التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الحكم

المادة 236من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

الفصل الرابع الحكم 1- بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الاراء أو بأغلبيتها. 2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا. 3- اذا قررت المحكمة التجريم تسمع أقوال ممثل النيابة وأقوال المدعي الشخصي والمتهم أو محاميه ثم تقضي بالعقوبة وبالالزامات المدنية.

الإحالة

المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 236 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1961197019801990200020102020اليوم
2010
2010بعد 49 سنة من صدوره

المادة 236: تعديل واحد

  • قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 236

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 16

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2019 الحكم رقم 851 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 236 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 851 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2019 الحكم رقم 941 لسنة 2019 تحت المادة 236 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 941 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2002 قرار قضائي رقم 1074 لسنة 2002 تحت المادة 236
1- من أهم شروط الاعتراف أن يكون صريحا صادرا عن إرادة حرة مطابقاً للوقائع متفقا مع البينة المقدمة في الدعوى وبناء على ذلك فإن الاعتراف المنسوب على المتهمين بمعاشرة المجني عليها معاشرة الأزواج والذي يتناقض مع البينة المقدمة بالدعوى بنفي المجني عليها م

قرار قضائي رقم 1074 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 552 لسنة 1999 تحت المادة 236
توصل محكمة التمييز بقرار النقض السابق الى ان اعتراف المتهمين امام المدعي العام لا تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الاعتراف لاعتماده اساسا لحكم الادانة والتجريم اذ ان الاعتراف الصحيح والسليم هو الذي يصدر عن ارادة حرة مطابقا للواقع وللبينة المعتمدة

قرار قضائي رقم 552 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 306 لسنة 1999 تحت المادة 236
يتفق واحكام القانون الحكم على المتهم بالوضع بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والرسوم مكررة ثلاث مرات والغرامة بقيمة المبلغ الذي اختلسه واعلان عدم مسؤوليته عن جرم التزوير واستعمال مزور باعتبار ان هذه الجرائم عنصر من عناصر الاختلاس عملا بالمادة (2/236)

قرار قضائي رقم 306 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 711 لسنة 1997 تحت المادة 236
1- ان عدم اتخاذ محكمة امن الدولة قرارا بقبول النقض او عدمه او اتباع حكم النقض او الصرار على القرار السابق المنقوض كما انها لم تعلن اختتام المحاكمة، كما انها اصدرت قرارها بتاريخ 1997/10/26 بينما افهمت المتهم قرار التجريم بتاريخ 1997/10/30 وكل ذلك يعت

قرار قضائي رقم 711 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 29 لسنة 1995 تحت المادة 236
اقتناع محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في تقدير الادلة واستثبات الوقائع بارتكاب المميزين للفعل المنسوب اليهم لا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مبنية على ادلة تؤدي اليها ويكون حكمها بعدم مسؤولية المميزين عن جرم اغتصاب

قرار قضائي رقم 29 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1993 قرار قضائي رقم 204 لسنة 1993 تحت المادة 236
يتفق وحكم المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الحكم بعدم مسؤولية المميز عن جرم هتك عرض المشتكية طالما انه اقدم على فعله برضاها اذ لا يشكل هتك العرض في هذه الحالة جرما ولا يستوجب عقابا.

قرار قضائي رقم 204 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 138 لسنة 1989 تحت المادة 236
1- اذا وقع فعل في ظل قانون العقوبات الذي خلا قبل تعديله من أي نص يعاقب عليه فان هذا الفعل لا يشكل جرما . 2- تحكم المحكمة بعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يشكل جرما أو اذا كان لا يستوجب عقابا عملا بالمادة 2/236 من الاصول الجزائية. 3- اذا أحيل الممي

قرار قضائي رقم 138 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 59 لسنة 1986 تحت المادة 236
1- يستفاد من نص المادة 2/215 من قانون العقوبات والتي تنص على ( يعفى من العقوبة الشاهد الذي شهد في اية محاكمة اذا رجع عن شهادته قبل اي حكم في اساس الدعوى ولو غير مبرم ) ان المشرع اعتبر شهادة الزور في مثل هذه الحالة غير مستوجبة العقاب . وبالتالي يقضي

قرار قضائي رقم 59 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1979 قرار قضائي رقم 142 لسنة 1979 تحت المادة 236
1 - يتضح من صراحة نص المادة (1/8/هـ) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 أن منع التسجيل يقتصر على من يكون محكوما ولا يعتبر المستدعي كذلك اذا قضت المحكمة العرفية بعد الادانة باعفائه من العقوبة. 2 - اذا لم تفرض على المستدعي عقوبة فانه لا يعتبر

قرار قضائي رقم 142 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1977 قرار قضائي رقم 233 لسنة 1977 تحت المادة 236
1- ان تردد بغي واحدة مع قاصرة مغرر بها ينفي وصف البيت بأنه بيت بغاء لعدم توافر تردد امرأتين أو أكثر لاجل مزاولة البغاء. 2- ان الشارع قد اعتبر الأنثى التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها قاصرة وتستحق الحماية بتشديد العقاب على من يواقعها خلاف زوجها ولم

قرار قضائي رقم 233 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1977 قرار قضائي رقم 105 لسنة 1977 تحت المادة 236
1- يستفاد من نص المادة (2/236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الحكم بعدم المسؤولية يكون في حالتين:- الاولى :- اذا كان الفعل لا يؤلف جرما. الثانيه :- اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا. 2- ان نص المادة (1/216) من قانون العقوبات

قرار قضائي رقم 105 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1970 قرار قضائي رقم 67 لسنة 1970 تحت المادة 236
اذا كان مصدر الشيك والمستفيد يعلمان حين اصدار الشيك بأنه لا يوجد له مقابل في البنك وأن اصداره كان كتأمين لتنفيذ اتفاقية عقدت بينهما ، فان ركن سوء النية المشروط توفره لمعاقبة مصدر الشيك بجريمة اعطاء شيك بدون رصيد بمقتضى المادة (421) من قانون العقوبات

قرار قضائي رقم 67 لسنة 1970 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1968 قرار قضائي رقم 78 لسنة 1968 تحت المادة 236
1- ان قيام المتهم باضافة عبارة الى نسخة الحكم يحدد فيها مقدار الرسم بمبلغ معين لا يشكل تزويرا معاقبا عليه ولا بيانات كاذبة اذا كان ما اورده في نسخة الحكم من حيث مقدار الرسم المستوفاة مطابقا للواقع ولا يشتمل على شيء من الكذب. وينعدم بذلك ركن تغيير ال

قرار قضائي رقم 78 لسنة 1968 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1964 قرار قضائي رقم 135 لسنة 1964 تحت المادة 236
لا يحق لمحكمة الاستئناف ان تفسخ الحكم البدائي المتضمن ادانة المميز بالايذاء وان تقرر ادانته بجريمة الشروع بالقتل وفرض عقوبة عليه بقرار واحد. انما عليها بمقتضى المادة 236(2) من الاصول الجزائية ان تصدر قرارا مستقلا بالتجريم وان تسمع بعده اقوال ممثل ال

قرار قضائي رقم 135 لسنة 1964 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 851 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء2019

مراجع أخرى (1)

الحكم رقم 941 لسنة 20192019
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية