التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · في اجراءات اليمين

المادة 71من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 200
آخر تعديل لهذه المادة
2005
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952

1- للمحكمة ، من تلقاء نفسها ، ان توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لاصدار حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به شريطة ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من اي دليل. 2- لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على خصمه. 3- للمحكمة ان ترجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها.

الإحالة

المادة 71 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 71 ساري

من قانون البينات 30/1952

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
19521960197019801990200020102020اليوم
2005
2005بعد 53 سنة من صدوره

المادة 71: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005 · عدّل 73 مادة، منها المادة 71

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 9310 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 71 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9310 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 71 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

2024 الحكم رقم 9494 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 71 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9494 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 71 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

2024 الحكم رقم 9552 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 71 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9552 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 71 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (3)

الحكم رقم 9310 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 9494 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 9552 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية