التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاسناد العادية

المادة 12من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 200
آخر تعديل لهذه المادة
2005
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952

1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. 2- ويكون له تاريخ ثابت:- أ- من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل. ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً. ج- من يوم أن يؤشر عليه قاض او موظف مختص. د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت او معترف فيه من خط او توقيع او ختم او بصمة أصبع او من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب او يبصم لعلة في جسمه. 3- لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك اسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن او بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.

الإحالة

المادة 12 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 12 ساري

من قانون البينات 30/1952

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19521960197019801990200020102020اليوم
2005
2005بعد 53 سنة من صدوره

المادة 12: تعديل واحد · مبدأ قضائي واحد

  • قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005 · عدّل 73 مادة، منها المادة 12
  • مثل: قرار قضائي رقم 1148 لسنة 2005، تحت المادة 12

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 1148 لسنة 2005 تحت المادة 12
. لم يشترط المشرع أن تكون عقود الايجار موثقة وانه حجة على المتعاقدين وعلى الغير الا أنه لا يسري على الغير الا اذا كان له تاريخ ثابت ومتى ثبت سرى من هذا التاريخ الثابت على الغير وهذا هو المستفاد من نص المادة 12 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتعدي

قرار قضائي رقم 1148 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 12 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1956 قرار قضائي رقم 81 لسنة 1956 تحت المادة 12
ان المادة "12" من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 لا تجعل السند العادي الثابت التاريخ حجة على الغير بمضمونه وانما قصرت حجته على الغير فيما يتعلق بتاريخه فقط. اما من حيث المضمون فيجوز لمن إحتج به عليه أن يورد أي دفع من شأنه أن يدحض السند من هذه الجهة

قرار قضائي رقم 81 لسنة 1956 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 12 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية