التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
نُشر
16 تشرين الأول 1972
المواد
38
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تشجيع الاستثمار غير ساري

رقم 53 لسنة 1972 · 38 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953، نُشر في 16 تشرين الأول 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1977
1977بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 قانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار لسنة 1973 رقم 60 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- اذا كان اعفاء الارباح الصافية للمشروع الاقتصادي المصدق هو اعفاء بسبب التوسع بالمشروع فان مدة الاعفاء تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا التوسع وليس من تاريخ الانتاج. 2- ان مخالفة المكلف لأحكام المادتين (15 و 28) من قانون تشجيع الاستثمار، لا تلغي الاعفاء تل رقم 393 لسنة 19761976
1- ان الاعفاء المنصوص عليه في المادتين (19 و 20) من قانون تشجيع الاستثمار انما يمنح للمشروع الاقتصادي. 2- اذا كان المشروع الاقتصادي المعفى من ضريبة الابنية والاراضي مستأجرا لقطعة الارض التي أقيم عليها المشروع فان قرار مجلس الوزراء باعفاء المشروع من رقم 390 لسنة 19791979
1- تعفى الارباح الصافية للمشروع الاقتصادي المصدق من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات ألاجتماعية لمدة تسع سنوات اذا كان المشروع شركة مساهمة عامة وتسري مدة الاعفاء من تاريخ المباشرة في الانتاج على ان لايتجاوز مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات، وذلك عملا بأحكام ا رقم 332 لسنة 19851985
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 38

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به: المادة -1- يسمى هذا القانون (قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعريف الاصطلاحات: المادة -2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصه لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة وزارة الاقتصاد الوطني الوزير وزير الاقتصاد الوطني اللجنة لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بمقتضى احكام هذا …

المادة 3

المادة -3- تنصرف عبارة ( رأس المال العربي) الى مايلي:_ 1) اية مبالغ بعمله اجنبية يحولها عربي الى المملكة بقصد الاستثمار. 2) الموجودات الثابتة التي تستورد الى المملكة من مالكين عرب بقصد استخدامها في المشروع الاقتصادي. 3) الحقوق المعنوية بما …

المادة 4

المادة -4- تتصرف عبارة (رأس المال الاجنبي) الى مايلي: عناصر رأس المال على النحو الوارد في المادة السابقة التي يستوردها اشخاص اجانب من غير العرب.
الفصل الاولالمشاريع الاقتصادية:

المادة 5

المادة -5- لغايات هذا القانون يشترط لاعتبار المشروع ( مشروعا اقتصاديا) مايلي: أ_ ان يكون منسجما مع اهداف خطة التنمية الاقتصادية العامة ومقترنا بموافقة الجهة اوالجهات الحكومية التي يقع المشروع ضمن اختصاصاتها. ب_ أن يساهم في زيادة الانتاج …

المادة 6

المادة -6- يشترط لاعتبار المشروع (مشروعا اقتصاديا مصدقا) مايلي: أ- ان يكون مشروعا اقتصاديا في مجالات الصناعة اوالسياحة او الاسكان او استصلاح الاراضي النقل البحري. ب- ان لا تقل قيمة مكائنه وآلاته واجهزته اذا كان مشروعا صناعيا ، عن (5000) …

الفصل الثانيلجنة تشجيع الاستثمار

المادة 7

المادة -7- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تشجيع الاستثمار) من كل من: - 1-الوزير/رئيسا 2-وكيل الوزير /نائبا للرئيس 3-ممثل عن وزارة المالية /الجمارك/ عضوا يعينه وزير المالية 4- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط / عضوا يعينه رئيس المجلس القومي …

المادة 8

المادة -8- أ-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل في الشهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك. ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون احدهم الرئيس او نائبه. ج- تصدر قرارات اللجنة باكثرية اصوات الحاضرين واذا …

المادة 9

المادة -9- يحظر افشاء اية معلومات تقدم الى اللجنة غير انه يجوز نشر معلومات تتعلق بنشاطات اللجنة او اعمالها من رئيسها او بموافقته.

المادة 10

صلاحيات اللجنة ومسؤولياتها: المادة -10- تمارس اللجنة الصلاحيات والمهام التالية: أ- تعريف المستثمر العربي والاجنبي بفرص الاستثمار المتاحة والترويج لهذه الفرص بمختلف وسائل الاعلان والنشر. وبيان الضمانات والامتيازات والتسهيلات التي تمنح …

المادة 11

المادة -11- تتولى اللجنة ، تحقيقا للصلاحيات والمسؤوليات المسندة اليها ، مايلي: أ- تقديم التواصي لمجلس الوزراء بشأن اعتبار اي مشروع مشروعا اقتصاديا أو مشروعاً اقتصادياً مصدقاً بالمعنى المقصود في هذا القانون ومنحه الاعفاءات والتسهيلات …

المادة 12

امانة سر اللجنة: المادة -12- يقوم القسم المختص بتشجيع الاستثمار في الوزارة باعمال امانة سر اللجنة ويوكل اليه بصورة خاصة مايلي: أ- دراسة جميع الطلبات والبيانات المقدمة الى اللجنة مع الجهات ذات الاختصاص قبل عرضه على اللجنة. ب- تسجيل مقررات …

الفصل الثالثالاعفاء من الرسوم والضرائب

المادة 13

يمنح مجلس الوزراء بعد دراسة تواصي اللجنة ، المشروع الاقتصادي المصدق الاعفاءات التالية:- المادة -13- تعفى الموجودات الثابتة وقطع الغيار اللازمة لها (على ان لا تزيد قيمة هذه القطع عن 10% من قيمة الموجودات الثابته) من الرسوم الجمركية ورسوم …

المادة 14

المادة -14- أ- تعفى الموجودات الثابتة المستوردة لاغراض التوسع او التطوير او التحسين في اي مشروع اقتصادي مصدق قائم من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم الاضافية الاخرى على ان لا يقل قيمة هذه الموجودات عن 25% من مجموع قيمتها …

المادة 15

المادة -15- يشترط في الاحوال الواردة في المادتين السابقتين 13،14 وصول الموجودات الثابتة الى المملكة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قرار الاعفاء.

المادة 16

المادة -16- اعفاء الارباح الصافية من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية: أ- تعفى الارباح الصافية للمشروع الاقتصادي المصدق من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية لمدة ست سنوات وتمدد الى تسع سنوات اذا توفر في المشروع احد الشرطين …

المادة 17

المادة -17- بعد انقضاء مدة الاعفاء الواردة في المادة (16) السابقة يجوز ان يمنح المشروع الاقتصادي المصدق اعفاءات اضافية من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية تعادل 25%من الارباح الصافية للمشروع بعد اجراء التوسع وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من …

المادة 18

المادة -18- تصبح مدة الاعفاءات المقررة في المادة 17 السابقة اربع سنوات اذا توفر في المشروع احد الشرطين المبينين في المادة (16) وذلك اعتبارا من تاريخ تنفيذ التوسع.

المادة 19

المادة -19- تعفى الابنية والاراضي التي يمتلكها المشروع الاقتصادي المصدق بالقدر المستعمل لأغراضه من ضريبة الابنية والاراضي لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر اعلان المشروع مشروعا مصدقا في الجريدة الرسمية. الا اذا كان المشروع مقاما …

المادة 20

المادة -20- لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة ، ان يمنح كل او بعض هذه الاعفاءات للمشروع الاقتصادي.
الفصل الرابعالتسهيلات

المادة 21

تفويض الاراضي الاميرية: المادة -21- بالرغم مما ورد بقانون ادارة املاك الدولة رقم 9 لسنة 1968 لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة ، تفويض المساحات اللازمة من املاك الدولة للمشروع الاقتصادي المصدق ، المنشأ خارج محافظة العاصمة بدون مقابل على …

المادة 22

معاملة رأس المال العربي والاجنبي: المادة -22- أ- يعامل رأس المال العربي والاجنبي في اي مشروع اردني -وضمن احكام هذا القانون - سواء اكان استثماره مستقلا عن رأس المال المحلي او بالاشتراك معه معاملة رأس المال المحلي. ب- تضمن الحكومة لرأس المال …

المادة 23

تقدير قيمة رأس المال العربي والاجنبي: المادة -23- اذا كان رأس المال العربي او الاجنبي المستورد حقا معنويا او ماديا تعيد اللجنة تقدير قيمته وتحددها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ادخاله عن طريق تدقيق الوثائق ودراسة اسعار السوق العالمية ولها في …

المادة 24

تسهيلات تحويل ارباح وفوائد رؤوس الاموال الى الخارج: المادة -24- مع مراعاة احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او اي تشريع يعدله او يحل محله تمحص اللجنة طلبات تحويل الارباح والفوائد المتأتية عن استغلال رأس المال العربي او …

المادة 25

تسهيلات تحويل رأس المال العربي والاجنبي الى الخارج: المادة -25- أ- تجيز اللجنة طلبات تحويل رأس المال العربي او الاجنبي الذي استورد واستثمر بمقتضى هذا القانون او اي تشريع سابق الى خارج المملكة على ثلاثة اقساط سنوية متساوية بعد مرور سنتين من …

المادة 26

تحويل العملة من والى المملكة: المادة -26- أ- يخضع تحويل العملات الاجنبية من والى المملكة لقانون مراقبة العملة الاجنبية. ب- يجري تحويل الارباح والفوائد ورأس المال العربي والاجنبي الى خارج المملكة بالعملة الاجنبية التي استورد بها او بأية …

المادة 27

تحويل رواتب وتعويضات المستخدمين الى الخارج: المادة -27- أ- للمستخدمين (بفتح الدال) غير الاردنيين الذين يعملون في الوظائف الفنية والادارية في المشاريع الافتصادية الاردنية ان يحولوا 70% من صافي رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة بموافقة …

الفصل الخامسواجبات اصحاب المشاريع

المادة 28

المادة -28- على اصحاب المشاريع الاقتصادية التي تستفيد من الاعفاءات التي نص عليها الفصل الثالث من هذا القانون ان يقوموا بمايلي: أ- مسك دفاتر حسابات اصولية بمقتضى احكام قانون الشركات وقانون التجارة. ب- تقديم ميزانية وحساب ارباح وخسائر الى …

الفصل السادسالمخالفات والغرامات

المادة 29

الغاء الاعفاءات: المادة -29- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يلغى الاعفاءات الممنوحة بمقتضى هذا القانون لأي مشروع اذا اقتنع بان المشروع جرى تصديقه استنادا الى معلومات كاذبة او اذا لم يراع احابه احكام هذا القانون والانظمة …

المادة 30

استعمال الموجودات الثابتة بخلاف ما أعدت له: المادة -30- أ- يحظر استعمال الموجودات الثابتة المذكورة في المادتين (13)و( 14) من هذا القانون في اي مشروع خلاف المشروع الاقتصادي المصدق الا بعد اخذ موافقة اللجنة ودفع الرسوم الجمركية ورسوم …

المادة 31

استعمال الابنية والاراضي بخلاف ما اعدت له: المادة -31- أ- يحظر استعمال الابنية والاراضي المشار اليها في المادة (19) من هذا القانون في اي مشروع خلاف المشروع الاقتصادي المصدق الا بعد الحصول على موافقة اللجنة ودفع ضريبة الابنية والاراضي التي …

الفصل السابعاحكام عامة:

المادة 32

المادة -32- اذا تم انتقال حق ملكية المشروع الاقتصادي المصدق بالبيع او بأي سبب آخر من اسباب انتقال الملكية الى مالك جديد فأن المالك الجديد يحل محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون ولا يمنح …

المادة 33

المادة -33- لاتسري احكام المواد 13،14،15،16،17،18،19،20، ،22،23، من هذا القانون على اية قرارات اصدرها مجلس الوزراء قبل العمل بهذا القانون بشأن منح اية اعفاءات او تسهيلات بمقتضى قانون تشجيع الاستثمار رقم (6) لسنة 1967 وقانون تشجيع …

المادة 34

المادة -34- أ- مع مراعاة أحكام قانون المؤسسة العامة للتأمين رقم (25) لسنة 1971 وقانون مراقبة التأمين رقم (5) لسنة 1965 وتعديلاته: يحق لاي مستثمر تأمين استثماراته لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية او لدى اية مؤسسة …

المادة 35

مادة 35- لا تخضع ابنية السكن التي يشغلها مالكوها سواء اكانوا اردنيين ام من رعايا الدول العربية لضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية.

المادة 36

(مادة 36) تعفى فوائد الودائع في البنوك المرخصة وحصص الارباح المتأتية من الاستثمار في سندات الدين العام والسندات التي تصدرها المؤسسات العامة بكفالة الحكومة كما تعفى فوائد القروض الخارجية التي تقترضها الحكومة او تقترضها المؤسسات …

المادة 37

المادة 37 يلغي هذا القانون قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1967 واي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع هذا القانون.

المادة 38

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تشجيع الاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية