التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في الشهادة

المادة 29من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 200
آخر تعديل لهذه المادة
2005
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952

في الالتزمات التعاقدية ، تراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الآتية:- 1-أ- اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار او كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. ب- مع مراعاة احكام أي قانون خاص يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية اذا لم تزد قيمتها على مائة دينار. 2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فاذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على مائة دينار فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد. 3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على أيها دليل كتابي ، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على مائة دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات او عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على مائة دينار.

الإحالة

المادة 29 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 29 ساري

من قانون البينات 30/1952

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19521960197019801990200020102020اليوم
2005
2005بعد 53 سنة من صدوره

المادة 29: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005 · عدّل 73 مادة، منها المادة 29

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 29 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9456 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 29 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

2007 قرار قضائي رقم 2465 لسنة 2007 تحت المادة 29
0

قرار قضائي رقم 2465 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 29 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1999 قرار قضائي رقم 1172 لسنة 1999 تحت المادة 29
1- يستفاد من أحكام المادة (29) من قانون البينات انه لا يجوز اثبات ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي او مضمون السند الخطي بالشهادة، وحيث ان المدعى عليه يسلم بأنه حرر الكمبيالات موضوع الدعوى ولا يرغب باثبات ما يخالف مضمونها او اي شيء ورد بها

قرار قضائي رقم 1172 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 29 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية