الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952
- اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية او
الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:-
1- يكون للصورة الاولى قوة الاصل اذا صدرت عن موظف عام مختص
وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للاصل.
2- ويكون للصورة الخطية او الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة
الاولى نفس القوة اذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على
مطابقتها للاصل الذي اخذت منه ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب
مراجعة هذه الصورة على الاولى على أن تتم المراجعة في مواجهة
الخصوم.
3- أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها
تبعاً للظروف.