التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

احكام أولية دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1961197019801990200020102020اليوم
2010
2010بعد 49 سنة من صدوره

المادة 1: تعديل واحد

  • قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 1

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 16

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 213 لسنة 1999 تحت المادة 1
يمارس رئيس محكمة البداية صلاحيته القضائية بصفته رئيسا لدائرة الاجراء بموجب قانون الاجراء تماما كما يمارس صلاحيته في اصدار الاحكام الموضوعية الفاصلة في موضوع النزاع بموجب قانون تشكيل المحاكم وقانون اصول المحاكمات المدنية والجزائية وقد استقر اجتهاد ال

قرار قضائي رقم 213 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1994 قرار قضائي رقم 734 لسنة 1994 تحت المادة 1
قاضي الدعـوى هـو قاضـي الدفوع , فاذا كانت المحكمة في خصومة معينة تختص بالنظر في جميع وسائل الدفاع او الدفوع التي تثار اثناء نظر الدعوى الا اذا كـان الدفـع يثيـر مسألـة مستاخـرة تخرج عن اختصاص المحكمة النوعي كالمسائل الجزائية او الادارية او مسائل

قرار قضائي رقم 734 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1994 قرار قضائي رقم 382 لسنة 1994 تحت المادة 1
-1 ليس في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9/61 ما يمنع القاضي من الاعتماد على اقوال سبق واعطيت في جلسات سابقة عند نظر الدعوى من هيئة سابقة وعليه فالادعاء بان هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم ل -2 لمحكمة الموضوع ان تستخلص من مجمل البينات ما تراه منا

قرار قضائي رقم 382 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1978 قرار قضائي رقم 115 لسنة 1978 تحت المادة 1
اذا كانت البينة الواردة في طلب التسليم هي أقوال المشتكي المأخوذة بدون قسم من قبل دائرة الشرطة في الدولة طالبة التسليم ، فان هذه الاقوال لا تعتبر بينة قانونية لاغراض احالة المشتكى عليه الى المحاكمة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 الذي

قرار قضائي رقم 115 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1972 قرار قضائي رقم 16 لسنة 1972 تحت المادة 1
1- دعوى الحق الشخصي المقامة أمام المحكمة الجزائية تبعا للدعوى العامة تخضع لقواعد الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية. 2- لا يخضع حكم محكمة الاستئناف في الجرائم الجنحوية للتمييز ولذلك فان دعوى الحق الشخصي في هذه الجرائم لا يقبل التم

قرار قضائي رقم 16 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1968 قرار قضائي رقم 64 لسنة 1968 تحت المادة 1
1- اجاز الدستور لمجلس الامة ان يقر القوانين المؤقتة او يعدلها او يرفضها. 2- اذا اصدر مجلس الامة قانونا يحل محل القانون المؤقت ، ففي هذه الحالة يزول مفعول القانون المؤقت كليا ولا يجوز الاستناد الى أي نص من نصوصه ولو كان هذا النص لا يزال قائما ولم ير

قرار قضائي رقم 64 لسنة 1968 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1967 قرار قضائي رقم 187 لسنة 1967 تحت المادة 1
1- من المبادئ الفقهية أنه اذ أتت قواعد قانونية ونظمت من جديد نفس الموضوع الذي سبق ان نظمته قواعد قانونية قديمة. فان القواعد القانونية الجديدة تلغي القواعد القديمة سواء اتعارضت معها ام لم تتعارض وسواء اكان القانون الاخير خاصا او عاما. 2- ان مدة التق

قرار قضائي رقم 187 لسنة 1967 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1967 قرار قضائي رقم 96 لسنة 1967 تحت المادة 1
1- ليس في الاصول الجزائية ما يوجب على المحكمة اعادة سماع الشهود عندما تتبدل الهيئة الحاكمة ، ومن حق المحكمة التي تفصل في الدعوى ان تستند الى البينات التي استمعتها هيئة اخرى. 2- اذا تعذر احضار شاهد بسبب مرضه فيجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة افادته التي

قرار قضائي رقم 96 لسنة 1967 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1966 قرار قضائي رقم 89 لسنة 1966 تحت المادة 1
1- اذا صدر حكم قطعي على شخص بجريمة قتل خطأ ناشىء عن اهمال وقلة احتراز، فلا يجوز اعادة رفع الدعوى عليه بذات الفعل مع تغيير الوصف لان العبرة باتحاد الفعل سبب الدعوى لا اتحاد الوصف او الاتهام ، والمحكمة التي نظرت دعوى القتل كانت تملك صلاحية تعديل وصف

قرار قضائي رقم 89 لسنة 1966 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1966 قرار قضائي رقم 125 لسنة 1966 تحت المادة 1
1- لا توجب أصول المحاكمات الجزائية على محكمة الاستئناف اجراء المحاكمة الاستئنافية مرافعة الا اذا كان الحكم المستأنف يقضي بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو طلب النائب العام ذلك. واذا لم تتوفر في القضية الاستئنافية احدى هذه الح

قرار قضائي رقم 125 لسنة 1966 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1965 قرار قضائي رقم 52 لسنة 1965 تحت المادة 1
1- ان القانون يخول قاضي الصلح أن يحكم بالعقوبة التي يراها ما بين الحدين الادنى والاقصى دون أن يلزمه ببيان أسباب تشديد العقوبة. 2- لا تستطيع المحكمة تخفيض العقوبة أقل من الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في القانون دون وجود أسباب مخففة تقديرية. 3-

قرار قضائي رقم 52 لسنة 1965 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1965 قرار قضائي رقم 49 لسنة 1965 تحت المادة 1
لا تتقبل في الاحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى ، الا من الولي عندما يكون عمر المجني عليه أقل من خمس عشرة سنة بعد التثبت من عمره

قرار قضائي رقم 49 لسنة 1965 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1964 قرار قضائي رقم 139 لسنة 1964 تحت المادة 1
اذا لم ينظم قاضي الصلح محضرا للمحاكمه ، أو اذا لم يدرج في متن قراره علله وأسبابه فيكون قد خالف قانون محاكم الصلح ، أما مخالفه قانون النقل على الطرق التي تزيد عقوبتها عن حد العقوبة التكديرية ، فلا تنطبق على المخالفة المذكورة الاصول الموجزة المنصوص ع

قرار قضائي رقم 139 لسنة 1964 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1964 قرار قضائي رقم 21 لسنة 1964 تحت المادة 1
الشروط الواجب توفرها لقبول الاستئناف الجزائي شكلا هي ان يقدم الاستئناف بموجب استدعاء ضد حكم معين وضمن المدة القانونية ولم تتطلب الاصول الجزائية القانون شرائط اخرى كما فعلت الاصول الحقوقية. وقد توفرت الشروط المذكورة في الاستئناف الجزائي المقدم ض

قرار قضائي رقم 21 لسنة 1964 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1962 قرار قضائي رقم 293 لسنة 1962 تحت المادة 1
1- ان دعوى الالزامات المدنية التي يقضى بها في الحكم الجزائي تتبع القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية من حيث قابليتها للطعن بطريق التمييز ، باعتبار ان الدعوى المدنية فرع للدعوى الجزائية ، والفرع يتبع الاصل . 2- الحكم في الدعوى الم

قرار قضائي رقم 293 لسنة 1962 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1962 قرار قضائي رقم 118 لسنة 1962 تحت المادة 1
ان العبرة في تقديم اللوائح من السجن هي للتاريخ الذي يتم فيه تقديمها الى مأمور السجن كما يستنتج ذلك من نصوص قانون السجون وقانون اصول المحاكمات الجزائية ، وليس لتاريخ وصولها الى ديوان محكمة التمييز.

قرار قضائي رقم 118 لسنة 1962 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية