التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · البينات

المادة 148من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

1-لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية. 2- يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم اخر اذا وجدت قرينه اخرى تؤيدها ويحق للمتهم الاخر او وكيله مناقشة المتهم المذكور.

الإحالة

المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 148 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
8 مبادئ قضائية
1961197019801990200020102020اليوم
2010
2010بعد 49 سنة من صدوره

المادة 148: تعديل واحد

  • قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 148

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 16 لسنة 2001عدّل 40 مادة
1968 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 39 لسنة 1968عدّل 3 مواد

المبادئ القضائية 41

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2018 الحكم رقم 3864 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 148 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 3864 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2007 قرار قضائي رقم 469 لسنة 2007 تحت المادة 148
. اذا كان المتهم الطاعن ينكر سواءً في أقواله التحقيقية أو إفادته الدفاعية لدى المحكمة أن يكون قد استلم هذه الرخصة من المتهم جمال أو أن يكون قد سلَّمها للمتهم سامح لغايات تمديد الإقامة . فان أقوال المتهم جمال سواءً التحقيقية أو إفادته الدفاعية أمام ا

قرار قضائي رقم 469 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2005 قرار قضائي رقم 1114 لسنة 2005 تحت المادة 148
. يعتبر الاعتراف الذي يدلي به المتهم امام المدعي العام اعترافاً قضائياً وبينة قانونية ، ما لم يثبت انه لم يكن وليد ارادة حرة ، يجوز لمحكمة الموضوع في الحالة الأولى اعتماده اذا قنعت به ، ويتعين عليها في الحالة الثانية طرحه من عداد البينات . وفي الحال

قرار قضائي رقم 1114 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2002 قرار قضائي رقم 1203 لسنة 2002 تحت المادة 148
1- يعتبر كشف الدلالة الذي نظمه أحد رجال الضابطة العدلية بصفته مدعيا عاما منتديا وخلا ملف القضية من انتدابه من أية جهة قضائية مخالفا للقانون. 2- أخذ أقوال المتهم أحد رجال الضابطة العدلية بعد وضع المدعي العام يده على القضية والتحقيق فيها مخالف للقانون

قرار قضائي رقم 1203 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 326 لسنة 1999 تحت المادة 148
1- الكشف على مكان السرقة نوع من أنواع الخبرة ولكي تعتبر بينة صالحة للحكم اضافة الى كونها بيانا ووصفا لواقع مكان الجريمة واستنتاجا علميا ومنطقيا من الخبير لكيفية وقوع السرقة يجب ان تتم تحت اشراف ومراقبة جهة قضائية مختصة ( المحكمة أو المدعي العام) او

قرار قضائي رقم 326 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 815 لسنة 1999 تحت المادة 148
1- تعتبر الاوراق النقدية مزيفة وليست مقلدة ما دام ان الخبرة الفنية (وهي وسيلة من وسائل الاثبات ) اثبتت ان اوراق النقد المضبوطة مزيفة وليست مقلدة . 2- البينة في القضايا الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية عملا بالمادة 1/1

قرار قضائي رقم 815 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 558 لسنة 1999 تحت المادة 148
يتفق واحكام المادة (148) من قانون اصول المحاكمات الجزائية عدم اعتماد اقوال متهم ضد متهم اخر طالما ان هذه الاقوال لم تؤيد باية قرينة تدعمها ولم يتم سماعها امام محكمة الموضوع في الاردن وانما تم سماعها امام قاضي التحقيق في العراق ولم تتح للمتهم فرصة من

قرار قضائي رقم 558 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 165 لسنة 1999 تحت المادة 148
إن قاعدة عدم قبول أقوال متهم ضد متهم آخر ما لم تؤيد بقرينة اخرى وفقا للمادة (148/ 2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تسري على القضايا الجزائية اما في الملاحقة الجزائية لمخالفة قانون الجمارك وهي ذات صفة وطبيعة خاصة فان الاحكام في قضاي

قرار قضائي رقم 165 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 531 لسنة 1999 تحت المادة 148
1- اذا وجدت محكمة الجنايات الكبرى ان قيام المتهم باستعمال سلاح قاتل بطبيعته واطلاق رصاصتين منه على والده اثر خلافات سابقة بينهما وبعد مشادة كلامية بينهما واصابة احدى هاتين الطلقتين لوالده في مكان شكل خطورة على حياته وأدت لوفاته لولا التداخل الجراحي

قرار قضائي رقم 531 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 915 لسنة 1999 تحت المادة 148
1- يتفق واحكام القانون تجريم المتهمة بجرم التدخل بجناية السرقة استنادا الى اقوال متهم آخر وتأيدت هذه الاقوال باعتراف المتهمة بقيامها بتسليم المتهم الآخر مفتاح المكتب لاخذ نسخة عنه وتمت السرقة باستعمال المفتاح المقلد اضافة الى ان المتهمة اعترفت بطوعه

قرار قضائي رقم 915 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 251 لسنة 1999 تحت المادة 148
ان نية ارتكاب الجريمة امر داخلي خفي لدى الفاعل ويستدل عليها من افعال وتصرفات خارجية تصدر عنه ومن وقائع الدعوى، وعليه وحيث ان كل فعل من الافعال التي اتاها المميزان كاف لوحده للقضاء على حياة المجني عليها ومنها وضع اليدين حول العنق والضغط عليه بشدة ل

قرار قضائي رقم 251 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 553 لسنة 1999 تحت المادة 148
1- استقر قضاء محكمة التمييز على ان نص المادة (425) من قانون العقوبات لا يرفع العقاب عن الفعل وانما يرفع العقاب عن الفاعل فحسب ، ويكون الفعل مجرما وتقوم المسؤولية الجزائية بحق الفاعل ، الا انه غاية ما في الامر هو اعفاء الفاعل من العقاب لاعتبارات اسري

قرار قضائي رقم 553 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 879 لسنة 1998 تحت المادة 148
1- لا يضار الطاعن من طعنه وعليه فان مخالفة محكمة الجنايات لنص المادة 177/ 3 من قانون العقوبات لتنزيلها العقوبة عن الحد المسموح به لا يؤثر على المميز ما دان ان النيابة العامة لم تستأنف ذلك القرار ويقتضي رد التمييز شكلا من هذه الناحي

قرار قضائي رقم 879 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 155 لسنة 1998 تحت المادة 148
1- اذا لوحقت الزوجة وشريكها بجرم الزنا وتبين بعد سماع اقوالها أمام قاضي الصلح انها اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة فاحيلت القضية الى مدعي عام محكمة الجنايات لملاحقة المتهم بجرم مواقعة انثى لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها خلافا لاحكام

قرار قضائي رقم 155 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 406 لسنة 1996 تحت المادة 148
-1 استناد المحكمـة في ادانـة المشتكى عليـه على اقوال عدة شهود للوصول الى ادانة المميز والحكم عليه وليس استنادا لأقـوال المتهمين الآخرين فقط لا يخالف احكام المادة (148/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. -2 الحكم المشتمل على عرض الوائع واقوال الش

قرار قضائي رقم 406 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 455 لسنة 1996 تحت المادة 148
-1 للمحكمـة حق تقدير ووزن الاعتراف وقيمته في الاثبات اذا تم امام المحكمة او امـام المدعي العام وهو الاعتراف الذي تحيطه الضمانات من حيث استعانة المتهـم بمحاميـه وان يكـون الاعتـراف تـم بطـوع المتهـم واختياره , اما الافادة التي يؤديها المتهم في غير

قرار قضائي رقم 455 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 209 لسنة 1996 تحت المادة 148
-1 توجـب المـادة (148/2) من قانـون اصـول المحاكمات الجزائيـة انه لا يؤخذ باقـوال متهـم ضد متهـم آخـر ما لم تؤيدها قرينة اخرى , ولا تعتبر اقوال المتهـم المحكـوم عليـه ان المميـز عـرض عليه شراء مسدس بما معه من نقود ليقوما ببيعه بثمن اعلى فيما بعد ف

قرار قضائي رقم 209 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 477 لسنة 1995 تحت المادة 148
1- لمحكمة الأستئناف كمحكمة موضوع ان تكون عقيدتها من أي دليل يقدم في الدعوى وطرح ما لا يرتاح اليه وجدانها بلا رقابة عليها من محكمة التمييز، الا ان لمحكمة التمييز صلاحية الرقابة من حيث اعتبار الدليل قانونيا ام لا لان هذه المسألة تتعلق بالتطبيقات القان

قرار قضائي رقم 477 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 39 لسنة 1995 تحت المادة 148
-1 لا يعتبر مدير مركز الاصلاح والتأهيل المهني جهة قضائية لقبول لوائح الطعن بالاحكام وان العبرة في تاريخ الطعن هو تاريخ وصوله الى محكمة التمييز وليس تاريخ تقديمه الى مدير مركز الاصلاح والتأهيل, فاذا كان تاريخ وصول الطعن بالحكم لمحكمة التمييز بعد مضي

قرار قضائي رقم 39 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 270 لسنة 1995 تحت المادة 148
على المحكمة استبعاد اقوال الشهود امام الشرطة وامام المدعي العام التي لم يتناقش الخصوم فيما تضمنته من وقائع منسوبة للمتهمين عملا بالمادة (148) من قانون اصول المحاكمات الجزائية, ولما لم تقدم النيابة للمحكمة ما يثبت ان الافادات المعزوة للمتهمين قد اديا

قرار قضائي رقم 270 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1994 قرار قضائي رقم 497 لسنة 1994 تحت المادة 148
-1 لا يوجد في القانون ولا في مقتضيات تحقيق العدالة ما يوجب على محكمة الاستئناف ان تجيب على اسباب الاستئناف وتعالجها سببا وراء سبب بصورة منفردة , فاذا ما عالجت المحكمة اسباب الاستئناف بصورة مجملة وكانت معالجتها لهذه الاسباب وافية كافية وكان قرارها

قرار قضائي رقم 497 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1994 قرار قضائي رقم 387 لسنة 1994 تحت المادة 148
ان تلاوة افادة المشتكية المعطاة للمدعي العام كبينة في القضية وذلك بعد ان تعذر احضار المشتكية لغيابها وسفرها الى بلادها هو اجراء موافق للقانون ويكون الدافع بان ذلك مخالف للمادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كون المحكمة لم تسمعها ولم تتمكن من

قرار قضائي رقم 387 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 71 لسنة 1993 تحت المادة 148
1- أجازت المادة 2/148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعتماد أقوال متهم ضد اخر اذا وجدت قرينة تؤيدها ، وعليه فان تواجد الاخير مع المتهم الاول في مكان ضبط المخدرات ، اضافة الى اعترافهما بما أسند اليهما لدى الشرطة و قنعت محكمة الموضوع بأنهما اعترفا ط

قرار قضائي رقم 71 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 233 لسنة 1993 تحت المادة 148
لا تؤخذ أقوال الشريك في الجرم كشاهد وانما تؤخذ كأقوال متهم ضد متهم اخر وبدون قسم اذا أيدت أقواله البينات والقرائن الاخرى ، عملا بنص المادة 2/148 من الاصول الجزائية ولا يغير من ذلك كون أحد المتهمين يحاكم أمام محكمة الشرطة والاخر أمام المحاكم النظام

قرار قضائي رقم 233 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 257 لسنة 1992 تحت المادة 148
1- تعتبر افادة المتهم المضبوطة من المحقق العرفي افادة فورية عملا بالمادة (100) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهي افادة مأخوذة وفقا لشروط القانون وممن يملك صلاحية ضبطها ، اضافة الى ان المعاملات التي تجريها المحكمة العسكرية غير المختصة تعتبر صحيحة

قرار قضائي رقم 257 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 120 لسنة 1992 تحت المادة 148
1- تشترط المادة (162) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لتلاوة شهادة شاهد أدلى بشهادته امام المدعي العام ان يثبت غياب الشاهد عن المحاكمة لمرض او وفاة ، وعليه فان تلاوة شهادة الشاهد رغم عدم ثبوت اي من الحالات الواردة في المادة 162 المشار اليها ، والاع

قرار قضائي رقم 120 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1991 قرار قضائي رقم 189 لسنة 1991 تحت المادة 148
تجيز المادة 2/148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم اخر اذا وجدت قرينة تؤيدها ، فاذا لم يقم أي دليل يربط واقعة وجود المفتاح في درج المميز بتاريخ وقوع السرقة وانما بعد حوالي عشرة أيام من وقوع السرقة واثناء ما كان المميز

قرار قضائي رقم 189 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 21 لسنة 1987 تحت المادة 148
1- يستفاد من مفهوم المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ( التي تجيز للمحكمة ان لا تعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم ) انه يجوز لمحكمة الموضوع ان تعتمد البينات الواردة في التحقيقات الابتدائية على أساس من انها تكون ق

قرار قضائي رقم 21 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 133 لسنة 1986 تحت المادة 148
1- ان اعتراف المتهم الذي ادلى به امام احد رجال الشرطة والذي يعترف فيه بارتكاب الجرائم المنسوبة اليه وباعتباره افادة اداها المتهم في غير حضور المدعي العام لا تقبل الا اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم اداها طو

قرار قضائي رقم 133 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 11 لسنة 1986 تحت المادة 148
ان المحكمة الجزائية تحكم وفقا لما يقتنع بها ضميرها ولها ان تزن كل قول صدر عمن سئل في الدعوى متهما كان أو مجني عليه وأن تقدر قيمته ولها ان تأخذ بأقوال متهم ضد متهم اخر اذا وجدت قرينة مؤيدة لها وفق أحكام المادة 148 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

قرار قضائي رقم 11 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 42 لسنة 1986 تحت المادة 148
ان ركن العنف في جناية هتك العرض يكون متوافرا كلما كان الفعل المكون لهذه الجناية قد وقع بغير رضاء المجني عليه سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليه فيعدمه الارادة ويفقده المقاومة أو بمجرد م

قرار قضائي رقم 42 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 245 لسنة 1985 تحت المادة 148
1- ان ايراد محكمة الجنايات للادلة التي استندت اليها وبينت مؤداها في الحكم بيانا كافيا وذكرت بصورة واقعية كل دليل ومدى تأييده للواقعة كما اقتنعت به المحكمة فذلك بينة كافية لاستخلاص النتيجة. 2- اجازت المادة 1/148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية للمح

قرار قضائي رقم 245 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 81 لسنة 1985 تحت المادة 148
1- يجوز للمحكمة ان تتلو افادة الشاهد لغيابه عن المملكة ولذا فان تلاوة شهادة الشاهدة لغيابها عن المملكة يتفق مع القانون وليس في هذا الاجراء انتقاص لحق الدفاع او اخلال باحكام المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذ ان مناقشتها كانت متيسرة عند ت

قرار قضائي رقم 81 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1981 قرار قضائي رقم 52 لسنة 1981 تحت المادة 148
1- ان المادة (148) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد أجازت للمحكمة الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم آخر اذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها وهذه صلاحية خيارية وليست الزامية بمعنى أنه يحق للمحكمة أن تعتمد أو لا تعتمد على هذه الاقوال وفي الحالتين تكون قد طبق

قرار قضائي رقم 52 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1980 قرار قضائي رقم 121 لسنة 1980 تحت المادة 148
1- ان نص المادة (148) من قانون أصول المحاكمات الجزائية انما وضع لمنع المحكمة التي تنظر في الدعوى من اعتبار افادة متهم اخر بينة كافية لادانة المتهم ومعاقبته اذا لم ترد قرينة أخرى تؤيدها ، ولهذا فلا يسري حكم هذه المادة على اجراءاتت التحقيق وقرارات الا

قرار قضائي رقم 121 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1979 قرار قضائي رقم 149 لسنة 1979 تحت المادة 148
1- لا ينقض من الحكم الا ما يكون متعلقا بالاسباب التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة ، عملا بالمادة (1/285) من قانون أصول المحاكمات الجزائيه. 2- اذا انحصر نقض الحكم السابق في تقدير افادات المتهمين لدى الشرطه ، فان النقض لا يشمل الاجراء

قرار قضائي رقم 149 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1978 قرار قضائي رقم 8 لسنة 1978 تحت المادة 148
ان المادة (1/148) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجازت للمحكمة أن تعتمد على البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنيه ولم تشترط أن تكون الهيئة التي أصدرت الحكم هي التي استمعت الى الشهادات

قرار قضائي رقم 8 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1976 قرار قضائي رقم 32 لسنة 1976 تحت المادة 148
1- أن المادة (148) المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني تجيز الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم آخر بشرط وجود قرينة أخرى تؤيدها. 2- اذا كانت البينة الواردة في ملف طلب التسليم هي قول متهم ضد المطلوب تسليمه دون أن تكون مؤيدة بأية قرينة أخرى

قرار قضائي رقم 32 لسنة 1976 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1974 قرار قضائي رقم 30 لسنة 1974 تحت المادة 148
ان الافادة التي يؤديها المتهم بحضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكاب الجرم ، تعتبر بينة قانونية يجوز الاعتماد عليها في الحكم كما هو واضح من مفهوم المادتين (147و148) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ولا رقابة لمحكمة التمييز على قناعة محكمة الموضوع

قرار قضائي رقم 30 لسنة 1974 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1971 قرار قضائي رقم 40 لسنة 1971 تحت المادة 148
1- تجيز المادة (148) من قانون أصول المحاكمات الجزائية للمحكمة أن تأخذ بأقوال متهم ضد متهم آخر عند وجود قرينة تؤيدها. 2- يعود أمر تقدير الادلة الى المحكمة المختصة وليس للنيابة العامة

قرار قضائي رقم 40 لسنة 1971 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1971 قرار قضائي رقم 45 لسنة 1971 تحت المادة 148
ان المادة (148) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجيز الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم آخر اذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها. قــــــــــرار المخالفــــــــة: ان اعتماد المحكمة في ادانة المتهم على أقوال وافادات الشهود التحقيقية التي ثبت أنها أخذت منهم ب

قرار قضائي رقم 45 لسنة 1971 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 3864 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء2018

مراجع أخرى (1)

. اذا كان المتهم الطاعن ينكر سواءً في أقواله التحقيقية أو إفادته الدفاعية لدى المحكمة أن يكون قد استلم هذه الرخصة من المتهم جمال أو أن يكون قد سلَّمها للمتهم سامح لغايات تمديد الإقامة . فان أقوال المتهم جمال سواءً التحقيقية أو إفادته الدفاعية أمام ا رقم 469 لسنة 20072007
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية