الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الرابع · اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية
المادة 177من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1539، ص 311
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)
صلات هذه المادة
المادة 177 ساري
من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.
المادة 177: تعديل واحد
- قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 177
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة
المواد التي عدّلها:
المبادئ القضائية 4
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2023 الحكم رقم 3277 لسنة 2023 صلح جزاء اربد تحت المادة 177 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 3277 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
2023 الحكم رقم 13049 لسنة 2023 صلح جزاء شمال عمان تحت المادة 177 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 13049 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
2018 الحكم رقم 3864 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 177 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 3864 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1996 قرار قضائي رقم 610 لسنة 1996 تحت المادة 177
قرار قضائي رقم 610 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
مراجع أخرى (2)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.