الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1539، ص 311
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)
صلات هذه المادة
المادة 226 ساري
من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.
المادة 226: تعديل واحد
- قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 226
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة
المواد التي عدّلها:
المبادئ القضائية 8
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1997 قرار قضائي رقم 744 لسنة 1997 تحت المادة 226
قرار قضائي رقم 744 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1989 قرار قضائي رقم 178 لسنة 1989 تحت المادة 226
قرار قضائي رقم 178 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1986 قرار قضائي رقم 25 لسنة 1986 تحت المادة 226
قرار قضائي رقم 25 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1985 قرار قضائي رقم 67 لسنة 1985 تحت المادة 226
قرار قضائي رقم 67 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1980 قرار قضائي رقم 109 لسنة 1980 تحت المادة 226
قرار قضائي رقم 109 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1977 قرار قضائي رقم 241 لسنة 1977 تحت المادة 226
قرار قضائي رقم 241 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1976 قرار قضائي رقم 18 لسنة 1976 تحت المادة 226
قرار قضائي رقم 18 لسنة 1976 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1972 قرار قضائي رقم 112 لسنة 1972 تحت المادة 226
قرار قضائي رقم 112 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.