الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب السابع · محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
المادة 246من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1539، ص 311
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 246 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)
صلات هذه المادة
المادة 246 ساري
من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.
المادة 246: تعديل واحد
- قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 246
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة
المواد التي عدّلها:
المبادئ القضائية 3
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2007 قرار قضائي رقم 4 لسنة 2007 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 4 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
2006 قرار قضائي رقم 605 لسنة 2006 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 605 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
2005 قرار قضائي رقم 513 لسنة 2005 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 513 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.