الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952
لا يجوز أن يشهد أحد من معلومات او مضمون أوراق تتعلق بشؤون
الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني او كانت السلطة
المختصة قد إذنت في اذاعتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952
الإحالة
المادة 36 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)
من قانون البينات 30/1952
ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.
المادة 36: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
المواد التي عدّلها:
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.