التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاجراءات

المادة 226من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

1- للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لاستماع أقواله كشاهد اذا رأت أن ذلك يساعد على اظهار الحقيقة، ولها اصدار مذكرة احضار اذا دعت الضرورة لذلك، ولها أيضا أن تسمع شهادة أي انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات في الدعوى. 2- أن تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مدارا لثبوته وتسأل من كل واحد منهم عن تلك المواد.

الإحالة

المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 226 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1961197019801990200020102020اليوم
2010
2010بعد 49 سنة من صدوره

المادة 226: تعديل واحد

  • قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 226

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 8

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 744 لسنة 1997 تحت المادة 226
1- اعتراف المتهم بأنه قتل طفليه باعطائهما حبتين من السيانيد امام المدعي العام والنائب العام اعترافا مفصلا بكافة وقائع الجريمة يجعل من القول ان الاعتراف تم بالقوة والاكراه قولا مجردا من اي دليل بل على العكس من ذلك فقد ثبت بشهادة النائب العام ان الاعت

قرار قضائي رقم 744 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 178 لسنة 1989 تحت المادة 226
1- لا تملك محكمة التمييز الرقابة على محكمة الجنايات اذا عللت قرارها تعليلا وافيا وكونت قناعتها من بينات ثابتة في القضية . 2- ان استدعاء أي شخص للشهادة أمر جوازي متروك لتقدير محكمة الموضوع عملا بالمادة 1/226 من الاصول الجزائية فاذا لم يدرج المدعي ا

قرار قضائي رقم 178 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 25 لسنة 1986 تحت المادة 226
1- ان اتاحة الفرصة للدفاع لتقديم بينة فنية في مقابل البينة الفنية المقدمة من النيابة في معرض الاثبات لا يعني ان المحكمة استبعدت بينة النيابة كما لا يمنع المحكمة من الموازنة والترجيح بين البينتين واعتماد الاولى وترجيحها على الثانية اذا تعارضتا فاذا ل

قرار قضائي رقم 25 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 67 لسنة 1985 تحت المادة 226
1- ان القضاء بالتجريم مشروط بثبوت الفعل ، وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية. وفي جريمة شهادة الزور الناشئة عن الادلاء بشهادتين متضاربتين أمام مرجعين قضائيين فانه يستحيل على المحكمة ان تستظهر عناصر التجريم اذا لم تتمكن من تحديد

قرار قضائي رقم 67 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1980 قرار قضائي رقم 109 لسنة 1980 تحت المادة 226
1- تختص محكمة الشرطة بمحاكمة المستخدم المدني لدى الامن العام عملا بالمادة (11) من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة التي تخضع المستخدمين المدنيين لاحكام القوانين والانظمة العسكرية باستثناء قانوني التقاعد العسكري والقوة الاحتياطية . 2- خولت المادة

قرار قضائي رقم 109 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1977 قرار قضائي رقم 241 لسنة 1977 تحت المادة 226
1- ان المادة (226) من قانون أصول المحاكمات الجزائية خولت المحكمة صلاحية دعوة أي شخص للاستماع الى أقواله كشاهد اذا رأت أن ذلك يساعد على اظهارالحقيقة ، وهذا أمر تقديري بتت به محكمة الموضوع لتكون قناعتها. 2- ان القول بأن المتهم كان يجهل أن المجني عليها

قرار قضائي رقم 241 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1976 قرار قضائي رقم 18 لسنة 1976 تحت المادة 226
1- ان الحكم الذي يصدر بعدم المسؤولية يثبت الفعل على المتهم وانما يعفيه من العقاب لاحد الاسباب القانونية. 2- ان الحكم بعدم مسؤولية المتهم الذي رجع عن شهادة الزور قبل صدور الحكم في الدعوى التي شهد بها يثبت الفعل على المتهم ويعفيه من المسؤولية ، وبذلك

قرار قضائي رقم 18 لسنة 1976 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1972 قرار قضائي رقم 112 لسنة 1972 تحت المادة 226
أن أحكام المواد (130-133) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الخاصة ببيان كيفية تصرف النيابة بالتحقيق لا يعطي النيابة الحق في أن تصدر قرارها بمنع المحاكمة لان الفعل يشكل جريمة ولكن لا عقاب عليها في المرة الاولى ، فضلا عن ان المادة (2/226) من ذات القا

قرار قضائي رقم 112 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية