الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952
كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه
وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952
الإحالة
المادة 61 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)
من قانون البينات 30/1952
ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.
المادة 61: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
المواد التي عدّلها:
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.