التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · البينات

المادة 147من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

الباب الثالث البينات 1-المتهم بريء حتى تثبت إدانته. 2- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية. 3- اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة. 4- اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه من الجريمة المسندة اليه.

الإحالة

المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 147 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
7 مبادئ قضائية
1961197019801990200020102020اليوم
2010
2010بعد 49 سنة من صدوره

المادة 147: تعديل واحد

  • قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 147

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 16 لسنة 2001عدّل 40 مادة

المبادئ القضائية 62

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2019 الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 147 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 984 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2018 الحكم رقم 977 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 147 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 977 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2008 قرار قضائي رقم 565 لسنة 2008 تحت المادة 147
. استقر قضاء محكمة التمييز في تأويل حكم المادة 162 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن مثل هذه الشهادت تعتبر بينة قانونية خاضعة لتقدير المحكمة . وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قررت تلاوة أقوال الشاهدة التحقيقية واعتبارها جزءاً من بينات النيابة وذلك و

قرار قضائي رقم 565 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2007 قرار قضائي رقم 38 لسنة 2007 تحت المادة 147
. اذا عالجت محكمة التمييز بقرارها السابق وجدت أن البينة الرئيسة في الدعوى هي أقوال المتهم الشرطية المضبوطة ، وعالجت هذه الإفادة على ضوء أحكام المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية معالجة مفصلة وتوصلت الى أن هذه الأقوال ضبطت خلال مدة 16 ساعة

قرار قضائي رقم 38 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2007 قرار قضائي رقم 233 لسنة 2007 تحت المادة 147
0

قرار قضائي رقم 233 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2007 قرار قضائي رقم 757 لسنة 2007 تحت المادة 147
. لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأخذ من البينة ما تقنع به وطرح ما سوى ذلك ولا معقب عليها في هذا الشأن ، وبذلك فإن اخذ محكمة الجنايات الكبرى ببعض أقوال المجني عليها دون البعض الآخر لا يخالف القانون . 2. يعتبر الف

قرار قضائي رقم 757 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2006 قرار قضائي رقم 542 لسنة 2006 تحت المادة 147
. يستفاد من حكم المادة 341 من قانون العقوبات الباحثة عن الدفاع المشروع إنما تشترط لاعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً عن النفس أن تتوافر الأركان التالية :- 1) أن يقع الدفع حال وقوع الاعتداء . 2) أن يكون الاعتداء غير محق . 3) أن لا يكون في استطاعة المعتدى ع

قرار قضائي رقم 542 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2005 قرار قضائي رقم 1605 لسنة 2005 تحت المادة 147
. اذا لم يصدر اعتراف المتهمين عن إرادة حرة وجاء متناقضاً في أمور جوهرية أوردتها في قرارها المميز ، وأضافت بأن اعترافهما هو البينة الرئيسية التي اعتمدتها النيابة في توجيه الاتهام إليهما وبما أنه ثبت أن هذه الاعترافات لا أساس لها من الصحة ولا يمكن الا

قرار قضائي رقم 1605 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2002 قرار قضائي رقم 1280 لسنة 2002 تحت المادة 147
إن البينة في القضايا الجزائية تقام بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية وذلك وفقا لأحكام المادة 147 / 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه وحيث أن محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع ومن خلال استعراضها لبينة النيابة وجدت أن شهادة

قرار قضائي رقم 1280 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2002 قرار قضائي رقم 1191 لسنة 2002 تحت المادة 147
1- يستفاد من أحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي خولت القاضي أن يحكم حسب قناعته الشخصية أن القانون ترك لقاضي الموضوع الحرية المطلقة في تكوين اعتقاده وتقدير الدليل المقدم إليه يأخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق الشك إلى وجدانه. ك

قرار قضائي رقم 1191 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2002 قرار قضائي رقم 889 لسنة 2002 تحت المادة 147
1- لمحكمة الجنايات الكبرى بصفتها محكمة موضوع وبما لها من حق في تقدير ووزن البينات عملا بالمادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاقتناع بالبينة الواردة في الدعوى وحيث اقتنعت المحكمة من الخبراء الفنية الجازمة أن الطلقة التي أصابت المغدور إصابت

قرار قضائي رقم 889 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2002 قرار قضائي رقم 1230 لسنة 2002 تحت المادة 147
1- للمحكمة الجزائية أن تكون عقيدتها من أي دليل يقدم إليها في الدعوى، والمرجع في ذلك يعود إلى تقدير المحكمة للدليل واطمئنانها إليه، عملا بأحكام المادة (147 /1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومؤداها ( تقام البينة في الجنايات والجنح بجميع طرق الإثبا

قرار قضائي رقم 1230 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 610 لسنة 1999 تحت المادة 147
1- لا يجوز ملاحقة المتهم عن اي جرم لم يرد في لائحة الاتهام ، وحيث ان المتهمين لوحقوا عن الجرم الوارد في لائحة الاتهام وهو جرم تهريب مادة الفستق الحلبي خلافا للمادتين 232 و 233 من قانون الجمارك فلا يجوز ملاحقتهم عن جرم التهريب لمادة الفستق الحلبي باع

قرار قضائي رقم 610 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 509 لسنة 1999 تحت المادة 147
اعطت المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لمحكمة الموضوع سلطة واسعة وحرية كاملة في تقدير الدليل والاخذ بما يطمئن اليه ضميرها وطرح ما لا ترتاح اليه فاذا كانت البينة التي اعتمدتها المحكمة وارتاح اليها ضميرها تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها

قرار قضائي رقم 509 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 401 لسنة 1999 تحت المادة 147
اسباب التمييز المنصبة على صحة قناعة محكمة الجنايات الكبرى تشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الجنايات الكبرى الممنوحة بها بمقتضى المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ذلك ان القاضي الجزائي يحكم قناعته الشخصية طبقا لقاعدة ( ان الحكم وجدا

قرار قضائي رقم 401 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 815 لسنة 1999 تحت المادة 147
1- تعتبر الاوراق النقدية مزيفة وليست مقلدة ما دام ان الخبرة الفنية (وهي وسيلة من وسائل الاثبات ) اثبتت ان اوراق النقد المضبوطة مزيفة وليست مقلدة . 2- البينة في القضايا الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية عملا بالمادة 1/1

قرار قضائي رقم 815 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 541 لسنة 1999 تحت المادة 147
1- اشتمال الحكم على خلاصة الوقائع الواردة في قرار الاتهام وخلاصة طلبات النيابة والدفاع والبينات التي اعتمدتها المحكمة في تكوين عقيدتها والمادة القانونية المنطبقة على الفعل وفق تقدير وتصور المحكمة يجعل قرار الحكم متفقا وأحكام المادة (237/ 1) من قانون

قرار قضائي رقم 541 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 422 لسنة 1999 تحت المادة 147
اعمالا لنص المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الجنايات الكبرى الصلاحية في تقدير الدليل ووزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة ، وعليه فان اقتناع المحكمة من البينة المطروحة عليها والتي تناقش فيها الخصوم بارتكاب ال

قرار قضائي رقم 422 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 240 لسنة 1999 تحت المادة 147
1- لا يرد الطعن على تقدير محكمة الموضوع للبينات ووزنها والاقتناع بها اذ ان للمحكمة صلاحية مطلقة بمقتضى المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بتقدير الادلة ووزنها والاقتناع بها واعتماد ما تقنع به ولا معقب عليها في ذلك طالما

قرار قضائي رقم 240 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 380 لسنة 1998 تحت المادة 147
1- اجازت المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات الجزائية للموظفين المكلفين بالتحري والمباحث الجنائية استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون ويعد هؤلاء من ا

قرار قضائي رقم 380 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 824 لسنة 1998 تحت المادة 147
1- الحكم ببراءة المتهم من هتك عرض ابنته واغتصابها بعد ان استبعدت المحكمة اقوال المشتكية لتناقضها في كافة مراحلها الشرطية ولدى المدعي العام وامام المحكمة لا يخالف القانون طالما اشارت المحكمة في قرارها الى هذه التناقضات وعللت قرارها تعليلا

قرار قضائي رقم 824 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 498 لسنة 1998 تحت المادة 147
1- قيام المتهم بتنظيم مخططات حوادث سير بحكم وظيفته في الامن العام استنادا لوقائع وهمية بالاتفاق مع آخرين مقابل مبالغ يتقاضاها من الاشخاص الذين اتفق معهم والذين يلجأون الى الاستفادة من هذه المخططات بعد تقديمها لشركات التأمين لاستلام تعويضات عن هذه

قرار قضائي رقم 498 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 523 لسنة 1998 تحت المادة 147
1- لمحكمة الموضوع بما لها من صلاحية بمقتضى المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقدير قيمة الصورة الفوتوستاتية لاوراق لجنة تدقيق الحسابات ، ولها الاخذ بها او طرحها ، اضافة الى انه كان على المتهم اثارة الدفع بعدم قبول هذه الصور كبينة امام

قرار قضائي رقم 523 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 370 لسنة 1998 تحت المادة 147
1- لمحكمة أمن الدولة بما لها من صلاحية في تقدير الادلة ووزن البينة عملا بالمادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وطالما انها توصلت الى قناعتها بعد مناقشة الادلة واستخلاص الواقعة التي توصلت اليها ومنها اعتراف المتهم الصريح، كما انها أوضحت عناص

قرار قضائي رقم 370 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 416 لسنة 1998 تحت المادة 147
1- لا تعتبر اللجنة المشكلة من المدير العام والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الاردنية للتحقيق في واقعة حصول حادث تدهور لسيارة مدير محطة الخطوط الجوية الملكية في موسكو وفقدانه المبالغ الواردة للمحطة من اثمان التذاكر والتي كان يتوجب عليه تحويلها

قرار قضائي رقم 416 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 595 لسنة 1997 تحت المادة 147
1- لا تلزم محكمة الجنايات الكبرى باعادة سماع شهادة الخبير الطبيب الشرعي طالما استمعت المحكمة لشهادته بحضور وكيل المتهم وتمت مناقشته من قبله، كما لا تلزم باعادة اجراء الخبرة طالما لم تجد اي تناقض او غموض في شهادة الخبير وخبرته0 2- قيام المتهم باطلاق

قرار قضائي رقم 595 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 215 لسنة 1995 تحت المادة 147
-1 امهال المتهم للادلاء بافادة دفاعية في الجلسة المحددة لذلك فقدم شاهد دفاع دون ان يدلي بافادته الدفاعية فيكون هو المقصر بحق نفسه ولا يرد القول بان المحكمة حرمته من هذا الحق او منعته من الادلاء بافادته طالما انه ليس في اوراق الدعوى ما يشير الى ذل

قرار قضائي رقم 215 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 229 لسنة 1995 تحت المادة 147
لمحكمة الموضوع ان تؤسس قناعتها على اية بينة قانونية قدمت لها في الدعوى سواء اكانت شهادة فردية او غيرها عملا باحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية , وطالما ان محكمة امن الدولة قد قنعت من شهادة ضابط الامن انه واثناء مشادة بينه وبين ا

قرار قضائي رقم 229 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1994 قرار قضائي رقم 525 لسنة 1994 تحت المادة 147
-1 تخلف المدعين بالحق الشخصي عن دفع فرق الرسم امام محكمة الجنايات عن المبلغ المحكوم به وعدم تكليفهم بدفع فرق الرسم من قبل محكمة الموضوع يجعل من الحكم لهم بالتعويض سابقا لأوانه . -2 لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها من ايو دليل يقدم اليها ولم يقيد

قرار قضائي رقم 525 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1994 قرار قضائي رقم 379 لسنة 1994 تحت المادة 147
-1 سنداالمادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فان البينة في المسائل الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية ذلك لان تقدير البينات والاقتناع بها يعود لمحكمة الموضوع وليس لمحكمة التمييز ان تستانف النظر بالموازنة والتر

قرار قضائي رقم 379 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 260 لسنة 1993 تحت المادة 147
ان تقدير الادلة وان كان يعود لمحكمة الموضوع عملا بالمادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الا ان هذه الادلة يجب ان تكون مقنعة ومنطقية وتؤدي للنتيجة التي توصلت اليها , وعليه فان قول المشتكية ان المميزين اقتاداها رغما عنها وسارت معهما في شوارع ارب

قرار قضائي رقم 260 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 143 لسنة 1992 تحت المادة 147
1- تعتبر القرينة طريق من طرق الاثبات ،حسب نص المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، حيث نصت على ان البينة في الجنايات والجنح تقام بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية .والقرينة هي استنتاج واقعة مطلوب اثباتها عن واقعة اخرى قام عليه

قرار قضائي رقم 143 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 207 لسنة 1992 تحت المادة 147
1- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع بما لها من صلاحية في تقدير ووزن البينات عملا بالمادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقناعتها بالبينة المقدمة من النيابة ، بأن المميز ارتكب الجرم المسند اليه ، ما دام انها لتكوين قناعت

قرار قضائي رقم 207 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1990 قرار قضائي رقم 164 لسنة 1990 تحت المادة 147
1- تقام البينة في الجرائم على اختلاف انواعها بكافه طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية الا اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات فيتوجب التقيد بهذه الطريقة عملا بأحكام المادة 147 منه. 2- لم ينص القانون على طريقة معينة لاجراء التشخيص للتعرف

قرار قضائي رقم 164 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1990 قرار قضائي رقم 129 لسنة 1990 تحت المادة 147
1- ان المتهم كفرد من افراد السلطة ومن المستخدمين في ادارة عامة هو موظف بتعريف المادة 169 عقوبات ومن الاشخاص المشمولين بأحكام المادة 1/171 عقوبات التي تعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مع الغرامة "كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة قبل لنفسه

قرار قضائي رقم 129 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 48 لسنة 1989 تحت المادة 147
1- لمحكمة التمييز صلاحية في تقدير ووزن البينات عملا بالمادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 2- اذا ارفق المميز مع لائحة تمييزه صكا يتضمن أن ذوي الطفل المجني عليه قد تنازلوا عن كافة حقوقهم العشائرية ،بما يفيد أن ثمة مصالحة تم بموجبها اسقاط الح

قرار قضائي رقم 48 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 185 لسنة 1989 تحت المادة 147
1- لمحكمة الجنايات الكبرى كمحكمة موضوع الصلاحية في تقدير ووزن البينات عملا بالمادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية ما دام أن النتيجة التي استخلصتها جاءت بعد مناقشة سليمة للادلة واستخلاص ا

قرار قضائي رقم 185 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 51 لسنة 1989 تحت المادة 147
1- لمحكمة الجنايات الكبرى صلاحية في تقدير ووزن البينات عملا بالمادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 2- ان اعتماد المحكمة على شهادات الشهود المستمعين الذين حضروا الحادث بالاضافة الى البينة الفنية الطبية تعتبر بينات كافية لتوفر القناعة بارتكاب

قرار قضائي رقم 51 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 121 لسنة 1987 تحت المادة 147
1- الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما لا تقبل في الاثبات الا اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم اداها طوعا واختيارا . 2- الادلة والقرائن كافة منوطة بقناعة محكمة الموض

قرار قضائي رقم 121 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 78 لسنة 1987 تحت المادة 147
1- ليس من صلاحيات النيابة العامة تقدير الادلة والاخذ بما تقنع به وطرح ما عداه لان القناعة بالادلة يعود للمحاكم عملا بالمادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية . وعلى النيابة العامة احالة المشتكى عليه للمحاكمة اذا وردت أدلة كافية للظن عليه . 2- ان

قرار قضائي رقم 78 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 106 لسنة 1987 تحت المادة 147
1- حيث ان البينة في الجنايات تقوم بجميع طرق الاثبات وفقا لاحكام المادة 147 من الاصول الجزائية ، فان اعتماد محكمة الشرطة على البينات المقدمة في الدعوى وهي اعتراف المتهم أمام المدعي العام وتقرير المختبر الجنائي وشهادات أصحاب المعاملات المزورة هو اعتما

قرار قضائي رقم 106 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 95 لسنة 1987 تحت المادة 147
1- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في المسائل الموضوعية المتمثلة في تقدير ووزن البينات عملا بالمادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ما دام انها في سبيل الوصول الى هذه القناعة عالجت الادلة الواردة في الدعوى معالجة صحيحة توصلت الى استن

قرار قضائي رقم 95 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 47 لسنة 1986 تحت المادة 147
ان الدليل المعتبر هو الذي يثبت الفعل الجرمي المعاقب عليه ، لا الذي لاينفيه ولايثبته . وعليه فان عدم قناعة محكمة الموضوع بشهادة المشتكي الذي افاد بأن المشتكى عليه قد وضع قضيبه في دبره وشهادة والدته التي ذكرت انها شاهدت دما عند فتحة شرج المجني عليه وش

قرار قضائي رقم 47 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 86 لسنة 1986 تحت المادة 147
1- يستفاد من احكام المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ( التي تنص على : تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية ) ان البينات على مختلف انواعها تصلح لاثبات الجرائم الجزائية بما فيها الشهادات

قرار قضائي رقم 86 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 212 لسنة 1986 تحت المادة 147
نصت المادة 1/147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ان البينة في الجنايات والجنح والمخالفات تقام بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية . ومن المعلوم ان رأي الخبير الذي يؤديه بتكليف من المحكمة بعد القسم يعتبر بينة صالحة للحكم لان الخبرة

قرار قضائي رقم 212 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 4 لسنة 1986 تحت المادة 147
يستفاد من المادتيين 147 و 216 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان لمحكمة الجنايات أن تستبعد الاعتراف من عداد البينات اذا لم يرتح اليه وجدانها . كما ان القناعة بالدليل بما في ذلك الاعتراف يعود لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز لا

قرار قضائي رقم 4 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 92 لسنة 1986 تحت المادة 147
هنالك فارق بين صلاحية محكمة الموضوع بالاقتناع بالدليل وبين قولها انه لا يوجد دليل يربط المميز ضده بالجريمة لانها بالفرضية الاولى تكون قد مارست صلاحيتها المنصوص عليها في المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من حيث القناعة بالادلة الواردة اما ف

قرار قضائي رقم 92 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 234 لسنة 1985 تحت المادة 147
1- لا اعتبار لاعتراف المميز ضده ولا لكشف الدلالة ان انتزعا منه بالاكراه ويعود تقدير ذلك لمحكمة الموضوع. 2- ان القناعة بالاعتراف وكشف الدلالة وباقي البينات يعود لمحكمة الموضوع ولاتتدخل محكمة التمييز باستعمال محكمة الموضوع لقناعتها المنصوص عليها في ا

قرار قضائي رقم 234 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 173 لسنة 1985 تحت المادة 147
لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمه الموضوع في تقدير البينات عملا بالمادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنه 1961 ما دام ان الحكم المميز قد جاء معللا تعليلا وافيا حيث اشتمل على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وملخص مطالب ال

قرار قضائي رقم 173 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 171 لسنة 1985 تحت المادة 147
1- ان البينة في المسائل الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية اي ان ركن الحكم هو وجدان الحاكم. وذلك عملا بالمادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 2- لارقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ما دام ا

قرار قضائي رقم 171 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 152 لسنة 1985 تحت المادة 147
1- لمحكمة الموضوع الصلاحية في تقدير البينات في المسائل الجزائية عملا بالمادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 2- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ما دام ان تقديرها مبني على اسباب من شأنها ان تبرره. ان الحكم بتجريم ا

قرار قضائي رقم 152 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 151 لسنة 1985 تحت المادة 147
1- ان البينة في المسائل الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية أي أن ركن الحكم هو وجدان الحاكم. وذلك عملا باحكام المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 2- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات م

قرار قضائي رقم 151 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 139 لسنة 1985 تحت المادة 147
1- لا يجوز اعتبار التبليغ قانونيا في حالة رفض التوقيع على الورقة القضائية المطلوب تبليغها الااذا كان الشخص الذي رفض التوقيع هو المطلوب تبليغه بالذات. وعليه فان قرار محكمة الصلح في اعتبار تبليغ مذكرة الجلب تبليغا صحيحا واجراء محاكمة المشتكى عليه غيا

قرار قضائي رقم 139 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1982 قرار قضائي رقم 64 لسنة 1982 تحت المادة 147
1- ان المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد خولت القاضي أن يحكم بحسب قناعته الشخصية بالبينات ومعلوم أن الاعتراف هو من البينات التي يجوز للمحكمة مناقشتها والاخذ بها او طرحها. 2- ليس في القانون ما يحول بين المحكمة وبين ما أدلى به المتهم في

قرار قضائي رقم 64 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1981 قرار قضائي رقم 60 لسنة 1981 تحت المادة 147
من المبادىء القانونية ان الاعتراف الجنائي هو من البينات التي تنطبق عليها القاعدة المقررة في المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وأن الاعتراف بالنسبة لذلك خاضع لتقدير محكمة الموضوع فلها أن تفحص كافة أجزائه ولا تأخذ منه الا بما يقنعها وأن

قرار قضائي رقم 60 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1978 قرار قضائي رقم 139 لسنة 1978 تحت المادة 147
1- ان المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن البينة في المسائل الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية ولم يرد في هذا القانون ما يمنع من استماع شهادة المجني عليه التي تعتبر من البينات القانونية الجائز قبولها

قرار قضائي رقم 139 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1978 قرار قضائي رقم 137 لسنة 1978 تحت المادة 147
1- ان المادة (158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد أجازت سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمسة عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين ، كما نصت على اعتبار هذه الشهادة بينة مقبولة اذا كانت مؤيدة ببينة أخرى. 2- لا

قرار قضائي رقم 137 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1977 قرار قضائي رقم 27 لسنة 1977 تحت المادة 147
1- ان ما يستفاد من نص المادة (1/47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن واضع القانون ترك للمحكمة في المسائل الجزائية حق تقدير الادلة بحيث يكون لها أن تحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها. 2- ان الاعتراف الذي يصدر عن المتهم هو من

قرار قضائي رقم 27 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1975 قرار قضائي رقم 86 لسنة 1975 تحت المادة 147
1- اذا لم تر محكمة الاستئناف لزوما لسماع البينات مجددا بعد أن قررت رؤية القضية مرافعة ، فانها تكون قد مارست صلاحيتها المنوه عنها في المادة ( 264) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 2- ان منح الاسباب المخففة التقديرية يعود لمحكمة الموضوع على اعتبار

قرار قضائي رقم 86 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1974 قرار قضائي رقم 30 لسنة 1974 تحت المادة 147
ان الافادة التي يؤديها المتهم بحضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكاب الجرم ، تعتبر بينة قانونية يجوز الاعتماد عليها في الحكم كما هو واضح من مفهوم المادتين (147و148) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ولا رقابة لمحكمة التمييز على قناعة محكمة الموضوع

قرار قضائي رقم 30 لسنة 1974 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 11 لسنة 1973 تحت المادة 147
ان المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات تشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها فيها أن تتوافر عدة أركان أهمها أن تكون الورقة التي أعطاها الساحب للمسحوب له شيكا دون غيره من الاوراق التجارية وينبني على ذلك أن تقرر مسؤولية المشتكى عليه عن جريمة اعطاء شيك

قرار قضائي رقم 11 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1964 قرار قضائي رقم 3 لسنة 1964 تحت المادة 147
تقبل الصورة الفوتوغرافية وتقرير المضاهاة لاثبات واقعة كذب شهادة المميز ضده وليس لاثبات عقد الشراكة ، وذلك عملا بالمادة 147 من الاصول الجزائية التي نصت على ان البينة في الجنايات والجنح والمخالفات تقام بجميع طرق الاثبات.

قرار قضائي رقم 3 لسنة 1964 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (2)

الحكم رقم 977 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء2018
الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء2019

مراجع أخرى (3)

. اذا عالجت محكمة التمييز بقرارها السابق وجدت أن البينة الرئيسة في الدعوى هي أقوال المتهم الشرطية المضبوطة ، وعالجت هذه الإفادة على ضوء أحكام المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية معالجة مفصلة وتوصلت الى أن هذه الأقوال ضبطت خلال مدة 16 ساعة رقم 38 لسنة 20072007
0 رقم 233 لسنة 20072007
. استقر قضاء محكمة التمييز في تأويل حكم المادة 162 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن مثل هذه الشهادت تعتبر بينة قانونية خاضعة لتقدير المحكمة . وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قررت تلاوة أقوال الشاهدة التحقيقية واعتبارها جزءاً من بينات النيابة وذلك و رقم 565 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية