التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · الفصل الاول

المادة 100من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

1-في الأحوال التي يتم فيها القبض على المشتكي عليه وفقاً لأحكام المادة (99) من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي:- أ-تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكي عليه أو إلى محاميه أن وجد ويتضمن ما يلي:- 1-اسم الموظف الذي اصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه. 2-اسم المشتكي عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه. 3-وقت إيداع المشتكي عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحجز. 4-اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع إلى أقوال المشتكي عليه. 5-توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود (2) و (3) و (4) من هذه الفقرة ومن المشتكي عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر مع بيان السبب. ب-سماع أقوال المشتكي عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال أربع وعشرون ساعة إلى المدعي العام المختص مع المحضر المشار إليه في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام أن يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكي عليه أمامه لأول مرة ، ويباشر إجراءات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة حسب الأصول. 2_تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على أي شخص وفقاً لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 100 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1961197019801990200020102020اليوم
2010
2010بعد 49 سنة من صدوره

المادة 100: تعديل واحد

  • قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 100

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 16 لسنة 2001عدّل 40 مادة

المبادئ القضائية 8

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2007 قرار قضائي رقم 38 لسنة 2007 تحت المادة 100
. اذا عالجت محكمة التمييز بقرارها السابق وجدت أن البينة الرئيسة في الدعوى هي أقوال المتهم الشرطية المضبوطة ، وعالجت هذه الإفادة على ضوء أحكام المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية معالجة مفصلة وتوصلت الى أن هذه الأقوال ضبطت خلال مدة 16 ساعة

قرار قضائي رقم 38 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2007 قرار قضائي رقم 1669 لسنة 2007 تحت المادة 100
. توجب المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على موظفي الضابطة العدلية وتحت طائلة البطلان وحال القبض على المشتكي عليه وفقاً لأحكام المادة (99) من القانون ذاته أن يقوم موظف الضابطة العدلية بتنظيم محضر خاص موقع منه ويبلّغ للمشتكي عليه أو محامي

قرار قضائي رقم 1669 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2005 قرار قضائي رقم 1518 لسنة 2005 تحت المادة 100
. لا مجال لتطبيق أحكام المادتين 99 و 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الجرائم التي تقع ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة وإنما يطبق عليها حكم المادة 7/ب/1 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 59 وتعديلاته. وبالرجوع لأحكام المادة المشار إليها فقد

قرار قضائي رقم 1518 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 380 لسنة 1998 تحت المادة 100
1- اجازت المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات الجزائية للموظفين المكلفين بالتحري والمباحث الجنائية استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون ويعد هؤلاء من ا

قرار قضائي رقم 380 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 746 لسنة 1997 تحت المادة 100
1- يكون اعتراف المتهم لدى الشرطة وليد الأكراه والضرب بدليل وضعه في النظارة مدة تزيد على اسبوع خلافا لاحكام المادة (100) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي لا تجيز للضابطة العدلية ابقاء المقبوض عليه في نظارة الشرطة مدة تزيد على ثمان واربعين ساعة ي

قرار قضائي رقم 746 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 257 لسنة 1992 تحت المادة 100
1- تعتبر افادة المتهم المضبوطة من المحقق العرفي افادة فورية عملا بالمادة (100) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهي افادة مأخوذة وفقا لشروط القانون وممن يملك صلاحية ضبطها ، اضافة الى ان المعاملات التي تجريها المحكمة العسكرية غير المختصة تعتبر صحيحة

قرار قضائي رقم 257 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 91 لسنة 1987 تحت المادة 100
ان حكم المادة 92 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ينحصر في الحالات التي ينيب فيها المدعي العام أحد موظفي الضابطة العدلية لاجراء معاملات تحقيقة باستثناء استجواب المشتكى عليه . كما يتعين في هذه الحالة أن تكون الانابة مكتوبة ومبين فيها المعاملات التحقي

قرار قضائي رقم 91 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1975 قرار قضائي رقم 67 لسنة 1975 تحت المادة 100
1- انه وان اشترطت المادة (45)من قانون العقوبات العسكري لمعاقبة أي فرد بجرم الاضرار بحسن النظام والضبط العسكري أن لا يكون قد اتهم بموجب هذه المادة بجريمة ورد نص خاص بشأنها في أية مادة من مواد هذا القانون ولم تكن من الجرائم التي يعاقب عليها بمقتضى ا

قرار قضائي رقم 67 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

. اذا عالجت محكمة التمييز بقرارها السابق وجدت أن البينة الرئيسة في الدعوى هي أقوال المتهم الشرطية المضبوطة ، وعالجت هذه الإفادة على ضوء أحكام المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية معالجة مفصلة وتوصلت الى أن هذه الأقوال ضبطت خلال مدة 16 ساعة رقم 38 لسنة 20072007
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية