التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · في اليمين

المادة 55من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 200
آخر تعديل لهذه المادة
2005
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952

1-لا يجوز تحليف اليمين الا بناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة. 2-على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات التالية:- أ-اذا اثبت احد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على انه لم يستوف بنفسه او بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق. ب-اذا استحق احد المال واثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من ملكه باي وجه من الوجوه. ج-اذا اراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة انه لم يرض بالعيب صراحة او دلالة. د-اذا اثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بانه لم يسقط شفعته باي وجه من الوجوه.

الإحالة

المادة 55 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 55 ساري

من قانون البينات 30/1952

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
19521960197019801990200020102020اليوم
2005
2005بعد 53 سنة من صدوره

المادة 55: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005 · عدّل 73 مادة، منها المادة 55

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية