التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · البينات

المادة 157من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف التي اكتنفته اذا قاله حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة أو حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك أو اذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم أو اذا أدى ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت أو كان يعتقد بأنه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي أدى ذلك القول لم يحضر كشاهدة أو تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو تغيبه عن المملكة الاردنية الهاشمية.

الإحالة

المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 157 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
5 مبادئ قضائية
1961197019801990200020102020اليوم
2010
2010بعد 49 سنة من صدوره

المادة 157: تعديل واحد

  • قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 157

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 16 لسنة 2001عدّل 40 مادة

المبادئ القضائية 20

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2007 قرار قضائي رقم 1519 لسنة 2007 تحت المادة 157
ط

قرار قضائي رقم 1519 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 39 لسنة 1999 تحت المادة 157
1- الادلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة التي لها كامل الحرية في وزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن اليه وان تستخلص من جميع الادلة والعناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الص

قرار قضائي رقم 39 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 424 لسنة 1999 تحت المادة 157
1- الاستناد الى شهادة والد المجني عليه المنقولة عن شهادة ابنة دون ان تتحقق المحكمة ما اذا كانت قد توفرت في شهادته الشروط التي تستلزمها المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من حيث ان السماع من المجني عليه كان بعد فترة وجيزة من التعدي الذي يزعم

قرار قضائي رقم 424 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 562 لسنة 1999 تحت المادة 157
توصل محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المميز الى اعلان براءة المتهم عن جرم هتك عرض المجني عليه البالغ من العمر ثماني سنوات استنادا الى ان شهادة المجني عليه المأخوذة على سبيل الاستدلال غير مقبولة قانونا وكذلك شهادات باقي الشهود المنقولة عنه - مع انه من

قرار قضائي رقم 562 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 754 لسنة 1997 تحت المادة 157
1- لمحكمة التمييز وان كانت رقابتها تنصب على منطوق الحكم المطعون فيه وعلى اسبابه دون الاجراءات التي تصدر عن المحكمة اثناء سير الدعوى ولا تؤثر في الحكم فان لها سلطة مراقبة سير الاجراءات في الدعوى لبيان مدى موافقتها للقانون ولاقامة دعائم العدل على اساس

قرار قضائي رقم 754 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 570 لسنة 1997 تحت المادة 157
1- اذا ادعى المجني عليه بشهادته ان المتهمين هتكوا عرضه وهو غائب عن الوعي فيكون ما توصلت اليه المحكمة من ان المتهمين قد هتكوا عرض المجني عليه بالتعاقب في غير محله لان البينات المستمعة لا تؤدي الى هذه النتيجة باعتبار ان المجني عليه كان مغمى عليه ولم ي

قرار قضائي رقم 570 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 227 لسنة 1995 تحت المادة 157
-1 لمحكمة الموضوع ان تؤسس قناعتها على اية بينة قانونية قدمت اليها في الدعوى سواء اكانت شهادة فردية او غير ذلك , وعليه فان استناد محكمة امن الدولة في ادانتها للمميز بجرم اطالة اللسان على جلالة الملك على ما جاء بشهادة الشاهد وما نقل عنه على لسان ال

قرار قضائي رقم 227 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 209 لسنة 1993 تحت المادة 157
-1 لا تقبل الشهادة على السماع اذا قامت المجني عليها باخبار الشهود بعد فترة أكثر من اسبوعين على وقوع الفعل رغم انه كان بامكانها ان تخبرهم بعد وقوع الفعل مباشرة, ويكون استبعاد اقوال هؤلاء الشهود متفقا مع حكم المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

قرار قضائي رقم 209 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 288 لسنة 1993 تحت المادة 157
-1 يجوز للمحكمة الاعتماد على الشهادة الماخوذه على سبيل الاستدلال اذا تايدت بينة اخرى عملا بالمادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية , وعليه فان الاخذ بشهادة الطفل المجني عليه التي تايدت بشهادة والدته بما اخبرها ابنها عما حصل فور وقوع الفعل هي شها

قرار قضائي رقم 288 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 186 لسنة 1993 تحت المادة 157
1- ان جلوس المتهم بجانب فراش المجني عليها و تحسيسه على ساقها ما بين القدم والركبة لا يشكل جناية هتك العرض وانما جنحة المداعبة المنافية للحياء لان افعال المتهم لم تستطل الى مواضع من الجسم تعتبر من العورات اذ لا يعتبر ساق المرأة عورة . 2- لا يمنع قان

قرار قضائي رقم 186 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 369 لسنة 1993 تحت المادة 157
1- لا تقبل الشهادة على السماع في المواد الجزائية الا على قول قيل قبل وقوع الجريمة او بعد وقوعها ببرهة وجيزة وان تكون منقولة عن شخص هو نفسه شاهد في القضية كشرط المادتين 156 و 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 2- بناء محكمة الجنايات الكبرى قناعته

قرار قضائي رقم 369 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 290 لسنة 1993 تحت المادة 157
تشترط المادة 13/ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى لجواز النظر في القضية موضوعا من قبل محكمة التمييز ان يكون الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات . وعليه فان استبعاد اعتراف المتهم أمام المدعي العام لتناقضه مع البينة الفنية وتناقضه مع ال

قرار قضائي رقم 290 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1991 قرار قضائي رقم 290 لسنة 1991 تحت المادة 157
1- اجازت المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة دون حلف اليمين وذلك على سبيل الاستدلال اذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين على ان هذه الشهادة لا تكفي وحدها للادانة ما لم تتأيد ببينة اخرى، وعليه فان ثبوت ع

قرار قضائي رقم 290 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 117 لسنة 1989 تحت المادة 157
1- تعتبر شهادة الوالد عن ابنه والمجني عليه على أثر وقوع الفعل مباشرة شهادة مقبولة في الاثبات عملا بالمادة 157 من الاصول الجزائية وينبني على ذلك ان اعتماد المحكمة على هذه البينات في استثبات الافعال التي تشكل الجريمة لا يخالف القانون . 2- ليس لمحكمة

قرار قضائي رقم 117 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 67 لسنة 1989 تحت المادة 157
1- ان شهادة المجني عليه التي اخذت تحت القسم وتأديت بشهادة أمه التي تعتبر شهادة عما قاله المجني عليه عن الاعتداء الذي وقع عليه بعد برهة وجيزة من وقوع التعدي ومقبولة في الاثبات عملا بالمادة 157 من الاصول الجزائية تكفيان لتوليد القناعة لدى محكمة الموضو

قرار قضائي رقم 67 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 198 لسنة 1989 تحت المادة 157
1- ان استبعاد المحكمة لشهادة المجني عليها لا يبرر لها قانونا استبعاد شهادة باقي الشهود وعدم الاخذ بها وذلك لعدم الارتباط بينهما اذ ان شهادة المجني عليها انما تتعلق بوقوع فعل الاعتداء عليها اما ما ورد في باقي الشهادات فهو عبارة عن قول قالته المجني عل

قرار قضائي رقم 198 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 7 لسنة 1987 تحت المادة 157
يعتبر قول المعتدى عليها للشاهدين - والدها وعمها - وهي حامل في الشهر الرابع بأن حملها هو من المتهم ، قولا مرتبطا بفعل المواقعة الذي يشكل الجرم ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب المواقعة ما دام ان الحمل هو نتيجة مباشرة لفعل الم

قرار قضائي رقم 7 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1978 قرار قضائي رقم 137 لسنة 1978 تحت المادة 157
1- ان المادة (158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد أجازت سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمسة عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين ، كما نصت على اعتبار هذه الشهادة بينة مقبولة اذا كانت مؤيدة ببينة أخرى. 2- لا

قرار قضائي رقم 137 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1975 قرار قضائي رقم 93 لسنة 1975 تحت المادة 157
1- اذا لم يقل المجني عليه لوالدته ولشقيقه بأن المتهمين اعتدوا عليه بعد برهة وجيزة من وقوع الفعل أو حالما سنحت له الفرصة بل أخر ذلك لمدة ثلاثة أيام ، فان شهادتهما في هذه الحالة تكون غير مقبولة لعدم توفر شروط المادتين (156و 157) من قانون اصول المحاكما

قرار قضائي رقم 93 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 53 لسنة 1973 تحت المادة 157
1- اذا كانت شهاده الشاهد هي عن قول قاله المجني عليه بعد وقوع الفعل ببرهة وجيزة ، فانه من الجائز الاعتماد على هذه الشهادة كبينة في الدعوى عملا بأحكام المادتين (156و157) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 2- ان الفقرة الثانية من المادة (158) من قانون

قرار قضائي رقم 53 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية