التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 200
آخر تعديل لهذه المادة
2005
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952

يسمى هذا القانون (قانون البينات لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1 ساري

من قانون البينات 30/1952

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
19521960197019801990200020102020اليوم
2005
2005بعد 53 سنة من صدوره

المادة 1: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005 · عدّل 73 مادة، منها المادة 1

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1954 قرار قضائي رقم 63 لسنة 1954 تحت المادة 1
ليس في قانون البينات ما يوجب التفريق في تقدير قيمة الشهادة بين شهادة المرء لنفسه وشهادته لغير

قرار قضائي رقم 63 لسنة 1954 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1953 قرار قضائي رقم 83 لسنة 1953 تحت المادة 1
1- يعتبر وكيل الزوجة في قبض المهر من زوجها امينا بالنسبة لما قبضه. 2- لا يوجد في قانون البينات ما يشير الى الغاء المادة 1774 من المجلة التي نصت على انه " اذا قال الوديع للمودع انا رددت الوديعة اليك فالقول له مع اليمين " كما ان حكمها لا يتنافر ولا يت

قرار قضائي رقم 83 لسنة 1953 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1953 قرار قضائي رقم 90 لسنة 1953 تحت المادة 1
1- لا يجوز سماع الشهود كبينة مستقلة لاثبات التوقيع لان ذلك يخالف مبادىء قانون البينات باباحة الاثبات بالشهادة في الحالات التي يتحتم فيها الاثبات بالكتابة. 2- قبول البينة الشفوية لاثبات الظروف التي احاطت بتنظيم السند لا تنطبق في الاحوال التي يكون فيه

قرار قضائي رقم 90 لسنة 1953 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية