التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 200
آخر تعديل لهذه المادة
2005
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952

1- يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ان تدعو الغير لالزامه بتقديم ورقة او سند تحت يده وذلك في الأحوال والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة مع مراعاة أحكامها. 2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب اسناد وأوراق من الدوائر الرسمية إذ تعذر ذلك على الخصوم. 3 - يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم ، بدعوى اصلية ، من بيده هذه الورقة او من يستفيد منها لاستصدار حكم بتزويرها.

الإحالة

المادة 26 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 26 ساري

من قانون البينات 30/1952

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
19521960197019801990200020102020اليوم
2005
2005بعد 53 سنة من صدوره

المادة 26: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005 · عدّل 73 مادة، منها المادة 26

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية