التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · البينات

المادة 162من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2017
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

1- اذا تعذر سماع شاهد ادلى بشهادته في التحقيقات الابتدائية بعد حلف اليمين لوفاته أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب من الأسباب ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة ان تامر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في الدعوى وفي الجنح التي لا يتم إجراء تحقيق ابتدائي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أي شاهد للأسباب نفسها والمبينة في هذه المادة. 2- للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى وفي أي دور من أدوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة.

الإحالة

المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 162 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
1961197019801990200020102020اليوم
2017
2017بعد 56 سنة من صدوره

المادة 162: تعديل واحد

  • قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 · عدّل 82 مادة، منها المادة 162

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017عدّل 82 مادة
2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗
2006 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 15 لسنة 2006عدّل 14 مادة
2001 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 16 لسنة 2001عدّل 40 مادة

المبادئ القضائية 21

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2006 قرار قضائي رقم 1145 لسنة 2006 تحت المادة 162
. ان وجود تناقض في اقوال المشتكين التي ادليا بها في مراحل التحقيق والمحاكمة ، ووجود تعارض بين اقوال المشتكي الاول التي ادلى بها امام محكمة الشرطة وبين ما جاء في التقرير الفني الصادر عن الطبيب من حيث عدم قدرة المتهم على القيام بالافعال التي اشار اليه

قرار قضائي رقم 1145 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2002 قرار قضائي رقم 1230 لسنة 2002 تحت المادة 162
1- للمحكمة الجزائية أن تكون عقيدتها من أي دليل يقدم إليها في الدعوى، والمرجع في ذلك يعود إلى تقدير المحكمة للدليل واطمئنانها إليه، عملا بأحكام المادة (147 /1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومؤداها ( تقام البينة في الجنايات والجنح بجميع طرق الإثبا

قرار قضائي رقم 1230 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2000 قرار قضائي رقم 214 لسنة 2000 تحت المادة 162
1- إذا لم يتجاوز الطبيب في الفحص الذي أجراه للمشتكية الحدود والأجزاء من الجسم التي تضمنها النموذج المعتمد من وزارة الصحة لفحص الحوامل فإن الأفعال التي قام بها الطبيب أثناء فحصة للمشتكية برضاها وكشفة ولمسه لأجزاء من جسمها تدخل في عداد العورات التي تع

قرار قضائي رقم 214 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 232 لسنة 1999 تحت المادة 162
1- اتفاق المتهم مع آخرين على القيام بالسرقات وجرائم اخرى بالعنف والتهديد باستعمال اسلحة نارية وادوات جارحة وساهم معهم باستعمال سيارته التكسي او سيارات مسروقة من قبلهم وبمشاركته وقيامهم بالسرقات واشتراكه بخطف سيدة والتعاقب مع المتهمين الآخرين على هتك

قرار قضائي رقم 232 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 57 لسنة 1999 تحت المادة 162
لا يجوز لمحكمة الجنايات الكبرى ان تصرف النظر عم سماع شهادة شاهد النيابة والاكتفاء بتلاوة شهادته التحقيقية وان وافق على ذلك الدفاع والمدعي العام او صرح وكيل الدفاع بعدم رغبته بمناقشة الشاهد لان الاستماع للشهود هو من واجبات المحكمة حتى يتسنى ل

قرار قضائي رقم 57 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 624 لسنة 1997 تحت المادة 162
تلاوة أقوال المشتكيين لعدم العثور على عنوانهما ليست من الحالات التي وردت حصرا في المادة (1/162) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتمثلة بعجز الشاهد او مرضه او غيابه عن المملكة والتي تجيز تلاوة أقوال الشاهد كبينة قانونية0

قرار قضائي رقم 624 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 130 لسنة 1996 تحت المادة 162
اوردت المادة (162/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على سبيل الحصـر الحالات التي يجوز فيها ابراز شهادة الشاهد التحقيقية وهي وفاته او عجزه او مرضه او غيابه عن المملكة , وعليه فان ارتحال الشاهدين الى جهة غير معلومـة لا يوفـر حالـة من الحـالات الم

قرار قضائي رقم 130 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 277 لسنة 1996 تحت المادة 162
اذا قررت المحكمة بناء على طلب المدعي العام وموافقة المتهم تلاوة أقوال شاهد رئيسي في الدعوى ثم قام المتهم بتوكيل محام فطلب وكيل الدفاع دعوة الشاهد لمناقشته فأرسلت المحكمة كتابا الى مدير الشرطة لتأمين حضور الشاهد الا انها وقبل ورود اي جواب من الشرطة أ

قرار قضائي رقم 277 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 246 لسنة 1996 تحت المادة 162
-1 تعذر احضار الشاهد بسبب مغادرته البلاد يجيز للمحكمة تلاوة شهادته المعطاة امام المدعي العام عملا بنص المادة (162) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ويكون الحكم بادانة المتهم بالاستناد الى هذه الشهادة وباقي البينات موافقا للقانون. -2 قيام المتهم ب

قرار قضائي رقم 246 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 577 لسنة 1996 تحت المادة 162
1-احالة المتهمين الى محكمة الجنايات الكبرى لمحاكمتهم عن جناية الشروع بالاغتصاب بالاشتراك وجناية الشروع بالقتل بالاشتراك وجنحة الايذاء وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص يجعل من محاكمتهما عن الجنايتين واغفال محاكمتهم عن جنحة الايذاء وجنحة حمل وحيا

قرار قضائي رقم 577 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 461 لسنة 1995 تحت المادة 162
-1 يتفق وحكم المادة (63/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التحقيق مع المتهم دون حضور محام عنه طالما نبه المدعي العام الى ذلك فاستمهل لهذه الغاية وامهله المدعي العام الا انه لم يعين محاميا عنه بعد انتهاء المدة . -2 اجازت المادة (162/2) من قانون

قرار قضائي رقم 461 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 460 لسنة 1995 تحت المادة 162
-1 يتفق وحكم المادة (63/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التحقيق مع المتهم دون حضور محام عنه طالما نبه المدعي العام الى ذلك فاستمهل لهذه الغاية وامهله المدعي العام الا انه لم يعين محاميا عنه بعد انتهاء المدة . -2 اجازت المادة (162/2) من قانون

قرار قضائي رقم 460 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 514 لسنة 1995 تحت المادة 162
-1 لا يـرد الادعاء بان الاختلافات البسـيطـة في اقوال المشـتكي خلال مراحل التحقيق متناقضة طالما ان الافعال الاسـاسـيـة والجوهريـة الواردة بهـذه الاقوال بقيت ثابتة , وان الاختلافات المدعى بها لا تغدو ان تكون نتيجـة اختلاف الاسئلة التي كان يوجهها له

قرار قضائي رقم 514 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1994 قرار قضائي رقم 332 لسنة 1994 تحت المادة 162
-1 ان عدم توقيع المحضر من بعض قضاة الهيئة الحاكمة خلافا لاحكام المادة (214) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يبطله لانه ليس من الاجراءات التي اوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان . -2 اجازت المادة (162/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تلاوة

قرار قضائي رقم 332 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 177 لسنة 1993 تحت المادة 162
1- لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الدليل و تكوين عقيدتها وأن لها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل أو عدم كفاية ادلة الاثبات الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة الاثبات الت

قرار قضائي رقم 177 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 120 لسنة 1992 تحت المادة 162
1- تشترط المادة (162) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لتلاوة شهادة شاهد أدلى بشهادته امام المدعي العام ان يثبت غياب الشاهد عن المحاكمة لمرض او وفاة ، وعليه فان تلاوة شهادة الشاهد رغم عدم ثبوت اي من الحالات الواردة في المادة 162 المشار اليها ، والاع

قرار قضائي رقم 120 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 194 لسنة 1986 تحت المادة 162
1- يشترط بمقتضى المادة 162 من الاصول الجزائية لتلاوة افادة الشاهد التي اداها في التحقيقات الاولية بعد حلفه اليمين ان يثبت مرض الشاهد أو وفاته أو غيابه عن المملكة فان لم يثبت ذلك فليس لها تلاوة افادته . 2- ان الصفح المقصود بالفقرة الثانية من المادة

قرار قضائي رقم 194 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 40 لسنة 1986 تحت المادة 162
1- ان سلطة المحكمة في الاستعانة بالتحقيقات التي اجرتها الدولة طالبة التسليم عملا بأحكام المادة السابعة من اتفاقية دول الجامعة انما هي سلطة مقيدة بقواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية . 2- ان المادة 162 من قانون اصول المحاكما

قرار قضائي رقم 40 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 199 لسنة 1985 تحت المادة 162
1- اذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لمخالفته القانون او لاي سبب اخر فلها ان تقضي باساس الدعوى بصفتها محكمة موضوع او تعيدها الى المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم بتعليمات للسير بموجبها ولها ايضا ان تتبع في اجراءاتها نفس القواعد التي تسير عليها محكم

قرار قضائي رقم 199 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1979 قرار قضائي رقم 1 لسنة 1979 تحت المادة 162
1- ان المادة (162) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه اذا تعذر احضار شاهد أدى شهادته في التحقيقات الاولية بعد حلفه اليمين الى المحكمة لوفاته أو مرضه أو غيابه عن المملكة الاردنية الهاشمية يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة افادته اثناء المحاكمة كب

قرار قضائي رقم 1 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1978 قرار قضائي رقم 140 لسنة 1978 تحت المادة 162
1- ان تقدير البينات والاقتناع بها يعود لمحكمة الموضوع سواء أكانت الدعوى مميزة بحكم القانون أو بناء على لائحة تمييز من المحكوم عليه ، وليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل و

قرار قضائي رقم 140 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية