الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1539، ص 311
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 122 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)
صلات هذه المادة
المادة 122 ساري
من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.
المادة 122: تعديل واحد
- قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 122
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة
المواد التي عدّلها:
2001 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 16 لسنة 2001عدّل 40 مادة
المواد التي عدّلها:
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1998 قرار قضائي رقم 241 لسنة 1998 تحت المادة 122
قرار قضائي رقم 241 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 122 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.