التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في الشهادة

المادة 35من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 200
آخر تعديل لهذه المادة
2005
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952

1- للمحكمة ان ترجع بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى. 2- لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما في أية قضية بالاستناد الى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم او تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة انها كافية لاثبات صحتها.

الإحالة

المادة 35 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 35 ساري

من قانون البينات 30/1952

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19521960197019801990200020102020اليوم
2005
2005بعد 53 سنة من صدوره

المادة 35: تعديل واحد · مبدأ قضائي واحد

  • قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005 · عدّل 73 مادة، منها المادة 35
  • مثل: قرار قضائي رقم 164 لسنة 2005، تحت المادة 35

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 164 لسنة 2005 تحت المادة 35
. استقر الاجتهاد القضائي على أن توافر الخصومة من عدمه يتعلق بالنظام العام ومن واجبات محكمة الموضوع التعرض لها من تلقاء نفسها ولو لم يقم الخصوم بإثارتها . ((القرارات التمييزية ذوات الأرقــــام 805/85 و 580/86 و 810/87 و 13/89 و 1291/89 و 1862/97)) .

قرار قضائي رقم 164 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 35 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية