الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1108، ص 200
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2005
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)
صلات هذه المادة
المادة 30 ساري
من قانون البينات 30/1952
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.
المادة 30: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005 · عدّل 73 مادة، منها المادة 30
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2005 قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005عدّل 73 مادة
المواد التي عدّلها:
المبادئ القضائية 15
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2024 قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 تحت المادة 30
قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
2006 قرار قضائي رقم 1769 لسنة 2006 تحت المادة 30
قرار قضائي رقم 1769 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
1999 قرار قضائي رقم 1172 لسنة 1999 تحت المادة 30
قرار قضائي رقم 1172 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
1960 قرار قضائي رقم 96 لسنة 1960 تحت المادة 30
قرار قضائي رقم 96 لسنة 1960 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
1960 قرار قضائي رقم 46 لسنة 1960 تحت المادة 30
قرار قضائي رقم 46 لسنة 1960 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
1959 قرار قضائي رقم 289 لسنة 1959 تحت المادة 30
قرار قضائي رقم 289 لسنة 1959 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
1959 قرار قضائي رقم 293 لسنة 1959 تحت المادة 30
قرار قضائي رقم 293 لسنة 1959 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
1959 قرار قضائي رقم 351 لسنة 1959 تحت المادة 30
قرار قضائي رقم 351 لسنة 1959 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
1959 قرار قضائي رقم 180 لسنة 1959 تحت المادة 30
قرار قضائي رقم 180 لسنة 1959 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
1958 قرار قضائي رقم 351 لسنة 1958 تحت المادة 30
قرار قضائي رقم 351 لسنة 1958 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
1958 قرار قضائي رقم 296 لسنة 1958 تحت المادة 30
قرار قضائي رقم 296 لسنة 1958 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
1957 قرار قضائي رقم 8 لسنة 1957 تحت المادة 30
قرار قضائي رقم 8 لسنة 1957 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
1957 قرار قضائي رقم 3 لسنة 1957 تحت المادة 30
قرار قضائي رقم 3 لسنة 1957 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
1956 قرار قضائي رقم 45 لسنة 1956 تحت المادة 30
قرار قضائي رقم 45 لسنة 1956 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
1954 قرار قضائي رقم 75 لسنة 1954 تحت المادة 30
قرار قضائي رقم 75 لسنة 1954 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.