التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · البينات

المادة 158من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2017
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

1- أ- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من دون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين . ب- ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى. ج- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون والبندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، يستخدم المدعي العام والمحكمة التقنية الحديثة بحسب ما يقضي به البند (د) من هذه الفقرة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهاداتهم وعلى ان تتيح هذه الوسائل لأي خصم مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية . د- لغايات البند (ج) من هذه الفقرة ، يكون استخدام التقنية الحديثة وجوبيا في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا اذا تعذر ذلك وجوازياً في جميع الحالات الأخرى. 2- يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة ، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية . 3- تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل.

الإحالة

المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 158 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
1961197019801990200020102020اليوم
2017
2017بعد 56 سنة من صدوره

المادة 158: تعديل واحد

  • قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 · عدّل 82 مادة، منها المادة 158

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017عدّل 82 مادة
2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗
2006 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 15 لسنة 2006عدّل 14 مادة
2003 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 2003عدّل مادة واحدة

المواد التي عدّلها:

المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 16 لسنة 2001عدّل 40 مادة

المبادئ القضائية 16

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2006 قرار قضائي رقم 1515 لسنة 2006 تحت المادة 158
. من المبادئ التي اجمع عليها الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الأدلة المقدمة إليه في المسائل الجزائية له الاقتناع بما يرتاح إليه ضميره وطرح ما عداها وانه ليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليه في هذه المسألة الموضوعية وليس لها أن تستأنف النظر ب

قرار قضائي رقم 1515 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 605 لسنة 1999 تحت المادة 158
1- لا يتوفر العذر المخفف بحق المتهم في واقعة معاتبته لزوجته وقولها له ( مالك دخل في وطلقني والبنت ( صمود ) مش بنتك ) طالما ان هذه الواقعة لم تتأيد بأية بينة سوى في أقوال ابن المتهم البالغ ثماني سنوات والذي اخذت اقواله على سبيل الاستدلال وفقا للمادة

قرار قضائي رقم 605 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 562 لسنة 1999 تحت المادة 158
توصل محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المميز الى اعلان براءة المتهم عن جرم هتك عرض المجني عليه البالغ من العمر ثماني سنوات استنادا الى ان شهادة المجني عليه المأخوذة على سبيل الاستدلال غير مقبولة قانونا وكذلك شهادات باقي الشهود المنقولة عنه - مع انه من

قرار قضائي رقم 562 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 529 لسنة 1999 تحت المادة 158
يتضح من نص المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن المشرع لم يبين حدا أدنى لسن الشاهد الذي يجوز سماح شهادته على سبيل الاستدلال بينما حدد الحد الأعلى بخمس عشرة سنة، وعلى ذلك فإن استبعاد شهادة من لم يبلغ السابعة من عمره واعتبارها باطلة مخالف

قرار قضائي رقم 529 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 244 لسنة 1998 تحت المادة 158
ان المادة (158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان اجازت سماع شهادة من لم يبلغوا الخامسة عشرة من العمر على سبيل الاستدلال اذا تبين ان هؤلاء لا يدركون كنه اليمين، فانه لا يجوز الاخذ بهذا النص على اطلاقه ولا بد من التفريق بين من لم يكمل من الشهود ا

قرار قضائي رقم 244 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 663 لسنة 1997 تحت المادة 158
لا تكفي شهادة المجني عليها التي لم تتجاوز السادسة من عمرها وشهادة شقيقها والمأخوذة جميعها على سبيل الأستدلال للادانة ما لم تكن مؤيدة ببينة اخرى عملا بأحكام المادة (158/ 1و2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لان الصغير الذي لا يدرك كنه اليمين يسهل ال

قرار قضائي رقم 663 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 647 لسنة 1997 تحت المادة 158
1- قيام المتهم بتربيط المجني عليه (ابنه) بواسطة جنزير من رقبته ويديه ورجليه وجسمه وشده الى عامود مثبت بأرضية الحمام ووضع الاقفال على الجنازير المشدودة لاحكام ربطها واغلاق المحل عليه لمنع اية عملية انقاذ مما أدى الى وفاته يشكل جرم القتل قصدا ولا يرد

قرار قضائي رقم 647 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 686 لسنة 1997 تحت المادة 158
تقبل شهادة المجني عليها البالغة من العمر (11) عاما المأخوذة بعد القسم القانوني عملا بالمادة (1/158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية طالما تأيدت بشهادة والدها المنقولة عنها وفق ما تقضي به المادة (156) من ذات القانون اضافة الى شاهدة شاهدة اخرى المأخو

قرار قضائي رقم 686 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 660 لسنة 1997 تحت المادة 158
1- ان وظيفة محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى التي تزيد مدتها على خمس سنوات اشغال شاقة وظيفة ذات طبيعة خاصة تقتضيها اعمال رقابتها على عناصر الحكم شكلية وموضوعية لخطورة هذه الاحكام على الحريات مما جعل المشرع ينص على قابليتها ل

قرار قضائي رقم 660 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 280 لسنة 1993 تحت المادة 158
-1 يجوز الاعتماد على اقوال الطفل المجني عليه الماخوذة على سبيل الاستدلال طالما تايدت باقوال والده والبينة الفنية وهي شهادة الطبيب المعاين عملا بالمادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . -2 لا يلزم القانون ان يكون الطبيب المعاين طبيبا شرعيا مختصا

قرار قضائي رقم 280 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1991 قرار قضائي رقم 290 لسنة 1991 تحت المادة 158
1- اجازت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة دون حلف اليمين وذلك على سبيل الاستدلال اذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين على ان هذه الشهادة لا تكفي وحدها للادانة ما لم تتأيد ببينة اخرى، وعليه فان ثبوت ع

قرار قضائي رقم 290 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 137 لسنة 1985 تحت المادة 158
1- يجوز سماع شهادة الشهود اللذين لم يبلغوا الخامسة عشر من عمرهم بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين. وان الشهادة التي تؤخذ على هذا الوجه تعتبر شهادة مقبولة اذا وردت بينة مؤيدة لها وذلك عملا باحكام المادة 158 من قانون

قرار قضائي رقم 137 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1980 قرار قضائي رقم 5 لسنة 1980 تحت المادة 158
1- ان المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي لا تجيز سماع شهادة من لم يبلغ الخمس عشرة سنة من عمره الا على سبيل الاستدلال انما يتعلق حكمها بالشهود الذين ادوا شهادتهم بدون حلف يمين بسبب كونهم لا يدركون كنه اليمين ، أما الشهود الصغار الذين

قرار قضائي رقم 5 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1979 قرار قضائي رقم 126 لسنة 1979 تحت المادة 158
1- يفهم من نص المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن للمحكمة صلاحية الاستماع الى الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة ، بعد حلف اليمين اذا تبين أنهم يدركون كنه اليمين وتكون شهادتهم في هذه الحالة دليلا يخضع لتقدير واقتناع محكمة الموضوع. 2- ل

قرار قضائي رقم 126 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1978 قرار قضائي رقم 137 لسنة 1978 تحت المادة 158
1- ان المادة (158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد أجازت سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمسة عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين ، كما نصت على اعتبار هذه الشهادة بينة مقبولة اذا كانت مؤيدة ببينة أخرى. 2- لا

قرار قضائي رقم 137 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 53 لسنة 1973 تحت المادة 158
1- اذا كانت شهاده الشاهد هي عن قول قاله المجني عليه بعد وقوع الفعل ببرهة وجيزة ، فانه من الجائز الاعتماد على هذه الشهادة كبينة في الدعوى عملا بأحكام المادتين (156و157) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 2- ان الفقرة الثانية من المادة (158) من قانون

قرار قضائي رقم 53 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية