعى عليه الذي وجهت اليه اليمين يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه غير حاضر في المحكمة ، يكتب اليه القاضي مبينا ان اليمين قد توجهت عليه ويذكر له صورتها وانه اذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا فاذا لم يحضر في اليوم المعين بعد …

المادة 74

للقاضي ان يعين احد كتبة المحكمة نائبا عنة في المسائل التي يرى ضرورة اجرائها خارج المحكمة كتحليف اليمين بعد تصويرها واجراء الكشف وانتخاب الخبراء.

المادة 75

اذا حدث ما يمنع القاضي من اتمام المحاكمة في اية دعوى يجوز لخلفه ان يستند الى اية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها او استمعها هو بنفسه وله ان يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه.

الفصل الحادي عشرالبينات الكتابية

المادة 76

المادة 76- المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة في حين الولادة وسندات التسجيل تعتبر بينه قاطعة فيما نظمت لاجله ولا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير.

المادة 77

المادة 77 - اذا ادعى ان السند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم تحيل امر التحقيق في …

المادة 78

يجوز الطعن في المستندات العرفية بالانكار والتزوير.

المادة 79

اذا انكر احد الطرفين او ورثته التوقيع او الختم المنسوبين اليه واصر هو او ورثته على السكوت عند السؤال عنهما او قال الورثة لا نعلم ان كان ختمه وتوقيعه فعلى القاضي ان يقرر اجراء معاملة التطبيق ويطلب الى الفريقين انتخاب خبير او اكثر فان لم …

المادة 80

يجمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافة او اشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجة الاتي: 1- اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ اساسا ومقياسا للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية …

المادة 81

على المدعي احضار الاوراق التي تقرر اتخاذها اساساً للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء اكانت تلك الاوراق في يد احد موظفي الحكومة او الافراد الاخرين، واذا اظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.

المادة 82

اذا تعذر وجود اي نوع من هذه الاوراق يستكتب الشخص الذي انكر خطبه او امضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري عليها معاملة التطبيق.

المادة 83

على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة ان ينظموا تقريرا يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة هل الامضاء والختم المنكر ان هما للمدعي عليه ام لا معززين رأيهم بالعلل والاسباب ويوقع هذا التقرير من …

المادة 84

اذا لم يتفق الطرفان على انتخاب اهل الخبرة في الامور التي تحتاج الى الاخبار كتعيين مقدار النفقة واجر المثل او كان المدعي عليه غائبا تعين المحكمةاهل الخبرة من قبلها رأساً ويعمل برأي الاكثرية واذا اتفق الحاضن والخصم على قدر النفقة ونحوها فلا …

المادة 85

يجوز رد اهل الخبرة اذا كان ممن لا تقبل شهادته شرعا لاحد الخصوم.

المادة 86

لا يقبل من احد الخصوم رد اهل الخبرة المعينين بانتخابهم الا اذا كان سبب الرد حادثا بعد التعيين.

المادة 87

يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملا على الاسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه.

المادة 88

يجب ان يفصل في رد اهل الخبرة في اول جلسة الا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط.

المادة 89

المادة 89- اذا كانت الدعاوى المالية مستندة الى سند، فالبينة الشخصية الى تقبل لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه احد الزوجين ضد الآخر.

المادة 90

يثبت لجنون والعته والامراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته امام المحكمة واذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثا على الطمانينة يحال الامر الى طبيبين آخرين او اطباء معتمدين.

الفصل الثاني عشرالشخص الثالث

المادة 91

المادة 91- يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى وبعد ان تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة ادخال اي شخص اخر ترى ان ادخاله ضروري لتحقيق العدالة.

المادة 92

للمحكمة ان تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الفرقاء في الدعوى وان تصدر القرارات التي تقضيها العدالة في ذلك الشأن.
الفصل الثالث عشرالمصاريف وتأمين دفعها

المادة 93

المادة 93 - يرجع الحكم بمصاريف ايه دعوى او اجراءات الى رأي المحكمة مع مراعاة احكام اي قانون او اصول محاكمات بيد انه مصاريف اي طلب معين او جلسة معينه يجوز الحكم فيها اثناء المحاكمة الى اي فريق من الفرقاء دون ان يؤثر في ذلك اي امر قد …

المادة 94

باستثناء رسوم المحكمة ومصاريف الشهود واهل الخبرة تحكم المحكمة باجرة المحاماة بنسبة عشرة بالمائة من قيمة موضوع الادعاء ولها ان تزيد هذه النسبة اذا كانت هناك اسباب داعية يدونها القاضي على ان لا تتجاوز المصاريف المحكوم بها بما فيها اتعاب …

المادة 95

ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها اي قرار اخر تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال.

المادة 96

1- للمحكمة بناء على طلب المدعي عليه ان تأمر المدعى بان يعطي تأمينا اما نقدا او كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من الصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين اذا استوصبت ذلك. 2 - اذا لم يقدم هذا التأمين خلال المدة المعينة تصدر …

الفصل الرابع عشرتعجيل التنفيذ

المادة 97

المادة 97 - اذا كانت الدعوى مستندة الى سند رسمي او سند اعترف به المدعي عليه او حكم سابق لم يستأنف او كان المدعي به من المواد التي يخشى عليها التلف كالخضروات والفاكهة او كان في تأخر إنفاذ الحكم ضرر ظاهر بالمحكوم له كالنفقة يجوز للقاضي …

المادة 98

المادة 98- يجب ان يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترنا بالحكم واذا طلب التعجيل بعد صدور الحكم فللقاضي ان يدعو الطرف الاخر وبشكل محاكمة ويقرر تعجيل التنفيذ بمواجهة الطرفين ويصدر القرار إعلام جديد.
الفصل الخامس عشروفاة الفرقاء

المادة 99

الفصل الخامس عشر وفاة الفرقاء المادة 99- لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي او المدعى عليه اذا ظل سبب الدعوى قائما او مستمرا.

المادة 100

اذا توفي احد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الاخر اوامر المحكمة وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.
الفصل السادس عشرالاحكام والقرارات

المادة 101

المادة 101- يجب اعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة ان كان ذلك ممكناً والا في خلال عشرة ايام اذا كان يحتاج الى التدقيق وتغيب الطرفين او احدهما بعد توفر الاسباب لا يمنع المحكمة من اصدار حكمها.

المادة 102

يعتبر الحكم وجاهيا اذا صدر بمواجهة الطرفين وكذا اذا حضر المدعي عليه جلسة من جلسات المحاكمة وتخلف بعد ذلك يعتبر الحكم وجاهيا ايضا وفيما عدا ذلك يكون غيابياً.

المادة 103

المادة 103- يكون الحكم مكتوبا ومؤرخاً وموقعاً من القاضي ويجب اعطاء صورة عنه خلال عشرة ايام من تاريخ طلبه.

المادة 104

المادة 104- على القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه والنصوص التي استند عليها.

المادة 105

المادة 105- ينظم اعلام مشتملاً على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والاسباب الثبوتية والقرار ويكون مؤرخاً بتاريخ صدوره وموقعاً من القاضي ومختوما بختم المحكمة الرسمي.

المادة 106

الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف.
الفصل السابع عشرالأحكام الغيابية

المادة 107

الفصل السابع عشر الأحكام الغيابية المادة 107- للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة 108

اذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك اما بفسخ الحكم الغيابي او رد الاعتراض.

المادة 109

المادة 109- اذا لم يحضر المعترض في اليوم المعين للنظر في اعتراضه يرد اعتراضه مع تضمينه الرسوم ولا يقبل منه اعتراض مرة اخرى والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلا للاستئناف.

المادة 110

اذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الاصول تقرر المحكمة قبول الاعتراض اذا قدم ضمن المدة القانونية وبناء على طلب المعترض تسير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابيا وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك اما …

المادة 111

اذا لم يبلغ الحكم والقرار الصادر بحضور فريق واحد دون حضور الفريق الاخر الى الفريق الذي يراد تنفيذه بحقه خلال سنه من تاريخ صدوره يصبح باطلا باتجاه ذلك الفريق.
الفصل الثامن عشراعتراض الغير

المادة 112

الفصل الثامن عشر اعتراض الغير المادة 112 - اذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفا فيها وكان الحكم يمس حقوقة ان يعترض عليه اعتراض الغير.

المادة 113

يقسم اعتراض الغير الى أصلي وطارئ:- 1- الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يعتمد عليها المعترض في جرح الحكم او ابطاله ، وتبلغ نسخة من هذه اللائحة الى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح …

المادة 114

لا حاجة الى اقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارئ بل يكفي أن يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند عليها في إبطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر ان هذا الحكم أصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى أو محكمة أخرى مساوية لها في الدرجة …

المادة 115

تسمع دعوى اعتراض الغير الى ان يمر الزمان على الحقوق التي يتخذها المعترض اساساً لاعتراضه.

المادة 116

دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة ان تصدر قرارا بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.

المادة 117

الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض الا اذا كانت مادة الحكم المذكور لاتقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم باجمعه.
الفصل التاسع عشرفي الحجز الاحتياطي

المادة 118

المادة 118 - 1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى مالدية من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعي عليه المنقولة وغير المنقولة والاموال الموجودة بحيازة …

المادة 119

تستثنى الاموال التالية من الحجز: 1- الالبسة الضرورية للمدين وعائلته والاسرة الضرورية لهم وفراشهم. 2- بيت السكن الضروري للمدين. 3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعائلته. 4- الكتب والادوات والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمهنة …

المادة 120

المادة 120- اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبيلغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة …

المادة 121

المادة 121 - يجوز للمحكمة ان تضع الاشياء والاموال المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها او ادارتها حتى نتيجة للمحاكمة وتقرر الاجرة التي يطلبها هذا الامين لقاء عمله هذا.
الفصل العشرونرد القضاة

المادة 122

المادة 122- يحق لكل من المدعي والمدعى عليه الى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى ان يقدم الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين بطلب فيه تنحي القاضي عن رؤية الدعوى لاي سبب من الاسباب التالية: 1- ان يكون للقاضي نفعة مالية في …

المادة 123

يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاستدعاء المذكور الى القاضي وعند ورود الجواب منه تصدر المحكمة قراراها بلزوم تنحي القاضي عن النظر في الدعوى اذا وجد احد الاسباب المذكورة. ويجب ان يشتمل قرارها في هذه الحالة عن انتداب احد قضاة المحاكم …

المادة 124

يجوز لمحكمة الاستئناف الشرعية ان تقرر نقل الدعوى من محكمة لاخرى لاسباب تتعلق بالامن المحلي بناء على طلب من النائب العام او من احد الطرفين.
الفصل الحادي عشرقيد الاوراق

المادة 125

المادة 125- يجب على رئيس الكتاب ان يقيد في الحال ايه وثيقة او سند يسلمه احد الفرقاء الى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الاوراق ثم يعطي الى اصحابها وصلا بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخا وخلاصة بمضمونها.

المادة 126

يحظر على كتاب المحاكم الشرعية ان يعيدوا هذه الوثائق والسندات او صورة عنها الى اصحابها مالم يطلبوا ذلك كتابة ويأذن القاضي به وكل من خالف يضمن ماقد يلحق باصحاب هذه الاوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقة الاجراءت التأديبية.

المادة 127

يجب ان يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الاوراق المحفوظة لدى المحكمة لها طبق الاصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي ورئيس الكتاب ويختم بختم المحكمة.

المادة 128

على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الامن تنفيذ الامر الذي يتلقونه منها في احضار احد الطرفين والشهود الى المحكمة جبرا.

الفصل الثاني والعشرونالاستئناف

المادة 129

الفصل الثاني والعشرون الاستئناف المادة 129- لمحكمة الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في الاحكام المستأنفة الصادرة من المحاكم الشرعية.

المادة 130

للمحكوم عليه ان يسـأنف الحكم الصادر ضده خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروره اذا كان وجاهياً يوما من تاريخ مدة الاعتراض اذا كان غيابيا.

المادة 131

يجوز استئناف الاحكام الفاصلة في موضوع الدعوى والفاصلة في الوظيفة ومرور الزمن.

المادة 132

الاحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الاهلية وعلى الوقف وبيت المال والاحكام المتعلقة بها حق الله واحكام فسخ النكاح للغيبة ترسلها المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مضي مدة الاستئناف الى محكمة الاستئناف للتدقيق فيها ولو لم يستأنفها الخصوم ولا …

المادة 133

يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف او الى المحكمة التي يوجد في منطقتها المستأنف او المحكمة التي اصدرت الحكم وفي الحالتين ترسل الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتسجل الاستئناف وتستوفي الرسم وتقوم بتبليغ المستأنف عليه واتمام المعاملة …

المادة 134

1- يرفق بطلب الاستئناف لائحة باسبابه تقدم على نسختين تبلغ صورة عنها الى المستأنف عليه. 2- للمستأنف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف فاذا قدمها او انتهت مدة العشرة الايام ولم يقدمها ترسل اوراق الدعوى …

المادة 135

اذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ اعلام الحكم الى ورثته والى وصي الايتام وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ.

المادة 136

تفصل محكمة الاستئناف في القضايا المستأنفة تدقيقا دون سماع الطرفين الا اذا رأت ان المصلحة تقضي بان تكون المحاكمة علنية ففي هذه الحالة تدعو الطرفين وتسمع شهادة اي شاهد تستصوب سماعها او تطلب ابراز اية وثيقة او مستند تستصوب طلبه.

المادة 137

للمحكمة بعد النظر في القضية المستأنفة ان تؤيد الحكم المستأنف او تفسخه وتصدر حكما جديدا بدلا عنه او ان تفسخه وتعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها لسماعها مجددا بموجب تعليمات تراها ضرورية تعلن المحكمة الابتدائية الاخصام بقرار محكمة …

المادة 138

اذا فسخ الحكم و اعيدت الدعوى الى المحكمة الابتدائية لسماعها مجددا تدعو الطرفين وتسير فيها طبقا للتعليمات الواردة في قرار الاستئناف ، وفي نتيجة المحاكمة تعطى قرارها ، ويجوز ان يكون نفس القرار السابق مع بيان الاسباب الكافية التي يستند اليها.

المادة 139

تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ او بنفقة.

المادة 140

1- اذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين ان يطلب الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية تعيين المرجع. 2- اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس اعلى محكمة …

الفصل الثالث والعشروناعادة المحاكمة

المادة 141

المادة 141- يجوز لاحد الخصمين او من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي تصدر من المحاكم ولا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الاتية: 1- ان تصدر المحكمة الابتدائية او الاستئنافية حكما …

المادة 142

يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفاقا لاحكام هذا القانون.

المادة 143

اذا قبل طلب المحاكمة بناء على وجود حكمين متباينين وثبت ذلك يلغى الثاني ويظل الحكم الاول نافذ المفعول.

المادة 144

المادة 144- لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم اعيدت المحاكمة عليه.

المادة 145

تلغى القوانين والانظمة التالية: 1- قانون اصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 25 تشرين اول سنة 1933. 2- قانون رقم 12 لسنة 1942 المنشور في العدد 736 من الجريدة الرسمية (اردني). 3- لائحة محكمة الاستئناف الشرعية فلسطين المنشور في العدد 8 من …

المادة 146

رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون اصول المحاكمات الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية