التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · النقض بأمر خطي

المادة 291من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2017
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

الفصل التاسع النقض بأمر خطي 1- اذا تلقى رئيس النيابة العامة أمرا خطيا من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الاضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالامر الخطي وأن يطلب بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء أو نقض الحكم أو القرار. 2- ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الاحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الاسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة. 3- اذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الاجراء المطعون فيه، وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضابط الضابطة العدلية أو القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون. 4- ليس للنقض الصادر عملاً بأحكام الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة أي أثر إلا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه.

الإحالة

المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 291 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
1961197019801990200020102020اليوم
2017
2017بعد 56 سنة من صدوره

المادة 291: تعديل واحد

  • قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 · عدّل 82 مادة، منها المادة 291

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017عدّل 82 مادة
2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 46

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم (6) لسنة (2025) في الطعن رقم (5) لسنة (2025) تحت المادة 291 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 6 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2024 الحكم رقم (7) لسنة 2024 تحت المادة 291 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 7 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2005 قرار قضائي رقم 289 لسنة 2005 تحت المادة 291
قرار رئيس ديوان المحاسبة بعزل المستدعي من الخدمة في ديوان المحاسبة لإدانته من محكمة بداية جزاء عمان بجرم استثمار الوظيفة والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر والرسوم ومصادقة محكمة الاستئناف عليه المستند لأحكام المادة 162 من نظام الخدمة المدنية يجعل من

قرار قضائي رقم 289 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2002 قرار قضائي رقم 1191 لسنة 2002 تحت المادة 291
1- يستفاد من أحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي خولت القاضي أن يحكم حسب قناعته الشخصية أن القانون ترك لقاضي الموضوع الحرية المطلقة في تكوين اعتقاده وتقدير الدليل المقدم إليه يأخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق الشك إلى وجدانه. ك

قرار قضائي رقم 1191 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2002 قرار قضائي رقم 856 لسنة 2002 تحت المادة 291
تشترط المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقبول طلب النقص بأمر خطي أن يكون الحكم أو القرار الصادر بالدعوى ينطوي على مخالفة للقانون أو على وقوع إجراء فيها مخالف للقانون ولا يقبل الطلب أن تعلق بتقدير المحكمة للبينات.

قرار قضائي رقم 856 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2002 قرار قضائي رقم 1050 لسنة 2002 تحت المادة 291
أوجبت المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تنصب أسباب التمييز المقدم بأمر خطي من وزير العدل على الأمور القانونية، ولا يجوز أن تنصب على الأمور الواقعية وحيث أن أسباب التمييز لا تتعلق بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو أعطاء النص الواجب

قرار قضائي رقم 1050 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 728 لسنة 1999 تحت المادة 291
يعتبر القرار القاضي بمصادر بمصادرة التأمين النقدي المدفوع لتأمين حضور المشتكى عليه في إدارة التحقيق والمحاكمات والتنفيذ أو بتغريم الكفيل قيمة الكفالة وفقا لأحكام المادة (129/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وكأنه قرار صادر في دعوى حقوقية أقامها

قرار قضائي رقم 728 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 157 لسنة 1999 تحت المادة 291
1- يشترط لقيام جرم التزوير ان يقع التزوير بصك او مخطوط يصلح للاحتجاج به ويكون له قوة في الاثبات ولما كان المستفاد من المادة التاسعة من قانون البينات ان صورة السند الرسمي ليس لها قوة في الاثبات الا اذا كانت مقدمة من موظف عام

قرار قضائي رقم 157 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 218 لسنة 1998 تحت المادة 291
1- اوضحت المادة (1/5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ان دعوى الحق العام تقام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه او مكان القبض عليه ، وعليه فان القبض على المشتكى عليه الباكستاني الجنسية اثنا

قرار قضائي رقم 218 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 126 لسنة 1998 تحت المادة 291
1- اتفاق طرفي الوكالة غير القابلة للعزل على عزل الموكل للوكيل امر جائز وفقا لاحكام المادة (241) من القانون المدني، وتعتبر الوكالة منتهية من تاريخ العزل فاذا قام الوكيل باستعمال صورة عن الوكالة الملغاة لبيع حصص من قطعة الارض العائدة للموكل لعدة اشخاص

قرار قضائي رقم 126 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 339 لسنة 1998 تحت المادة 291
تجيز المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التمييز بأمر خطي من وزير العدل اذا وجد اجراء في الدعوى مخالف للقانون أو صدر فيها حكم أو قرار مخالف للقانون، وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان النيابة العامة لا تملك تقدير البيانات المقدمة في القضية

قرار قضائي رقم 339 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 336 لسنة 1997 تحت المادة 291
1- لا يقبل النقض بأمر خطي وفقا لحكم المادة (1/291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذا كانت اسباب الطعن تنصب على قناعة محكمتي الموضوع بداية واستئنافا بالبينات المقدمة في الدعوى وفي استخلاص النتائج التي توصلت اليها منها، فاذا توصلت محكمة الموضوع من

قرار قضائي رقم 336 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 447 لسنة 1997 تحت المادة 291
لا يجوز ان تنصب اسباب التمييز بأمر خطي من وزير العدل وفقا للمادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الامور الواقعية وانما يجب ان تنصب على الامور القانونية وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان عدم وجود الادلة القانونية التي استندت اليها المح

قرار قضائي رقم 447 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 300 لسنة 1997 تحت المادة 291
اسباب التمييـز نفعـا للقانـون بمقتضـى المـادة (291) مـن قانـون اصــول المحاكمات الجزائية يجب ان تنصب على الامـور القانونيـة المتعلقـة بمخالفـة المحكمة الاجراءات التي اوجب القانون مراعاتها او اذا تضمن الحكم او القرار المميز مخالفة للقانون , وذلك ب

قرار قضائي رقم 300 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 627 لسنة 1997 تحت المادة 291
1- القرار الغيابي الصادر عن قاضي صلح الجزاء لا يعتبر مكتسبا الدرجة القطعية ولا يجوز عرضه على محكمة التمييز بأمر خطي لتمييزه نفعا للقانون وفقا لاحكام المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية0 2- قيام المشتكى عليه بضرب المجني عليه بأداة ليس من شأ

قرار قضائي رقم 627 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 454 لسنة 1996 تحت المادة 291
-1 لا يصلح للنقض بأمر خطي من وزير العدل اسباب النقض المنصبـة على البينـة وقناعـة محكمـة الاسـتئناف بهـا عمـلا بالمـادة (291/1) من قانـون اصـول المحاكمات الجزائية التي اجازت لوزير العدل طلب نقض الاحكام الجزائية في حال وجود اجراء فيها مخالف للقانون

قرار قضائي رقم 454 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 10 لسنة 1996 تحت المادة 291
الزام محكمتي الجمـارك البدائيـة والاستئنافيـة بتطبيق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائيـة لا يعنـي ان احكـام هاتين المحكمتين تخضع لجميع طرق الطعـن المنصـوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية , اضافة الى ان طـرق الطعـن بالاحكام امام محكمة الت

قرار قضائي رقم 10 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 585 لسنة 1996 تحت المادة 291
مصادرة السلاح المرخص باقتنائه الذي تم ضبطه مع غير صاحبه لقيامه باطلاق العيارات النارية بدون داع لعدم توفر حسن النية لدى مالكه يجعل التمييز نفعا للقانون بمقتضى المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية منصبا على مسألة من المسائل الموضوعية التي تخ

قرار قضائي رقم 585 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 603 لسنة 1996 تحت المادة 291
-1 من المتفق عليـه فقهـا وقضـاء ان الشيك كـأداة وفـاء يعتبـر من الناحيـة الجزائية عملا قانونيا مستقلا عن اي علاقـة بين اطرافـه سـابقة لاصـداره والتي صدر الشيك تسديدا لها وبالتالي فان ما يشوب هذه العلاقـة من عيـوب او بطلان لا ينعكس على الشيك ولا ي

قرار قضائي رقم 603 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 302 لسنة 1995 تحت المادة 291
-1 لا يقبل الاستئناف قرار رئيس محكمة البداية المتضمن رفض طلب المستدعي بدمج الاحكام الجزائية الصادرة بحقه اذ ليس من القرارات الواردة في المادة (256) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ويكون رد الاستئناف شكلا غير مخالف للقانون. -2 يستفاد من احكام المادة

قرار قضائي رقم 302 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 418 لسنة 1995 تحت المادة 291
-1 ورد النص على حق رئيس النيابة العامة بأمر من وزير العدل بعرض اضبارة الدعوى على محكمة التمييز لابطال اجراء او نقض الحكم لمخالفته للقانون بصيغة مطلقة عملا بالمادة (291) من قانون اصول المحاكمات سواء تعلق ذلك بالحق الشخصي او الحق العام ما دام ان دع

قرار قضائي رقم 418 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 178 لسنة 1995 تحت المادة 291
ان اختصاص وزير العدل سندا لاحكام المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية هو اختصاص قضائي له حكم الاعمال القضائية، وحيث ان محكمة العدل العليا غير مختصة بنظر دعوى الالغاء المتعلقة بالاعمال القضائية فعليه تكون دعوى المستدعي للطعن في قرار وزير العدل

قرار قضائي رقم 178 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 403 لسنة 1995 تحت المادة 291
-1 تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي عملا بالمادة (364) من قانون العقوبات, وعليه ولما لم يتخذ المشتكي صفة المدعي الشخصي ولم يدفع الرسوم القانونية فتكون اجراءات المحاكمة مخالفة للقانون, ويكون قرار المحكمة باحالة الم

قرار قضائي رقم 403 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1994 قرار قضائي رقم 402 لسنة 1994 تحت المادة 291
لا يجوز التمييز بامر خطي من وزير العدل (نفعا للقانون) الا اذا تبين من اضبارة الدعوى ان هنالك اجراء مخالف للقانون او اذا صدر فيها حكم او قرار مخالف للقانون , ويجب ان لا نصب اسباب التمييز على امور واقعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع الا اذا كانت البين

قرار قضائي رقم 402 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 254 لسنة 1992 تحت المادة 291
1- ان بيان أن الشخص الذي جرى تبليغه يقيم مع المطلوب تبليغه في منزل واحد واجب لصحة التبليغ عملا بالمادة الثامنة من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وعليه فيكون تبليغ شقيق المطلوب تبليغه دون ذكر ما اذا كان يقيم مع المطلوب تبليغه باطلا ويشكل معذرة مشروعة

قرار قضائي رقم 254 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 84 لسنة 1992 تحت المادة 291
تجيز المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التمييز بأمر خطي من وزير العدل في حالتين فقط هي وجود اجراء في الدعوى مخالف للقانون أو صدور حكم فيها او قرار مخالف للقانون ، وقد أجمع الفقهاء على أن مخالفة القانون تقع على ثلاث صور وهي ترك العمل بنص

قرار قضائي رقم 84 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 331 لسنة 1992 تحت المادة 291
لا تجيز الفقرة الاولى من المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تمييز الحكم بأمر خطي من وزير العدل اذا سبق لمحكمة التمييز التدقيق فيه .

قرار قضائي رقم 331 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1991 قرار قضائي رقم 219 لسنة 1991 تحت المادة 291
1- اوضحت المادة 7/31 من قانون محاكم الصلح ان استئناف المحكوم عليه للحكم الغيابي الصادر ضده بعد الفسخ رغم تبلغه موعد المحاكمة تبليغا اصوليا لا يقبل شكلا ما لم يقدم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن المحاكمة ولا تملك محكمة الاستئناف حق البحث في الموضوع اذا ت

قرار قضائي رقم 219 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1990 قرار قضائي رقم 60 لسنة 1990 تحت المادة 291
1- يتضح من حكم المادة 291 من الاصول الجزائية التي تخول لوزير العدل ان يطلب الى رئيس النيابة العامة عرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار قيها مخالف للقانون ، ان طلب النقض يكون مقبولا اذا وقعت مخالفة لل

قرار قضائي رقم 60 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 174 لسنة 1989 تحت المادة 291
1- اذا أصدر قاضي الصلح حكمه المميز بتاريخ لاحق للتاريخ الذي اعلن فيه ختام المحاكمة دون التقيد بنص المادة 24 من قانون محاكم الصلح والتي توجب عليه النطق بالحكم فور ختام المحاكمة أو في جلسة أخرى تعين لهذا الغرض مما يجعل حكمه مخالفا للقانون . 2- اذا

قرار قضائي رقم 174 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1988 قرار قضائي رقم 149 لسنة 1988 تحت المادة 291
1- ان الطعن المقدم بمقتضى المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية انما يقع على الدعوى الجزائية لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم فيها مخالف للقانون وان يكون القرار او الحكم مكتسبا الدرجة القطعية بمعنى انه لا سبيل الى اصلاح الخطأ الواقع

قرار قضائي رقم 149 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1988 قرار قضائي رقم 182 لسنة 1988 تحت المادة 291
1- تخضع محكمتا الجمارك البدائية والاستئنافية لاشراف وزارة العدل ولها صلاحية دعوة الشهود واستجوابهم واستماع كافة البينات وعليهم ان يتبعا في كافة اجراءاتهما الاصول الواردة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية و الجزائية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون

قرار قضائي رقم 182 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 151 لسنة 1987 تحت المادة 291
1- على محكمة الموضوع اتباع اجراءات المحاكمة وفق ترتيب ورودها في القانون . 2- اذا قدم الظنين دفاعا يدفع به التهمة عن نفسه فانه يتم الاستماع الى البينة الدفاعية ، اما اذا لم يقدم دفاعا فانه يصبح الاستماع الى شهادة شهود الدفاع غير مجد . 3- لا تتقيد م

قرار قضائي رقم 151 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 179 لسنة 1987 تحت المادة 291
1- ان المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تخول وزير العدل أن يطلب الى رئيس النيابة العامة عرض اضبارة الدعوى على محكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون . ويتضح من ذلك ان طلب النقض يكون مقبولا ا

قرار قضائي رقم 179 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 40 لسنة 1987 تحت المادة 291
1- يجوز الطعن في الحكم الجزائي الابتدائي بمقتضى المادة 291 من الاصول الجزائية اذا انبرم لعدم الطعن به او لرد الاستئناف شكلا لانه في الحالتين يصبح قطعيا لمرور مدة الطعن . 2- ان المادة 27 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية قد اجازت للمحكمة اذا اقتنعت ا

قرار قضائي رقم 40 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 144 لسنة 1986 تحت المادة 291
1- يستفاد من نص المادة 399 من قانون العقوبات ، ان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قصد خاص الى جانب القصد العام ويقتضي لمعاقبة الشخص المسند اليه جريمة السرقة أن يعلم ان المال الذي يستولي عليه هو في ملكية غيره وحيازته وان المجني عليه غير راض عن فعله

قرار قضائي رقم 144 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 139 لسنة 1985 تحت المادة 291
1- لا يجوز اعتبار التبليغ قانونيا في حالة رفض التوقيع على الورقة القضائية المطلوب تبليغها الااذا كان الشخص الذي رفض التوقيع هو المطلوب تبليغه بالذات. وعليه فان قرار محكمة الصلح في اعتبار تبليغ مذكرة الجلب تبليغا صحيحا واجراء محاكمة المشتكى عليه غيا

قرار قضائي رقم 139 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1982 قرار قضائي رقم 91 لسنة 1982 تحت المادة 291
1- اذا لم يذكر المحكوم عليه في لائحة استئنافه أن غيابه عن المحاكمة الصلحية كان لمعذرة مشروعة فيكون قد قصر في اثبات ذلك ويصبح الحكم الاستئنافي برد استئنافه موافقا للقانون ولا يخضع للطعن بمقتضى المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 2- ان الما

قرار قضائي رقم 91 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1980 قرار قضائي رقم 123 لسنة 1980 تحت المادة 291
1- ان الفقرة الاولى من المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تجيز التمييز بأمر خطي من وزير العدل الا للسببين التاليين: أ-اذا كان في الدعوى اجراء مخالف للقانون ، أو . ب -اذا صدر فيها حكم أو قرار مخالف للقانون. والغرض من هذا النص المحافظ

قرار قضائي رقم 123 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1976 قرار قضائي رقم 41 لسنة 1976 تحت المادة 291
أن النقض بأمر خطي المنصوص عليه في المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية انما يرد على الحكم أو الاجراء أو القرار الصادر في الدعوى العامة ولا يشمل دعوى الحق الشخصي.

قرار قضائي رقم 41 لسنة 1976 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1976 قرار قضائي رقم 73 لسنة 1976 تحت المادة 291
أن الحكم الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية المشكلة بمقتضى المادة (170) من قانون الجمارك لا يخضع للطعن بأمر من وزير العدل المنصوص عليه في المادة (29) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

قرار قضائي رقم 73 لسنة 1976 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1975 قرار قضائي رقم 27 لسنة 1975 تحت المادة 291
ان المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا تجيز تمييز الاحكام أو القرارات نفعا للقانون الا اذا كانت أحكاما أو قرارات قطعية. لذلك فان الحكم الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية القاضي بفسخ الحكم المستأنف واعادة القضية الى محكمة الصلح ل

قرار قضائي رقم 27 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1974 قرار قضائي رقم 18 لسنة 1974 تحت المادة 291
1- ان من حق وزير العدل عملا بالمادة (1/291)من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان يميز نفعا للقانون الاجراءات التي تمت في دعوى جزائية سواء تعلقت هذه الاجراءات بالحقوق العامة او بالحقوق الشخصية. 2- لم يرد في قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953 نص ع

قرار قضائي رقم 18 لسنة 1974 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1974 قرار قضائي رقم 20 لسنة 1974 تحت المادة 291
ان الفقرة الاولى من المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 لا تجيز تمييز الحكم نفعا للقانون ما لم يكن الحكم أو القرار المميز مكتسبا للدرجة القطعية. لذلك فان الحكم الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الصلحي واعادة القضية الى محكمة اول درجة

قرار قضائي رقم 20 لسنة 1974 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 69 لسنة 1973 تحت المادة 291
1- ان النقض بأمر خطي الذي يقدم بمقتضى الماده (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تحكمه القواعد التالية: أ - أنه طريق استثنائي لا يجوز الالتجاء اليه الا اذا سدت أبواب الطعن العادية ، كما لا يجوز التوسع في تفسيره. ب - أنه يقصد به المحا

قرار قضائي رقم 69 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 67 لسنة 1973 تحت المادة 291
اذا فسخ حكم محكمة الدرجة الاولى من قبل محكمة الاستئناف فانه لم يعد لهذا الحكم بعد الفسخ وجود وبالتالي لا يكون قابلا للتمييز نفعا للقانون ، اذ أن المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تشترط لتمييز الحكم نفعا للقانون أو يكون مكتسبا الدرجة ال

قرار قضائي رقم 67 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

الحكم رقم (7) لسنة 20242024
الحكم رقم (6) لسنة (2025) في الطعن رقم (5) لسنة (2025)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية