الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية
المادة 260من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1539، ص 311
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)
صلات هذه المادة
المادة 260 ساري
من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.
المادة 260: تعديل واحد
- قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 260
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة
المواد التي عدّلها:
المبادئ القضائية 6
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1999 قرار قضائي رقم 491 لسنة 1999 تحت المادة 260
قرار قضائي رقم 491 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1999 قرار قضائي رقم 1001 لسنة 1999 تحت المادة 260
قرار قضائي رقم 1001 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1998 قرار قضائي رقم 241 لسنة 1998 تحت المادة 260
قرار قضائي رقم 241 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1980 قرار قضائي رقم 443 لسنة 1980 تحت المادة 260
قرار قضائي رقم 443 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1979 قرار قضائي رقم 42 لسنة 1979 تحت المادة 260
قرار قضائي رقم 42 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1972 قرار قضائي رقم 124 لسنة 1972 تحت المادة 260
قرار قضائي رقم 124 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.