التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · أسباب التمييز

المادة 274من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

الفصل الرابع أسباب التمييز لا يقبل التمييز الا للاسباب التالية: أولا: أ- مخالفة الاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان. ب- مخالفة الاجراءات الاخرى اذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها. ثانيا: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. ثالثا: مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية. رابعا: الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم. خامسا: صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة. سادسا: خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.

الإحالة

المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 274 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
1961197019801990200020102020اليوم
2010
2010بعد 49 سنة من صدوره

المادة 274: تعديل واحد

  • قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 274

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 31

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 304 لسنة 1999 تحت المادة 274
1- لا يرد الدفع بعدم جواز الاعتماد على تقرير المختبر الجنائي بداعي تناقضه مع تقرير مختبر الجامعة ذلك ان البينة في القضايا الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية وقد قنعت محكمة الجنايات الكبرى بصحة بينات النيابة الشخصية والفن

قرار قضائي رقم 304 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 525 لسنة 1999 تحت المادة 274
1- تستقل محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع في وزن البينة وتقديرها دون رقابة عليها من محكمة التمييز ولا يدخل الطعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوزنها ومعالجتها للبينة في عداد اسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الج

قرار قضائي رقم 525 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 371 لسنة 1998 تحت المادة 274
اذا لم يكن المشتكي عالما ببراءة المشتكى عليه ولم يختلق الادلة المادية على وقوع الفعل المعزو للمشتكى عليه، فلا يتوافر في الشكوى المقدمة منه اركان جرم الافتراء وفقا لحكم المادة (210) من قانون العقوبات وطالما ان المحكوم عليه عندما قدم شكواه الى المدعي

قرار قضائي رقم 371 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 221 لسنة 1995 تحت المادة 274
-1 ليس في قانون اصول المحاكمات الجزائية ما يسعف الدفاع لطلب اعادة سماع شهادة شاهد سبق ان ادلى بشهادته امام المحكمة وجرت مناقشته من قبل وكيل الدفاع لان في ذلك هدرا للوقت وعدم جدية في معالجة ما يرغب به الدفاع وللمحكمة الخيار بدعوة اي شاهد لاعادة الاست

قرار قضائي رقم 221 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 365 لسنة 1995 تحت المادة 274
-1 عدم رد محكمة الاستئناف على دفع المتهم بكل وضوح وتفصيل يعد ذهولا عن الفصل في احد طلبات الدفاع موجبا للنقض عملا بالمادة (274/4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ويعتبر عدم الرد على دفاع المتهم بانه اقدم على قتل المجني عليه بسورة غضب شديد ودفاعا عن

قرار قضائي رقم 365 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 290 لسنة 1993 تحت المادة 274
تشترط المادة 13/ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى لجواز النظر في القضية موضوعا من قبل محكمة التمييز ان يكون الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات . وعليه فان استبعاد اعتراف المتهم أمام المدعي العام لتناقضه مع البينة الفنية وتناقضه مع ال

قرار قضائي رقم 290 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 200 لسنة 1993 تحت المادة 274
حصرت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اسباب قبول تمييز الاحكام الجزائية ، ولم يسمح قانون اصول المحاكمات الجزائية لمحكمة التمييز التدخل في قناعة محكمة الموضوع او نظر القضية موضوعا باستثناء حالة نصت عليها المادة 13 من قانون محكمة الجنايات ا

قرار قضائي رقم 200 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 233 لسنة 1992 تحت المادة 274
1- تختص محكمة بداية الجزاء المشكلة من قاض فرد بطلب اعادة الاعتبار اذا كانت الجريمة المحكوم بها من نوع الجنحة عملا بالمادة 1/5 /جـ من قانون تشكيل المحاكم النظامية . 2- يعاد الاعتبار الى المحكوم عليه (المميز ضده) حكما دون حاجة الى صدور حكم قضائي عملا

قرار قضائي رقم 233 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 206 لسنة 1992 تحت المادة 274
لا يكفي لتطبيق حكم المادة (1/237) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان تقول محكمة الاستئناف في ردها على اسباب الاستئناف ان الوقائع التي خلصت اليها تؤدي الى ان ما قام به المشتكى عليه يشكل جنحة اعطاء مصدقة كاذبة خلافا لاحكام المادة (3/266) من قانون الع

قرار قضائي رقم 206 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 129 لسنة 1992 تحت المادة 274
1- ان اسباب التمييز التي تدور حول سلامة النتيجة التي استخلصتها محكمة الموضوع من أدلة الدعوى هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت النتيجة التي توصلت اليها قد استخلصتها استخلاصا سائغا ومقبولا وما دام

قرار قضائي رقم 129 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1990 قرار قضائي رقم 156 لسنة 1990 تحت المادة 274
انه وان كانت الافعال المرتكبة من قبل المميز لاتشكل جناية هتك العرض لان الافعال لم تبلغ حد المساس بالعورات واقتصرت على القيام بأفعال منافية للحياء كما لم تقترن بالعنف أو التهديد كشرط المادة 1/196 موضوع الاتهام ،الا ان تطبيق المادة 320 عقوبات على الف

قرار قضائي رقم 156 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 67 لسنة 1989 تحت المادة 274
1- ان شهادة المجني عليه التي اخذت تحت القسم وتأديت بشهادة أمه التي تعتبر شهادة عما قاله المجني عليه عن الاعتداء الذي وقع عليه بعد برهة وجيزة من وقوع التعدي ومقبولة في الاثبات عملا بالمادة 157 من الاصول الجزائية تكفيان لتوليد القناعة لدى محكمة الموضو

قرار قضائي رقم 67 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1988 قرار قضائي رقم 234 لسنة 1988 تحت المادة 274
1- اذا كان المميز قد فكر مسبقا فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وأقدم على جريمته وهو هادىء البال فان عنصر سبق الاصرار يكون متوفرا في الفعل الذي ارتكبه ،وعليه فان الحكم المميز اذ قضى بتجريمه بجناية القتل مع سبق الاصرار والحكم عليه بالاعدام شن

قرار قضائي رقم 234 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 95 لسنة 1987 تحت المادة 274
1- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في المسائل الموضوعية المتمثلة في تقدير ووزن البينات عملا بالمادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ما دام انها في سبيل الوصول الى هذه القناعة عالجت الادلة الواردة في الدعوى معالجة صحيحة توصلت الى استن

قرار قضائي رقم 95 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 151 لسنة 1987 تحت المادة 274
1- على محكمة الموضوع اتباع اجراءات المحاكمة وفق ترتيب ورودها في القانون . 2- اذا قدم الظنين دفاعا يدفع به التهمة عن نفسه فانه يتم الاستماع الى البينة الدفاعية ، اما اذا لم يقدم دفاعا فانه يصبح الاستماع الى شهادة شهود الدفاع غير مجد . 3- لا تتقيد م

قرار قضائي رقم 151 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 72 لسنة 1987 تحت المادة 274
1- ان جريمة التزوير تتطلب قصدا خاصا يتمثل في استعمال المحرر المزور فيما زور لاجله . 2- ان خلو الحكم من اسبابه الموجبة أو عدم كفايتها يوجب النقض بالمادة 6/274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية . ان الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية هي مسألة تعود لتقدي

قرار قضائي رقم 72 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 204 لسنة 1986 تحت المادة 274
حصرت المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاسباب التي تقبل لتمييز الاحكام الجزائية بان تكون متعلقة بمخالفة الاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان أو مخالفة الاجراءات الاخرى اذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة . ومخالفة ال

قرار قضائي رقم 204 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 14 لسنة 1986 تحت المادة 274
ان تقدير البينات والاقتناع بها يدخل في اختصاص محكمة الموضوع فاذا قنعت بواقعة معينة فيقتضي تطبيق حكم القانون على هذه الواقعة وحيث يعتبر عمل القاضي في تطبيق حكم القانون على فهم الواقع مكيفا هو اجتهاد في القانون ، والخطأ فيه اما بمخالفة القاعدة القانون

قرار قضائي رقم 14 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 74 لسنة 1985 تحت المادة 274
على المحكمة ان تنتخب خبيرا أو اكثر وبعد ان تصف عصا الكراتيه بالشكل الذي بينه الشهود لمعرفة مدى خطورة الضرب بها ومن ثم ترتيب النتيجة على ما توصلت اليه من ان المشتكي ابتدا تناول هذه العصا ليضرب بها المتهم ( الذي كان يحمل بيده ، كأس شاي قام بضرب المشتك

قرار قضائي رقم 74 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 104 لسنة 1985 تحت المادة 274
1- ان تصريح المميز في اقواله امام المحكمة البدائية بأنه ليس لديه شهود دفاع فلا يقبل منه طلب سماع بينة دفاع في هذه المرحلة من الدعوى. 2- ان طلب الرحمة وتخفيف العقوبة لا يجوز قبوله قانونا لانه لا يدخل في عداد اسباب التمييز التي يجوز قبولها بمقتضى الم

قرار قضائي رقم 104 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 155 لسنة 1985 تحت المادة 274
1- من غير الجائز لمحكمة التمييز ان تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدم الخصوم للقاضي من الدلائل والبينات اثباتا للدعوى او نفيها واصل ذلك ان قاضي الدعوى حر في تقدير الدليل المقدم له بالاخذ به اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق فيه الش

قرار قضائي رقم 155 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 252 لسنة 1985 تحت المادة 274
اذا لم توجه محكمة الاستئناف ذهنها الى أن المستأنف قد أسند في أحد اسباب استئنافه الى اسقاط حقوق الشاكين سواء كانوا من المصابين أو من ذوي المتوفين فان ذهولها عن البحث في هذا السبب يجعل من حكمها مخالفا للبند الرابع من المادة 274 والمادة 205 من قانون اص

قرار قضائي رقم 252 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1982 قرار قضائي رقم 110 لسنة 1982 تحت المادة 274
لا يشترط في المعذرة أن يستحيل مع وجودها تمكن المحكوم عليه من الوصول الى المحكمة وانما يكفي أن يكون ثمة مانع مادي أو أدبي يحول دون حضوره للمحكمة ، لذلك فان ثبوت وجود الم شديد في فك المحكوم عليه واجراء عملية استئصال جذر الضرس المكسور ووضعه تحت الاشراف

قرار قضائي رقم 110 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1979 قرار قضائي رقم 154 لسنة 1979 تحت المادة 274
1- ان محكمة الجنايات غير ملزمة ببيان أسباب عدم قناعتها ببينة الدفاع اذ حسبها أن تناقش البينة التي اقتنعت بها. 2- اذا توقف المتهم عن دفع ديونه ولم يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة فان هذا الوصف يشكل جريمة الافلاس الاحتيالي

قرار قضائي رقم 154 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1979 قرار قضائي رقم 171 لسنة 1979 تحت المادة 274
1- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ما دام أن الحكم قد قام على اسس مستمدة من عناصر ثابتة في الاوراق تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها. 2- اشترطت المادة (341)من قانون العقوبات لاعتبار الفعل دفاعا مشروعا، توافر الشروط التا

قرار قضائي رقم 171 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1978 قرار قضائي رقم 38 لسنة 1978 تحت المادة 274
1- يتضح من نص المادتين (274و280) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن رقابة محكمة التمييز هي رقابة قانونية ولا تتدخل في الوقائع وتقدير البينات ، لذا فانها لا تتدخل بقناعة محكمة الجنايات الكبرى. 2- انه وأن كان وضع المتهم قضيبه في فم المجني عليه ليس ف

قرار قضائي رقم 38 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1977 قرار قضائي رقم 24 لسنة 1977 تحت المادة 274
1- ان المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حصرت الأسباب التي تقبل في التمييز وليس من بينها الافتراض بأنه اذا ظهر أن من حكم عليه ليس بالجرم الفعلي بل هو شخص آخر في جريمة تستحق الاعدام تكون النتيجة مؤلمة. 2- ان تطبيق قاعدة "أنه من الافضل أ

قرار قضائي رقم 24 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1975 قرار قضائي رقم 21 لسنة 1975 تحت المادة 274
1- ان اعتراف المميز لدى المدعي العام يشكل بينة قانونية ، واقتناع المحكمة به يعد من الامور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز . 2- ان الاقتناع بالدليل لا يدخل في عداد الاسباب المنصوص عليها في المادة (274) من ق

قرار قضائي رقم 21 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1975 قرار قضائي رقم 11 لسنة 1975 تحت المادة 274
1- لمحكمة التمييز حق مراقبة الاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها وكذلك مراقبة الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي استخلصتها البينة التي قنعت بها عملا بالمادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 2- ان القانون اشترط لمعاقبة المتهم بجرم الاختل

قرار قضائي رقم 11 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1972 قرار قضائي رقم 9 لسنة 1972 تحت المادة 274
1- الاسباب المنصبة على تقدير البينات لا تدخل في عداد اسباب النقض المنصوص عليها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . 2- قرار التجريم الصادر بالاكثرية يكون ملزما للمحكمة بكامل هيئتها وعلى القاضي المخالف في قرار التجريم أن يشترك في فرض

قرار قضائي رقم 9 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1972 قرار قضائي رقم 3 لسنة 1972 تحت المادة 274
1- طلب الرأفة وتخفيف العقوبة لا يدخلان في أسباب النقض المنصوص عليها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ولمحكمة الموضوع حسب قناعتها اجابة هذا الطلب أو رفضه بلا رقابة عليها من محكمة التمييز. 2- اذا كانت البينات التي استمعتها محكمة الم

قرار قضائي رقم 3 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية