التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في الشهادة

المادة 30من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 200
آخر تعديل لهذه المادة
2005
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952

لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مائة دينار:- 1- فيما يخالف او يجاور ما اشتمل عليه دليل كتابي. 2- فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزءاً من حق لا يجوز اثباته بالشهادة. 3- اذا كان طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة.

الإحالة

المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 30 ساري

من قانون البينات 30/1952

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
19521960197019801990200020102020اليوم
2005
2005بعد 53 سنة من صدوره

المادة 30: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005 · عدّل 73 مادة، منها المادة 30

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 15

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 تحت المادة 30
لحكم رقم 10537 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق

قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

2006 قرار قضائي رقم 1769 لسنة 2006 تحت المادة 30
. تعتبر البينة الشخصية بينة قانونية مقبولة لإثبات العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند آخر كما تقضي بذلك المادة 29/4 من قانون البينات . وإن الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق كما

قرار قضائي رقم 1769 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1999 قرار قضائي رقم 1172 لسنة 1999 تحت المادة 30
1- يستفاد من أحكام المادة (29) من قانون البينات انه لا يجوز اثبات ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي او مضمون السند الخطي بالشهادة، وحيث ان المدعى عليه يسلم بأنه حرر الكمبيالات موضوع الدعوى ولا يرغب باثبات ما يخالف مضمونها او اي شيء ورد بها

قرار قضائي رقم 1172 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1960 قرار قضائي رقم 96 لسنة 1960 تحت المادة 30
1- البينة الشخصية ، المادة 29 (4) من قانون البينات 2- توقيع الوكيل عن موكله أ- ان البينة الشخصية مقبولة قانونا لاثبات علاقة الشيك بالكمبيالة المدعى بقيمتها عملا بالمادة 29"4" من قانون البينات التي اجازت قبول البينة الشفوية لاثبات العلاقة ما بين الس

قرار قضائي رقم 96 لسنة 1960 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1960 قرار قضائي رقم 46 لسنة 1960 تحت المادة 30
ابراز السندات دون اعتراض والاقرار بها والبحث في موضوعها 1- قبول المحكمة ابراز سند ابراء لم تشر اليه لائحة الدفاع يتفق واحكام القانون لعدم معارضة المميز في ابرازه وقبوله البحث في موضوعه ثم اقراره بصحة بصمته عليه. 2- ان اقرار المميز بالسند يرفع التنا

قرار قضائي رقم 46 لسنة 1960 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1959 قرار قضائي رقم 289 لسنة 1959 تحت المادة 30
الحصص المشاعية اذا جرى اتفاق خارج دائرة تسجيل الاراضي على تخصيص جزء معين من الارض المسجلة في سجلات الاراضي بطريق المشاع الى احد الشركاء مقابل حصصه المشاعية فلا يعتبر هذا الاتفاق نافذا ولو مر على تصرف هذا الشريك بالجزء المخصص له بهذه الطريقة مدة ثلاث

قرار قضائي رقم 289 لسنة 1959 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1959 قرار قضائي رقم 293 لسنة 1959 تحت المادة 30
القرار الغيابي الصادر بصورة غيابية الحكم الاستئنافي القاضي بتصديق قرار رد الاعتراض المقدم ضد حكم غيابي صادر بصورة وجاهية ، لا يؤثر على حق استئناف الحكم المذكور. البينة الشخصية البينة الشخصية غير مقبولة لاثبات ما يخالف مضمون سند رهن (وفقا للمادة 29

قرار قضائي رقم 293 لسنة 1959 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1959 قرار قضائي رقم 351 لسنة 1959 تحت المادة 30
اثبات زيادة الايجار ان اثبات تعديل عقد الايجار بزيادة الاجرة هو اثبات لما يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وقد نصت المادة 29(1) من قانون البينات على عدم جواز اثبات مثل هذا الامر بالشهادة. انفاق المستأجر على المأجور اذا لم يثبت المستأجر انه انفق مبلغا

قرار قضائي رقم 351 لسنة 1959 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1959 قرار قضائي رقم 180 لسنة 1959 تحت المادة 30
اثبات ما يخالف مضمون السند الادعاء بوجود عقد مستتر يعدل من أحكام العقد الظاهر ، انما هو ادعاء بما يخالف مضمون السند ولا يجوز اثباته الا بالكتابة ، عملا بالمادة 29 (1) من قانون البينات

قرار قضائي رقم 180 لسنة 1959 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1958 قرار قضائي رقم 351 لسنة 1958 تحت المادة 30
1- ادعاء المدعى عليهما بأنهما اتفقا مع المدعي شفاهاً على شرط يوجب عليه دفع خمسماية دينار إذا ترك الشركة هو ادعاء بما يجاوز سند الشركة ولا يجوز اثباته إلا بالكتابة عملاً بنص الفقرة الاولى من المادة 29 من قانون البينات. 2- عبارة (يخالف أو يجاوز ما اش

قرار قضائي رقم 351 لسنة 1958 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1958 قرار قضائي رقم 296 لسنة 1958 تحت المادة 30
1- الفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون البينات التي أجازت قبول البينة الشفوية لاثبات العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند آخر ، إنما عنت أن يكون السندان محررين لشخص واحد أو لمن هو في حكم الشخص الواحد. 2- لا يجوز قبول البينة الشفوية لاثبات العلاقة بي

قرار قضائي رقم 296 لسنة 1958 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1957 قرار قضائي رقم 8 لسنة 1957 تحت المادة 30
1- لا يوجد في القانون ما يمنع من اقامة الدعوى بابطال معاملة بيع وفراغ عقار لسبب ان معاملة البيع قد تمت بنتيجة الغش والاحتيال من قبل المشتري. 2- ان الفقرة 4 من المادة 29 من قانون البينات قد اجازت قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون السند بحالة

قرار قضائي رقم 8 لسنة 1957 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1957 قرار قضائي رقم 3 لسنة 1957 تحت المادة 30
1- اذا كان الشك الصادر عن غير المدين لا يتضمن ما يفيد ان اصداره كان وفاء للدين المدعى به الموثق بسند ، ولا يشتمل على أية اشارة تجعل هذا الدفع قريب الاحتمال حتى يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة فان البينة الشخصية لا تقبل لاثبات أنه دفع وفاء لدين ، عملا بالفق

قرار قضائي رقم 3 لسنة 1957 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1956 قرار قضائي رقم 45 لسنة 1956 تحت المادة 30
ادعاء المدعى عليه بأن السند الذي يحتج به المدعي كان سندا صوريا وأنه قد نظم على مورثه لغرض واحد وهو المحافظة على ارضيه وصيانتها من تجاوز الغير وأن الثمن المبين في هذا السند لم يدفع اليه ، يجوز اثباته بالبينة الشخصية استنادا الى الفقرة الرابعة من الما

قرار قضائي رقم 45 لسنة 1956 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1954 قرار قضائي رقم 75 لسنة 1954 تحت المادة 30
1- يعتبر تظهير الشيك على بياض جيرو كامل بنقل ملكيته الى الحامل ، وليس بحوالة ناقصة لها حكم التوكيل بالقبض. 2- يعتبر اعطاء الشيك من قبل شخص لاخر حجة للمستلم بانه كان دائنا. 3- لا يعتبر الشيك مبدأ ثبوت بالكتابة يكفي لسماع البينة الشخصية. 4- ادعاء اح

قرار قضائي رقم 75 لسنة 1954 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

لحكم رقم 10537 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية