التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
نُشر
1 تشرين الأول 1998
المواد
60
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة الصحفيين ساري

رقم 15 لسنة 1998 · 60 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745، نُشر في 1 تشرين الأول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 7

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (6)

نظام الغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 99 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة (58)ساري
نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 95 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (58)ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953غير ساري

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

1- ينتصب نقيب الصحفيين بالاضافة الى مجلس النقابة خصما في دعوى الغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة الصحفيين باعتباره قد اشترك باصدار القرار ووقع عليه0 2- اشترطت المادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين في من يطلب تسجيله في النقابة ان يكون حاصلا عل رقم 122 لسنة 19991999
تنص المادة 33/د من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 بأنه يختص المجلس التأديبي باتخاذ الاجراءات بحق الاعضاء والصحفيين المتدربين الذين يحالون اليه وفرض العقوبات التأديبية بحقهم ويكون قرار المجلس التأديبي خاضعا لتصديق مجلس النقابة عملا بأحكام الفق1998
انقطاع المستدعي عن ممارسة عمله كصحفي بسبب تعيينه موظفا في ائرة المطبوعات والنشر بعد مضي ستة عشر عاما على تسجيله في نقابة الصحفيين وممارسته لمهنة الصحافة وتقديمه لطلب انتساب جديد بعد احالته على التقاعد يجعل من الفترة التي مارس فيها مهنة الصحافة حقا م رقم 485 لسنة 19991999
تفسير النصوص الواردة في المواد 27، 29، 57 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998.1998
قرار لتفسير البند (5) من الفقرة (أ) من المادة 29 والمادة 57 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 وبيان اذا كان للنقيب ترشيح نفسه لانتخابات الدوره الجديدة للمجلس ام لا وهل يعتبر انتخب دورتيين متتاليتين1998
. تعتبر نقابة الصحفيين أحد اشخاص القانون الخاص على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ولذلك فإن ما يخضع للطعن لدى محكمه العدل العليا من قراراتها هو ما نص قانونها على جواز الطعن فيه ، وقد حدد قانون نقابه الصحفيين رقم (15 ) لسنه 1998 على سبيل الحصر القرار
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 60

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الصحفيين لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاعلام. الوزير : وزير الاتصال الحكومي. الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر. المدير : مدير عام دائرة المطبوعات …

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى ( نقابة الصحفيين ) تتمتع بالشخصية الإعتبارية ولها الحق في امتلاك وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف بها على اي وجه من الوجوه ولها أن تقاضي …

المادة 4

المادة (4) تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي:- أ- تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقاً لأحكام القانون وفي اطار المسؤولية الأدبية والوطنية والقومية. ب- المحافظة على آداب المهنة ومبادئها …

المادة 5

يشترط في من يسجل في النقابة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. ج- متمتعاً بالأهلية القانونية. د- حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية التالية من جامعة أو كلية معترف بها: 1. شهادة الدكتوراة في الصحافة أو …

المادة 6

أ- يكون التدريب على المهنة مقبولاً لأغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين:- 1. إذا تم بالممارسة الفعلية في أي مؤسسة صحفية أو مؤسسة اعلامية رسمية. 2. إذا تم التدريب على المهنة في أي معهد متخصص بالصحافة أو الاعلام داخل المملكة أو خارجها …

المادة 7

يعتبر الصحفيون المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون ، بحكم من انتسبوا اليها بموجب أحكامه.

المادة 8

لغايات هذا القانون تعتبر الأعمال التالية ممارسة للعمل الصحفي:- أ- رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المدير العام لمؤسسة صحفية أردنية أو المحرر المسؤول أو المحرر أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير أو المراسل الصحفي أو المندوب الصحفي لها …

المادة 9

للمجلس بموافقة الوزير ، أن يسمح لأي صحفي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أو الأجنبية بممارسة المهنة في المملكة بالموقع الذي يحدده المجلس وللمدة التي يقررها ، شريطة وجود نص قانوني مماثل في تشريع تلك الدولة التي يحمل جنسيتها على أن تتوفر في …

المادة 10

أ- يقدم طلب الانتساب الى النقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقاً بالوثائق والمستندات المثبتة مقابل إيصال ، ويعتبر الطلب المكتمل مقبولاً اذا لم يصدر المجلس قراره بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه لديوان النقابة. ب- يبلغ قرار …

المادة 11

المادة (11) مع مراعاة أحكام المادتين السابعة والرابعة عشرة من هذا القانون يلغى انتساب العضو حكماً ويشطب تسجيله بقرار من المجلس ، إذا ثبت أن شرطاً أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون لم يكن متوافراً فيه عند قبول انتسابه …

المادة 12

يمتنع على الشخص الذي قبل انتسابه للنقابة أن يمارس المهنة الا بعد: أ- ان يقسم اليمين التالية دون زيادة أو نقصان أمام الوزير وبحضور النقيب أو نائبه: ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك وأن أؤدي عملي وأمارس مهنتي بأمانة وتجرد وأن …

المادة 13

ينظم المجلس جدولاً بأسماء الصحفيين الممارسين الذين أدوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خلال الثلاثين يوماً التي تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها.

المادة 14

أ- تنظم النقابة السجلات التالية:- 1. للصحفيين الممارسين. 2. للصحفيين غير الممارسين. 3. للصحفيين تحت التدريب. 4. للصحفيين غير الاردنيين الذي رخص لهم ممارسة المهنة بموجب أحكام هذا القانون. ب- ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل …

المادة 15

للوزير أو للمدير أو لطالب الانتساب أو لأي عضو في النقابة الطعن لدى محكمة العدل العليا في القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المواد (10،12،14) من هذا القانون.

المادة 16

أ- لا يجوز لأي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي اذ لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين. ب- يجوز للمؤسسة الصحفية والاعلامية قبول متدرب على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص …

المادة 17

للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة وحدهم الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تمنحها للصحفيين أو توافق على منحها لهم السلطات العامة وسائر الجهات والهيئات والأشخاص لتمكينهم من القيام بمهامهم الصحفية وتوفير الرعاية والعيش …

المادة 18

أ- يحظر على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون مراسلة الصحف الأجنبية والاعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى ، كما يجظر على مكاتب الدعاية ، والاعلان ، والنشر والتوزيع ، اضافة أي …

المادة 19

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين المدرجة اسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين فيها وتتولى الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقاً لأحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- …

المادة 20

تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً واحداً في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 21

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من ثلث عدد أعضاء الهيئة العامة مبيناً فيه الأمور المطلوب عرضها على الهيئة العامة ، ويترتب على المجلس دعوتها للإجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ …

المادة 22

تتألف الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة واي التزامات مالية مترتبة عليهم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 23

يدعى مدير عام دائرة المطبوعات والنشر لحضور أي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عادياً أو غير عادي وذلك قبل اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع ، وله ان ينيب مندوباً عنه اذا تعذر عليه الحضور.

المادة 24

يرأس النقيب أو نائبه اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابهما يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حالة غيابهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً.

المادة 25

أ‌-عند اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس في مركز النقابة أو في أي مركز آخر يحدده المجلس وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على ثلاث ورقات منفصلة وفي آن واحد . ب- …

المادة 26

أ- يكون النصاب القانوني لأي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة ، واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة …

المادة 27

يتألف المجلس من النقيب وعشرة أعضاء يتم انتخابهم وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

المادة 28

أ- يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس قبل عشرة ايام من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد ، ويتم الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم المرشح بتقديم الطلب الى النقابة مقابل ايصال …

المادة 29

أ- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب:- 1. ان لا يكون وزيراً عاملاً أو موظفاً حكومياً أو موظفاً في هيئة دولية أو مؤسسة اجنبية. 2. ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة. 3. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا …

المادة 30

أـ تتولى لجنة الاشراف على الانتخابات اجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع المعتمدة واعادتها ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها . ب ـ تسلم …

المادة 31

أ- يكون الاقتراع لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس سريا يمارسه العضو بنفسه ولا يجوز له وضع اي اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه وتوقيعه او اي رمز يعرف او يشتهر به وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع. ب- تعتبر ورقة …

المادة 32

تحدد الاجراءات والأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب النظام الداخلي للنقابة.

المادة 33

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه نائباً للنقيب وأميناً لسر النقابة وأميناً للصندوق فيها ونائباً لكل منهما. ب- يشكل المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة من غير أعضائه بالاقتراع السري: 1. لجنة العضوية من خمسة أعضاء. 2. …

المادة 34

تحدد الامور والشؤون التنظيمية الاخرى الخاصة بالمجلس التأديبي واللجان وسائر الاحكام التفصيلية الخاصة بها بموجب النظام الداخلي للنقابة.

المادة 35

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب ويجوز للمجلس ان يعقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من النقيب او بطلب من أكثرية الأعضاء على ان يبينوا في طلبهم الأمور التي يرغبون من المجلس …

المادة 36

يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:- أ- ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ادارة الشؤون المتعلقة باي من الصناديق او المؤسسات التابعة للنقابة. ب- النظر في طلبات الانتساب …

المادة 37

يتولى المجلس: أ- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق اهدافها. ب- توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامة …

المادة 38

أ- اذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائياً بمهامه بسبب المرض او لأي سبب آخر يتولى نائبه القيام بـأعماله وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من استقالة النقيب او وفاته او ثبوت تعذر استمراره في القيام بمهامه …

المادة 39

يفقد النقيب أو العضو في المجلس مركزه في أي من الحالات التالية:- 1. الوفاة 2. الاستقالة. 3. اذا تغيب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية او سبعة اجتماعات غير متوالية. 4. اذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضواً في …

المادة 40

أ- اذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الأصوات بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخابات عضواً في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات …

المادة 41

اذا حالت ظروف قاهرة دون انتخاب المجلس يستمر المجلس القديم في القيام بأعمال وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد.

المادة 42

يحظر على الصحفي: أ- ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الأعمال التجارية وتمثيل الشركات في أعمالها التجارية او الصناعية. ب- الجمع بين عضوية النقابة وأي نقابة أخرى. ج- ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف التشريعات النافذة وميثاق …

المادة 43

يلتزم الصحفي بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته ، كما يلتزم بالتحقق من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها.

المادة 44

يمنح الصحفي لدى جميع الجهات التي يمارس مهنته لديها او بواسطتها او يتعامل معها أثناء قيامه بأعمال المهنة التسهيلات المناسبة ، ولا يجوز توقيفه او تعقبه من أجل عمل قام به تأدية لواجبات مهنته الا اذا قام بذلك العمل بصورة تنطوي على جريمة جزائية.

المادة 45

أ- على النيابة العامة ان تخطر النقابة عند الشروع في التحقيق مع اي صحفي في اي شكوى قدمت ضده او في اي قضية تعرض للتحقيق من أجلها وللنقيب او من ينتدبه حضور مراحل التحقيق. ب- تتولى النيابة العامة تبليغ النقابة بالحكم الذي يصدر من المحكمة بحق …

المادة 46

أ- اذا أخل الصحفي او الصحفي المتدرب من العاملين في القطاع الخاص بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او خالف ميثاق الشرف الصحفي او تجاوز او قصر في أداء واجباته المهنية او أقدم على عمل او تصرف ينال من شرف المهنة …

المادة 47

أ- ترفع الدعوى التأديبية الى المجلس بطلب خطي:- 1. من الوزير او المدير. 2. من أحد الصحفيين. 3. من أي شخص آخر. ب- تقدم الشكوى الى النقيب وعلى النقيب ان يطلب من الصحفي او المتدرب المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً ، وللنقيب …

المادة 48

أ- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع و تأميناً للعدالة وللمشتكى عليه ان يوكل محامياً للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة …

المادة 49

يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق الصحفي أو الصحفي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية أو جنحة في جريمة اخلاقية او مخلة بالشرف ، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية بادانته من المجلس التأديبي وفرض العقوبات التأديبية المناسبة عليه.

المادة 50

يكون القرار التأديبي بالادانة خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة 51

كل من لم يتقيد بالقرار التأديبي الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 52

قرارات الهيئة العامة خاضعة للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة 53

المادة ( 53 ) للمجلس تكليف اي صحفي من المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين تقديم اي خدمة مهنية لمصلحة النقابة بما في ذلك الأعمال التالية:- أ- الاشتراك في اي ندوة تنظم باسم النقابة. ب- المساهمة في تنظيم أعمال المؤتمرات. ج- القيام بأعمال يكلفه …

المادة 54

المادة (54 ) تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

المادة 55

أ- تتألف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية:- 1. رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الترشيح ورسوم الاشتراك السنوية لمزاولة المهنة. 2. الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية. 3. 1% من قيمة فاتورة الاعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية …

المادة 56

تخضع الاتفاقيات التي تعقدها النقابة مع اي جهة أجنبية لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.

المادة 57

بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة أعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة التي تلي سنة صدور هذا القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى أحكامه.

المادة 58

لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون النقابة وقواعد واجراءات اجتماعات هيئاتها وتأمين أهداف وغايات هذا القانون بما في ذلك انشاء الصناديق الخاصة بالتقاعد والتعاون والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والاسكان.

المادة 59

يلغى قانون نقابة الصحفيين رقم (17) لسنة 1953 والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي نص في أي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 60

المادة (60) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقابة الصحفيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية