التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · البينات

المادة 159من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

ان الافادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام يعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعا واختيارا.

الإحالة

المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 159 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1961197019801990200020102020اليوم
2010
2010بعد 49 سنة من صدوره

المادة 159: تعديل واحد

  • قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 159

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 30

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2007 قرار قضائي رقم 38 لسنة 2007 تحت المادة 159
. اذا عالجت محكمة التمييز بقرارها السابق وجدت أن البينة الرئيسة في الدعوى هي أقوال المتهم الشرطية المضبوطة ، وعالجت هذه الإفادة على ضوء أحكام المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية معالجة مفصلة وتوصلت الى أن هذه الأقوال ضبطت خلال مدة 16 ساعة

قرار قضائي رقم 38 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2002 قرار قضائي رقم 1292 لسنة 2002 تحت المادة 159
1- الاعتراف أمام المدعي العام اعتراف قضائي ما دام أن المتهم لم يقدم أية بينة تثبت أن هذا الاعتراف أخذ بالإكراه والتهديد وحيث أن الاعتراف تأيد بأقوال موظف الجمارك وضبوط الأسلحة المهربة فيكون اعتماد اعتراف المتهم كبينة للتجريم متفقاً مع أحكام القانون

قرار قضائي رقم 1292 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 52 لسنة 1999 تحت المادة 159
1- الاستناد الى اقوال المتهمين امام الشرطة لادانتهما لا يخالف القانون طالما ان محكمة الجنايات الكبرى اقتنعت أن اقوالهما كانت بطوعهما واختيارهما ، فانها تكون بذلك بينة صالحة للحكم وفقا للمادة ( 159) من قانون اصول المحاكمات الجزائية

قرار قضائي رقم 52 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 335 لسنة 1999 تحت المادة 159
1- قيام صاحب البضاعة يرافقه موظف الجمارك الشريك معه في تهريب البضاعة - ( المميز الأول) مقابل نسبة معينة اتفقا عليها - بدفع مبلغ من المال كرشوة لموظف الجمرك المسؤول عن توقيع مستند اخراج البضاعة يجعل المميز الأول شريكا لصاح

قرار قضائي رقم 335 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 116 لسنة 1999 تحت المادة 159
1- اذا كانت النتيجة التي توصلت اليها محكمة الجنايات الكبرى في ادانة المميز بجنحة ادارة بيت للبغاء ، وجناية هتك عرض المجني عليها التي لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها برضاها ، كانت مبنية على أدلة وبينات ساقتها النيابة العامة بحقه وتؤدي الى تلك الن

قرار قضائي رقم 116 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 879 لسنة 1998 تحت المادة 159
1- لا يضار الطاعن من طعنه وعليه فان مخالفة محكمة الجنايات لنص المادة 177/ 3 من قانون العقوبات لتنزيلها العقوبة عن الحد المسموح به لا يؤثر على المميز ما دان ان النيابة العامة لم تستأنف ذلك القرار ويقتضي رد التمييز شكلا من هذه الناحي

قرار قضائي رقم 879 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 545 لسنة 1997 تحت المادة 159
1- الافادة التي يدلي بها المتهم او الظنين في غير حضور المدعي العام تصلح دليلا ضده اذا قدمت النيابة ما يثبت انه ادلى بها بطوعه واختياره عملا بالمادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وطالما اكد محقق المخابرات العامة ان الظنين ادلى بافادته بطوعه وا

قرار قضائي رقم 545 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 767 لسنة 1997 تحت المادة 159
1- لا يخالف القانون استناد محكمة أمن الدولة الى أقوال المتهم لدى محقق المخابرات ولدى المدعي العام المنتدب واعترافه بجرم اطالة اللسان طالما قدمت البينة على انه ادلى بأقواله بطوعه واختياره، وطالما ان المتهم لم يثبت انه تم اكراهه على الأدلاء بهذه الأقو

قرار قضائي رقم 767 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 688 لسنة 1997 تحت المادة 159
1- اجازت المادة (17) من قانون الاحداث للولي او الوصي ان ينوب عن الحدث في اجراءات الاعتراض والاستئناف والتمييز ولا يرد القول ان ولي امر الحدث ليس من الاشخاص الذين حددتهم المادة (275) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الذين يحق لهم تمييز الاحكام0 2- لل

قرار قضائي رقم 688 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 672 لسنة 1996 تحت المادة 159
يقبل الاعتـراف بارتكـاب جـرم الذي يدلي بـه المتهم في غير حضـور المدعي العام اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي قدم فيها واقتنعت المحكمـة ان المتهـم اداه بطـوعه واختيــاره وفقـا لحكـم المـادة (159) من قانـون اصـول المحاكمـات الجزائيـة , وعليه ف

قرار قضائي رقم 672 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 780 لسنة 1996 تحت المادة 159
1- تقبل الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم اداها طوعا واختيارا، وعليه فان استناد محكمة أمن الدولة في تكوين قناعتها على افادة المتهم

قرار قضائي رقم 780 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 17 لسنة 1996 تحت المادة 159
1- يقتضي لتجريم المتهم بالشروع في جناية حيازة وتداول اوراق بنكنوت مزورة ان يكون بحوزة المتهم نقد مزيف وان يحاول طرحه للتداول وان لا يتمكن من ذلك لاسباب خارجة عن ارادته، اما طلب المتهم شراء دولارات مزيفة من أحد الاشخاص ورفضه بعد ذلك استلامها لا يشكل

قرار قضائي رقم 17 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 172 لسنة 1995 تحت المادة 159
-1 يجوز للمحكمة الاستناد الى اعتراف المتهم الذي يؤديه امام الشرطة بغير حضور المدعي العام اذا اقتنعت انه قد أداه بطوعه واختياره وبشهادة من ضبط اقواله التي تأيدت باعترافات باقي الاظناء عملا بالمادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. -2 للمحكمة اثنا

قرار قضائي رقم 172 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1994 قرار قضائي رقم 497 لسنة 1994 تحت المادة 159
-1 لا يوجد في القانون ولا في مقتضيات تحقيق العدالة ما يوجب على محكمة الاستئناف ان تجيب على اسباب الاستئناف وتعالجها سببا وراء سبب بصورة منفردة , فاذا ما عالجت المحكمة اسباب الاستئناف بصورة مجملة وكانت معالجتها لهذه الاسباب وافية كافية وكان قرارها

قرار قضائي رقم 497 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1994 قرار قضائي رقم 199 لسنة 1994 تحت المادة 159
-1 ان الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكاب جريمة تقبل فقط اذا قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم اداها طوعا واختيارا عملا بالمادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

قرار قضائي رقم 199 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 150 لسنة 1993 تحت المادة 159
ان الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم اداها طوعا واختيارا ، وعليه فان اعتماد المحكمة على هذه الافادة في التجريم لا يخالف القان

قرار قضائي رقم 150 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 164 لسنة 1993 تحت المادة 159
1- يقبل التمييز الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة , وتعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع عند النظر في القضية عملا بالمادتين التاسعة و العاشرة من القانون رقم 6 لسنة 1993 المعدل لقانون محكمة أمن الدولة . 2- يتفق ونص المادة ( 159) من قانون أصول المحاكمات ال

قرار قضائي رقم 164 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 180 لسنة 1992 تحت المادة 159
1- يستفاد من نص المادة 330 من قانون العقوبات ان الفعل المجرم بموجب هذه المادة هو الايذاء باداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت ولم يكن قصد الفاعل القتل وعليه فان ضرب الجاني للمجني عليه بقبضة يده فسقط أرضا وارتطم رأسه بمقدمة سيارة مما أدى الى وفاته يو

قرار قضائي رقم 180 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 89 لسنة 1989 تحت المادة 159
1- اذا كانت العقوبة المفروضة على المميز تتناسب مع بشاعة الجرم الذي ارتكبه مع المجني عليه ولا يخرج عن الحد المقرر في القانون فليس هناك ما يبرر تدخل محكمة التمييز في ذلك . 2- تقبل الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها ' بارت

قرار قضائي رقم 89 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 91 لسنة 1987 تحت المادة 159
ان حكم المادة 92 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ينحصر في الحالات التي ينيب فيها المدعي العام أحد موظفي الضابطة العدلية لاجراء معاملات تحقيقة باستثناء استجواب المشتكى عليه . كما يتعين في هذه الحالة أن تكون الانابة مكتوبة ومبين فيها المعاملات التحقي

قرار قضائي رقم 91 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 21 لسنة 1987 تحت المادة 159
1- يستفاد من مفهوم المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ( التي تجيز للمحكمة ان لا تعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم ) انه يجوز لمحكمة الموضوع ان تعتمد البينات الواردة في التحقيقات الابتدائية على أساس من انها تكون ق

قرار قضائي رقم 21 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 133 لسنة 1986 تحت المادة 159
1- ان اعتراف المتهم الذي ادلى به امام احد رجال الشرطة والذي يعترف فيه بارتكاب الجرائم المنسوبة اليه وباعتباره افادة اداها المتهم في غير حضور المدعي العام لا تقبل الا اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم اداها طو

قرار قضائي رقم 133 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 185 لسنة 1986 تحت المادة 159
1- اشترطت المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقبول افادة المتهم التي يؤديها في غير حضور المدعي العام ويتعرف فيها بارتكابه جرما أن تثبت النيابة العامة انه اداها طوعا واختيارا وعليه فان استبعاد افادة المتهم لدى الشرطة لثبوت ضربه من قبلهم يتفق

قرار قضائي رقم 185 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1978 قرار قضائي رقم 92 لسنة 1978 تحت المادة 159
1- أن صلاحية قائد الوحدة في تشكيل هيئات التحقيق الجزائي يقتصر على جرائم المخالفات والجنح بحكم المادة (82//أ) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 ، ولا يحق لقائد الوحدة تشكيل هذه الهيئات في الجرائم الجنائية الا اذا كان منابا أو مفوضا من قبل مدير

قرار قضائي رقم 92 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1978 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1978 تحت المادة 159
1- اذا لم يقم دليل على أن مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات الذي شكل لجنة التحقيق مناب من مدير الامن العام بهذا الخصوص ، فان افادة المتهم المعطاة أمام هذه اللجنة لا تعتبر أنها مؤداة أمام النيابة العامة ، وانما تنطبق عليها احكام المادة (159) من قان

قرار قضائي رقم 103 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1976 قرار قضائي رقم 14 لسنة 1976 تحت المادة 159
1- ادلى المتهم بافادة لدى الشرطه في غير حضور المدعي العام واعترف بها بأنه ارتكب الجرائم التي أدين بها وقدمت النيابة البينة على الظروف التي أديت فيها هذه الافادة وقنعت محكمه الموضوع بأن المتهم المذكور قد أداها طوعا واختيارا ، فان اعتماد المحكمة على ه

قرار قضائي رقم 14 لسنة 1976 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1975 قرار قضائي رقم 93 لسنة 1975 تحت المادة 159
1- اذا لم يقل المجني عليه لوالدته ولشقيقه بأن المتهمين اعتدوا عليه بعد برهة وجيزة من وقوع الفعل أو حالما سنحت له الفرصة بل أخر ذلك لمدة ثلاثة أيام ، فان شهادتهما في هذه الحالة تكون غير مقبولة لعدم توفر شروط المادتين (156و 157) من قانون اصول المحاكما

قرار قضائي رقم 93 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1975 قرار قضائي رقم 65 لسنة 1975 تحت المادة 159
1- ان اعتراف المتهم الذي أداه لدى الشرطة يعد بينة قانونية عملا بالمادة (159) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 2- ان اقتناع محكمة الاستئناف باعتراف المتهم الذي أداه لدى الشرطة والذي ذكر فيه أنه لم يكره على اعطائه ، لا يخضع لرقابة محكمة التمييز لان

قرار قضائي رقم 65 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1974 قرار قضائي رقم 29 لسنة 1974 تحت المادة 159
1- ان الافادة التي يؤديها المتهم بحضور المدعي العام هي افادة مقبولة قانونا حسب نص المادة (159) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والادعاء بانها اعطيت بالاكراه هو ادعاء يجب على المتهم ان يقدم البينة القانونية لاثباته. 2- ينبغي على المحكمة قبل ان تقضي

قرار قضائي رقم 29 لسنة 1974 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 66 لسنة 1973 تحت المادة 159
1- ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان مدة التمييز في القضايا الجزائية انما تبدأ من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بالذات اذا كان الحكم الاستئنافي قد صدر بغيابه وذلك قياسا على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (185) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ل

قرار قضائي رقم 66 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

. اذا عالجت محكمة التمييز بقرارها السابق وجدت أن البينة الرئيسة في الدعوى هي أقوال المتهم الشرطية المضبوطة ، وعالجت هذه الإفادة على ضوء أحكام المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية معالجة مفصلة وتوصلت الى أن هذه الأقوال ضبطت خلال مدة 16 ساعة رقم 38 لسنة 20072007
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية