التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الحكم

المادة 237من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

1- يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة والاسباب الموجبة للتجريم أو عدمه، أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية. 2- يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علنا بحضور المتهم وممثل النيابة ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق باستئناف الحكم خلال خمسة عشر يوما بعد أن تلقى عليه النصائح اللازمة.

الإحالة

المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 237 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1961197019801990200020102020اليوم
2010
2010بعد 49 سنة من صدوره

المادة 237: تعديل واحد

  • قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 237

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 21

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 1700 لسنة 2008 تحت المادة 237
. من مقتضيات المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تقوم محكمة الجنايات الكبرى باستخلاص واقعة جرمية جديدة وتدلل على تلك الواقعة بالبينات التي ركنت إليها ومن ثم تناقش هذه البينة الدفاعية المقدمة من قبل الدفاع . وحيث أنها قررت إتباع النقض وا

قرار قضائي رقم 1700 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2008 قرار قضائي رقم 44 لسنة 2008 تحت المادة 237
. تجيز المادة (292) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة في أحوال أربعة أ و ب و ج و د ، كما نجد أن طلب إعادة المحاكمة يستند إلى الحالة المنصوص عليها في الفقرة ج في قولها ( إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضى بالشه

قرار قضائي رقم 44 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2007 قرار قضائي رقم 283 لسنة 2007 تحت المادة 237
. توجب المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اشتمال القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وملخص مطالب المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه، وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بهذا الخصوص .

قرار قضائي رقم 283 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2006 قرار قضائي رقم 860 لسنة 2006 تحت المادة 237
0

قرار قضائي رقم 860 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2006 قرار قضائي رقم 979 لسنة 2006 تحت المادة 237
. للمتهم ان يعود عن اقواله امام المدعي العام ، وحيث ان اقواله ليس فيها ما يفيد بانه اطلق اي عيار ناري وان دوره اقتصر على تسليم المسدس لمتهم اخر . 2. للمشتكي ان يعود عن اقواله امام المدعي العام وعليه فان شهادته امام المحكمة شهد بأن الذي اطلق النار ا

قرار قضائي رقم 979 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2005 قرار قضائي رقم 424 لسنة 2005 تحت المادة 237
. يستفاد من المادتين 237 و 266 من قانون أصول المحاكمات الجزائية انه يجب أن يشتمل الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف على الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أوعدمه إذ لا بد أن يكون الحكم مسبباً تسبيباً كافياً كاشفاً بذاته عن إحاطة محكمة الإستئناف بعناصر الد

قرار قضائي رقم 424 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2004 قرار قضائي رقم 1195 لسنة 2004 تحت المادة 237
و

قرار قضائي رقم 1195 لسنة 2004 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2002 قرار قضائي رقم 1081 لسنة 2002 تحت المادة 237
1- الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية منوط بوجدان محكمة الموضوع ولكنها متى قررت اعتبار الواقعة سببا مخففا تقديريا فيصبح لمحكمة التمييز صلاحية الرقابة على الأسباب المانحة لأسباب التخفيف عملا بالفقرة الثالثة من المادة (99) من قانون العقوبات لمراقبة ما إ

قرار قضائي رقم 1081 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 541 لسنة 1999 تحت المادة 237
1- اشتمال الحكم على خلاصة الوقائع الواردة في قرار الاتهام وخلاصة طلبات النيابة والدفاع والبينات التي اعتمدتها المحكمة في تكوين عقيدتها والمادة القانونية المنطبقة على الفعل وفق تقدير وتصور المحكمة يجعل قرار الحكم متفقا وأحكام المادة (237/ 1) من قانون

قرار قضائي رقم 541 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 445 لسنة 1999 تحت المادة 237
1- اذا لم يثبت اسقاط المجني عليه حقه الشخصي عن المتهم وينازع المجني عليه في صحة توقيعه على صك الصلح العشائري وينكر توقيعه عليه فيتوجب على محكمة الجنايات الكبرى ان تتحقق مما اذا كان التوقيع المنسوب للمجني عليه على صك الصلح يعود له ام لشخص آخر قبل ان

قرار قضائي رقم 445 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 803 لسنة 1998 تحت المادة 237
1- يتفق واحكام المادة (237) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الحكم المتضمن خلاصة واقعة الدعوى والبينات المؤدية اليها وطلبات المدعي العام والدفاع والرد عليها ولا يرد القول انه مشوب بقصور في التعليل وان الوقائع الثابتة في الملف لا تؤدي الى

قرار قضائي رقم 803 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1995 قرار قضائي رقم 481 لسنة 1995 تحت المادة 237
اوجبت المادة (237) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان يشتمل الحكم على الاسباب الموجبة للبراءة او عدمها وعلى الادلة التي قامت عليها الواقعة المستخلصة والاشارة اليها في القرار , وعليه فان قول محكمة محكمة الجنايات الكبرى في حكمها المميز ان سماع شها

قرار قضائي رقم 481 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 198 لسنة 1989 تحت المادة 237
1- ان استبعاد المحكمة لشهادة المجني عليها لا يبرر لها قانونا استبعاد شهادة باقي الشهود وعدم الاخذ بها وذلك لعدم الارتباط بينهما اذ ان شهادة المجني عليها انما تتعلق بوقوع فعل الاعتداء عليها اما ما ورد في باقي الشهادات فهو عبارة عن قول قالته المجني عل

قرار قضائي رقم 198 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 162 لسنة 1986 تحت المادة 237
1- ان ثبوت استعمال وثيقة مزورة يستلزم بداهة ثبوت ان هذه الوثيقة مزورة ابتداء . وثبوت التزوير في وثيقة رسمية يستلزم من المحكمة التدليل على مواضع التحريف في المحرر الرسمي والبيانات التي وقع عليها التحريف ووسائله وكيفية وقوعه واثاره بالنسبة لحجية المحر

قرار قضائي رقم 162 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 173 لسنة 1985 تحت المادة 237
لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمه الموضوع في تقدير البينات عملا بالمادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنه 1961 ما دام ان الحكم المميز قد جاء معللا تعليلا وافيا حيث اشتمل على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وملخص مطالب ال

قرار قضائي رقم 173 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 74 لسنة 1985 تحت المادة 237
على المحكمة ان تنتخب خبيرا أو اكثر وبعد ان تصف عصا الكراتيه بالشكل الذي بينه الشهود لمعرفة مدى خطورة الضرب بها ومن ثم ترتيب النتيجة على ما توصلت اليه من ان المشتكي ابتدا تناول هذه العصا ليضرب بها المتهم ( الذي كان يحمل بيده ، كأس شاي قام بضرب المشتك

قرار قضائي رقم 74 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1981 قرار قضائي رقم 146 لسنة 1981 تحت المادة 237
1- انه وان كانت محكمة الجنايات مقيدة بنفس الوقائع المرفوعة بها الدعوى اليها ،فانها ليست مقيدة بالوصف القانوني الذي أعطاه قاضي التحقيق أو النيابه العامه اذ أن من واجباتها ان تعطي الوقائع المطروحة أمامها وصفها القانوني الصحيح وتطبق العقوبة التي يقضي

قرار قضائي رقم 146 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1977 قرار قضائي رقم 175 لسنة 1977 تحت المادة 237
1- ان الماده (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على محكمة الشرطة أن تثبت في قرارها الادلة والأسباب الموجبة للتجريم. 2- ان قيام محكمة الشرطة بالحكم في جريمة بدون قرار ظن من النيابة العامة يخالف المادتين (166و206) من قانون أصول المحاكمات الجز

قرار قضائي رقم 175 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 47 لسنة 1973 تحت المادة 237
1- لا يكفي لنفي قصد القتل عن المتهم قول المحكمة بأن المتهم لم يقصد القتل ، وانما يقتضي أن تناقش البينة للتثبت من توقع أو عدم توقع المتهم حصول الوفاة نتيجة جثومه على صدر المغدور. 2- ان اكتفاء محكمة الاستئناف بالقول أن محكمة الجنايات قد أصابت في تكييف

قرار قضائي رقم 47 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 87 لسنة 1973 تحت المادة 237
اذا كانت محكمة الاستئناف قد استندت في تأييد حكم محكمة الجنايات الى أن هذه المحكمة لم تقنع من بينة النيابة فيما يتعلق بالجرم المسند للمتهم وأن محكمة الاستئناف لم تجد ما يدعو للتدخل في هذه القناعة ، مما يفيد ان محكمة الاستئناف قد استندت في حكمها الممي

قرار قضائي رقم 87 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 13 لسنة 1973 تحت المادة 237
ان المادة (1/237)توفيقا للمادة (266) من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب أن يشمل قرار الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف على الادلة والاسباب الموجبه للتجريم أو عدمه ، وعلى ذلك فلا يكفي لغايات هذه المادة أن تكتفي محكمة الاستئناف في ردها على سبب الاستئ

قرار قضائي رقم 13 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

. توجب المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اشتمال القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وملخص مطالب المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه، وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بهذا الخصوص . رقم 283 لسنة 20072007
. تجيز المادة (292) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة في أحوال أربعة أ و ب و ج و د ، كما نجد أن طلب إعادة المحاكمة يستند إلى الحالة المنصوص عليها في الفقرة ج في قولها ( إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضى بالشه رقم 44 لسنة 20082008
. من مقتضيات المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تقوم محكمة الجنايات الكبرى باستخلاص واقعة جرمية جديدة وتدلل على تلك الواقعة بالبينات التي ركنت إليها ومن ثم تناقش هذه البينة الدفاعية المقدمة من قبل الدفاع . وحيث أنها قررت إتباع النقض وا رقم 1700 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية