الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1108، ص 200
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2005
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 31 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)
صلات هذه المادة
المادة 31 ساري
من قانون البينات 30/1952
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.
المادة 31: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005 · عدّل 73 مادة، منها المادة 31
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2005 قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005عدّل 73 مادة
المواد التي عدّلها:
المبادئ القضائية 4
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2006 قرار قضائي رقم 3875 لسنة 2006 تحت المادة 31
قرار قضائي رقم 3875 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
1959 قرار قضائي رقم 22 لسنة 1959 تحت المادة 31
قرار قضائي رقم 22 لسنة 1959 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
1959 قرار قضائي رقم 130 لسنة 1959 تحت المادة 31
قرار قضائي رقم 130 لسنة 1959 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
1959 قرار قضائي رقم 168 لسنة 1959 تحت المادة 31
قرار قضائي رقم 168 لسنة 1959 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.