التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاسناد العادية

المادة 11من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 200
آخر تعديل لهذه المادة
2005
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952

1- من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة أصبع والا فهو حجة عليه بما فيه. 2- أما الوارث او أي خلف آخر فيكتفي منه أن يقرر بانه لا يعلم أن الخط اوالتوقيع او الختم او البصمة هو لمن تلقى عنه الحق.

الإحالة

المادة 11 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 11 ساري

من قانون البينات 30/1952

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
19521960197019801990200020102020اليوم
2005
2005بعد 53 سنة من صدوره

المادة 11: تعديل واحد · مبدأ قضائي واحد

  • قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005 · عدّل 73 مادة، منها المادة 11
  • مثل: قرار قضائي رقم 480 لسنة 2005، تحت المادة 11

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 7743 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 11 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 7743 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

2024 الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 11 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9456 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

2024 الحكم رقم 10114 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 11 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 10114 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

2023 الحكم رقم 8923 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 11 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

2019 الحكم رقم 2607 لسنة 2019 تحت المادة 11 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 2607 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

2005 قرار قضائي رقم 480 لسنة 2005 تحت المادة 11
ز

قرار قضائي رقم 480 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (4)

الحكم رقم 8923 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق2023
الحكم رقم 7743 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 10114 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية