التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الاسناد الرسمية

المادة 6من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 200
آخر تعديل لهذه المادة
2005
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952

الفصل الاول الاسناد الرسمية 1- السندات الرسمية: أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للاوضاع القانونية ويحكم بها دون ان يكلف مبرزها اثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها. ب- السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون ، وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط. 2- اذا لم تستوف هذه الاسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها الا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم او بأختامهم او ببصمات أصابعهم.

الإحالة

المادة 6 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 6 ساري

من قانون البينات 30/1952

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
19521960197019801990200020102020اليوم
2005
2005بعد 53 سنة من صدوره

المادة 6: تعديل واحد · مبدآن قضائيان

  • قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005 · عدّل 73 مادة، منها المادة 6
  • مثل: قرار قضائي رقم 119 لسنة 2005، تحت المادة 6

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2017 الحكم رقم 4855 لسنة 2017 - محكمة تمييز حقوق تحت المادة 6 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 4855 لسنة 2017 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

2005 قرار قضائي رقم 119 لسنة 2005 تحت المادة 6
1. لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة الرابعة من قانون البينات التحقق مما اذا كانت البينة المطلوبة منتجة في الدعوى، وتكون محكمة الدرجة الاولى قد خالفت أحكام القانون عندما رفضت سماع البيننة الشخصية، وهي بينة مقبولة لاثبات وقائع الدعوى مع عدم وجود إعتراض عل

قرار قضائي رقم 119 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

2005 قرار قضائي رقم 1631 لسنة 2005 تحت المادة 6
يب

قرار قضائي رقم 1631 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية