التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

المادة 264من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2017
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

1- مع مراعاة ما ورد في المادة (261) من هذا القانون تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة اذا كان الحكم بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفيما عدا ذلك من الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية ينظر فيها تدقيقا الا اذا رأت المحكمة اجراء المحاكمة مرافعة أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب او طلب النائب العام ذلك وفيما عدا الحكم بالاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد لا يشترط في المرافعة سماع البينات مجددا الا اذا رأت المحكمة لزوما لذلك. 2- لا يجوز فسخ الحكم القضائي ببراءة المتهم أو الظنين أوالمشتكى عليه وادانته الا بعد اجراء المحاكمة مرافعة وسماع البينات.

الإحالة

المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 264 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1961197019801990200020102020اليوم
2017
2017بعد 56 سنة من صدوره

المادة 264: تعديل واحد

  • قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 · عدّل 82 مادة، منها المادة 264

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017عدّل 82 مادة
2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 17

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 1260 لسنة 2005 تحت المادة 264
. حددت المادة (264) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالات التي تجرى فيها المحاكمات الاستئنافية مرافعة مع سماع البينات مجدداً وهي :- 1- إذا كان الحكم صادراً بالإعدام . 2- إذا كان الحكم صادراً بالأشغال الشاقة المؤبدة . 3- إذا كان الحكم صادراً بالاع

قرار قضائي رقم 1260 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 18 لسنة 1992 تحت المادة 264
1- اوجبت المادة 1/264 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اجراء المحاكمات الاستئنافية مرافعة اذا كان الحكم المستأنف بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد ، وتنظر فيما عدا ذلك من أحكام تدقيقا ، ما لم تر ضرورة لرؤيتها مرافعة ، و لا رقابة

قرار قضائي رقم 18 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1992 قرار قضائي رقم 129 لسنة 1992 تحت المادة 264
1- ان اسباب التمييز التي تدور حول سلامة النتيجة التي استخلصتها محكمة الموضوع من أدلة الدعوى هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت النتيجة التي توصلت اليها قد استخلصتها استخلاصا سائغا ومقبولا وما دام

قرار قضائي رقم 129 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1990 قرار قضائي رقم 256 لسنة 1990 تحت المادة 264
1- اذا طلب النائب العام في لائحته الاستئنافية رؤية القضية مرافعة واهملت محكمة الاستئناف هذا الطلب ونظرت الدعوى تدقيقا فان اجراءها هذا يغدو باطلا ويستحق النقض عملا باحكام المادة 1/264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 2- اذا تضمن المقال المنشور في ال

قرار قضائي رقم 256 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 254 لسنة 1989 تحت المادة 264
1- رسمت المادة 1/264 من الاصول الجزائية قاعدة اساسية في المحاكمات الاستئنافية بان تجري تدقيقا ان لم يكن الحكم المستأنف صادرا بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد ، أو ان يطلب النائب العام اجرائها مرافعة أو يكون الحكم البدائي القاضي

قرار قضائي رقم 254 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1985 قرار قضائي رقم 199 لسنة 1985 تحت المادة 264
1- اذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لمخالفته القانون او لاي سبب اخر فلها ان تقضي باساس الدعوى بصفتها محكمة موضوع او تعيدها الى المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم بتعليمات للسير بموجبها ولها ايضا ان تتبع في اجراءاتها نفس القواعد التي تسير عليها محكم

قرار قضائي رقم 199 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1975 قرار قضائي رقم 86 لسنة 1975 تحت المادة 264
1- اذا لم تر محكمة الاستئناف لزوما لسماع البينات مجددا بعد أن قررت رؤية القضية مرافعة ، فانها تكون قد مارست صلاحيتها المنوه عنها في المادة ( 264) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 2- ان منح الاسباب المخففة التقديرية يعود لمحكمة الموضوع على اعتبار

قرار قضائي رقم 86 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1974 قرار قضائي رقم 33 لسنة 1974 تحت المادة 264
1- انه فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة (264) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، يكون من حق محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف تدقيقا او مرافعة. 2- اذا اثبتت البينات ان نية المميز من افعاله التي قام بها تجاه المجني عليها كانت تتجه الى ا

قرار قضائي رقم 33 لسنة 1974 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 122 لسنة 1973 تحت المادة 264
لا يجوز للمحكمة أن تقرر تنزيل عقوبة الوضع في مؤسسة تأهيل المنصوص عليها في الفقرة السادسة من البند (د) من المادة (19) من قانون الاحداث رقم (24) لسنة 1968 بالاستناد للفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون العقوبات ، اذ لا مجال للرجوع الى هذا القانون ما

قرار قضائي رقم 122 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 121 لسنة 1973 تحت المادة 264
ان المادة (264) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا توجب على محكمة الاستئناف سماع البينات الا في حالة واحدة هي عند قناعتها بان الحكم المستأنف القاضي بالبراءة حقيق بالفسخ

قرار قضائي رقم 121 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1972 قرار قضائي رقم 12 لسنة 1972 تحت المادة 264
اذا لم تتضمن الاحكام السابقة الصادرة عن محكمة امانة العاصمة تقرير ازالة البناء المخالف في الحكم الغيابي أو في الحكم الاعتراضي أو في الحكم بعد الفسخ فان تقرير ازالة البناء بالاضافة الى الغرامة في الحكم الاخير بعد فسخه من قبل محكمة الاستئناف يكون مخال

قرار قضائي رقم 12 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1972 قرار قضائي رقم 108 لسنة 1972 تحت المادة 264
1- ان الفقرة الثانية من المادة (264) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا توجب على محكمة الاستئناف سماع البينات مجددا الا عندما ترى أن الحكم القاضي بالبراءة حقيق بالفسخ ، وعدم تطبيق هذا النص عندما يقضي الحكم المستأنف بعدم المسؤولية ، موافق للقانون.

قرار قضائي رقم 108 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1972 قرار قضائي رقم 26 لسنة 1972 تحت المادة 264
اذا نظرت محكمة الاستئناف ، الاستئناف المقدم من النائب العام ضد الحكم البدائي القاضي بالبراءة ، مرافعة ولم تجد ما يبرر سماع البينات مجددا فان حكمها بتصديق الحكم المستأنف بحجة أن لا يجوز ادانة المستأنف عليه ما لم تستمع الى البينات مجددا عملا بالمادة (

قرار قضائي رقم 26 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1964 قرار قضائي رقم 94 لسنة 1964 تحت المادة 264
1- يقتضي عند اجراء المحاكمة مرافعة امام محكمة الاستئناف وعند سماعها لكافة شهود الاثبات والدفاع ، ان تتبع نفس الاجراءات التي اتبعت امام محكمة البداية ، عملا بالمادة (266) من الاصول الجزائية . 2- اذا تبين لمحكمة الاستئناف بعد سماع بينات النيابة الع

قرار قضائي رقم 94 لسنة 1964 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1964 قرار قضائي رقم 31 لسنة 1964 تحت المادة 264
ان محكمة الاستئناف غير ملزمة باجراء المحاكمة الاستئنافية مرافعة الا اذا كان الحكم المستأنف يقضي بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد او كان الحكم القاضي بالبراءة حقيقا بالفسخ او اذا طلب النائب العام ذلك - المادة (264) من الاصول ا

قرار قضائي رقم 31 لسنة 1964 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1962 قرار قضائي رقم 131 لسنة 1962 تحت المادة 264
على محكمة الاستئناف اجابة طلب النائب العام اجراء المحاكمة مرافعة وليس لها اذا طلب ذلك ان تنظر استئنافه تدقيقا لان المادة (264) من قانون اصول المحاكمات الجزائية توجب عليها اجراء المحاكمة مرافعة ان طلب النائب العام ذلك.

قرار قضائي رقم 131 لسنة 1962 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1961 قرار قضائي رقم 4 لسنة 1961 تحت المادة 264
1- ان المادة (1/264) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 لا توجب على محكمة الاستئناف سماع البينات مجددا الا اذا رأت لزوما لذلك. 2- لا يجوز تطبيق قانون العقوبات الجديد على الجرائم المقترفة قبل نفاذه الا اذا كان يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف.

قرار قضائي رقم 4 لسنة 1961 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية