التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاجراءات

المادة 233من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2017
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

1- يتعين على المدعي العام إذا ظهر له أن المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أو إذا أثير هذا الدفع من وليه أو وكيله أن يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضده. 2- يتعين على المحكمة اذا ظهر لها أن المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أو اذا دفع المشتكى عليه أو وكيله بذلك، أن تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء القطاع العام المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة اللازمة لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي. 3- اذا تحققت المحكمة من خلال الرقابة الطبية التي أجرتها ان المشتكى عليه مصاب (بمرض نفسي) وجب عليها:- أ- إذا تبين لها انه ليس أهلاً للمحاكمة ولا يفهم مجرياتها فتصدر قرارا إعدادياً غير فاصل بالدعوى يتضمن إبقاءه بمستشفى الأمراض النفسية إلى أن يصبح اهلاً للمحاكمة وتأجيل إجراءات المحاكمة بحقه دون سواه حتى يصبح اهلاً للمحاكمة. ب- أما اذا كانت حالة المريض النفسي لا يُؤمل شفاؤها فتقرر إيداعه في مستشفى الأمراض النفسية. ج- تشرع المحكمة بمحاكمة المشتكى عليه المريض نفسياً متى اصبح اهلاً للمحاكمة في أي من الحالتين المذكورتين بالبندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة. 4- اذا تبين للمحكمة ان المريض نفسياً قد ارتكب الفعل المسند إليه وانه كان حين ارتكابه إياه مصاباً بالمرض الذي يجعله عاجزاً عن ادراك كنه أعماله او أنه محظور عليه إتيان العمل او الترك الذي يُكون الجرم فتقرر إعلان عدم مسؤوليته جزائياً وأعمال المادة (92) من قانون العقوبات بحقه وعلى ان يفرج عنه ما لم يكن موقوفاً او محكوماً لداع آخر متى ثبت شفاؤه من أعراض المرض (شفاءً اجتماعياً) ولم يعد خطراً على السلامة العامة وذلك بمقتضى تقرير طبي من ثلاثة أطباء من القطاع العام من ذوي الاختصاص بالأمراض النفسية والعقلية. 5- اذا تبين للمحكمة من خلال الرقابة الطبية التي أجرتها ان المشتكى عليه مصاب بإعاقة عقلية فلا يجوز محاكمته إلا بحضور من له ولاية عليه وإن تعذر ذلك عينت المحكمة محامياً للدفاع عنه، فان تبين لها ارتكابه الفعل المسند إليه قررت إعلان عدم مسؤوليته ووضعه تحت إشراف مراقب السلوك من سنة إلى خمس سنوات، على أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية أو أي مأوى علاجي آخر لمعالجته من مظاهر السلوك الخطيرة على الأمن العام التي قد ترافق تخلفه.

الإحالة

المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 233 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1961197019801990200020102020اليوم
2017
2017بعد 56 سنة من صدوره

المادة 233: تعديل واحد

  • قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 · عدّل 82 مادة، منها المادة 233

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017عدّل 82 مادة
2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 16 لسنة 2001عدّل 40 مادة

المبادئ القضائية 13

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2006 قرار قضائي رقم 1364 لسنة 2006 تحت المادة 233
. ان مسألة تقرير فيما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الجرم المسند إليه واقعاً تحت تأثير مرض الوسواس القهري أم لا وما إذا كان هذا المرض يجعله عاجزاً عن إدراك كنه أعماله أو أنه محظور عليه إتيان العمل أو الترك توفيقاً مع حكم المادة 233 من قانون أصول المحاكم

قرار قضائي رقم 1364 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2002 قرار قضائي رقم 1254 لسنة 2002 تحت المادة 233
يستفاد من أحكام المادة 233/5 من فانون أصول المحاكمات الجزائية ( التي تنص على أنه تبين للمحكمة من الرقابة الطبية التي أجرتها المحكمة أن المتهم مصاب بإعاقة عقلية - تخلف عقلي- وتبين لها ارتكابه للتهمة المسندة إليه وقررت إدانته وعدم مسؤوليته ووضعه تحت إ

قرار قضائي رقم 1254 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 68 لسنة 1999 تحت المادة 233
عالجت الفقرة الثانية من المادة (233) من قانون اصول المحاكمات الجزائية حالة ما اذا ظهر للمحكمة اثناء المحاكمة ان المتهم مختل في قواه العقلية او معتوها لدرجة تحول دون محاكمته في حين عالجت الفقرة الاولى من ذات المادة حالة ما اذا ظهر للمحكمة ا

قرار قضائي رقم 68 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 388 لسنة 1999 تحت المادة 233
1- للمحكمة اذا ظهر لها اثناء المحاكمة ان المتهم مختل في قواه العقلية او معتوه لدرجة تحول قواه العقلية او معتوه لدرجة تحول دون محاكمته ان تصدر قرارا باعتقاله ووضعه تحت المراقبة الطبية للمدة التي تراها ضرورية وذلك عملا بالمادة (2/233) من قانون اصول ال

قرار قضائي رقم 388 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 876 لسنة 1998 تحت المادة 233
1- من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان تقرير ما اذا كانت حالة المتهم تستدعي وضعه تحت المراقبة الطبية ام لا هو من المسائل الواقعية التي تعالجها محكمة الموضوع على ضوء ملاحظاتها ومراقبتها للمتهم اثناء المحاكمة وفقا للمادة (233) من قانون اصول الم

قرار قضائي رقم 876 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 497 لسنة 1997 تحت المادة 233
1- اعفت المادة (1/92) من قانون العقوبات والمادة (233) من قانون اصول المحاكمات الجزائية من العقاب كل من ارتكب فعلا او تركا اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزا عن ادراك كنه افعاله او عاجزا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختلال في ع

قرار قضائي رقم 497 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 200 لسنة 1996 تحت المادة 233
-1 تقرير ما اذا كانت حالـة المتهم تستدعي وضعه تحت المراقبـة الطبية ام لا من المسـائل الواقعيـة التي تعالجها محكمـة الموضـوع على ضـوء ملاحظاتها ومراقبتهـا للمتهم اثناء المحاكمـة عملا بالمـادة (233) من قانـون اصـول المحاكمات الجزائية. -2 عـدم ثبوت

قرار قضائي رقم 200 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 493 لسنة 1996 تحت المادة 233
اذا تبين ان المتهـم ليس اهـلا للمحاكمـة ولن يصبح اهـلا لها باعتبار ان التخلف العقلي المصـاب بـه غيـر قابـل للعلاج فيتوجب على المحكمـة ان تقـرر ادانته وعدم مسؤوليتـه جزائيـا لا ان تضعـه في المركز الوطني للصحة النفسية عملا المادة (233) من قانون اصو

قرار قضائي رقم 493 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 1140 لسنة 1993 تحت المادة 233
1- لا يشكل مخالفة تستدعي نقض الحكم عدم حضور ولي أمر الحدث المحاكمة ، لانه وان كان حضور ولي أمر الحدث المحاكمة شرطا لصحتها الا ان توكيله لمحام ينوب عنه في حضور المحاكمة يحقق الغاية من أن يكون مع الحدث من يدافع عنه ، اذ أنه للشخص أن يقوم بنفسه بالعمل

قرار قضائي رقم 1140 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 299 لسنة 1992 تحت المادة 233
1- لا يصلح سببا للطعن عدم الرد على طلب الدفاع في مرافعته بخصوص ضرورة اعادة المتهم الى مستشفى الامراض النفسية من أجل بيان فيما اذا كان يدرك كنه أفعاله في الوقت الذي تم به حادث القتل ,وذلك لان محكمة الجنايات الكبرى استجابت للدفاع وتم وضع المتهم تحت ال

قرار قضائي رقم 299 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 1 لسنة 1986 تحت المادة 233
1- ان المحكمة غير ملزمة بعرض المتهم على طبيب الامراض العقلية لمجرد الادعاء بالجنون أو العته لغايات تطبيق المادة 233 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بل لابد من قيام المبرر الذي يجعل ألادعاء واقعا محتمل الثبوت . 2- ان التبذير لايعتبر من ألامراض النف

قرار قضائي رقم 1 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1980 قرار قضائي رقم 84 لسنة 1980 تحت المادة 233
ان الفقرة الرابعة من المادة (233) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص علن أن يعمل بأحكام هذه المادة لدى المحاكم البدائية وقضاة الصلح والمحاكم الاخرى أي أنه يقتضي على محكمة الاستئناف أن تطبق أحكامها باعتبارها مشمولة بأحكام هذه الفقرة وبالتالي أن تتي

قرار قضائي رقم 84 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1971 قرار قضائي رقم 64 لسنة 1971 تحت المادة 233
1- اذا كانت البينات التي استمعتها محكمة الشرطة تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها من أن المتهم كان عند اقترافه الجريمة مصابا بمرض عقلي وفاقد الارادة ، فان حكمها بعدم مسؤوليته الجزائية عن هذا الفعل يتفق واحكام القانون. 2- ان حكم الفقرة الثالثة من الما

قرار قضائي رقم 64 لسنة 1971 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية